مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:45 pm | |
| مذكرة دفاع
فى قضية إصابة خطأ أمام القضاء الجنائي
محكمة جنح.......
دائرة مذكرة بدفاع السيد / ............ متهم
ضد النيابة العامة / سلطة الاتهام
في القضية رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة ...........
الوقائع .
اتهمت النيابة العامة المتهم بأنه في يوم …… بدائرة قسم ……الإسكندرية، تسبب خطأ في جرح وإيذاء المدعو / …………….بان كان ناشئا عن إهماله ورعونته بان قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، وطلبت محاكمته بالمادة 244 ع، وحددت لها جلسة اليوم الدفاع * نلتمس من المحكمة الموقرة براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على : الدفع بانتفاء الخطأ. الدفع بانتفاء رابطة السببية. الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة. الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم. انقطاع رابطة السببية أولا- الدفع بانتفاء الخطأ * إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ في جانب المتهم، وان يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذا الخطأ وينتفي الخطأ بانتفاء احد عناصره، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التي يفرضها القانون وان الشخص المعتاد لو كان في مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذي تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه. . وحيث إن المتهم قاد السيارة …. وأثناء سيره …. فوجئ المتهم من التحكم فى القيادة فانقلب .. على يمين الطريق….. . لذا تكون الحادثة عارضاًً فلا يمكن أن تعد جريمة ! لأنه لم يكن للإرادة دخل فى حدوث إصابة المجنى عليه، ولا يمكن نسبة الفعل لأحد؛ لأنه إذا انعدم الخطأ فلا عقاب مطلقاً، ويكون الفعل عارضاً – اى حادث بالقضاء والقدر -. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: جريمة الإصابة الخطأ تقتضى حسبما هي معرفة فى المادة 244 ع لإدانة المتهم بها أن تبيّن المحكمة الخطأ الذي قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبت الدليل المُعتبر ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة." " طعن جنائي رقم 716لسنة52ق جلسة 18/5/1983م" ".. الخطأ في الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم، ومن ثمّ فانه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يُبيّن، فضلاً عن مؤدى الأدلة التي اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وان يُورد الدليل عليه مردوداً إلى اصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذي وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه." " طعن رقم 2397لسنة33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92"" طعن رقم 5755لسنة51 ق جلسة 9/3/1982م " ".. صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت.. " " 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541 " ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذي قارفه المتهم؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون. ثانياً: الدفع بانتفاء رابطة السببية ولما كانت رابطة السببية فى جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولا يُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية، تقرير المعاينة للمقدم شرطة /..........– المرفق بأوراق القضية- حيث اثبت ... لعدم وجود ... ولعدم تحكّم السائق على عجلة القيادة؛ لكون عجلة القيادة....، ولا توجد آثار ..... وأيضا إقرار المجنى عليه – بمحضر الشرطة – انه فوجئ بان ...أثناء سيره من تلقاء نفسه، وان ...... وفى هذا قضت محكمة النقض: ".. من المقرر أن رابطة السببية كركن في جريمة الإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه .. ""طعن رقم 3611 لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م ""طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة 11/10/1983م " " .. جريمة الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها .. " 7/2/1956 أحكام نقض س 7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508 " ثالثاً: الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة وحيث إن المتهم لا يدّّ له في حصول الضرر وليس في قدرته منعه لانتفاء حريته في الاختيار بفعل القوة القاهرة ... و.....عجلة القيادة التي أعدمت إرادة المتهم، فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبي تحققت شرائطه في القانون، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم. ومن المقرر قانوناً أن المسئولية تنتفي بالحادث الفجائي والقوة القاهرة؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها في القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: “.. توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره. انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه..” “طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م "" 1/12/88 ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص 938 بند 2562" ".. من المقرر انه يشترط لتوافر حالة الحادث القهري ألا يكون للجاني يد في حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عمن أخطأ.. "طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م " " 30/6/69 أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516 " ".. متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهري لا يد للمتهم فيه ولا في قدرته منعه فلا مسئوليه عليه.. " " طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م " ".. انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطؤه بذاته جريمة.." " طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة 17/10/1988م " رابعاً: الدفع باستغراق خطأ المجني عليه خطأ المتهم إذا كان خطا المجني عليه فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطا الجاني ولا يكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطا الجاني بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً. ولما كان ذلك وكان المجني عليه ... أثناء سيره ....