مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات - بقلم عامر العظم الأربعاء أغسطس 25, 2010 8:50 am | |
| مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات
بقلم عامر العظم
تعقد مذكرات التفاهم والاتفاقيات والبروتوكولات بناء على ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة وعلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والهدف منها هو تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول في مختلف المجالات وفي سبيل مصلحتها.
الهدف من إبرام وتوقيع مذكرات التفاهم هو التعاون الثنائي وتوضيح المواضيع التي يمكن التعاون بشأنها وتعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين الدول و تسهيل وتعزيز التعاون في المجالات المختلفة ومنها السياحة والاقتصاد والاستثمار والنقل الجوي وغيرها.
تختلف مذكرات التفاهم عن الاتفاقيات من حيث البنود والإجراءات القانونية والموضوع، وتختلف البنود القانونية لكل مذكرة أو اتفاقية عن الأخرى من حيث الموضوع ومدة النفاذ ومدة الصلاحية وإنهائها بتاريخ معين و بموجب إشعار خطي مسبق.
تكون مذكرات التفاهم أو الاتفاقيات بثلاث لغات، العربية ولغة الدولة الأخرى واللغة الإنجليزية التي تكون لغة الحجية (القانونية) في حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق، حيث يرجح النص الانجليزي.
الاتفاقيات ثلاثة أنواع 1. ثنائية تجمع بين دولتين 2. دولية أو متعددة الأطراف تجمع بين ثلاثة دول فأكثر، مثل قانون البحار، البيئة ، عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل 3. دولية تضم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مثل اتفاقية مكافحة التصحر، اتفاقية حقوق الإنسان، اتفاقية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل وغيرها.
يجب تسجيل أي اتفاقية لدى الأمم المتحدة، فمثلا اتفاقية تتعلق بالشؤون الزراعية تسجل لدى منظمة الأغذية والزارعة الدولية، واتفاقية خاصة بالشؤون الصحية تسجل لدى منظمة الصحة العالمية، حتى تأخذ الشكل القانوني وتسجلها إحدى الدولتين، الطرف في الاتفاقية.
كيف تبدأ الاتفاقية 1. لرغبة إحدى الدول في تعزيز وتوطيد علاقاتها الثنائية مع دولة أخرى، تبدي رغبتها في توقيع، مثلا، اتفاقية حول النقل الجوي ويعلم الطرف الآخر بهذه الرغبة، وتقوم الدولة الراغبة بتزويد الدولة الأخرى بمسودة مشروع لهذه الاتفاقية. 2. يبدأ الطرفان في التفاوض حول بنود هذه الاتفاقية إما من خلال اللقاءات المباشرة أو القنوات الدبلوماسية حتى الاتفاق على الصيغة النهائية للاتفاقية. 3. يقوم الطرفان بعرض الاتفاقية على الأجهزة التشريعية في دولها، مثل (وزارة العدل) لإبداء مرئياتها والحصول على موافقتها. 4. تعرض الاتفاقية على الجهات العليا في الدولة (مجلس الوزراء أو البرلمان) للموافقة عليها. 5. بعد إقرارها من مجلس الوزراء أو البرلمان، يقوم الطرفان بالتوقيع عليها توقيعا نهائيا. 6. تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ما يلي: • مصادقة البلدين حسب النظم الداخلية المتبعة في كل بلد. • يخطر الطرفان أحدهما الآخر بالمصادقة على الاتفاقية. • يتم تبادل وثائق التصديق بين البلدين. • يتم استصدار مرسوم بالتصديق على الاتفاقية (حسب النظم الداخلية المتبعة في كل دولة). • يقوم أحد الطرفين بتسجيل الاتفاقية لدى الأمم المتحدة..
مجالات الاتفاقيات تشمل الاتفاقيات كل نواحي الحياة : اقتصادية، استثمارية، نقل جوي، سياحية، عسكرية، صناعية ، سياسية، بحرية، تبادل ثقافي، تقني ، تعليمي، تكنولوجي، علمي، تجاري، شبابي ورياضي وإعلامي أو إخباري، زراعي، بيئي ومكافحة الأمراض، صحي، التأهيل والتدريب، عمالي واستخدام الأيدي العاملة، قنصلي (الإعفاء من تأشيرات الدخول) أو رعاية المصالح.
البروتوكول ما ينطبق على البروتوكول ينطبق على الاتفاقية أو على مذكرة التفاهم والبروتوكولات متعددة ومختلفة وقد يكون هناك برتوكولات تابعة لاتفاقيات معينة تختص بتعديل أو إضافة أو حذف بند من هذه الاتفاقية أو زيادة مدتها..
الإعلان المشترك انطلاقا من مبادئ وميثاق الأمم المتحدة يتفق بلدان على إقامة علاقات دبلوماسية بينهما على مستوى السفراء أو القناصل العامين (مقيمين أو غير مقيمين) ويعلن عن ذلك في وقت متزامن في عاصمتي البلدين.
ملاحظة: أرحب بالتعليق والنقد والإضافة والإثراء والحوار البناء الذي يثري الموضوع، شاكرا ابتعاد الزملاء والزميلات الكرام عن عبارات الشكر التي تقمع الحوار وتشوه وتربك الموضوع. __________________
| |
|