مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: بحث - جريمة الاتلاف بقلم محمد راضى مسعود المحامى الخميس أغسطس 26, 2010 6:11 am | |
| جريمة الاتلاف
بقلم محمد راضى مسعود المحامى
نص المشرع على تأثيمها ووضع القواعد المحدده لها وضوابطهاواركانها ومتى تقوم وذلك طبقا لما اورده بالنص العقابى فى قانون العقوبات المصرى إذ جاءت الماده المادة 361 بالأتى :ـكل من خرب او اتلف عمدا اموالا ثابتة او منقولات لا يمتلكها او جعلها غير صالحة للاستعمال او عطلها باية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .فاذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها او اكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز الف جنيه اذا نشا عن الفعل تعطيل او توقيف اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او اذا ترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر .اركان الجريمهبالنظر للنص العقابى السابق يبين ان اركان جريمة الاتلاف هى :ـ1ـ فعل مادى هو الاتلاف2ـ ان يقع على اموال ثابته او منقوله3ـ مملوكه للغير4ـ القصد الجنائىويلاحظ ان هناك ظرف مشدد يجعل هذه الجريمه جنايه إذا نشأ عن الفعل تعطيل اوتوقيف اعمال مصلحه ذات منفعه عامه اوترتب عليه جعل حياة الناس او صحتهم او امنهم فى خطر وتكون عقوة الجريمه هنا السجن مده لاتزيد عن خمس سنوات ولاتقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن الف و تضاعف العقوبه اذا ارتكبت الجريمه تنفيذا لغرض ارهابىاهم الدفوعالدفع بانتفاء الركنين المادى والمعنوىالدفع بملكية الشىء الواقع عليه الاتلافالدفع بعدم ارتكاب المتهم للواقعه وانتفاء صلته بهاالدفع بخلو الواقعه من ثمة دليل يثبت نسبتها للمتهماهم احكام النقضريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . عمدية ؟ تحدث الحكم عن القصد الجنائي فيها . غير لازم . كفاية أن يكون ما أورده من وقائع وظروف مؤديا لقيامه . عدم استظهار الحكم القصد الجنائي وخلو مدوناته مما يفيد توافره . قصور .القاعدة:لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه أنه يحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور .( المادة 361 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 8744 لسنة 60 ق جلسة 1997/5/4 س 48 ص 490 )جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات . عمدية تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف و التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالا . إدانة الحكم الطاعن بجريمة الإتلاف العمدى دون إيراد الأدلة التي تساند إليها ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها وكيفية إحداث فعل الإتلاف و التخريب وعدم استظهاره توافر القصد الجنائي فيها . قصور .القاعدة:من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضى أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إتلاف منقولات المجني عليها عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة إذ أسهب في إثبات حضور طرفي الخصومة وطلباتهم دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي إقترفها الطاعن وكيفية إحداثه ذات فعل الإتلاف أو التخريب وخلا من التسبيب بعدم بيان أدلته التي عول عليها ، كما وانه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .( المادة 361 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 19622 لسنة 62 ق جلسة 1997/7/6 س 48 ص 740 )جريمة الإتلاف المنصوص عليها في المادة 361 عقوبات . ماهيتها . الحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف . وجوب تحدثه استقلالا عن القصد الجنائي . مثال لتسبيب معيب لحكم بالإدانة في جريمة الإتلاف .القاعدة:لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات ، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون وإتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع . وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنة قد تعمدت إتلاف الشقتين محل الاتهام واتجاه إرادتها إلى إحداث الإتلاف وعلمها بأنها تحدثه بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه .( المادة 361 عقوبات والمادة 310 إجراءات )( الطعن رقم 4844 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/25 س 40 ص 1298)جريمة الإتلاف المنصوص عليها بالمادة 361 عقوبات . طبيعتها جريمة عمدية القصد الجنائي فيها تحققه : بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه ، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف ، وعلمه بأنه يحدثه بغير حق . ضرورة تحدث الحكم عنه استقلالا ، أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه وإلا كان قاصرا .القاعدة:لما كانت جريمة الإتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق ، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة علي قيامه لما كان ذلك ، وكان يبين من مراجعة الحكم الابتدائي ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف ، وكانت مدوناته لا تفيد فى ذاتها أن الطاعن قد تعمد إتلاف المنقولات موضوع الاتهام ، فان الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب .( المادة 361 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 2824 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/9 س 37 ص 733 )( الطعن رقم 3228 لسنة 55 ق جلسة 1987/11/26 س 38 ص 1046 ) وقوع الجريمة علي مال غير مملوك للمتهم مناط للتأثيم طبقآ للمادة 361 عقوبات ثبوت أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني المستأجرة له وأن الاتلاف قد وقع به لا تأثيم ? أساس ذلكالقاعدة:مفاد النص في المادة 361 عقوبات علي أن - كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس أن مناط التأثيم فيها أن تقع الجريمة علب مال غير مملوك للمتهم فاذا وقعت علي مال يمتلكه فانها تخرج عن مجال التأثيم لتدخل في عداد تصرف المالك في ملكه لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ، أن الطاعن هو المالك للعقار الذي تسكن به المدعية بالحق المدني ، وأن الاتلاف قد وقع علي باب المسكن وهو ملك له وكانت حيازة المدعية بالحق المدني لمسكنها استنادا الي عقد استئجارها للمسكن لا تسلب الطاعن المؤجر ملكية العين المؤجرة ولا تكسب المدعية الا حق الانتفاع بها ، فان اتلاف الطاعن المسكن المملوك له يكون بمنأي عن التأثيم.(المادة 361 عقوبات -310 اجراءات)( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ص1066 )تدليل الحكم علي انتفاء علم المتهم بأنه كان غير محق فيما أحدثه من إتلاف بباب حظيرة ، إنما يدخل في نطاق حقه في مباشرة الانتفاع ينتفي به عنصر القصد الجنائي .القاعدة:جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متي تعمد الجاني إرتكابه الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلي إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وإذ كان الحكم المطعون فيه قد دلل تدليلاً سائغاً علي انتفاء علم المطعون ضده ( المتهم ) بأنه كان غير محق فيما أحدثه بباب الحظيرة مما أسبغت النيابة العامة وصف الإتلاف ، بل خلص إلي أنه كان يوقن بأن ما أحدثه من ذلك يدخل في نطاق حقه في مباشر الانتفاع بالحظيرة علي الوجه المعتاد ، وساق الحكم علي ذلك أدلة لا تجحد الطاعنة سلامة مأخذها من الأوراق ، وكان ما أورده الحكم من ذلك ينتفي به عنصر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف المسندة إلي المطعون ضده وهو ما لم يخطيء الحكم في تقديره بغير خلط منه بين هذا القصد والباعث علي ارتكاب الجريمة ، فإن ما تثيره الطاعنة نعياً علي الحكم المطعون فيه بدعوي الخطأ في تطبيق القانون لا يكون سديداً .( المادة 361 عقوبات -310 إجراءات)( الطعن رقم 414 لسنة 43 ق جلسة 1973/11/11 س 24 ق 193 ص935 )( الطعن رقم 2326 لسنة 53 ق جلسة 1983/12/20 س 34 ق 213 ص1066) [size="7"][/size] | |
|