مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات مذكرة بقواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة الثلاثاء سبتمبر 21, 2010 2:38 pm | |
| مذكرات ادارة التفتيش القضائي للنيابات مذكرة بقواعد اصدار قرارات لمسكن الزوجية والحضانة
مذكرة في شأن القواعد التي يجب علي أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة أو بحضانة الصغير، وإصدار قرارات وقتية فيها
أولا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن.•إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، فعلي أعضاء النياباتبنيابات شئون الأسرة المبادرة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف عليضوء ما ورد بالمادة ( 44 مكرر ) من قانون المرافعات المدنية والتجاريةالتي تنص علي أنه:" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعاتمن منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً وقتياًمسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقاتاللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة عليالأقل ".وعلي النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلالثلاثة أيام من تاريخ صدوره. وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرارلكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة، بدعوى ترفع بالإجراءاتالمعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار، ويحكم القاضي فيالتظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه، وله بناء علي طلبالمتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.•وضماناً لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة بنيابات شئون الأسرة فيما يعرضعليهم من المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية يجب مراعاة ما يلي: -(1) الحيازة محل الحماية:•المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة الماديةالفعلية علي الشيء قبل وقوع النزاع، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.•معني أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز علي مشهد ومرأى من الناس،أو علي الأقل علي مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله، فلاتقوم علي أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية.• معني أنتكون الحيازة هادئة إلا تكون الحيازة قائمة علي الغصب، سواء كان ذلكباستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة، أو كان الإكراه معنوياًعن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد.•يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدرالذي يكفي لتحقق معني الاستقرار، ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة.•يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاعأن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دونحاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذيتخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئةعنها أو مدي توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية، وإن كان ذلك لايمنع النيابة العامة من بحث المستندات والأوراق المقدمة من أطراف النزاعوالدالة علي اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف علي توافر عناصر الحيازةالجديرة بالحماية.• لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصباً أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي.•إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعاتوجوبياً. يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكلجريمة جنائية – أو مدنية.(2) سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف:•يترتب علي القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثارخطيرة علي المراكز القانونية للخصوم، ولذا يجب أن يتولاها العضو المديرلنيابة شئون الأسرة، وان يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات،وان يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأيلزوماً لذلك، وان يتوخى الدقة في أعدادها للتصرف.( المادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات )•تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا عليواقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها،واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء، ويعتمد ذلك علي معاينةالعقار محل النزاع لإثبات حالته، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيرانوالشهود ورجال الإدارة المختصين، والاطلاع علي المستندات المقدمة للتدليلعلي الحيازة، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء. ( المادة 829من التعليمات القضائية للنيابات )• يجب أن تستظهر المعاينة من همبالجوار المباشر لعين النزاع لان أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلكالعين ينظر إليها بعين الاعتبار.• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعهالحيازة صالحه لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فوراً إلىالمحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرارالمقترح إصداره في النزاع واسانيده التي يركن إليها في ذلك.• كمايجب أن تتضمن مذكرة النيابة المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذاكانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي علي جريمة من جرائم الحيازة من عدمه،ومدي توافر أركان تلك الجريمة واقتراح كيفية التصرف فيها.(3) إصدار القرار:•يُصدر المحامي العام المختص – وفقاً لما جاء بالكتاب الدوري رقم (15) لسنة1992 الصادر من النائب العام – قراراً مسبباً في النزاع، ويكون قراره واجبالتنفيذ فوراً.• ويجب علي المحامين العامين استطلاع رأي المحامينالعامين الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئنافالقاهرة لشئون الأسرة – بحسب الأحوال – في الهام من المنازعات قبل إصدارقراره.• ولا تعد الموافقة علي الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأنالتصرف في منازعة الحيازة قراراً فيها، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوبإصدار القرار المسبب في النزاع علي النحو السالف بيانه.• يجب أنيكون القرار مسبباً تسبيباً كافياً ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفه منإصداره وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه، واوجه دفوعهم ودفاعهم،والاسانيد التي تساند إليها القرار، وان يتضمن من جهة أخرى ما يطمئنالمطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهي إليه من واقع الأوراقوالأدلة المقدمة بشأن النزاع.