| اجراءات التحقيق | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:45 am | |
| الطعن رقم 139 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1015 بتاريخ 09-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 يحق للمحكمة رفض طلب الطاعن إحاله الدعوى إلى التحقيق لسماع شهود طالما أن من حقها فىحدود سلطتها الموضوعية و فى سبيل تكوين عقيدتها فى الدعوى أن تعول على نتيجة التحقيق الذى أجراه الخبير .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:45 am | |
| الطعن رقم 025 لسنة 38 مكتب فنى 22 صفحة رقم 972 بتاريخ 01-12-1971 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 ثبوت الواقعة المدعى بها - و هى ان الزوجة تجنح للتبتل و مصابة بالعنة النفسية - أو عدم ثبوتها ، مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب ، و هى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى مكان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:46 am | |
| الطعن رقم 0152 لسنة 34 مكتب فنى 23 صفحة رقم 325 بتاريخ 08-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ، ليس حقا للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال ، بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع ، و لها ألا تجيب الخصم إليه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 152 لسنة 34 ق ، جلسة 1972/3/8 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:46 am | |
| الطعن رقم 0596 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 521 بتاريخ 25-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه متى رأت بما لها من سلطة التقدير ألا حاجة بها إليه أو أنه غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هدا الطلب .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:46 am | |
| الطعن رقم 0099 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1357 بتاريخ 12-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 6 متى كانت المحكمة قد أخذت بتقرير قسم أبحاث التزييف و التزوير و رأت فيه ما يكفى للفصل فى الدعوى فإنها لا تكون ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .
( الطعن رقم 99 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/12 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:47 am | |
| الطعن رقم 015 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1507 بتاريخ 30-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق ، و هو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق ، و قد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر و ليست أحكاماً . و إذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 15 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/12/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:47 am | |
| الطعن رقم 0265 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 394 بتاريخ 11-03-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفى لتكوين إعتقادها و ما يغنى عن التحقيق 0
( الطعن رقم 265 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/11 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:47 am | |
| الطعن رقم 0302 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1165 بتاريخ 24-06-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 القاعدة التى قررتها المادة 269 من قانون المرافعات السابق بشأن الأوراق التى تقبل للمضاهاة هى قاعدة أساسية يجب مراعاتها فى حالة التحقيق بالمضاهاة بمعرفة أهل الخبرة ، و من ثم فلا تقبل للمضاهاة غير الأوراق الرسمية أو الأوراق العرفية التى يعترف بها الخصوم أو تلك التى تم استكتابها أمام القاضى و إذن فلا يجوز المضاهاة على ورقة عرفية لم يعترف بها الخصوم و لا يكتفى بالسكوت أو بإتخاذ موقف سلبى بل يجب أن يكون هناك موقف إيحابى يستدل منه فى وضوح على إعترافه بصحة الورقة العرفية و إذ كان لا نزاع فى أن المطعون ضدها لم يصدر منها مثل هذا الإعتراف ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى بإستبعاد الأوراق المقدمة للمضاهاة لأنها لاتدخل فى عداد الأوراق التى نصت عليها المادة 269 مرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:48 am | |
| الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377 بتاريخ 13-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 ورود عبارة " أفهمناه " بسؤال وجهته محكمة أول درجة إلى شاهدى النفى لا تنم عن تلقين أو توجيه للشاهد من المحكمة بالشهادة لصالح أحد الخصوم و لكن يقصد بها إحاطة الشاهد بموضوع الشهادة حتى لا يخرج بها عن الوقائع موضوع التحقيق .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:48 am | |
| الطعن رقم 0021 لسنة 38 مكتب فنى 23 صفحة رقم 1377 بتاريخ 13-12-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 6 مؤدى نص المادة 194 من قانون المرافعات السابق أنه و إن كان الأصل سماع شهود النفى فى نفس الجلسة التى سمع فيها شهود الإثبات إلا أن هذا ليس أمراً حتماً يترتب على مخالفته البطلان ، بل ترك المشرع تنظيمة للمحكمة التى تتولى إجراء التحقيق ، فلها أن ترجىء سماع شهود النفى إلى جلسة أخرى غير التى سمعت فيها شهود الإثبات إذا حال دون سماعهم فى نفس الجلسة مانع .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:48 am | |
| الطعن رقم 0018 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 843 بتاريخ 10-05-1972 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع ألا تجيب طلب الإحالة إلى التحقيق بالشهود متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها دون حاجة إلى التحقيق المطلوب .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:48 am | |
| الطعن رقم 0527 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 440 بتاريخ 15-03-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 1) متى كان تعيين الوصى الخاص قد تم من الجهة صاحبة الولاية فى تعيينه فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن علة صدور هذا القرار وقوفاً على وجه التضارب بين مصلحة القاصرين فى البيع و مصلحة الوصية عليهما لإنعدام جدواه .
