دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك     كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 9:24 am

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك



ورد كتاب السيد الدكتور محافظ البنك المركزي المصري المؤرخ 5 / 2 / 2004 متضمناً إستجابة البنك إلي طلب النيابة العامة بترشيح لجان تُشكل من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الأعمال التي يُعهد إليها بها في قضايا البنوك ، والإشارة إلي أن ظروف عمل أعضاء تلك اللجان تتطلب سرعة مناقشة أعضاء النيابة لهم فيما يقدموه من تقارير في القضايا التي ندبوا فيها حتى يتسنى الاستفادة منهم في فحص الأعمال في قضايا أخرى .

ونظراً لما تمثله قضايا البنوك من أهمية ، وما يتطلبه إنجاز التحقيقات فيها من عناية خاصة حتى تأتي وافية بالغرض منها ، فإنه تيسيراً لإجراءات إستدعاء ومناقشة أعضاء اللجان المشُكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك فيما يقدمونه من تقارير فنية ، ندعو أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي : _

أولاً : يجب علي عضو النيابة المحقق إخطار المحامي العام المختص فوراً بقيام اللجنة المُشكلة من الإدارة العامة للرقابة علي البنوك بتقديم تقرير فحص الأعمال المعهود إليها بها ، والتنسيق معه في تحديد جلسات التحقيق ، بحيث يتم إنجاز سماع شهادة أعضاء تلك اللجنة ومناقشتهم تفصيلاً فيما تضمنه التقرير في أقرب وقت ممكن .

ثانياً : يراعي أن يكون تحديد جلسات التحقيق في أوقات تسمح ظروف عمل أعضاء اللجنة بالحضور فيها ، وأن يحُدد لكل عضو جلسة أو أكثر في ضوء ظروف التحقيق في القضية ،وألا يكون عضو النيابة المحقق مشغولاً في ذلك الوقت بالتحقيق في قضايا أخرى .

ثالثاً : يجب المبادرة إلي سماع شهادة عضو اللجنة فور حضوره إلي مقر النيابة وعدم تأجيل أو تأخير الجلسة المحددة للتحقيق دون مبرر .

وإننا لعلي ثقة ويقين من قيام السادة أعضاء النيابة من تنفيذ ما تقضي به التعليمات العامة للنيابات من احترام الشاهد وحسن معاملته وتفادي توجيه أي تلميح أو تصريح إليه يفيد الاستهانة بشأنه .

والله ولى التوفيـق ،،،

صدر في 9 / 2 / 2004



“ النائـب العـام “
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2004 بشأن ترشيح لجان في قضايا البنوك
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: