| اجراءات التحقيق | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:03 am | |
| الطعن رقم 0231 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 479 بتاريخ 16-05-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى ـ و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:04 am | |
| الطعن رقم 0269 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 920 بتاريخ 22-11-1956 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 المحكمة غير ملزمة بإتخاذ إجراءات التحقيق إذا كانت ترى فى وقائع الدعوى ما يكفى للفصل فيها .
( الطعن رقم 269 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/22 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:04 am | |
| الطعن رقم 0288 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 438 بتاريخ 18-04-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:48 am | |
| الطعن رقم 189 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 759 بتاريخ 31-10-1957 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:49 am | |
| الطعن رقم 0040 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 499 بتاريخ 25-06-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:49 am | |
| الطعن رقم 0184 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 581 بتاريخ 22-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 إذا رأت محكمة الموضوع من ظروف الدعوى واقتنعت من الأدله القائمة فيها التى تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها بأن الطاعن كان يباشر نشاطه خلال سنوات النزاع بلا حاجة إلى إجراء تحقيق لإثبات توقف هذا النشاط ، فلا محل للنعى على حكمها فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 184 لسنة 25 ق، جلسة 1959/10/22 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:50 am | |
| الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 9:50 am | |
| الطعن رقم 0222 لسنة 25 مكتب فنى 10 صفحة رقم 567 بتاريخ 15-10-1959 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 4 لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب .
( الطعن رقم 222 لسنة 25 ق ، جلسة 1959/10/15 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:26 am | |
| الطعن رقم 0422 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 231 بتاريخ 17-03-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا كان الواقع فى الدعوى أنه كان من بين طلبات الطاعن فى دعواه إلزام الشركة المطعون عليها بمبلغ مائتى جنيه قيمة أجره فى المدة من أول يناير سنة 1952 إلى آخر ابريل سنة 1952 بواقع خمسين جنيها شهريا عن عمليات التأمين التى قام بها فى المدة المذكورة لحساب المطعون عليها و إعتبار ذلك أساسا عند تقدير المكافأة المستحقة له ، و طلب الطاعن من محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات قيامه بهذه العمليات و لكن محكمة الإستئناف رفضت هذا الطلب ، و كان المستفاد مما أورده الحكم المطعون فيه من أن ظروف الدعوى بما فيها عدم تقديم الطاعن مفكرة أعماله اليومية لا تبرر إجابة طلب الإحالة إلى التحقيق - أن محكمة الإستئناف قد تبينت عدم جدية الإدعاء ، و كانت محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ، فإن النعى على الحكم بالقصور يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 422 سنة 25 ق ، جلسة 1960/3/17 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:26 am | |
| الطعن رقم 0020 لسنة 27 مكتب فنى 11 صفحة رقم 181 بتاريخ 18-02-1960 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 النعى بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون و الخطأ فى تطبيقه لأنه قبل الدعوى بشهادة شاهد واحد مع انها دعوى تطليق لعدم الإنفاق تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية و الرأى الراجح فى مذهب أبى حنيفة تطبيقا للمادة 6 من القانون رقم 462 سنة 1955 و من قبلها المادة 280 من اللائحة الشرعية ، و أن القول الوحيد فيه فى مرتبه الشهادة على الزواج و الطلاق هو ان نصاب الشهادة رجلان أو رجل و إمرأتان و أنه لا يوجد فى مذهب الاحناف من يقول بكفاية شاهد واحد ، مردود ذلك انه لما كان التطليق للغيبة و لعدم الإنفاق لا يقوم اصلا على رأى فى مذهب أبى حنيفة إذ لا يقر الاحناف التطليق لأى من هذين السببين و إنما يقوم هذا التطليق على رأى الأئمة الاخرين و هم الذين نقل عنهم المشرع عندما أجاز فى القانون رقم 25 لسنة 1920 التطليق لعدم الإنفاق أو للغيبة ، فإنه يكون من غير المقبول التحدى برأى الإمام أبى حنيفة فى إثبات أمر لا يجيزه ، و من ثم يكون هذا النعى فى غير محله متعين الرفض .