، فأراد المجني عليه أن .. في نهاية الطريق؛ فانقلب .. ، فكان خطؤه هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه. وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض: " .. الأصل أن خطأ المضرور ذاته لا يرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه وانه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطا المسئول.." " 3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117 المرصفاوى ص 927 بند 2522 " ".. متى كان الحكم قد انتهى في منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأً ما وان الخطأ من جانب المجني عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله وقبل المسئول عن الحقوق المدنية، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدني هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبي لا يد للحارس فيه.. " " طعن رقم 2032 لسنة 27 ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267 " خامساً : انقطاع رابطة السببية “.. من المقرر انه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة الإصابة الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة.." " 20/11/86 أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546 " " .. ولما كان ذلك وكانت م 310 أ . ج قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة إلى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه.. ""طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م " وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن بأنه:" ... يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه..." "طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة 6/1/1948 م “ "..الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.. " " طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة 7/12/1942م “ وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن إصابة المجني عليه كانت نتيجة خطا ارتكبه المتهم، إذ لم يشهد أحد على كيفية حدوث الواقعة حتى يمكن تحديد المُتسبب في إصابة المجني عليه، الأمر الذي نتشكك في نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج. بناء عليه يلتمس المتهم من المحكمة الموقرة براءته من الاتهام المسند إليه . وكيل المتهم أ/ حسين فتحي محمد المحامي | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:49 pm | |
| محكمة جنح الدائرة مذكرة بدفاع السيد / متهم ضـــــــــد النيابة العامة في الجنحة رقم لسنة جنح جلســــــــة / / الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم / / بدائرة أولا:- تسبب خطأ فى قتل وأصابة / المجني عليهم وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد عن 21 يوما 0 ثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثالثا:- نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة لنقله للمستشفى للعلاج مع تمكنه من ذلك. • ثم تقدمت والدة المصاب بعد الحادث ب 15 يوما وبرفقتها شاهد وقررا بان المصاب تمت إصابته يوم 13/1/2002 مخالفين الحقائق والمستندات الرسمية والجهات الرسمية • ثم تقدمت بتظلم على اثر ما قدمته من صناعة ملفقة للإحداث • ثم تم إقحام المتهم في دائرة الاتهام بدون دليل مادي أو قولي أو شهادة شهود أو تحريات وبدون علمه بذلك وفوجىء بالحكم الغيابي الوقائع:- تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق حيث وردت إشارة من مستشفى تفيد حضر اليوم 14/1/2002 للمستشفى المصابين وهم :- 1- 2- 3- – ادعاء حادث سيارة والحالة العامة متوسطة ويمكن استجوابهم ألان وعليه تم الانتقال إلى المستشفى 0 • فتح المحضر يوم 14/1/2002 الســـ10,45 ــاعة صباحا 0 • وبسؤال المصاب الأول • س/ ما سبب حادث إصابتك ؟ • ج/ أنا كنت متوجه للعمل بناحية وكنت راكب السيارة وفجأة توقفت فجأة وارتميت في صندوق السيارة من الداخل ولا ادري بأي شي إلا وأنا في المستشفى 0 • س/ متى وأين حدث ذلك ؟ • ج/ اليوم حوالي السـ8,30 ــاعة صباحا بعد 0 • س/ إمام من حدث ذلك ؟ • ج/ مكنش فيه حد موجود على الطريق • س/ وما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها ولونها • ج/ معرفوش • س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة التي كنت تستقلها مرتكبة الحادث • ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق • س/ وهل تتهم احد أو تشتبه فيه بأحداث إصابتك • ج/ لا -- ده قضاء وقدر 0 • ملحوظة المصاب مقيم بذات دائرة المتهم ويعمل بها أي انه لو إن السيارة مرتكبة الحادث من ذات الدائرة لأمكنه التعرف على قائد السيارة وكذلك نوع وشكل السيارة على الأقل • وبسؤال المصاب الثاني • س/ ما سبب حادث إصابتك • ج/ اللي حصل باننى كنت في بأحضر أوراق واستقليت السيارة من عند ومتجه لناحية وكان معي واحد اسمه وفوجئنا بالسيارة توقفت فجأة واترمينا في الصندوق من الداخل وفيه واحد فينا منا وقع على الإسفلت فحدثت اصابتى وتم نقلى للمستشفى س/ متى وأين حدث ذلك • ج/ اليوم حوالي السـ8,30ــاعة صباحا بناحية • س/ إمام من حدث ذلك • ج/ مكنش فيه حد على الطريق • س/ ما هو رقم السيارة التي كنت تستقلها • ج/ معرفش وأنا راكب من على الطريق • س/ ما هو اسم قائد السيارة التي كنت تستقلها ولونها • ج/ أنا معرفش • س/ هل تتهم قائد السيارة التي كنت تستقلها بأحداث إصابتك • ج/ لا حالة المصاب الثالث لا تسمح باستجوابه وبالإطلاع على التقرير الطبي الخاص به نزيف داخلي وتهتك بالأمعاء والحالة العامة سيئة تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بالزقازيق ووافته المنية يوم 30/1/2002 وتوفى إلى رحمة الله تعالى على اثر هبوط حاد بالدورة الدموية والقلب ويعزى ذلك إلى حدوث نزيف داخلي بالبطن وتهتك بالجهاز الهضمي 0 ثابت ذلك بمذكرة قسم 0 وبذلك فأن إسناد واقعة قتل خطأ لا تتوافر في جانب المتهم المزعوم وقد وردت تحريات مباحث يوم 30/1/2002 المحررة بمعرفة رئيس المباحث بشأن وفاة المتوفى إلى رحمة الله تعالى المرحوم/ عما إذا كانت هناك شبه جنائية من عدمه فقد إشارة التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية وان الوفاة نتيجة حادث سيارة -- وقد تم قيد الواقعة ضد مجهول وكانت المفاجئة بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الحادث وبعد وفاة المرحوم / بالمستشفى الجامعي بالزقازيق بأربعة أيام نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والقلب 0 تقدمت والدة المتوفى السيدة / بشكوى ضد