| اجراءات التحقيق | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0157 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 273 بتاريخ 31-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 لا خطأ من الحكم إن هو إكتفى بما وجد بأوراق الدعوى و إستغنى بذلك عن إستعمال الرخصة المخولة له بالإحالة إلى التحقيق .
( الطعن رقم 157 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/1/31 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 لا يشترط قانوناً لإجابة طلب الإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بهذا الطريق وجود قرائن بالمعنى القانونى للقرينة ترشح لإجابته بل يكفى لإجابة هذا الطلب أن تتبين المحكمة من ظروف الدعوى وأوراقها جديته وألا يكون فى هذه الأوراق ما يغنيها عن اتخاذ هذا الإجراء .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0162 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 401 بتاريخ 16-02-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 وإن كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة الخصوم إلى ما يطلبونه من إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يجوز إثباته بالبينة إلا أنها ملزمة إذا هى رفضت هذا الطلب أن تبين فى حكمها ما يسوغ رفضه .
( الطعن رقم 162 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/16 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:33 am | |
| الطعن رقم 0199 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 العبرة بسن الشاهد وقت الإدلاء بشاهدته لا وقت حصول الواقعة التى يشهد بها "م 204 مرافعات"
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:33 am | |
| الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743 بتاريخ 30-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 متى كانت محكمة الموضوع قد إنتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى عدم وجود دليل كتابى أو مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء المشترى بثمن العقار الذى طلب الحكم بصحة التعاقد عنه وكان هذا التعاقد يزيد على عشرة جنيهات حسب إقراره فقد كان هذا حسب المحكمة لرفض دعواه ورفض طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق إذ ما دام البائع قد أنكر أن المشترى قد أوفى بشىء من الثمن وإعترض على الإثبات بغير الكتابة فإنه لا يجوز قانونا إثبات هذا الوفاء بغير الكتابة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:33 am | |
| الطعن رقم 0289 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 432 بتاريخ 21-02-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 متى كان المستأجر قد إدعى أنه سلم المنقولات المؤجرة كاملة للمؤجر بعد إنتهاء عقد الإيجار ، و رتب على ذلك طلب رفض دعوى المؤجر ، فإنه يكون قد أستند لا إلى تصرف قانونى ، بل إلى واقعة مادية هى إسترداد المؤجر للمنقولات .فإذا كانت هذه الواقعة المادية ليس فيها ما يخالف الثابت بعقد الإيجار كتابة أو يجاوزه فإن الإعتداد بالبينة كدليل فى الإثبات فى هذا الخصوص يكون صحيحا بإعتبار هذه الواقعة منفصلة عن العقد .
( الطعن رقم 289 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/2/21 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:34 am | |
| الطعن رقم 0386 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1607 بتاريخ 07-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 إن محكمة ثانى درجة ليست ملزمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع الشهود كلما رأت أن تخالف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة فى تقديرها لأقوال من سمعتهم ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين عقيدتها ، هذا إلى أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:34 am | |
| الطعن رقم 0185 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1450 بتاريخ 29-06-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 التحقيق الذى يصح للمحكمة أن تتخذه سندا أساسيا لحكمها هو الذى يجرى وفقا للأحكام التى رسمها القانون بشهادة الشهود فى المادة 189 وما يليها من قانون المرافعات تلك الأحكام التى تقضى بأن التحقيق يحصل أمام المحكمة ذاتها أو بمعرفة قاضى تندبه لذلك وتوجب أن يحلف الشاهد اليمين إلى غير ذلك من الضمانات المختلفة التى تكفل حسن سير التحقيق توصلا إلى الحقيقة ، أما ما يجريه الخبير من سماع الشهود ولو أنه يكون بناء على ترخيص من المحكمة لا يعد تحقيقا بالمعنى المقصود إذ هو مجرد إجراء ليس الغرض منه إلا أن يستهدى به الخبير فى أداء مهمته .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:34 am | |
| الطعن رقم 0222 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1707 بتاريخ 16-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 عدم قيام المقاول بتنفيذ البناء طبقا لما التزم به فى عقد المقاولة هو واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة والقرائن ولا مخالفة فى ذلك لما هو ثابت فى العقد إذ لم ينص على وفاء المقاول بالتزاماته الواردة فيه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:35 am | |
| الطعن رقم 0245 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1599 بتاريخ 02-11-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ، هذا الحق جوازى لمحكمة الموضوع متروك لرأيها ومطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك كما أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإبداء أسباب عدم اتخاذها هذا الإجراء إلا فى حالة طلبه من أحد الخصوم .
