مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الطلاق الرجعى الخميس مايو 19, 2011 3:54 pm | |
| الطلاق الرجعى
الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 4 الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الطلاق الرجعى الخميس مايو 19, 2011 3:54 pm | |
| الطعن رقم 0017 لسنة 43 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1376 بتاريخ 05-11-1975 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 7 إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .
( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الطلاق الرجعى الخميس مايو 19, 2011 3:55 pm | |
| الطعن رقم 2149 لسنة 53 مكتب فنى 42 صفحة رقم 1001 بتاريخ 05-05-1991 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى فقرة رقم : 3 المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .
( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
| |
|