قائد السيارة رقم 0 بتاريخ 13/1/ 2002 قام قائد السيارة المذكور المشكو في حقه بالتسبب في إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى بتاريخ 30/1/2002 وطلبت سماع الشاهد / * ( شاهد ماشفش حاجة ) فتح المحضر يوم 4/2/2002 السـ11ــــاعة ص بناء على الشكوى المقدمة من والدة المتوفى س/ ما تفصيلات الطلب المقدم منك ج/ اللي حصل بتاريخ 13/1/2002 قام قائد السيارة رقم نقل شرقية إصابة نجلى المرحوم / والذي توفى يوم 30/1/2002 بسبب الإصابة الشديدة بجسمه وكان ذلك إمام الشاهد / وبمناسبة وجود الشاهد شرعنا في سؤاله س/ ما سبب حضورك ألان لديوان المركز ج/ أنا حضرت علشان اشهد في واقعة المحضر رقم لسنة جنح س/ ما معلوماتك بشأن الواقعة ج/ اللي حصل بأن سائق السيارة رقم حصل عنده ارتباك وراح مدخل السيارة قيادته في السيارة الأخرى اللي كانت منتظرة من ناحية الراكب اللي بجواره اللي كان فيها المرحوم / فحصلت إصابته بتاريخ 13/1/2002 وتوفى بتاريخ 30/1/2002 بمستشفى الجامعة بالزقازيق س/ وهل شاهدت رؤية العين حادث التصادم بالفعل ج/ ايوه لاننى كنت ماشى على الطريق وأنا اللي شلت المدعو/ ونقلته للمستشفى س/ وما هو اسم وعنوان قائد السيارة رقم مرتكبة الحادث ج/ أنا ما كنتش اعرفه قبل كده ولكن تعرفت عليه ساعة وقوع الحادث وعرفت إن اسمه / الدفاع * نلتمس تعديل القيد والوصف من قتل خطأ الى أصابة خطأ0 أولا :- قد خلت الأوراق من ثمة آي دليل مادي أو فعلى أو قولي ضد المتهم ثانيا :- لا يوجد بالأوراق رسم كروكى لمكان الحادث ثالثا :- لا توجد بالأوراق محضر معاينة لمكان الحاث واثبات اى أثار للحادث رابعا:- أكد المصابين بأنه لا يوجد شاىء شاهد سواهم وان الطريق كان خالي من الأشخاص خامسا :- جاءت التحريات خالية تماما من رقم سيارة المتهم أو اسمه سادسا :- لم يتم ضبط سيارة المتهم ومعاينة اى أثار ارتكاب حادث بها أو أثار ارتطامها بأي شيء سابعا :- لم يتم ضبط وإحضار المتهم ولم تشر إليه التحريات من قريب أو بعيد بأنه مرتكب الحادث ثامنا :- لم يتم سؤال المتهم بأوراق المحضر ولم يعلم بوجود محضر إلا بعد صدور الحكم الغيابي ضده تاسعا :- عدم وجود شاهد واحد بالأوراق تم سؤاله يوم 14/1/2002 سوى أقوال المصابين ولم يتهموا المتهم ولم يذكروا لون سيارته أو رقمها أو اسمه ولو كان هو مرتكب الحادث لتعرفوا على سيارته أو رقمها أو اسمه لأنهم من مشتول وهو من مشتول والسيارة تحمل أرقام نقل شرقية عاشرا :- التناقض بين الدليل القوى لوالدة المجني عليه والشاهد اللي ما شفش حاجة وبين الحقيقة حيث جاء بأقوال والدة المجني عليه إن السيارة مرتكبة الحادث أحدثت الإصابات بنجلها يوم 13/1/2002 كما جاء بأقوال الشاهد المزعوم / بأنه نقل المصاب هيثم على اثر الحادث للمستشفى يوم 13/1/2002 علما بأن الثابت بالأوراق الرسمية إن المصابين ومن بينهم المصاب هيثم نقلوا للمستشفى يوم 14/1/2002 الساعة 10,30 صباحا وفتح المحضر يوم 14/1/2002 والتقرير الطبية يوم 14/1/2002 وأقوال المصابين ثابتة يوم 14/1/2002 مما يؤكد بان الشاهد لم يكن بمسرح الإحداث وقتها إلا إذا كان قد حلم بوقوع الإحداث يوم 13/1/2002 وتحقق حلمه يوم 14/1/2002 بل وألا دهى من ذلك أدلى بشهادته يوم 4/2/2002 وكان برفقة الشاكية والدة المصاب إثناء تقديمها شكواها يوم 4/2/2002 بعد الحادث بأكثر من 15 يوم وأدلى بأقوال منافية للحقائق الثابتة بالجهات الرسمية الحادي عشر :- التأخر في الإبلاغ والإدلاء بالشهادة الثاني عشر :- تناقض شهادة الشاهد المزعوم مع أقوال المصابين *:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الركن المادي لا يتوافر فى جانب المتهم لأنه لم يرتكب الحادث ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث 0 • والقتل الخطأ لابد أن يتوافر له شروط وهى :- أولا :- نشاط صادر من الجاني يسفر عن وفاة أو جرح أو إيذاء شخص ثانيا :- خطاء يسند إلى الجاني 0 ثالثا:- علاقة سببية بين النشاط والنتيجة 0 • الركن المادي :- يتمثل في جرائم الخطأ في نشاط يصدر من الجاني يؤدى إلى الوفاة أو الإيذاء أو الجرح فإذا ما وقعت الوفاة أو الجرح أو الإيذاء دون نشاط صادر عن الشخص فأنه لا يسأل عنه 0 ويكون الحادث مرجعه إلى القضاء والقدر أو تصرف من جانب المجني عليه وإذا كان أساس المسئولية في الجرائم الخطئية هو وقوع الفعل أو الجرح أو الأذى فأنه يجب إن يعنى الحكم بيان النتيجة لا سيما بالنسبة إلى الجروح فإذا كان الحكم قد أدان المتهم بجريمة القتل الخطأ وبين الخطأ الذي وقع منه واتخذ من توافره دليلا على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حقه دون إن يبين الإصابات التي حدثت بكل من المجني عليهم وسبب الوفاة أو يشير إلى التقارير الطبية الموضحة لها ولما أدت إليه , فأن إدانة المتهم على اعتبار أن وفاة أو إصابة المجني عليهم قد حدثت نتيجة الخطأ الواقع منه لا تكون قائمة على أساس 0 ( راجع في ذلك المرصفاوى في قانون العقوبات الخاص طبعة 78 ص 238 ) • الخطأ :- عبر المشرع عن ركن الخطأ في جريمتي القتل الخطأ والجرح والإيذاء في المادتين 238 , 244 عقوبات ولما كان الخطأ هو أحد أركان جريمة القتل الخطأ أو الجرح أو الإيذاء فأنه يجب أن يبين الحكم ما وقع من المتهم من خطأ منطويا تحت أحد الصور التي نص عليه القانون 0 والحكم الصادر بالعقوبة يجب أن تذكر فيه وقائع الحادثة وكيفية حصولها وكيفية الإهمال وعدم الاحتراز المنسوبين للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم حين وقوع الحادث , فأن خلا الحكم من هذا البيان كان الحكم معيبا 0 فيجب إن يذكر الخطأ الذي وقع من المتهم وكان سببا في الوفاة أو الإصابة أو الإيذاء ثم يورد الأدلة التي استخلصت المحكمة منها وقوعه وألا كان مشوبا بالقصور 0 ( نقض 27/1/64 أحكام النقض س 15ق 19 )0 • علاقة السببية :- لا يكفى لمسألة الشخص عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ , تحقق هذه النتيجة وثبوت الخطأ في جانب الجاني 0 وإنما ينبغي أن تتوافر علاقة السببية بين النشاط الخاطىء والنتيجة , اى إن يكون هذا النشاط هو العامل الاساسى المحرك لغيره من العوامل التي انتهت بالوفاة أو الجرح 0 فمتى كانت العوامل المتعددة المتتالية الموصلة إلى النتيجة هي أمور طبيعية بالنسبة إلى مختلف الظروف الواقعة سئل الفاعل عن تلك النتيجة 0 إما إذا طرأ من العوامل ما يمكن إن يخرج بالتسلسل السلبي عن المألوف فأن علاقة السببية تنقطع وتقف مساءلة الجاني