مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الطلاق المعلق الخميس مايو 19, 2011 3:51 pm | |
| الطلاق المعلق
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 2 مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الطلاق المعلق الخميس مايو 19, 2011 3:52 pm | |
| الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 3 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: الطلاق المعلق الخميس مايو 19, 2011 3:52 pm | |
|
الطعن رقم 0030 لسنة 44 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1024 بتاريخ 28-04-1976 الموضوع : احوال شخصية للمسلمين الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق فقرة رقم : 4 لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .
( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )
| |
|