مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماسية الجمعة أغسطس 27, 2010 2:15 pm | |
| كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماسية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 1 / 2008 في القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية حكمها المنشور بتاريخ 28 / 1 / 2007 بعدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة بالمادة 70
فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0
ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
ويترتب على القضاء بعدم دستورية هذه النصوص زوال اللجان الخماسية من الوجود القانوني لا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما تزول ابتداء من تاريخ إقرار النصوص المقضي بعدم دستوريتها فالحكم المذكور كاشف عن عوار لحق التنظيم التشريعي لتلك اللجان منذ نشأتها ومن ثم فإن ولايتها تزول بالنسبة لسائر الأنزعة التي كانت تندرج في اختصاصها ويصبح متعيبا كل قرار صادر منها إذا لم يكن قد صار باتا قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا ويرتد الأمر إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وعلى ذلك فإن الاختصاص بالدعاوى العمالية الفردية يخضع للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية نوعيا وقيميا ويخضع الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى العمالية سواء من المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية للقواعد العامة .
وبالنسبة للدعاوى المتداولة أمام اللجان حاليا فاعتبارا من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية يتعين أن تحال فورا جميع الدعاوى المتداولة بالجلسات أمام اللجان إلى المحاكم التي أصبحت مختصة نوعيا وقيميا ومحليا بنظرها مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وبالنسبة للدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان يتعين على اللجان إعمالا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن تعيد للمرافعة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمامها تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة نوعيا وقيميا ومحليا على التفصيل الوارد فيما تقدم مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وحرصا على سرعة تصفية الأوضاع الناشئة عن القضاء بعدم دستورية النصوص المنشئة للجان الخماسية – إلى أن يصدر التعديل التشريعي المرتقب في هذا الشأن – يصح تعجيل النطق بالقرار إذا كان محددا للنطق به جلسة بعيدة بحيث تتم في اقرب وقت إعادة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان الخماسية للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسات لنظرها وإخطار الخصوم بها واستئناف نظرها .
ونظرا للأهمية المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضايا العمالية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فيها فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة القواعد المتقدم ذكرها في شأن تلك القضايا .
تحريرا في 29 / 1 / 2008
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
| |
|