2) طلب إجراء التحقيق أو الإنتقال للإطلاع على ملف تركة المورث ليسا حقاً للخصوم و إنما هما من الرخص التى تملك محكمة الموضوع عدم الإستجابة إليها متى وجدت فى أوراق الدعوى و مستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها .
( الطعن رقم 527 لسنة 37 ق ، جلسة 1973/3/15 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:49 am | |
| الطعن رقم 0093 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 559 بتاريخ 03-04-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم فى كل حال ، و إنما هو حق للمحكمة و لها رفض ما يطلبه الخصوم فى شأنه إذا وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها بما يغنى عن إجراء التحقيق .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:49 am | |
| الطعن رقم 0011 لسنة 41 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1310 بتاريخ 19-12-1973 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 6 إذ يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق لأنها رأت من ظروف الدعوى و الأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .
( الطعن رقم 11 لسنة 41 ق ، جلسة 1973/12/19 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:49 am | |
| الطعن رقم 0213 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1291 بتاريخ 26-11-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إنفراد أحد الشركاء بإدارة الشركة خلافاً لما تضمنه العقد ، و مدة إستمرارها الفعلى و مقدار ما أنتجته أثناء قيامها هو من الوقائع المادية التى يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات و لا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد ، لما كان ذلك فلا على المحكمة أن هى ندبت خبيراً لبحث الوقائع المادية سالفة البيان و صرحت له بسماع شهود دون حلف يمين .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:49 am | |
| الطعن رقم 0335 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 878 بتاريخ 14-05-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 محكمة الموضوع غير ملزمة بالإستجابة إلى طلب الإحاطة إلى التحقيق متى رأت أن الأدلة القائمة فى الدعوى كافية لتكوين عقيدتها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:50 am | |
| الطعن رقم 0042 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 135 بتاريخ 09-01-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 من المقرر فى الفقه الحنفى أنه إذا كان المشهود به قولاً محضاً ، فإن إختلاف الشاهدين فى الزمان أو المكان لا يمنع قبول الشهادة لأنهما لم يكلفا حفظ ذلك . و إذ كان الثابت مما أورده الحكم أن أقوال شاهدى المطعون عليها قد تطابقت فيما وجهه الطاعن إلى المطعون عليها من ألفاظ السب ، و إستخلصت المحكمة من أقوالهما فى حدود سلطتها الموضوعية أن الطاعن قد أضر بزوجته المطعون عليها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم - بأن الشاهدين لم يتفقا فى الوقائع المشهود عليها فى الزمان و المكان و الحادثة - يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 42 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/1/9 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:50 am | |
| الطعن رقم 016 لسنة 40 مكتب فنى 25 صفحة رقم 1199 بتاريخ 06-11-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع و لها ألا تجيب الخصوم إليه متى رأت فى ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
( الطعن رقم 16 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/11/6 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:50 am | |
| الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 الحكم القطعى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو ذلك الذى يضع حداً للنزاع فى جملته أو فى جزء منه أو فى مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التى أصدرته ، و إذ كان ما أورده الحكم - الصادر من محكمة الإحالة بإحالة الدعوى للتحقيق - من أن " الشهادات المقدمة من الفريقين مناقض بعضها البعض الآخر الأمر الذى لا تستطيع معه المحكمة التعرف على الورثة الحقيقيين للمورث ، و كان إثبات الوفاة و الوراثة بالبينة جائزاً ، و لهذا ترى المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق .." لا ينطوى على قضاء قطعى بأن مستندات المطعون عليهم لا تثبت مدعاهم و إنما يفيد أن المحكمة لم تجد فى مستندات الخصوم بالحالة التى كانت عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فرأت إستجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل فى الدعوى على ضوء المستندات المقدمة فيها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:50 am | |
