مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الطلاق البدعي الثلاثاء سبتمبر 14, 2010 4:04 pm | |
| طلاقك يُسمى بالطلاق البدعي ، وهو محرم ، ولكنه واقع ، وواقع ثلاثا ، وارجعي إلى الفتوى ذات الرقم 154 ، 554 . للمزيد وللتوسع في موضوع الطلاق السني والبدعي ننقل - هنا - ما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية من تفاصيل للفائدة :
- قسّم الفقهاء الطّلاق من حيث وصفه الشّرعيّ إلى سنّيّ وبدعيّ . يريدون بالسّنّيّ : ما وافق السّنّة في طريقة إيقاعه ، والبدعيّ : ما خالف السّنّة في ذلك ، ولا يعنون بالسّنّيّ أنّه سنّة ، لما تقدّم من النّصوص المنفّرة من الطّلاق ، وأنّه أبغض الحلال إلى اللّه تعالى . وقد اختلف الفقهاء في بعض أحوال كلّ من السّنّيّ والبدعيّ ، واتّفقوا في بعضها الآخر ، كما يلي : قسّم الحنفيّة الطّلاق إلى سنّيّ وبدعيّ ، وقسّموا السّنّيّ إلى قسمين : حسن وأحسن . فالأحسن عندهم : أن يوقع المطلّق على زوجته طلقةً واحدةً رجعيّةً في طهر لم يطأها فيه ، ولا في حيض أو نفاس قبله ، ولم يطأها غيره فيه بشبهة أيضاً ، فإن زنت في حيضها ثمّ طهرت ، فطلّقها لم يكن بدعيّاً . وأمّا الحسن : فأن يطلّقها واحدةً رجعيّةً في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض أو نفاس قبله، ثمّ يطلّقها طلقتين أخريين في طهرين آخرين دون وطء ، هذا إن كانت من أهل الحيض ، وإلاّ طلّقها ثلاث طلقات في ثلاثة أشهر ، كمن بلغت بالسّنّ ولم تر الحيض . وهذا في المدخول أو المختلى بها ، أمّا غير المدخول أو المختلى بها ، فالحسن : أن يطلّقها واحدةً فقط ، ولا يهمّ أن يكون ذلك في حيض أو غيره ، ولا يضرّ أنّ طلاقها يكون بائناً ، لأنّه لا يكون إلاّ كذلك . وما سوى ذلك فبدعيّ عندهم ، كأن يطلّقها مرّتين أو ثلاثاً في طهر واحد معاً أو متفرّقات ، أو يطلّقها في الحيض أو النّفاس ، أو يطلّقها في طهر مسّها فيه ، أو في طهر مسّها في الحيض قبله . فإن طلّقها في الحيض ، ثمّ طلّقها في الطّهر الّذي بعده ، كان الثّاني بدعيّاً أيضاً ، لأنّهما بمثابة طهر واحد ، وعليه أن ينتظر حيضها الثّاني ، فإذا طهرت منه طلّقها إن شاء ، ويكون سنّيّاً عند ذلك ، ولو طلّقها في الحيض ، ثمّ ارتجعت ، ثمّ طلّقها في الطّهر الّذي بعده كان بدعيّاً في الأرجح ، وهو ظاهر المذهب ، وقال القدوريّ : يكون سنّيّاً . وهذا كلّه ما لم تكن حاملاً ، أو صغيرةً دون سنّ الحيض ، أو آيسةً ، فإن كانت كذلك كان طلاقها سنّيّاً ، سواء مسّها أم لم يمسّها ، لأنّها في طهر مستمرّ ، ولكن لا يزيد على واحدة، فإن زاد كان بدعيّاً . واستثنى الحنفيّة من البدعيّ عامّةً : الخلع ، والطّلاق على مال ، والتّفريق للعلّة ، فإنّه لا يكون بدعيّاً ولو كان في الحيض ، لما فيه من الضّرورة ، وكذلك تخييرها في الحيض سواء اختارت نفسها في الحيض أم بعده وكذلك اختيارها نفسها في الحيض ، سواء أخيّرها في الحيض أم قبله ، فإنّه لا يكون بدعيّاً لأنّه ليس من فعله المحض . وقسّم جمهور الفقهاء الطّلاق من حيث وصفه الشّرعيّ إلى سنّيّ وبدعيّ ، ولم يذكروا للسّنّيّ تقسيماً ، فهو عندهم قسم واحد خلافاً للحنفيّة ، إلاّ أنّ بعض الشّافعيّة قسّموا الطّلاق إلى سنّيّ وبدعيّ ، وما ليس سنّيّاً ولا بدعيّاً وهو المرجّح عندهم ، والّذي ليس سنّيّاً ولا بدعيّاً هو ما استثناه الحنفيّة من البدعيّ كما تقدّم . والسّنّيّ عند الجمهور : هو