دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق فى القانون الايطالى

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الطلاق فى القانون الايطالى Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق فى القانون الايطالى   الطلاق فى القانون الايطالى I_icon_minitimeالجمعة مايو 20, 2011 9:25 am


الطلاق فى القانون الايطالى

الطعن رقم 005 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 109
بتاريخ 19-01-1956
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : الطلاق فى القانون الايطالى
فقرة رقم : 1
متى كان القانون المدنى الإيطالى - وهو قانون أجنبى - هو القانون الواجب التطبيق فى شأن الإيطاليين وفقا للمادتين 1 فقرة أولى ، 3 من القانون رقم 91 لسنة 1937 فإنه لا يكون للمحكمة الشرعية الإسرائيلية ولايه الفصل فى مواد الأحوال الشخصية بالنسبة ليهوديى الديانة منهم ولا يكون لحكمها الصادر فى ذلك حجية أو أثر ، ذلك أن الإختصاص القضائى فى مواد الأحوال الشخصية لرعايا إيطاليا كان للمحاكم المختلطة من تاريخ العمل بالقانون رقم 20 لسنة 1941 بعد أن نقل إليها الإختصاص القضائى الذى محتفظا به للقنصليات الإيطالية فى مواد الأحوال الشخصية فى مصر طبقا لأحكام معاهدة مونترو . وإذن فمتى كانت المحكمة الشرعية الاسر ائيلية قد أصدرت بعد العمل بهذا القانون حكماً بتطليق زوجين ينطبق فى شأنهما القانون المدنى الايطالى فان هذا الحكم يكون قد صدر من هيئة غير ذات ولاية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الطلاق فى القانون الايطالى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الزواج فى القانون الايطالى
» الطلاق الرجعى
» بحث - الطلاق في المسيحية
» اثبات الطلاق
» عدم سماع دعوى الطلاق

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحكام محكـمة النقض المصرية-
انتقل الى: