دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الطلاق البدعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

الطلاق البدعي Empty
مُساهمةموضوع: الطلاق البدعي   الطلاق البدعي I_icon_minitimeالثلاثاء سبتمبر 14, 2010 4:04 pm

طلاقك يُسمى بالطلاق البدعي ، وهو محرم ، ولكنه واقع ، وواقع ثلاثا ، وارجعي إلى الفتوى ذات الرقم 154 ، 554 .
للمزيد وللتوسع في موضوع الطلاق السني والبدعي ننقل - هنا - ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية من تفاصيل للفائدة :

- قسّم الفقهاء الطّلاق من حيث وصفه الشّرعيّ إلى سنّيّ وبدعيّ .
يريدون بالسّنّيّ : ما وافق السّنّة في طريقة إيقاعه ، والبدعيّ : ما خالف السّنّة في ذلك ، ولا يعنون بالسّنّيّ أنّه سنّة ، لما تقدّم من النّصوص المنفّرة من الطّلاق ، وأنّه أبغض الحلال إلى اللّه تعالى .
وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كلّ من السّنّيّ والبدعيّ ، واتّفقوا في بعضها الآخر ، كما يلي :
قسّم الحنفيّة الطّلاق إلى سنّيّ وبدعيّ ، وقسّموا السّنّيّ إلى قسمين : حسن وأحسن .
فالأحسن عندهم : أن يوقع المطلّق على زوجته طلقةً واحدةً رجعيّةً في طهر لم يطأها فيه ، ولا في حيض أو نفاس قبله ، ولم يطأها غيره فيه بشبهة أيضاً ، فإن زنت في حيضها ثمّ طهرت ، فطلّقها لم يكن بدعيّاً .
وأمّا الحسن : فأن يطلّقها واحدةً رجعيّةً في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو نفاس قبله، ثمّ يطلّقها طلقتين أخريين في طهرين آخرين دون وطء ، هذا إن كانت من أهل الحيض ، وإلاّ طلّقها ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر ، كمن بلغت بالسّنّ ولم تر الحيض .
وهذا في المدخول أو المختلى بها ، أمّا غير المدخول أو المختلى بها ، فالحسن : أن يطلّقها واحدةً فقط ، ولا يهمّ أن يكون ذلك في حيض أو غيره ، ولا يضرّ أنّ طلاقها يكون بائناً ، لأنّه لا يكون إلاّ كذلك .
وما سوى ذلك فبدعيّ عندهم ، كأن يطلّقها مرّتين أو ثلاثاً في طهر واحد معاً أو متفرّقات ، أو يطلّقها في الحيض أو النّفاس ، أو يطلّقها في طهر مسّها فيه ، أو في طهر مسّها في الحيض قبله .
فإن طلّقها في الحيض ، ثمّ طلّقها في الطّهر الّذي بعده ، كان الثّاني بدعيّاً أيضاً ، لأنّهما بمثابة طهر واحد ، وعليه أن ينتظر حيضها الثّاني ، فإذا طهرت منه طلّقها إن شاء ، ويكون سنّيّاً عند ذلك ، ولو طلّقها في الحيض ، ثمّ ارتجعت ، ثمّ طلّقها في الطّهر الّذي بعده كان بدعيّاً في الأرجح ، وهو ظاهر المذهب ، وقال القدوريّ : يكون سنّيّاً .
وهذا كلّه ما لم تكن حاملاً ، أو صغيرةً دون سنّ الحيض ، أو آيسةً ، فإن كانت كذلك كان طلاقها سنّيّاً ، سواء مسّها أم لم يمسّها ، لأنّها في طهر مستمرّ ، ولكن لا يزيد على واحدة، فإن زاد كان بدعيّاً .
واستثنى الحنفيّة من البدعيّ عامّةً : الخلع ، والطّلاق على مال ، والتّفريق للعلّة ، فإنّه لا يكون بدعيّاً ولو كان في الحيض ، لما فيه من الضّرورة ، وكذلك تخييرها في الحيض سواء اختارت نفسها في الحيض أم بعده وكذلك اختيارها نفسها في الحيض ، سواء أخيّرها في الحيض أم قبله ، فإنّه لا يكون بدعيّاً لأنّه ليس من فعله المحض .
وقسّم جمهور الفقهاء الطّلاق من حيث وصفه الشّرعيّ إلى سنّيّ وبدعيّ ، ولم يذكروا للسّنّيّ تقسيماً ، فهو عندهم قسم واحد خلافاً للحنفيّة ، إلاّ أنّ بعض الشّافعيّة قسّموا الطّلاق إلى سنّيّ وبدعيّ ، وما ليس سنّيّاً ولا بدعيّاً وهو المرجّح عندهم ، والّذي ليس سنّيّاً ولا بدعيّاً هو ما استثناه الحنفيّة من البدعيّ كما تقدّم .
والسّنّيّ عند الجمهور : هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفيّة معاً .
والبدعيّ عندهم : ما يقابل البدعيّ عند الحنفيّة ، إلاّ أنّهم خالفوهم في أمور ، أهمّها :
أنّ الطّلاق الثّلاث في ثلاث حيضات سنّيّ عند الحنفيّة ، وهو بدعيّ عند الجمهور ، وكذلك الطّلاق ثلاثاً في طهر واحد لم يصبها فيه ، فإنّه سنّيّ عند الشّافعيّة أيضاً ، وهو رواية عند الحنابلة ، اختارها الخرقيّ .
وذهب المالكيّة إلى أنّه محرّم كما عند الحنفيّة ، وهو رواية ثانية عند الحنابلة .
هذا ، والمدار على معرفة السّنّيّ والبدعيّ من الطّلاق القرآن والسّنّة ، أمّا القرآن فقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقد فسّر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلّقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عبّاس رضي الله عنهما .

وأمّا السّنّة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ، ثمّ ليتركها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء « . وما ورد عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السّنّة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بحيضة .
والمعنى العامّ في السّنّيّ والبدعيّ ، أنّ السّنّيّ يمنع النّدم ، ويقصّر العدّة على المرأة فيقلّ تضرّرها من الطّلاق .

حكم الطّلاق البدعيّ من حيث وقوعه ووجوب العدّة بعده :
- اتّفق جمهور الفقهاء على وقوع الطّلاق البدعيّ ، مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلّق لمخالفته السّنّة المتقدّمة .
فإذا طلّق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها ، رفعاً للإثم لدى الحنفيّة في الأصحّ عندهم ، وقال القدوريّ من الحنفيّة : إنّ الرّجعة مستحبّة لا واجبة .
وذهب الشّافعيّ إلى أنّ مراجعة من طلّقها بدعيّاً سنّة ، وعبّر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب . وذهب المالكيّة إلى تقسيم البدعيّ إلى : حرام ومكروه ، فالحرام : ما وقع في الحيض أو النّفاس من الطّلاق مطلقاً ، والمكروه : ما وقع في غير الحيض والنّفاس ، كما لو أوقعه في طهرها الّذي جامعها فيه ، وعلى هذا يجبر المطلّق في الحيض والنّفاس على الرّجعة رفعاً للحرمة ، ولا يجبر غيره على الرّجعة وإن كان بدعيّاً .
وهذا كلّه ما دامت الرّجعة ممكنةً ، بأن كان الطّلاق رجعيّاً ، فإذا كان بائناً بينونةً صغرى أو كبرى تعذّر الرّجوع واستقرّ الإثم .
دليل ذلك ما تقدّم من أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما باسترجاع زوجته ما دام ذلك ممكناً ، فإذا لم يكن ممكناً للبينونة امتنع الرّجوع ، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا سئل عن الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض يقول : أمّا أنت طلّقتها واحدةً أو اثنتين ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ، ثمّ يمهلها حتّى تحيض حيضةً أخرى ، ثمّ يمهلها حتّى تطهر ، ثمّ يطلّقها قبل أن يمسّها ، وأمّا أنت طلّقتها ثلاثاً ، فقد عصيت ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
الطلاق البدعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: