عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:44 am
الطعن رقم 0075 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 382 بتاريخ 18-05-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 5 إذا كانت المحكمة قد إقتنعت للأسباب التى أوردتها فى حكمها بعدم أحقية المدعى للمبالغ التى يطلب الحكم له بها زاعماً أن المدعى عليه إختلسها و طالباً تمكينه من إثبات هذا الإختلاس بالبينة فلا تثريب عليها إذا هى لم تجب طلب التحقيق ، لأن إجراء التحقيق لإثبات وقائع جائز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتعين على المحكمة إجابته فى كل الأحوال بل هو متروك لتقديرها ، فإذا هى لم تر حاجة إليه كان لا محل لإجرائه .
( الطعنان رقما 75 و 86 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/5/18 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:44 am
الطعن رقم 0098 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 334 بتاريخ 20-04-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا كان مدعى إستحقاق العقار قد إستند فى دعواه إلى عقد تمليك ثم عدل عن التمسك بهذا العقد و طلب إحالة القضية إلى التحقيق ليثبت وضع يده على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فإستبانت المحكمة من عدم جدية العقد و من عدوله عن التمسك به و من تقلبه فى دفاعه أن طلبه الإحالة إلى التحقيق إنما كان لمجرد تعطيل الفصل فى الدعوى فلم تجبه إليه ، فلا معقب على تقديرها فى ذلك . و لا يصح لهذا المدعى أن ينعى عليها أنها إذا لم تحقق وضع اليد الذى إدعاه قد أخلت بحقه فى الدفاع .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:44 am
الطعن رقم 0116 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 396 بتاريخ 01-06-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إذا أصدرت محكمة الإستئناف حكماً تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وفاء الدين الزائد على عشرة جنيهات بالبينة لوجود مانع أدبى هو علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لما هو ظاهر من ظروف الدعوى ، فقام الصادر ضده هذا الحكم بتنفيذ مقتضاه ، و ناقش شهادة الشهود طالباً عدم الإعتداد بها ، فلا يعتبر ذلك منه قبولاً للحكم مانعاً له من الطعن فيه . و خصوصاً إذا كان الثابت فى مذكرته المقدمة منه للمحكمة الصادر منها هذا الحكم أنه إعترض على الإدعاء بوجود مانع أدبى من الإستحصال على الكتابة .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:45 am
الطعن رقم 0021 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 478 بتاريخ 14-12-1944 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 3 متى قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة ما أو نفيها كان لها أن تعتمد فى إستجلاء الحقيقة على أية قرينة تطرح أمامها . و إذن فلا تثريب عليها إذا هى إعتمدت فى إثبات حصول نقل الأقطان المتفق على بيعها من زراعة البائع لحساب المشترى على صورة رسمية من دفاتر الترخيصات التى تتولى المديريات طبعها لإستعمالها لذلك الغرض و ذلك بعد أن فندت فى أسباب حكمها المطاعن التى وجهت إلى هذه الدفاتر و عززت بهذه القرينة و بغيرها و بالبينة التى سمعتها الدليل الأصلى المستمد من ورقة التعهد .