عند السبب الذي أدى إلى انقطاعها 0 وفى هذا تقول محكمة النقض إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لاتقوه قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم أنصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المسببة لها 0 ويتعين على القاضي إن يبين إظهار رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة 0 فأنه في حالة الإدانة لابد من توافر ركن الخطأ ورابطة علاقة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان المتهم لم يرتكب الجريمة ولم يكن متواجد على مسرح الإحداث ولم تشر إليه التحريات ولم يقرر المصابين بأنه هو مرتكب الحادث أو سيارته أو فر هاربا بعد ارتكاب الحادث فما هو السلوك الايجابي أو السلبي الذي يشكل جريمة يمكن إسنادها إلى المتهم وما هو الدليل المادي أو الفعلي أو القولى على ارتكاب المتهم لهذه الجريمة فإذا لم يتوافر الركن المادي أو القصد الجنائي فبذلك تنعدم المسائلة 0 فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف لا يعلمها إلا الله عز وجل أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين فعل لم يرتكبه المتهم والنتيجة الضارة 0 وتنتفي رابطة السببية بين إسناد الفعل للمتهم والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0 بناء عليه نلتمس الحكم أصليا واحتياطيا ببراءة المتهم أولا :- لانتفاء الركن المادي ثانيا:- انتفاء القصد الجنائي ثالثا :- انتفاء علاقة السببية بين اى فعل ينسب للمتهم والنتيجة 0 الوكيل | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:51 pm | |
| محكمة جنح س دمياط مأمورية كفر سعد
مذكرة
بدفاع طلعت عبدالوهاب داوود ..................................................متهم معارض إستئنافياً " ضــــد " النيابة العامة...............................................................................سلطـــة إتهـــام " فـــــى " الجنحة رقم 15283 لسنة 2006 جنح فارسكور والمستأنفة برقم 2569 لسنة 2008 جنح س دمياط " الطلبـــــات "
نلتمسمن عدالة المحكمة القضاء : -أولاً : - بقبولالمعارضة الإستئنافيةشكلاًثانياً :- وفىالموضوع بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمةالمنسوبة إليه تأسيساً على :-1- الخطأ في إسناد التهمة للمتهم .2- إنتفاء ركن الخطأ في حق المتهم وكون الخطأ هوخطأ قائد المركبة الأخرى ( التكتوك ).3- عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطعبوقوع الخطأ من جانبه.4- خلو الأوراق من معاينة للحادث أو رسم كر وكييوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحريات المباحث ." الوقــائـع "- تتلخص وقائع الدعوى بأنه بتاريخ 2/11/2006 م تقدم المتهم بشكوى لمركز شرطة فارسكورمفادها بأنه أثناء عودته إلى بلدته وأثناءسيرة على طريق كفر الشناوي شرباص طريقالبحر وهو طريق مزدوج فوجىء بتكتوك قيادهمجهول ظهر فجأة من طريق جانبي وقام بالإصطدام مع سيارته من جانبها الأيسر ووجد بهاتلفيات عبارة عن (تطبيق في البابالشمال الأمامي، والرفرف الشمال ، والراية السفلى للباب الأمامي من الناحية الشمالمطبقة) .- ثم تقدم المجني عليه بشكوى مفادها بأنه وأثناء تواجده بداخل التكتوك قياده المدعو/ أحمد شعبان قائد التكتوك حدث تصادم بينالسيارة والتكتوك وكان أمام السيارة مطب صناعي واتهم قائدها بأنه يسير بسرعة زائدةوتم توقيع الكشف الطبي على المجني عليه ، وعرض المتهم على النيابة العامة وأمرتبصرفه من سراياها وأمرت باستيفاء الأوراق بسؤال قائد التكتوك المدعو / أحمدشعبان فيما هو منسوب إليه من إتهامموجه له من المتهم مالك السيارة ، كذلك طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفهاوملابساتها ومن المتسبب في إصابة المجني عليه . إلا أنه لم يتم تنفيذ قراراتالنيابة العامة ."الــدفــــاع "والدفاع يستند فيطلبه البراءة للآتي : -أولاً :-الخطأ في إسناد التهمة للمتهم :-وذلك حيث أن المتهم لم يرتكب ثمة خطأ يعاقب عليهالقانون ولم يثبت للنيابة العامة من أوراق الجنحةوالمطروحة أمام عدل سيادتكم أنه هو الجاني ولكنعندما لم يمتثل المدعو / أحمد شعبان سائق التكتوك كما أدلى المجنى عليه بأقواله فيالمحضر لطلب النيابة العامة لسماع أقواله فيما نسب إليه منإتهام المتهم له من كونه هو المتسبب في تلك الواقعة ، فالمتهم هو الذي ذهب لإثبات الضرر الواقع عليه من قبل سائق التكتوك حيث أنالأخير هو المخطئ وواضح ذلك من التلفيات الناتجة لسيارة المتهم في الجانب الأيسرلها وليس في واجهه وأمامية السيارة من جراء مخالفة قائد التكتوك وظهوره فجأة منجانب الطريق ...................... فلم يكن أمام النيابة العامة بعدما لم ينفذ قرارهابطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها ومن هو المتسبب في إحداث إصابةالمجني عليه كما جاء بتأشيرتها في سوى إصباغ صفه المتهم على المجني عليه الأصليوهو متهم اليوم .ثانياً :-انتفاء ركن الخطأ في حق المتهم وكون الخطأ هو خطأقائد المركبة الأخرى ( التكتوك ) :-وذلك حيث أن المتهم كانيسير في طريقه بسرعة عادية ولم يرتكب ثمة خطأ من جانبه بلإن الخطأ كان من جانب المدعو / أحمد شعبان سائق التكتوك ودليلنا على ذلك أن السيارة لو كانت مسرعة وأمامها مطب صناعي كما ورد بالأوراق على لسان المجني عليه للحقت الإصابات بشخص المتهمأيضاً وكذلك اشتدت تلفيان السيارة نتيجة لسرعتها الزائدة وخاصة وأن أمامها مطب صناعي من شأنه مع تلك السرعةالزائدة كما وصفها المجني عليه أن يقلبها وهذا مالم يحدث في تلك الواقعة ، فالحادث حسبوصف المتهم حدث على طريق كفر الشناوي شرباص طريق البحر وهوطريق مزدوج وكان حادث السيارة والتكتوك ليس في المواجهة بدليل ................... بعدماتقدم المتهم بشكواه بعد وقوع الحادث مباشرة لمركز شرطة فارسكور وبحسن نية منه بأنههو المجني عليه وليس المتهم في تلك الواقعة وإثبات ما لحقه من خسائر وتلفيات بسيارته تم عمل معاينة لهامن قبل محرر المحضر فوجد فيها تلفيان عديدة وظهرت كل تلك التلفيات في جانب السيارة الأيسر وهذه التلفياتعبارة عن ( تطبيق في الباب الشمال الأمامي والرفرف الشمال والراية السفلى للباب الأماميمن الناحية الشمال مطبقة ) وهذا ما جاء بمعاينة محرر المحضر أي أن المتهم ( سائقالسيارة ) لم يكن هو المخطئ في تلك الواقعة وإنما المخطئ هو سائق المركبة الأخرى (التكتوك ) حيث أنه قد ظهر فجأة للمتهم من طريق جانبي وهو يسير في طريقة بسرعة عادية خاصة وأن أمامه مطب صناعي .