مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الطلاق فى القانون الايطالى الجمعة مايو 20, 2011 9:25 am | |
| الطلاق فى القانون الايطالى
الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109 بتاريخ 19-01-1956 الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى فقرة رقم : 1 متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .
| |
|