دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي     كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:53 am

كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه 2001 حكما في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية المادة (48)من قانون العقوبات.

ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "

ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الاتفاقات بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.

وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : عدم تطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الاتفاقات الجنائية المشار إليها في هذا النص وحدها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في حالة استبعاد شبهه جناية الاتفاق الجنائي من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات.

ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 المشار إليها وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص المادة 48 عقوبات منفردة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.

رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 26 / 7 /2001

"

النائـب العـام "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 6 لسنة 1996 بشأن عدم دستورية المادة 154 من قانون الزراعة
»  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماسية
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2001 بشأن جرائم زراعة الأرز
»  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2001 بشأن الاستكتاب بمعرفة النيابة ، وكيفية ذلك
»  كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التضامن في التعويض في قانون الضريبة على المبيعات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: