مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 11 لسنة 1997 بشأن أوامر الحبس والتنفيذ الجمعة أغسطس 27, 2010 6:28 am | |
| كتاب دوري رقم 11 لسنة 1997 بشأن أوامر الحبس والتنفيذ
بالإشارة إلى كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ 16/10/1997 بشأن تنظيم العمل القضائي والإداري بالسجون وما قد يتعرض له من معوقات أو مشاكل تتعلق بمدى الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بماهية الأوراق التي يتعين إرسالها صحبة المتهمين والمحكوم عليهم عند التنفيذ عليهم بأحد السجون .
ولما كانت المادتان الخامسة والسادسة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون قد نظمتا قواعد وضوابط قبول المسجونين ولك في إطار ما يقتضيه مبدأ شرعية العقوبة الذي نص عليه في المادتان40 ، 41 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت المادة الخامسة من القرار المذكور على عدم جواز إيداع أي إنسان في سجن إلا بأمر كتابي من السلطة المختصة قانونا .
وأوجبت المادة السادسة من ذات القرار على مدير السجن أو مأموره أو من يعين لذلك ضرورة أن يتسلم قبل قبول أي إنسان بالسجن صورة من أمر الإيداع وان يوقع على أصله بالاستلام قبل أن يرده إلى من احضر السجين ، ويحتفظ بصورة موقعة ممن أصدر الأمر بإيداعه السجن .
ونظمت المادتان السابعة والثامنة من إقرار المذكور الإجراءات الواجبة الإتباع عند نقل المسجون من سجن إلى آخر وما يتبع عند دخوله السجن .
وإذ كان ما تقدم فإننا حرصا على حماية حقوق المسجونين وكفالة ما تقرر في هذا الشأن من ضمانات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة على مستوى الجمهورية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ تلك الضوابط على وجه الدقة والتحقق من إرسال أوامر الحبس الخاصة بالمحبوسين احتياطيا صحبة المتهمين عند إيداعهم احد السجون ، وكذا أوامر التنفيذ وصورتين ضوئيتين من كل منهما صحبة المحكوم عليهم المنفذ ضدهم تلك الأحكام .
وعلى أعضاء النيابة كذلك عند تفتيش السجون التي تقع في دائرة اختصاص كل منهم ضرورة التحقق من مراعاة إدارة السجن لتلك الضوابط والالتزام بدقة تنفيذها وإعمال ما تقضي به المواد 1747 حتى 1750 من التعليمات العامة للنيابات من قواعد منظمة في هذا الشأن .
صدر في 10 / 11 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
| |
|