( الطعن رقم 20 سنة 27 ق ، جلسة 1960/2/18 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 096 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 485 بتاريخ 18-05-1961 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 أجازت المادة 2/403 من القانون المدنى الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده الكتابى لسبب أجنبى لا يد له فيه و لا يرجع إلى فعل الدائن أو إهماله ، كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال محامى الدائن أو موظفى مكتبه فى المحافظة عليه . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أحال الدعوى إلى التحقيق لإثبات فقد السند المبرئ لذمة المطعون عليه إستناداً إلى أن هذا السند كان موجوداً و سلمه إلى محاميه ليقدمه فى الدعوى التى أقامها الطاعن و فقد بإهمال موظفى مكتب المحامى فإنه لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 96 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/5/18 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 0355 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 676 بتاريخ 24-05-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليست حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليها فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت ذلك غير مجد فى الفصل فى الدعوى .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:27 am | |
| الطعن رقم 0163 لسنة 27 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1031 بتاريخ 15-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 لا تتصل قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الأثبات بالكتابة بالنظام العام ، و لذلك يجوز للخصوم الإتفاق على مخالفتها كما يجوز لصاحب الحق فى التمسك بها أن يتنازل عنه . فإذا كان الثابت من الحكم الصادر من المحكمة الإبتدائية بإجراءات الإثبات أن الطاعن قد طلب تكليف خصومة بإثبات ما يدعيه بشهادة الشهود مما يقطع برضائه الإثبات بهذا الطريق فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينه على أساس نزول الطاعن عن حقه فى طلب الإثبات بالكتابة ، لا يكون قد خالف القانون .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046 بتاريخ 21-11-1962 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالتحقيق فى الأحوال التى يجيز فيها القانون الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة ـــ فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإحالة الدعوى إلى التحقيق على ما أورده فى أسبابه من أن المطعون عليها ذهبت فى دفاعها أمام محكمة الإستئناف إلى "أنها رزقت بالصغيرة [من الطاعن] ثمرة زواج عرفى سابق لعقد الزواج الرسمى و ما هذا العقد الأخير إلا إظهار للعقد العرفى بدليل ما ورد فى وثيقة الزواج الرسمى من أنها بكر حكماً و هذا القول منها محل نظر" و إنتهت المحكمة من سياق دفاع الطرفين إلى أنها ترى من ظروف الدعوى و ملابساتها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإستظهار وجه الحق فى هذا الدفاع الذى يتصل بواقعة الدعوى و من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فيها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0028 لسنة 29 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1173 بتاريخ 19-12-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يجب إثباته بالكتابة ليست من النظام العام ، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها . فمتى كان الثابت أن الطاعنة لم تتمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة قبل صدور الحكم القاضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق ولم تبد إعتراضا ما على الإثبات بالبينة قبل البدء فى سماع الشهود بل إنها أحضرت شهودها و سمعتهم المحكمة كما سمعت شهود المطعون عليها الأولى وانتهى التحقيق بغير إبداء هذا الاعتراض من جانبها فإن ذلك يعد قبولا منها للإثبات بالبينة يسقط حقها فى الدفع بعدم جواز الاثبات بهذا الطريق ولا يجوز لها بعد ذلك أن تعود فيما أسقطت حقها فيه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:28 am | |
| الطعن رقم 0045 لسنة 30 مكتب فنى 14 صفحة رقم 104 بتاريخ 16-01-1963 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 لمحكمة الموضوع السطة المطلقة فى إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو رفضه متى رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها و كانت الأسباب التى أوردتها سائغة و تؤدى إلى ما انتهت إليه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0230 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 166 بتاريخ 30-01-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 ما تستلزمه المادة 264 من قانون المرافعات من إشتمال الحكم الصادر بالتحقيق على ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق إنما يكون محله إذا رأت المحكمة إجراء التحقيق بشهادة الشهود ، أما إذا رأت إجراءه بالمضاهاة فلا يكون لهذا الاجراء مقتض إذ أن هذه المضاهاة إما أن تجريها المحكمة بنفسها بكامل هيئتها أو تندب خبيرا أو ثلاثة لإجرائها على ماهو منصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة المذكورة .
( الطعن رقم 230 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0069 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1146 بتاريخ 16-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 حق المحكمة فى أن تأمر بالتحقيق من تلقاء نفسها وفقا للمادة 190 من قانون المرافعات هو أمر جوازى لها متروك لتقديرها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:29 am | |
| الطعن رقم 0176 لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1230 بتاريخ 30-12-1964 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إحالة الدعوى إلى التحقيق أمر جوازى للمحكمة متروك لتقديرها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0255 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 678 بتاريخ 03-06-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 7 إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بجواز الإثبات بالبينة مبرراً هذا التجويز بما إنتهى إليه من تكييف الواقعة بإنها تزوير لا خيانة أمانه ولم يخرج بذلك عما قضى به الحكم الإبتدائى - المقول بنهائيته - من جواز إثبات ما إشتمل عليه العقد بالبينة فإنه لا يكون قد أساء إلى مركز الطاعن ما دام ما إنتهى إليه من تكييف للواقعة هو التكييف الصحيح لها .
( الطعن رقم 255 لسنة 30 ق، جلسة 1965/6/3 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:30 am | |
| الطعن رقم 0244 لسنة 31 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1384 بتاريخ 30-12-1965 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 متى كان العقد المستتر ثابتاً بالكتابة فإن إثبات علم الغير به يكون إثباتاً لواقعة مادية و من ثم يجوز إثبات هذا العلم بشهادة الشهود و القرائن .
( الطعن رقم 244 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/12/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:31 am | |
| الطعن رقم 0310 لسنة 31 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1102 بتاريخ 25-05-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بشهادة الشهود ليس حقاً للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع فلها أن ترفض طلب إجراء التحقيق متى رأت بما لها من سلطة التقدير أن فى أوراق الدعوى و الأدلة المقدمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها بغير حاجة إلى إجر اء التحقيق المطلوب .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:31 am | |
| الطعن رقم 005 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 92 بتاريخ 05-01-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 عددت المادة 219 من قانون المرافعات البيانات التى يجب إشتمال محضر التحقيق عليها و لم تستلزم ذكر إسم القاضى المنتدب و الكاتب و إكتفت بتوقيع كل منهما . و من ثم فإذا كان محضر التحقيق يحمل توقيع المستشار الذى تولى التحقيق و الكاتب فإن النعى ببكطلانه لعدم بيانه إمهما يكون غير سديد .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:31 am | |
| الطعن رقم 0044 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 589 بتاريخ 08-03-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 7 إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه فى كل حال بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع لها أن ترفضه متى استبان لها وجه الحق فى النزاع .
( الطعن رقم 44 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/8 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت مايو 21, 2011 10:32 am | |
| الطعن رقم 0111 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 760 بتاريخ 04-04-1967 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 لا تلتزم المحكمة عند إنكار التوقيع على الورقة العرفية بالسير فى إجراءات التحقيق وإنما يجوز لها ألا تعتد بهذا الانكار إذا وجدت فى وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها باعتبار إنكار التوقيع منازعة غير جدية هدف بها المدين إلى الإفلات من شهر إفلاسه .
| |
|
| |
| اجراءات التحقيق | |
|