• يترتب علي عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة علي النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه.• يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية:(1) إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.(2) إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع طوال فترة العدة.(3)إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمكن المالك أوالمستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرضالآخر له فيه، أعمالا لما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معاً في مسكنالزوجية في حالة الطلاق البائن.• وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته.(4) إعلان القرار وتنفيذه:•بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة النيابة المختصة – التيوقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوقوأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية، كي يتولى المحضرون إعلان ذلكالقرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، علي أن يراعيتضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماءالخصوم ومحال أقامتهم، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بمايكفي لتحديدها.( المادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات )•يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذويالشأن عن طريق المحضرين، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهمبالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة.• يجبعدم تكليف أحد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان، فإذا بادر من صدر لصالحهالقرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريقالمحضرين فإن ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه.•الميعاد المحدد قانوناً لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعةالحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التيلا يترتب علي مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كان لم يكن، وقد قصد بهالشارع حث النيابة العامة علي سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها.• إذا عرض علي النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي:•إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبينتنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع، فتكونالمنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري بشأنها القرارالصادر في المنازعة السابقة.• أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنيةكافية لا تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاعمن جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد.(5) التظلم من القرار والفصل فيه:•يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعاتالحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمورالمستعجلة في الميعاد المحدد قانوناً وهو خمسة عشر يوماً من يوم إعلانهبالقرار.• ولا يعتبر الأشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم، ولايترتب عليه وقف التنفيذ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرارإلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم.• ويكون وقفتنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختصبعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة، وهو أمر جوازي يقدره القاضي.•ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرارالصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أوبتعديله أو بإلغائه.ثانيا: المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الحضانةإذاكان الطلاق بائنا ومع المطلقة صغار في حضانتها يراعي عند نظر المنازعاتالمتعلقة بحيازة مسكن الحضانة وإصدار قرارات فيها ما يلي:• نصتالمادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأنبعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 عليأنه:" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكنالمستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكنالزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة. وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجركان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسببعد انقضاء مدة العدة. ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجيةوبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضرنين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانةفللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ بهقانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازةمسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".• مسكن الزوجيةالمشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانتالأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاه الأم أو عدم صلاحيتهاللحضانة.• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكنالزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلالالمرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حقالحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير سن العاشرة وببلوغ الصغيرةاثنتي عشره سنه، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادامله من قبل أن يحتفظ به قانونا.• بقاء الصغير أو الصغيرة في يدالحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنماهي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.• يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.•يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخولللحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفتهعلي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذاالمسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما آمرانليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.• إذا اشترك آخرونمن العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخرفي المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذاالمكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.• تستند النيابة العامة في نظرهاللمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجرأو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نصالفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نصالمادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.