- فاللمحكمة بما لها من خبره ودراية بمثل تلك الأمور لهاأن تتخيل تلك مدى السرعة التي كان يسير بها المتهم بسيارته وقت الحادث كذلكالتلفيات التى لحقت بسيارة المتهم وهى تلفيات ليست في أمامية السيارة بل أن كل تلكالتلفيات قد وقعت فى جانب السيارة الأيسر ، هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على أن سائقالتكتوك هو المخطىء وهو المتسبب في وقوع الحادث حيث أنه قد ظهر فجأة أمام المتهموهو ما جعل المتهم لم يستطع تفادي وقوع الحادث .وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي: " تنتفي مسئولية قائدالسيارة إذا نشأ الحادث عن خطأ المجني عليه بظهوره فجأة أمام السيارة وعلى مسافةصغيرة . "( نقض 12 أكتوبر 1964 مج أحكامالنقض س 15 رقم 111 ص 568 )( نقض 17 نوفمبر 1969 مج أحكامالنقض س 20 رقم 257 ص 1270 )( نقض 9 ديسمبر 1973 مج أحكام النقضس 24 رقم 237 ص 1162 )ثالثاً :-عدم وجود دليل إدانة ثابت يدين المتهم ويقطع بوقوع الخطأ من جانبه:-** فإذا طالعنا الأوراقنجد أنه لا يوجد ثمة دليل إدانة واحد ثابت يدين المتهم غير أقوال المجني عليه ويتضح ذلك من أوراق الجنحة التي خلت من ما يفيدوجود أي خطأ إرتكبه المتهم وجاءت أقوال المصاب ( المجني عليه ) خالية مما تدعمها حيثورد بالتقرير الطبي إدعاء حادث موتوسيكل وليس سيارة أي أن في مضمون شكواه ما يفيدأن قائد التكتوك هو المتهم الأصلي وليس قائد السيارة ( متهم اليوم ) .......... كماأنه وعلى الرغم من وجود بعض أهالي البلدة وقت وقوع الحادث قبل ذهاب المجني عليهللمستشفي لم يشهد أي منهم في الأوراق ، والأوراق بحالتها هذه سيدي الرئيس لا تصلحكدليل للإفتئات علي حقوق الآخرين فلا يوجد من قبل المجني عليه سوى مجرد كشف طبيمدعوم بأقواله فقط فأني لنا أن نعرف بأن هذه الإصابة ناتجة عن خطأ المتهم أو خطألقائد التكتوك المدعو / أحمد شعبان . فنحن فقط أمام أقوال للمجني عليه الذي تواجدبداخل التكتوك ويدعم أقواله تقريره الطبي الذي هو دليل إصابة وليس دليل إتهاممباشر للمتهم .رابعاً :-خلو الأوراق منمعاينة للحادث أورسم كروكى يوضح كيفية حدوث الواقعة ، كذلك خلوها أيضاً من تحرياتالمباحث :-فلقد خلت الأوراق أيضا من وجود معاينة ، كذلك عدم وجودرسم كروكى للواقعة يبين كيفية حدوثها ومن المخطئ ومن المجني عليه حيث أن تلكالمعاينة أو الرسم الكروكى للحادث كفيل من خلاله ومن خلال محرره أن يتحرى حقيقةالواقعة من شهود العيان أو من أهل البلدة ........... كذلك تحريات المباحث التي لمتجرى حول تلك الواقعة ليتضح لعدل سيادتكم من هو المتهم ومن المجني عليه .***************************************************من جميع ما تقدم ومن واقع أوراق الدعوى وظروفها وملابستها يتضح لعدالة المحكمة أن أوراقالدعوى قد خلت من دليل إدانة ثابت قاطع يدين المتهم في هذه الواقعة علي الإطلاقويصبح الاتهام المسند إليه غير جدير بثقة المحكمة ولا اطمئنانها خاصة وأنالمحاكمات الجنائية كما تعودنا من أحكام سيادتكم تبني علي الجزم واليقين لا عليالظن والاحتمال ويجب أن تكون الأدلة ثابتة متساندة متماسكة حتى يمكن أن ندينالمتهم في هذه الواقعة .وهنا تقرر محكمة النقض المبدأ الآتي :- " الأحكام في الموادالجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال فإذا كانت المحكمةلم تنته من الأدلة التي ذكرتها إلي الجزم بوقوع الجريمة من المتهم بل رجحت وقوعهامنه فحكمها بالإدانة يكون خاطئا . "( نقض 6/2/1977م ج المكتب الفني – س 28 صــ 180 )وكذا : " يشترط أن تكون الأدلةالتي إعتمد عليها الحكم ينبئ كل دليل منها ويقطع في جزئية من جزئيات الدعوى إذ أنالأدلة في المواد الجنائية متساندة فتكمل بعضها البعض ومنها مجتمعة تتكون عقيدةالقاضي فلا ينظر لدليل بعينه لمناقشته علي دون باقي الأدلة "( نقض 3 / 6 / 1968 مج أحكام النقض س 19 رقم 130 ص 645 )وبإنزال هذه المبادئ التي أرستها محكمة النقض علي وقائع هذه الجنحة وملابساتها يتبين للهيئةالموقرة خلو ساحة المتهم من ثمة خطأ ومما هو منسوب إليه كما تبين سابقا .إن ذلك كله إذا لم يكن دليلا أكيدا علي البراءة فإنما هي شكوك ذات درجة عالية وردت علي أدلةالإثبات ، ومن المقرر أن التناقض الذي يرد علي أدلة الإثبات شبهة تدرأ العقوبة إذلا يجوز توقيع العقوبة مع وجود الشبهة وقاعدة درء الحدود بالشبهات قاعدة أصولية فيالتشريع الجنائي الإسلامي .* قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : " فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله ، إن الإمام لأن يخطئفي العفو خير من أن يخطئ في العقوبة . " صدق رسول الله "" لذلك "ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أعدل وأفضلنصممعلي الطلباتوكيل المتهمالمحامي | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:52 pm | |
| مذكره دفاع فى قضيه اصابه خطأ مذكرة بدفاع السيد /.............................. المتهم ضـــــــــــد النيابة العامة سلطه اتهام في الجنحة رقم........ لسنة. جنح طهطا جلسه ../../2009
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم15/6/2008 بدائرة اختصاص سلطه الاتهامأولا:- تسبب خطأ في قتل المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونته وعدم مراعاته والقوانين اللوائح بان قاد سيارة بحالة ينتج عنها خطر فصدم المجني عليه مما أدى إلى وفاتهثانيا:- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر 0الوقائع:-تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق من حدوث الواقعة إثناء سير السيارة بالسرعة العادية كما قرر شاهد الواقعة بالسيارة قياده المتهم مما نتج عنه وفاه المجنى عليه الى رحمه مولاه والذى ما كانت الا اثرا للحادث الفجائي والذي يقطع علاقة ألسببيه بين الفعل والنتيجة لكون خطأ المجني عليه المتوفى الى رحمه مولاه قد استغرق خطأ المتهم ومن غير المتوقع للرجل العادي إن يدرأ الحادثالـــــــدفاع :-أولا:- عدم توافر ركن الخطأ والدفع بالحادث الفجائي :-سيدى الرئيس ....