( الطعن رقم 245 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/2 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:35 am | |
| الطعن رقم 144 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1527 بتاريخ 17-10-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 لا يشترط فى شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوبة إثباتها بجميع تفاصيلها بل يكفى أن يكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:35 am | |
| الطعن رقم 0131 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 381 بتاريخ 27-02-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 لا على الحكم إن هو لم يجب الطاعن إلى طلب الإحالة إلى التحقيق طالما أن المحكمة إقتنعت من الأدلة المطروحة عليها بعدم صحة الواقعة التى يريد الطاعن إثباتها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:36 am | |
| الطعن رقم 0305 لسنة 34 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1137 بتاريخ 11-06-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 تأجيل التحقيق على ما تقضى به المادة 2/194 من قانون المرافعات يعتبر بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور لتلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة من الحضور صراحة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:36 am | |
| الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614 بتاريخ 27-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 العشرة أو المساكنة لا تعتبر وحدها دليلا شرعيا على قيام الزوجية و الفراش ، و إنما نص فقهاء الحنفية على أنه يحل للشاهد أن يشهد بالنكاح و إن لم يعاينه متى إشتهر عنده ذلك بأحد نوعى الشهرة الشرعية الحقيقية أو الحكمية فمن شهد رجلا و إمرأة يسكنان فى موضع أو بينهما إنبساط الأزواج و شهد لديه رجلان عدلان بلفظ الشهادة أنها زوجته حل له أن يشهد بالنكاح و إن لم يحضر وقت العقد ، و هذا عند الصاحبين أما عند أبى حنيفة فلا يجوز للشاهدان أن يشهد على النكاح بالتسامع إلا إذا إشتهر شهرة حقيقية و هى ما تكون بالتواتر .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:36 am | |
| الطعن رقم 0012 لسنة 36 مكتب فنى 19 صفحة رقم 614 بتاريخ 27-03-1968 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه - بالعين أو بالسماع - بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مواضع - منها النسب و النكاح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحسانا إلا أنهم إختلفوا فى شروط تحمل الشهادة بها ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار ، و على هذا إذا ,, أخبره ،، رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخبر . و عند الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل له الشهادة و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا و عن العدلين - أن يكون بلفظ ,, أشهد ،، و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة .
( الطعن رقم 12 لسنة 36 ق ، جلسة 1968/3/27 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:37 am | |
| الطعن رقم 0285 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 144 بتاريخ 23-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إن المادة 339 من القانون المدنى الملغى بعد تعديلها بالقانون رقم 49 لسنة 1923 إذ أجازت إثبات أن الشرط الوفائى مقصود به إخفاء رهن عقارى بكافة طرق الإثبات دون التفات إلى نصوص العقد فإن ذلك منها لم يكن إلا تطبيقا للقواعد العامة التى تجيز إثبات الغش بجميع الطرق و منها البينة و القرائن و على ذلك فإن تلك المادة لا تتضمن أى إستثناء تنفرد به عن سائر العقود المنطوية على الغش من حيث طرق الإثبات .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:37 am | |
| الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت عدم صدور العقد منها و تزوير بصمة الختم المنسوبة إليها عليه . طلب ينصب على واقعة عدم حصول التوقيع على العقد المنسوب إليها و فى حدود ما تنص عليه المادة 274 من قانون المرافعات من أن لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على الورقة المقتضى تحقيقها ممن نسبت إليه ، و بالتالى فلا يعتبر هذا الطلب منها قبولا لإثبات التعاقد ذاته - الذى تزيد قيمته عن عشرة جنيهات - بالبينة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:37 am | |
| الطعن رقم 0457 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 111 بتاريخ 16-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 لئن كان التوقيع بختم خطأ بدلا من ختم آخر واقعة مادية إلا أنه يحول دون إثباتها بالبينة أن إثباتها لا يكون إلا بإثبات رضاء الشخص الذى كان المقصود التوقيع بختمه بالتعاقد و مطابقة إرادته مع إرادة المتعاقد الآخر على إنعقاده و هذا الإثبات لا يكون إلا بالكتابة إذا كانت قيمة الإلتزام الناشئ عن العقد تزيد عن عشرة جنيهات .