( الطعن رقم 21 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/14 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:45 am
الطعن رقم 0051 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 584 بتاريخ 08-03-1945 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 1 إن قانون المرافعات لم يجعل المضاهاة وسيلة حتمية لإثبات صحة الختم أو الإمضاء ، و هو إذ نص فى المادة 254 منه على أنه فى حالة إنكار التوقيع تأمر المحكمة بإجراء التحقيق ، و إذ نص بعد فى المادة 255 على أن الحكم الصادر بإجراء التحقيق يعين فيه أهل الخبرة إن لم يتفق عليه الخصوم - إذ نص على ذلك فإنه لم يوجب على المحكمة لا أن تجرى التحقيق عند الإنكار ، و لا أن يكون التحقيق - إذا ما أمرت به - واجباً حصوله بالمضاهاة أو بطريق الخبرة . بل المستفاد من هذين النصين أن المحكمة تأمر بالتحقيق إذا رأت لزوماً له ، فإذا هى أمرت بإجراء التحقيق و رأت أن يكون بطريق الخبرة عينت الخبير إذا لم يتفق الخصوم عليه . و لا يغير من هذه الحقيقة ما جاء فى المواد 256 - 268 خاصاً بإجراء المضاهاة ، فإن محل تطبيق أحكام هذه المواد هو عندما تأمر المحكمة بأن يكون التحقيق بمعرفة أهل الخبرة . يؤيد ذلك كله أن المادة 283 نصت على أنه يجوز للمحكمة " عند الطعن بالتزوير " أن تحكم فى الحال بتزوير الورقة إذا ثبت ذلك لديها ، و أن المادة 284 نصت على أنه إذا قبلت المحكمة أدلة التزوير تأمر بإثباتها إما بمعرفة أهل الخبرة أو بحصول التحقيق أو بهاتين الطريقتين معاً ، و أن المادة 292 نصت على أنه يجوز للمحكمة أن تحكم برد أو بطلان أية ورقة يتحقق لها أنها مزورة و لو لم تقدم لها دعوى بتزوير تلك الورقة . فإذا كانت هذه هى سلطة محكمة الموضوع فى حالة التزوير فلا يعقل أن تكون سلطتها أقل من ذلك فى حالة الإنكار .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق السبت أغسطس 06, 2011 6:45 am
الطعن رقم 0049 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 382 بتاريخ 20-03-1947 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : اجراءات التحقيق فقرة رقم : 2 إن المحكمة و إن كانت ملزمة بتنفيذ حكمها التمهيدى و ممنوعة من الرجوع فيه فإن لها كامل الحرية فى تقدير أهمية الوقائع التى أمرت بتحقيقها ، ثم تقضى فى موضوع الدعوى بما تراه حقاً و عدلاً مهما تكن النتيجة التى أسفر عنها التحقيق . فلها ، حتى مع ثبوت الوقائع المأمور بتحقيقها ، أن تقضى فى الموضوع على خلاف ما يشعر به حكمها التمهيدى ، معتمدة فى ذلك على عناصر أخرى من عناصر الإثبات فى الدعوى ، كما لها أن تعتبر الوقائع التى كانت تراها فاصلة ليست كذلك . و إذن فالحكم التمهيدى فى دعوى الملكية بالإحالة إلى التحقيق لإثبات وضع اليد على العين المتنازع عليها لا يحول دون القضاء فى موضوع الدعوى على أساس صورية عقد البيع الذى يتمسك به أحد الخصوم فى إثبات ملكيته . و كذلك لا تثريب على المحكمة إذا إعتمدت فى القول بالصورية على شهادة شهود سمعوا تنفيذاً للحكم التمهيدى الذى أمر بتحقيق واقعة وضع اليد ، إذ أن لها - بعد تنفيذ الحكم التمهيدى - أن تستند فى قضائها فى الموضوع إلى جميع عناصر الإثبات الموجودة فى الدعوى و منها شهادة أولئك الشهود .
( الطعن رقم 49 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/20 )
يسرا
عدد المساهمات : 6 نقــاط المشاركة : 6 تاريخ التسجيل : 26/03/2011
موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأربعاء نوفمبر 23, 2011 7:03 pm
كل كلمات الشكر لم توفيكم حقكم على هذا المجهود العظيم الرائع
جزاكم الله خيرآ
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق الإثنين ديسمبر 26, 2011 1:23 am
جزاك الله خيرا يا استاذة يسرا وننتظر منك المشاركات القانونية المتميزة ونعدكم بالمزيد ان شاء الله
السنوكر
عدد المساهمات : 10 نقــاط المشاركة : 10 تاريخ التسجيل : 17/09/2010
موضوع: رد: اجراءات التحقيق الأربعاء مايو 01, 2013 7:40 pm