مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي الجمعة أغسطس 27, 2010 7:53 am | |
| كتاب دوري رقم 7 لسنة 2001 بشأن عدم دستورية المادة 48 عقوبات الخاصة بالاتفاق الجنائي
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2 يونيه 2001 حكما في القضية رقم 114 لسنه 21 قضائية "دستورية " قضى بعدم دستورية المادة (48)من قانون العقوبات.ولما كان ذلك ، وكانت المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1979 قد نصت في فقرتيها الثانية والثالثة على أن " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخا آخر….، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه "ولما كان حكم المحكمة الدستورية انف البيان قد قضى بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات ، وهو نص جنائي يؤثم الاتفاقات الجنائية المشار إليها فيه ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبار هذه الاتفاقات بمنأى عن التأثيم ، وتكون الأحكام التي صدرت استنادا إلى هذا النص كأن لم تكن.وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-أولا : عدم تطبيق نص المادة 48 من قانون العقوبات وعدم إيرادها والاتفاقات الجنائية المنصوص عليها فيها في القيود والأوصاف التي تعطى للوقائع الجنائية ، وحفظ المحاضر المحررة عن الاتفاقات الجنائية المشار إليها في هذا النص وحدها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية -بحسب الأحوال - لعدم الجناية ، مع مراعاة استطلاع رأى المحامى العام للنيابة الكلية في حالة استبعاد شبهه جناية الاتفاق الجنائي من الأوراق وفقا لما تقضى به التعليمات القضائية للنيابات.ثانيا : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 المشار إليها وحدها ، وذلك في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص المادة 48 عقوبات منفردة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة والإفراج فورا عن المحكوم عليهم على أن يتم استطلاع رأى المكتب الفني للنائب العام فيما يعرض من مشكلات في هذا الشأن.رابعا : لا يخل الأمر الصادر من المحامى العام للنيابة الكلية بوقف العقوبة المقضي بها عن المحكوم عليه بحقه في الطعن على الحكم الصادر بإدانته وفقا لطرق الطعن المقررة قانونا.والله ولى التوفيق ،،،صدر في 26 / 7 /2001 " النائـب العـام " | |
|