• قرار النيابة الصادراستناداً للمادة ( 44 مكررا ) من قانون المرافعات أساسه حماية وضع اليدالقانوني حفاظاً علي الأمن، أما قرار النيابة الصادر في مسائل الأحوالالشخصية استناداً للمادة ( 18 مكررا ثالثاً ) هو نتيجة مركز قانوني اسبغهالمشرع علي المطلقة الحاضنة، إذ لم يكن لها حيازة قانونية بالمفهوم الواردبالمادة ( 44 مكررا ) مرافعات، ذلك أن حق الزوجة في الإقامة بمسكن الزوجيةمستمد من حق زوجها بوصفة الحائز للعين المؤجرة أو المملوكة له مصدرهاالزوجية التي تجمع بينهما.وبالتالي فالمطلقة الحاضنة تستمد حقها فيالاستقلال بمسكن الزوجية مع صغارها دون المطلق ليس علي أساس أنها صاحبةحيازة قانونية جديرة بالحماية، ولكن علي أساس أنه تحق لها مركز قانوني عليالعين يتمثل في أنها كانت تقيم في مسكن الزوجية حتى وقت بدء النزاع بينالطرفين وحضانتها لصغار في سن حضانة النساء.• متي أصبحت الأوراقالخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعثبها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة الكليةمشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها فيذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنياباتمن أنه:" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترحتمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلقحتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".• يقوم المحامون العامون لنيابات شئون الأسرة الكلية بإصدار قرارات وقتيه مسببه فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة.•يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأنمسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عنطريق المحضرين بالمحاكم.• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التيتصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنياباتالاستئناف لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).• يجبعدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوجتسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجيةبمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر الحضانة بدلا من المسكن لان مثل هذاالنزاع من اختصاص محكمة الموضوع التي تستقل بالفصل فيه ويخرج عن نطاقالقرار الوقتي الذي تصدره النيابة العامة في هذا الشأن.ثالثا: المنازعة المتعلقة بتسليم الصغير وحضانته• نصت المادة ( 70 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 الخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية علي أنه:"يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانةالنساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك أن تصدر بعد إجراءالتحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها،ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا إلى حينصدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع حضانة الصغير ".• اصدر السيدالمستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم ( 6 ) لسنة 2000 في شأن تطبيقأحكام هذه المادة متضمناً دعوة السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يلي: -(1 ) يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سنحضانة النساء، أو طلبت حضانته مؤقتاً من يرجح الحكم لها بذلك، أن تصدر فيالمنازعة قرارا وقتياً بتسليم الصغير إلى من تتحقق مصلحته معها، وذلك بعدأن تجري التحقيق المناسب في هذا الشأن، وعلي أن يراعي عند إصدار القرارالأحكام الواردة بنص المادة ( 20 ) من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 في شأن حضانة الصغير.( 2 )يتولى أعضاء النيابة بأنفسهم إجراء التحقيق اللازم في المنازعات المشارإليها، مع العناية بان يستظهر التحقيق سن الحضانة ومن له الحق فيها، ومنتتحقق مصلحته بتسليمه إليها، وذلك من خلال سماع أقوال طرفي النزاع والشهودورجال الإدارة، ومناقشة الصغير إذا تطلب الأمر ذلك، وفحص المستنداتوالأوراق المقدمة في هذا الشأن، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عندالاقتضاء.ويجب المبادرة إلى إجراء التحقيق المشار إليه فور عرض محضرالاستدلالات المحرر بشأن النزاع أو تقديم طلب الحضانة وإنجازه في اقرب وقتمستطاع.( 3 ) يُرسل عضو النيابة الأوراق فور أعدادها للتصرف إلىلمحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار الوقتي المقترحفي شأن تسليم الصغير إلى من رأي أن مصلحته تتحقق معها وأسانيده التي يركنإليها في ذلك، ويصدر المحامي العام للنيابة الكلية – علي وجه السرعة –قراره في هذا الشأن مسببا، وذلك عدا المنازعات الواردة من النياباتالجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة للأحوال الشخصية، فترسلها إلىالمحامي العام لنيابة الأحوال الشخصية لإصدار القرارات فيها.ويجب استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف المختصة في الهام من تلك المنازعات قبل إصدار قرارات فيها.(4)يكون قرار المحامي العام في منازعة الحضانة واجب التنفيذ فورا إلى حينصدور حكم من المحكمة المختصة في موضوع الحضانة، ويجري تنفيذ بمعرفةالمحضرين أو جهة الإدارة وفقا لما نص عليها القانون.(5) يُنشأ بكلنيابة جزئية وبكل نيابة متخصصة للأحوال الشخصية دفتر يخصص لقيد منازعاتحضانة الصغار، يجري القيد به بأرقام مسلسلة تبدأ في أول العام الميلاديوتنتهي بنهايته، ويشمل القيد به – بحسب الأحوال – البيانات التالية:مسلسل– تاريخ ورود المحضر أو تقديم الطلب – تاريخ بدء التحقيق تاريخ إرسالالأوراق إلى النيابة الكلية أو النيابة المتخصصة للأحوال الشخصية – تاريخصدور القرار – منطوق القرار – إجراءات تنفيذه.• اصدر السيد المستشاروزير العدل القرار رقم ( 1087 ) لسنة 2000 بشأن تحديد الإجراءات الخاصةبتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير ومن يناط به ذلك، وفي ضوءما تضمنه هذا القرار يراعي في شأن تنفيذ القرارات الوقتية التي تصدرهاالنيابة العامة بتسليم الصغير ما يلي:• يجري تنفيذ القرارات الصادرةبتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيينالملحقين بالمحكمة، فإن حدثت مقاومة أو امتناع وعدم استجابة للنصحوالإرشاد، يرفع الأمر لقاضي التنفيذ ليامر بالتنفيذ بالاستعانة بجهةالإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر، ويحرر الاخصائي الاجتماعي مذكرةتتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.• يراعي في جميع الأحوال أن تتمإجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقاً لما يأمر به قاضي التنفيذ، ويجوزإعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك علي النحو المبينفي المادة ( 66 ) من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000.( المادة 3 من القرار ) صدر في 18 / 9 / 2004" النائب العام " المستشـار / ماهر عبد الواحد
| |
|