| الطعن رقم 0022 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 860 بتاريخ 30-04-1975 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أنه جائز قانوناً و الوقائع التى أحيلت للتحقيق وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:51 am | |
| الطعن رقم 0320 لسنة 39 مكتب فنى 27 صفحة رقم 132 بتاريخ 05-01-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 لاجناح على الحكم إن التفت عن طلب الطاعن إثبات عكس ما خلص إليه بالبينة مادام قضاؤه محمولا على أدلة كافية لحمله و فيها الغناء عن التحقيق .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:51 am | |
| الطعن رقم 0592 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 792 بتاريخ 30-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 6 إذ كانت محكمة أول درجة قدحكمت بإحالة الدعوى إلى التحقيق ، و كان طلب المطعون عليه التأجيل لإعلان شهوده ، ثم قوله فى الجلسة التالية إنه لم يعلن شهوا و يكتفى بمناقشة شاهدى الورثة ، لا يعتبر قبولاً صريحاً للحكم إذ قد يكون ذلك منه إذعاناً لما لا سبيل له إلى دفعه ، و لما كان هذا الحكم غير منه للخصومة كلها أو فى شق منها لا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن فى الحكم الصادر فى الموضوع عملاً بنص المادة 378 من قانون المرافعات السابق الذى صدر ذلك الحكم فى ظله ، بل يكون مستأنفاً تبعاً لإستئناف الحكم المنهى للخصومة طبقاً لما تقضى به المادة 229 من قانون المرافعات القائم .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:51 am | |
| الطعن رقم 0609 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1108 بتاريخ 13-05-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 أنه و إن كان محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لإثبات ما يجوز إثباته بشهادة الشهود ، إلا أنها ملزمة إذا رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه . و إذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى رفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى إلى التحقيق . لإثبات صورية عقد البيع الصادر إلى المطعون عليه الخامس من باقى المطعون عليهم إلى قوله " أن المستأنفين - الطاعنين - و قد قرروا أمام محكمة أول درجة أنه ليس لديهم شهود على الصورية ، فلا يكون هناك جدوى من إحالة الدعوى إلى التحقيق ، لأن قولهم هذا تطمئن إليه المحكمة ، دون قولهم الجديد الذى أبدوه فى الإستئناف " و كان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح سندا لرفض طلب الإحالة إلى التحقيق ، لأن قول الطاعنين أمام محكمة أول درجة بعدم وجود شهود لديهم على الصورية ، لا ينفى توصيلهم بعد ذلك إلى هؤلاء الشهود و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباًً بالقصور ، بما يوجب نقضه .
( الطعن رقم 609 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/5/13 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:51 am | |
| الطعن رقم 0502 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1444 بتاريخ 28-06-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 متى كانت قيمة عقد البيع المؤرخ 1964/7/26 تجاوز العشرة جنيهات فإنه يتعين إثباته بالكتابة أو بما يقوم مقامها و إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بعدم جواز إثبات عقد البيع المنسوب إليه بالبينة ، و كان جواز إثبات العقد بالبينة فى حالة فقده يلزم معه إقامة الدليل على سبق وجود المحرر و مضمونه و أن فقده كان لسبب أجنبى لا يد للمطعون عليه فيه ، و أذ تبين من الحكم المطعون أن الذى سحب عقد البيع سند المطعون عليه من حافظته هو وكيل محاميه و لما كانت القرائن التى ساقها الحكم و إن صحت دليلاً على سبق وجود المحرر المذكور و مضمونه إلا أنها لا تؤدى إلى أن فقده كان بسبب أجنبى مما تعنيه المادة 403 فقرة " ب " من القانون المدنى - المنطبقة على واقعة الدعوى- و إذ أقام الحكم قضاءه على خلاف هذاالنظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( الطعن رقم 502 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/6/28 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:52 am | |
| لطعن رقم 002 لسنة 43 مكتب فنى 27 صفحة رقم 592 بتاريخ 10-03-1976 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 8 إذ كانت المادة 20 من قانون المرافعات القائم لا ترتب البطلان بغير نص صريح إلا إذا شاب الإجراء عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه ، و كان النص فى المادة 75 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم هو نص تنظيمى لا يترتب البطلان على مخالفته ، فيعتد بالتحقيق الذى يتم بعد إنتهاء الميعاد طالما سمع شهود الطرفين و تحققت الغاية من الإجراء .
| |
|
| |
| اجراءات التحقيق | |
|