كما تعلمنا من المحكمة الموقرة إن القوه القاهرة هي الواقعة التي لايكون في إمكان الشخص العادي إن يدفعها آو إن يمنع أثرها والقوه القاهرة والحادث المفاجئ تعد سببا للإعفاء من المسؤليه كون أن الحادث الفجائي يقطع علاقة ألسببيه بين الخطأ والضرر بتوافر شرطيين :- أولهما إن تكون الواقعة غير ممكنه الدفع وثانيهما إن تكون الواقعة غير متوقعه وإيه ذلك في الأوراق إن المجني عليه رحمه الله جرى فجاه أمام السيارة وفوجئ السائق بالمجني عليه ولذلك لم يتمكن المتهم حتى من استخدام الفرامل لتفادى الحادث والدليل الدامغ على ذلك ما ثبت من المعاينة التي تمت والتي انتهت إلى انه لا يوجد أثار فرامل للسيارة فما الذي دفع المتهم إلى عدم استخدام الفرامل ألا انه فوجئ بالمجني عليه و لو ان المجنى عليه ظهر أمام المتهم بمسافة تمكنه من درء الحادث لأستخدم على الأقل الفرامل لتفادى وقوع الحادثمن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادي لا يتوافر في جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التي يلتزم بها الناس كافة 0وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هي:-1- انعدام القصد الجنائي2- استناد الخطأ للجاني شخصيا3- توافر اى قدر في جانب الجاني ولو كان ضئيلا4- خضوعه لمعيار موضوعيثانيا:- خطأ المجني عليه:-في هذه الحالة لم يتوافر الخطأ لدى المتهم الذي كان يسير بسرعة عاديه حسبما قرر شاهد الواقعة والذي أورى شهادة قرر فيها إن المتهم كان يسير بسرعة عاديه وحدث ما تقرر بالأوراق وكان متخذا للحيطة والحذر بل لم يرتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق بسرعة عاديه تلافى حدوث الحادث ووفق سلوك الرجل العادي إذ أن المجني عليه هو الذي قطع الطريق على المتهم ولم يكن في أمكانته تفادى وقوع الحادثكما قضت محكمه النقضمن المقرر أن السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة الجنائية في جريمتي القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هي التي تجاوز الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التي يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استنادا إلى الأدلة التي أوردها في خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن في هذا الشق يكون غير مقبول .( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 302 من الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة17/11/1997 س 48 ص 1266 ) .كما قضت أيضالما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لا سباب بالحكم المطعون فيه انه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلفيات سيارتي الطاعن والمجني عليه واستطرد من ذلك مباشرة إلى تحصيل أقوال الطاعن - الذي ابلغ الشرطة بالحادث - وبسؤال ... ... قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكي فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائي ملقى على الطريق ، وحيث انه مما تقدم فان الاتهام ثابت في حق المتهم ثبوت كافيا والمحكمة تطمئن آلي ثبوت التهمة وترى معاقبته عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجني والمتهم حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )ناهيكعن خلو الأوراق من دليل فني يمكن الرجوع عليه والمتمثل في معاينه فنيه تثبت السرعة التي كان يسير بها المتهم والذي اقر جميه المصابين أنها كانت سرعه عاديه وان الحادث كان قضاء وقدر ولا دخل للمتهم فيه لكونه ناتج عن قوه قاهرهوقد انتهجت محكمتنا العليا نهجا مؤداه فى إحكامهالما كان دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجني عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من إجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجني عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذي تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجني عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، وإلزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 8/3/1995 س 46 ص 483 )كما قضت أيضالما كان ما أثاره المدافع عن المتهم من إن سبب الحادث يرجه إلى الشبورة وانهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة أوراق الدعوى إن الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرأ عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة في مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على أرواح وأموال ركاب الحافلة قيادته إلا انه لم يراع الظروف التي لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف أقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه وينتفى به في حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهري ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة إلا يكون للجاني يد في حصول العذر أو في قدرته منعه وقد أدى هذا الخطأ إلى إصابة المجني عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياة خمسة منهم .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 17/1/1997س 46 ص 181 )عدم توافر رابطة السببية:-فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثمفإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجني عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجني عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0 ومن المقرر انه أذا كان خطأ المجني عليه من الغرابة والشذوذ والجسامة على نحو لا يستطيع معه المتهم توقعه مما يجعل الوفاة التي تترتب عليه غير متوقعه وبالتالي تنقطع رابطه ألسببيه وتنتفي مسؤليه المتهموفى ذلك قضت محكمه النقضلما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 13/12/1993 س 45 ص 1147 )وقالت أيضالما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته في جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالة هي بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس اتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ في جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجني عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجني عليهم ، و أثر ذلك على قيام ركني الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الإشارة إلى بيان إصابات المجنى عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه و .يوجب نقضه و الإعادة( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 310 إجراءات جنائية )( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 29/12/1993 س 44 ص 1275 )بناء عليهنلتمس الحكمأصليا براءة المتهمواحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة باستبدال عقوبه الحبس بالغرامة | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:54 pm | |