( الطعن رقم 457 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/16 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:37 am | |
| الطعن رقم 0542 لسنة 34 مكتب فنى 20 صفحة رقم 14 بتاريخ 02-01-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 لما كانت الفقرة الأولى من المادة 403 من القانون المدنى إذ أجازت الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة عند وجود مانع مادى أو أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى لم تضع قيودا لقيام المانع بل جاء نصها عاما مطلقا فإن تقدير قيام المانع ماديا كان أو أدبيا متروك لقاضى الموضوع بحسب ما يتبينه من ظروف كل حالة و ملابساتها و من ثم فإن تقدير المانع بجميع ظروفه و منها القرابة أو النسب أو غيرها من الصلات لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان مستخلصا من أمور مؤدية إليه .
( الطعن رقم 542 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/1/2 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:38 am | |
| الطعن رقم 0341 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1296 بتاريخ 23-12-1969 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلبه متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجراء التحقيق المطلوب .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:43 am | |
| الطعن رقم 0558 لسنة 35 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1079 بتاريخ 25-06-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق ما دامت قد وجدت فى الدعوى من الأدله ما يكفى لتكوين إعتقادها .
( الطعن رقم 558 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/6/25 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:43 am | |
| الطعن رقم 0004 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 290 بتاريخ 11-02-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 من المتفق عليه عند فقهاء الحنفية أنه يشترط فى الشهادة أن تكون موافقة للدعوى - فيما تشترط فيه الدعوى - فإن خالفتها لا تقبل ، إلا إذا وفق المدعى بين الدعوى و بين الشهادة عند إمكان التوفيق . إلا أن هذا الشرط و عند الحنفية كذلك لا يجد محلا يرد عليه إذا كان تكذيب المدعى لشهوده فى شىء زائد عن موضوع الدعوى .
( الطعن رقم 4 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/2/11 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:44 am | |
| الطعن رقم 005 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 559 بتاريخ 02-04-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 متى كان أمر إحالة الدعوى إلى التحقيق جوازياً للمحكمة فإنها إذ قضت بصحة الأوراق المطعون فيها بالتزوير مقيمة قضاءها على ما يكفى لحمله ، فإنها تكون بذلك قد رفضت ضمناً طلب الإحالة إلى التحقيق ، اكتفاء بما هو بين يديها من عناصر الدعوى .
( الطعن رقم 5 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/4/2 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:44 am | |
| الطعن رقم 0239 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1227 بتاريخ 10-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 إن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه فى كل حالة ، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض الإجابة إليه بما لها من سلطة التقدير إذا لم تكن بها حاجة إليه ، لو كان غير مجد بالنظر إلى ظروف الدعوى و ما هو ثابت فيها من الأدلة و الوقائع التى تكفى لتكوين عقيدتها ، و بحسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 239 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/10 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأحد يوليو 03, 2011 8:44 am | |
| الطعن رقم 0285 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1263 بتاريخ 17-12-1970 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 إذا كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير بصفة جازمة ، فإنه لا يقبل منه النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور و مخالفة للقانون ، و لما كان ذلك و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 190 من قانون المرافعات السابق فى أن تأمر من تلقاء نفسها بالتحقيق ، متى رأت فى ذلك فائده للحقيقة هو حق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها فإن هى لم تر بها حاجة لإحالة الدعوى إلى التحقيق ، فلا معقب لمحكمة النقض عليها فى ذلك .
( الطعن رقم 285 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/17 )
| |
|
| |
| اجراءات التحقيق | |
|