مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: خصائص النظام القضائي في مصر الفرعونية الأربعاء يونيو 29, 2011 3:27 pm | |
| خصائص النظام القضائي في مصر الفرعونية
تميز النظام القضائي في مصر الفرعونية بعدة خصائص تدل بوضوح علي تقديس المصرين لفكرة العدلة وذلك علي النحو الأتي : 1 - قضاء عادل : وذلك لأن المصرين القدماء كانوا يقدسون العداله بل جسدوها في شكل اله ( الاله معات ) الذي كان لها فعل السحر علي القضاة . ولذلك وضعوا شروط صارمة فيمن يولي القضاء . 2 - قضاء مجاني : وذلك لان العدالة في مصر الفرعونية كانت واجبا علي الدولة يجب عليها ان توفرة دون أي مقابل ودون أن يتكلف المتقاضون أي أعباء مالية . 3 - قضاء مدني : فلم يصطبغ أبدا القضاء المصري القديم بالصبغة الدينية ولأن الاجراءات التي كانت تتبع أمام المحاكم قد خلت من الصبغة الدينية . 4 - قضاء غير طبقي : فقد كان قضاء موحدا بالنسبة لجميع المصرين فقد كانوا أمام القانون سواء . 5 - قضاء ذو اختصاص كامل : بمعني انه كان ينظر جميع القضايا التي تعرض عليه بغض النظر عن نوعها ومن ناحية اخري كانت له سلطة التحقيق والاتهام . 6 - القضاة موظفين : حيث كان يتولي القضاء مجموعة من الموظفين يعينهم الملك ولذلك نجد أنه كان له سلطة عليهم . 7 - الأحكام القضائية كانت تصدر بأسم الملك : وذلك لكونة صاحب السلطة القضائية العليا في البلاد . 8 - قضاء قائم علي فكرة تعدد درجات التقاضي : فقد عرف النظام القضائي الفرعوني مبدا التقاضي علي درجتين . 9 - غير مستقل عن السلطة التنفيذية : وذلك لأن مصر لم تعرف نظام الفصل بين السلطات وذلك لأن جميع سلطات الدوله كانت مركزة في يد شخص واحد هو الملك . 10 - قضاء قائم علي المرافعات الكتابية : فلم يعرف القانون الفرعوني مبدأ المرافعات الشفوية فقد كانت جميع اجراءات الدعوي تباشر كتابة . 11 - قضاء جالس فقط : لم يعرف القضاء المصري نظام المحاماة ولذلك كان كل خصم يتولي الدفاع عن نفسة . 12 - وحدة اجراءات التقاضي : حيث كانت الاجراءات التي يتبعها الخصوم امام محاكم اول درجة هي ذاتها الاجراءات التي تتبع امام محاكم الاستئناف .
| |
|