| مذكره جديده فى اصابه خطأ مـــذكـــرة بالــدفـــاع مقدمة الي محكمة جنح المنتزه بدفاع
) مــــتهم أول (
ضــــد
النيابة العامة ( مـمثلة الادعــاء )
في القضية رقم لسنة 2008 جنح المنتزه والمحدد لنظرها جلسة / /2008م
الاتهام: - أسندت النيابة العامة للمتهم واخر أنه فى يوم4 /8 / 2008 بدائرة قسم المنتزه:- تسبب خطأ فى إصابة فاطمه عبد الوهاب موسى وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ورعونتهوعدم مراعاته للقوانين و اللوائح بأن قاد سيارته بحالة ينجم عنها خطر فصدم المجنى عليه فأحدث بها الإصابات الواردة بالتقرير الطبي الوقـــــــــــــــــائع:-تتلخص وقائع هذه الجنحة حسبما يستبين من الأوراق والمعاينه بأن المتهم الاول(موكلى ) اثناء سيره بالسياره التاكسى التى كان يقودها فى طريق جمال عبد الناصر قادما من المنشيه ومتجه ناحية المندره فى أتجاه الصحيح وعند مزلقان فيكتوريا واثناء محاولت المتهم الثانى والذى كان يقود السياره الملاكى رقم 15197 الاسكندريه والقادم من ناحية المندره تخطى المزلقان بسرعه عاليه ومن فوق الحاجز المرورى الذى يفصل بين الاتجاهين وذلك قبل ان يصل الى الفتحه الفانونيه المعده لذلك بغرض تخطى المزلقان بسرعه فى لحظة قفل الاشاره أمامه وهذا كله بدلا أن ينتظر أن تفتح له الاشاره اصتدم بسيارته الملاكى التى كان يقودها بمنتصف الجانب الايسر للسياره التاكسى التى كان يقودها المتهم الاول ( موكلى ) مما جعل السياره التاكسى تندفع على الرصيف بشده نتيجة شدة الصدمه وذلك بعد ان انكسر مايوه العجله الاماميه اليمنى للسياره التاكسى نتيجة الاصتدام الشديد بالرصيف واصبحت السياره التاكسى تسير على ثلاثة عجلات فقط مما أدى الى صعودها على الرصيف لتصيب المجنى عليها وتصتدم ايضا السياره التاكسى بماسورة الغاز الموجوده على الرصف والتى كانت تقف بجوارها المجنى عليها مما ادى ذلك الى تهشم مقدمتها وكسر الزجاج الامامى نتيجة اصتدامها بالمساوره والمجنى عليها وفى النهايه كل هذا أدى الى اصابة المجنى عليها وتلف السياره التاكسى التى كان يقودها المتهم الاول ( موكلى )( هذه الوقائع سيدى الرئيس تستبين من معاينة الشرطه داخل اوراق القضيه )كما اثبتت المعاينه بأن اتجاه المتهم الاول (موكلى) هو الاتجاه الصحيح لمقصده وان السياره الملاكى التى كان يقودها المتهم الثانى قد صدمت السياره التى كان يقودها المتهم الاول فى منتصفها الايسر فحدث الحادث على النحو الذى صورته الاوراق 0 كما إن تقرير المعاينة أكد صحة أقوال المتهم الاول ( موكلى ) وانه لم يرتكب ثمة خطأ كما أنه سلم نفسه للشرطة ولم يفر هاربا كما إنه سأعد فى أنفاذ المجنى عليها ولم ينكل عن مساعدة مصاب 0كما إن السيارة لها رخصة تسيير كما إن المتهم الاول ( موكلى ) له رخصة قيادة سارية وتمكنه من قيادة سيارته 0كما بينت الاوراق بأن المتهم الثانى قد أسرع بالهروب وقت الحادث وترك سيارته مفتوحه وبها التليفون المحمول الخاص به وبعد ذلك وبعد مرور ثلاثة ساعات على الحادث جاء شخص واسمه جمال محمد عبدالله هريدى ليقر بأنه ابن عم المتهم الثانى وان ابن عمه لايستطيع الحضور لأنه موجود بمستشفى بسموحه نتيجة التصادم (هذا دليل على ان المتهم الثانى هو الذى قام بالخطأ )الــــدفــــــــــــــــاع :ينحصر دفاع المتهم الاول في :1- عدم توافر ركن الخطأ لدى المتهم الاول( موكلى )2- الخطأ هو خط المتهم الثانى3- عدم توافر رابطة السببيه بالنسبه للمتهم الاول (موكلى)أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:-كما تعلمنا من عدلكم فأن ركن الخطأ هو الاساس فى الجرائم الغير عمديهمن خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم الاول( موكلى ) حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة 0وانه لم يصدر منه اى أهمال او روعنه وأنه كان ملتزما بمراعات القوانين واللوائح والانظمه ولولا خطأ المتهم الثانى لما كانت الحادثه وبالتالى لما كانت اصابة المجنى عليها 0(يتضح لعدالة المحكمه الموقره من اوراق القضيه بأن المتهم الاول ( موكلى ) لم يصدر منه اى خطأ ولكن الخطأ كما يظهر من المعاينه أنه خطأ المتهم الثانى الذى صدم بسيارته السيارة التاكسى التى كان يقودها المتهم الاول (موكلى ) مما جعلها تندفع على الرصيف نتيجة شدة الصدمه مما أدى الى اصابة المجنى عليها )وحيث أن خصائص ركن الخطاء غير العمد هى :-1- انعدام القصد الجنائى2 - استناد الخطأ للجاني شخصيا3- توافر اى قدر فى جانب الجانى ولو كان ضئيلا4- خضوعه لمعيار موضوعىثانيا:- خطأ المتهم الثانى:-فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المتهم الثانى حيث انه قام بتخطي الطريق وبسرعه عاليه دون تبصر أو تبصرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ( من فوق الحاجز المرورى الذى يفصل بين الاتجاهين مما ادى الى نزع هذا الحاجز ) ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح واشارته مفتوحه أن يتوقع هذا السلوك الشاذ الذى بدر من المتهم الثانى ( فلولا خطأ المتهم الثانى ماكانت الحادثه ولا الاصابه التى حدثت للمجنى عليها )الطعن رقم 0552 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 536بتاريخ 02-06-1974الموضوع : اصابة خطأالموضوع الفرعي : ركن الخطأ فى جريمة الاصابة الخطأفقرة رقم : 1إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه .( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 2/6/1974)=================================ثالثا:- عدم توافر رابطة السببيه:-فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم الاول (موكلى) هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليهالفعل المؤثم0فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجةلفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجةالطعن رقم 1785 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 327بتاريخ 01-11-1943الموضوع : اصابة خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأفقرة رقم : 1إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه . و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً .( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )=================================الطعن رقم 1090 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 773بتاريخ 22-10-1945الموضوع : اصابة خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأفقرة رقم : 1يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يذكر الخطأ الذى وقع من المتهم و كان سبباً فى حصول الإصابة ، ثم يورد الأدلة التى إستخلصت المحكمة منها وقوعه ، و إلا فإنه يكون مشوباً بالقصور و يتعين نقضه .( الطعن رقم 1090 لسنة 15 ق ، جلسة 22/10/1945)=================================الطعن رقم 3782 لسنة 59 مكتب فنى 40 صفحة رقم 1018بتاريخ 21-11-1989الموضوع : اصابة خطأالموضوع الفرعي : رابطة السببية فى جريمة الاصابة الخطأفقرة رقم : 4إن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ و الضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها فى الأوراق ، و كان يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم و الضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من وقائع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر .الطعن رقم 3782 لسنة 59 ق جلسة 21/11/1989سيدى الرئيس الجليل يتضح لعدلكم من أوراق القضيه بأن المتهم الأول ( موكلى ) لم يرتكب أى خطأ وأن مسلكه كان مسلك الرجل العادى الحذر وأن أى شخص اخر مهما كان لا يستطيع مفاداة ما حدث له ولكنه خرج من بيته متقى الله قاصدا البحث عن رزقه ورزق أولاده فى ظل هذه الظروف المعيشيه الصعبه التى يعانى منه معظم ابناء هذه الوطن لذا فقد وقف اليوم أمام منصاتكم العادله لترفعوا عنه الظلم الذى وقع فيه 0بناء عليهنلتمس من عدالة المحكمه الموقره الحكم أصليا ببراءة المتهم مما هو منسوب اليهواحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة | |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: مذكرات الدفاع فى قضايا الاصابة الخطأ أمام القضاء المصري الأحد يناير 15, 2012 10:59 pm | |
| مكتـــــــب هشـــــام النجـــار المحامى
مذكرة
بدفــــــــاع / بسام مظلوم احمد بكرى .متهم
في الجنحة رقم316 لسنة2006 جنح مركز دمنهور المحدد لها جلسه 9/11/2008
الطلبات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه ، وذلك للأسباب الآتية:ـأولا: استغراق خطأ المجني عليها للواقعة وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة أثناء عبورها للطريق السريع فجأة دون تبصر أو روية.ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم.رابعا: خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم.خامسا:- اتخاذ المتهم لكافه احتياطات الأمن وإتباع قواعد المرور .سادسا :- حسن نية المتهم :-سابعا :- وجود شاهد للواقعة ( راكب من ركاب السيارة ) وإقراره بخطأ المجني عليهاثامنا:- تناقض أقوال المجني عليها وكذب روايتها عدم تصور الواقعة على النحو الوارد بأقوالها تأصيل الدفاعإذ يلتمس المتهم من عدالة المحكمة القضاء ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه بلا مصاريف جنائية وذلك للاتي:أولا:استغراق خطأ المجني عليه للواقعة:- وعدم اتخاذ الاحتياطات الكاملة لعبور الطريق الزراعي السريع مصر أسكندريه والمعروف عنه السرعة والخطورة ويجب على اى إنسان يقوم بعبور السريع أو المشي بجواره ان يتخذ كافه احتياطات الأمان . أما المجني عليها كما جاء في أقوال الشاهد كانت تعبر الطريق وبيدها تليفون محمول تتكلم فيه ومنشغلة بحديثها ويصعب على الفرد العادي أن يركز في الكلام في المحمول والعبور من طريق بخطورة الطريق الزراعي . فكان يجب عليها التركيز والانتباه وعدم استعمال المحمول ( كما هو ممنوع على السائقين ) إثناء عبورها .ثانيا:- انقطاع علاقة السبيبه كركن من أركان هذه الجريمة التي تتطلب إسناد النتيجة إلى خطا الجاني.ومسائلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور . وان خطا المجني عليها يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني .ثالثا: انتفاء القصد الجنائي في حق المتهم :-وذلك لكون الواقعة برمتها غير عمديه ولقطع المجني عليها الطريف فجأة أمام المتهم وعدم تبصرها بالطريق وعبورها الطريق فجأة.رابعا: - خلو الأوراق من ثمة دليل يدين المتهم سوى أقوال المجني عليها وان أصدق من سؤل فيها هو المتهم:-وذلك بمراجعه الأوراق نجد أن المجني عليها لم تتعرف على المتهم ولا على سيارته ولم تسند إليه اى اتهام الى شخصه وادعت انه هرب بعد الحادث والمتهم هو الذي اقر بوقوع الحادث بنفسه نظرا لثقته بأنه غير مدان ولا يوجد خطا من جانبه .والبين من ذلك أن المجني عليها لم توجه اى اتهام إلى المتهم أو تتعرف عليه ولا على السيارة سواء كان رقمها أو شكلها أو نوعها أو لونها فما الدليل الذي يثبت أدانه المتهم بحدوث الإصابات بالمجني عليها ؟وكما قررت محكمة النقض الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983من المقرر قانونا انه يجب لصحة الحكم في جريمة الاصابه الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفيه حصوله وكنه الخطأ المنسوب للمتهم وما كان عليه موقف كل من المجني عليه والمتهم وقت وقوع الحادث ولا يوجد بالأوراق ما يفيد ذلك .خامسا:- اتخاذ المتهم لكافه احتياطات الأمن وإتباع قواعد المرور .حيث أن رخص السيارة سليمة وصالحه للسير والمتهم يحمل رخصه قياده ساريه ويسير بسرعة عاديه 80 كيلو /الساعة ومصرح له حتى 90 كم /الساعة وفى الاتجاه الصحيح والسيارة صالحه للسير :-سادسا :- حسن نية المتهم :-حيث انه قام بتسليم نفسه ولم يهرب بعد وقوع الحادث .سابعا :- وجود شاهد للواقعة ( راكب من ركاب السيارة ) وإقراره بخطأ المجني عليها:-وهو الشاهد الوحيد في الواقعة وكان احد ركاب السيارة الأجرة محدثه الإصابة وهو متبرع للشهادة حتى لا يكون كما قال الرسول الكريم ( الساكت عن الحق شيطان اخرس ) وقد اقر بان المجني عليها كانت تعبر الطريق وهى تتكلم بالمحمول ولا تعير الطريق اى اهتمام .ثامنا:- تناقض أقوال المجني عليها وكذب روايتها :-قالت المجني عليها في محضر جمع الاستدلال أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة شديدة جدا وقام بصدمها وتعبر الطريق وجاء التقرير الطبي ووصف الإصابة بأنها مجرد اشتباه في كسر مضاعف بالساق اليسرى . فلا يعقل أن تكون السيارة بهذه السرعة الكبيرة وتصدم المجني عليها وكل ما تحدثه فيها مجرد اشتباه في كسر فى الساق اليسرى .ولا يوجد اى كدمات او سحجات . وذلك فضل من الله عز وجل .ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أفضل نصمم على الطلبات.والله ولى التوفيق، | |
|