مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: خصائص المال العام وفقا للقانون الأربعاء مايو 18, 2011 7:05 pm | |
| خصائص المال العام وفقا للقانون الطعن رقم 2487 لسنة 06 مكتب فنى 07 صفحة رقم 890 بتاريخ 19-05-1962 الموضوع : املاك دولة أنه بعد إذ كانت المادة 9 من التقنين المدنى السابق تنص فى البند رابعاً منها على أن البرك و المستنقعات المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى ، تعتبر من الأملاك الميرية المخصصة للمنافع العمومية التى لا يجوز تملكها بوضع يد الغير عليها بالمدة المستطيلة ، و لا يجوز حجزها و لا بيعها ، و إنما للحكومة دون غيرها التصرف فيها بمقتضى قانون أو أمر صدر التقنين المدنى الجديد و نص فى الفقرة "1" من المادة 87 منه على أن " تعتبر أموالاً عامة العقارات و المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الإعتبارية العامة ، و التى تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " . و قد إشترطت هذه المادة فى المال العام شرطين : "أولهما" أن يكون عقاراً كان أو منقولاً ، مملوكاً الدولة أو للأشخاص المعنوبة العامة كالمديريات و المدن و القرى . و الثانى أن يكون هذا المال مخصصاً لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم " قرار جمهورى " . فأوردت بذلك تعريفاً عاماً تعين بمقتضاه الأموال العامة ، و يغنى عن البيان المطول الذى كانت تتضمنه المادتان 9 ، 10 من التقنين المدنى القديم . و قد أخذ المشرع فى هذا التعريف بمعيار التخصيص للمنفعة العامة ، وهو المعيار الذى يأخذ به الرأى الراجح فى الفقه و القضاء . و قد جرت منافسات لمشروع هذه المادة فى لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ قيل فيها أن حكمها لا ينسحب على بعض ما يعتبر من الأموال العامة وفقاً للمادة 9 من التقنين المدنى المدنى القديم مثل البرك و المستنقعات المستملحة و المتصلة بالبحر مباشرة و البحيرات المملوكة للميرى إذ أن تخصيصها للمنفعة العامة غير واضح . و لكن إنتهى الرأى إلى أن المعيار العام الذى وضعه النص سليم ، و أن إلتزام هذا المعيار يغنى عن إيراد الأمثلة و أنه يكفى أن يقرر التقنين المدنى القاعدة العامة فى هذا الشأن ، أما التفصيل فهو أدخل فى نطاق القانون الإدارى . و معيار التخصيص للمنفعة العامة الذى أوردته المادة 87 من التقنين المدنى الجديد هو ذات المعيار الذى كان مقرراً بنص المادة 9 من التقنين المدنى القديم ، مما يدل على أن المشرع لم يرد الخروج على الأوضاع التى استقرت فى ظل هذا التقنين ، و لم يقصد إلى التضييق من نطاق الأموال العامة التى كانت معتبرة كذلك فى ظل النصوص القديمة ، بل عمد إلى الإبقاء لها على هذه الصفة ما دامت مخصصة لخدمة الجمهور مباشرة أو لخدمة المرافق العامة سواء كانت قد أوجدتها الطبيعة بدن تدخل الانسان ، أو كانت من تهيئة الانسان ، و غنى عن البيان أن الأموال العامة الطبيعية التى هيأتها صفتها التى أوجدتها الطبيعة دون أن تتدخل فيها يد الصنعة للإنتفاع بعا إنتفاعاً عاماً هى أوقع صور الأموال ، و يمكن أن تعد من هذا القبيل ملاحة بورفؤاد موضوع العقد مثار النزاع التى هى متصلة بالبحر مباشرة " و مملوكة للدولة و مخصصة لمنفعة عامة ، و التى يتضح من موقعها و تحديدها و أوصافها المبينة بالعقد المشار إليه أنها تتوافر لها خصائص المال العام .
| |
|