مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطي الجمعة أغسطس 27, 2010 9:54 am | |
| كتاب دوري رقم 27 لسنة 2007 بشأن الحبس الاحتياطي
بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشان صدور القانون رقم 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشره بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .وحيث أضاف المشرع – بمقتضى القانون المشار إليه – إلى المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة " ، نصها الآتي :" ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة ، إذا كان الحكم صادرا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة "وتطبيقا لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام وما سبق أن تضمنه الكتاب الدوري رقم 10 لسنة 2006 في شأن ضمانات الحبس الاحتياطي من قواعد تتعلق بمدد الحبس الاحتياطي وحدوده القصوى وإعمالا لما تضمنه القانون رقم 145 لسنة 2006 نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى هذه الأحكام والقواعد داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :- لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي – بما في ذلك مدد الحبس المقررة للنيابة وللقاضي الجزئي ومحكمة الجنح المستأنفة – على ثلاثة اشهر في الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة .وفي حالة إعلان المتهم بالإحالة في مواد الجنح يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة للنظر في استمرار حبس المتهم أو الإفراج عنه وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية .- يجب الإفراج فورا عن المتهم المحبوس احتياطيا في الجنح إذا بلغت مدة حبسه في الجنح ثلاثة اشهر ولم يكن قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة ، أو كان قد أعلن بإحالته ولم يعرض أمر حبسه على المحكمة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ الإعلان بالإحالة .- إذا كانت التهمة المنسوبة للمتهم جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم .- وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز ستة اشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام .- إذا كان الحكم صادرا بالإعدام فيجوز للمحكمة – محكمة النقض أو محكمة الموضوع – أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا – أو استمرار حبسه – لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة .والله ولي التوفيقصدر في 22 / 9 / 2007النائب العامالمستشار / عبد المجيد محمود | |
|