ما يشمل الحسن والأحسن عند الحنفيّة معاً . والبدعيّ عندهم : ما يقابل البدعيّ عند الحنفيّة ، إلاّ أنّهم خالفوهم في أمور ، أهمّها : أنّ الطّلاق الثّلاث في ثلاث حيضات سنّيّ عند الحنفيّة ، وهو بدعيّ عند الجمهور ، وكذلك الطّلاق ثلاثاً في طهر واحد لم يصبها فيه ، فإنّه سنّيّ عند الشّافعيّة أيضاً ، وهو رواية عند الحنابلة ، اختارها الخرقيّ . وذهب المالكيّة إلى أنّه محرّم كما عند الحنفيّة ، وهو رواية ثانية عند الحنابلة . هذا ، والمدار على معرفة السّنّيّ والبدعيّ من الطّلاق القرآن والسّنّة ، أمّا القرآن فقوله تعالى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وقد فسّر ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بأن يطلّقها في طهر لا جماع فيه ، ومثله عن ابن عبّاس رضي الله عنهما .
وأمّا السّنّة فما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنّه طلّق امرأته وهي حائض ، فسأل عمر رضي الله عنه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال له رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : » مره فليراجعها ، ثمّ ليتركها حتّى تطهر ، ثمّ تحيض ، ثمّ تطهر ، ثمّ إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ ، فتلك العدّة الّتي أمر اللّه أن يطلّق لها النّساء « . وما ورد عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : طلاق السّنّة تطليقة وهي طاهر في غير جماع ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها أخرى ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك بحيضة . والمعنى العامّ في السّنّيّ والبدعيّ ، أنّ السّنّيّ يمنع النّدم ، ويقصّر العدّة على المرأة فيقلّ تضرّرها من الطّلاق .
حكم الطّلاق البدعيّ من حيث وقوعه ووجوب العدّة بعده : - اتّفق جمهور الفقهاء على وقوع الطّلاق البدعيّ ، مع اتّفاقهم على وقوع الإثم فيه على المطلّق لمخالفته السّنّة المتقدّمة . فإذا طلّق زوجته في الحيض وجب عليه مراجعتها ، رفعاً للإثم لدى الحنفيّة في الأصحّ عندهم ، وقال القدوريّ من الحنفيّة : إنّ الرّجعة مستحبّة لا واجبة . وذهب الشّافعيّ إلى أنّ مراجعة من طلّقها بدعيّاً سنّة ، وعبّر الحنابلة عن ذلك بالاستحباب . وذهب المالكيّة إلى تقسيم البدعيّ إلى : حرام ومكروه ، فالحرام : ما وقع في الحيض أو النّفاس من الطّلاق مطلقاً ، والمكروه : ما وقع في غير الحيض والنّفاس ، كما لو أوقعه في طهرها الّذي جامعها فيه ، وعلى هذا يجبر المطلّق في الحيض والنّفاس على الرّجعة رفعاً للحرمة ، ولا يجبر غيره على الرّجعة وإن كان بدعيّاً . وهذا كلّه ما دامت الرّجعة ممكنةً ، بأن كان الطّلاق رجعيّاً ، فإذا كان بائناً بينونةً صغرى أو كبرى تعذّر الرّجوع واستقرّ الإثم . دليل ذلك ما تقدّم من أمر رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما باسترجاع زوجته ما دام ذلك ممكناً ، فإذا لم يكن ممكناً للبينونة امتنع الرّجوع ، فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان إذا سئل عن الرّجل يطلّق امرأته وهي حائض يقول : أمّا أنت طلّقتها واحدةً أو اثنتين ، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها ، ثمّ يمهلها حتّى تحيض حيضةً أخرى ، ثمّ يمهلها حتّى تطهر ، ثمّ يطلّقها قبل أن يمسّها ، وأمّا أنت طلّقتها ثلاثاً ، فقد عصيت ربّك فيما أمرك به من طلاق امرأتك ، وبانت منك .
| |
|