مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض الجمعة أغسطس 27, 2010 10:21 am | |
| كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض
تلاحظ في الآونة الاخيرة أن أشخاصا ممن لا صفة لهم في القضايا المتداولة بالنيابات او المنظورة أمام المحاكم دأبوا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم على تقديم طلبات او عرائض منسوبة لأشخاص او وكلاء عنهم بطلب اتخاذ اجراء او تصرف قانوني قد يلحق الضرر بهم ولا يمكن تجنب آثاره .ولما كانت المواد ( 936 ، 937 ، 938 ) من التعليمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 قد أوجبت اعداد دفتر خاص في كل نيابة يثبت به جميع العرائض التي ترد الى النيابة أو تقدم اليها ويكون قيدها بمعرفة الموظف المختص يتضمن القيد بتاريخ الورود واسم كل من الشاكي والمشكو في حقه وموضوع العريضة والاجراء الذي تأشر به من عضو النيابة منها وكافة التصرفات التي تتم في العرائض المقيدة به .وتحقيقا للحماية المقررة للعرائض والطلبات التي تقدم للنيابات ودرأ لأي عبث قد يدخل فيها او عليها فإننا نذكر أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم الى اتباع ما يلي :- اعداد دفتر بكل نيابة يخصص لقيد كافة العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات التي تقدم اليها ويعهد بحفظه والقيد به الى احد موظفي النيابة .- قيد جميع العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات في الدفتر المشار اليه برقم مسلسل حسب تاريخ ورودها للنيابة ، ويسجل ذلك الرقم على العريضة او الطلب او الشكوى او البلاغ .- تكون بيانات الدفتر كالتالي : تاريخ الورود - اسم كل من الشاكي والمشكو في حقه - صفة مقدم العريضة والطلب إن كان أصيلا وسند الوكالة إن كان وكيلا بعد الاطلاع على التوكيل والبيانات الشخصية من واقع تحقيق شخصيته - موضوع العريضة او الطلب - الاجراء او التصرف الذي تأشر به من عضو النيابة - توقيع مقدم العريضة او الطلب .وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقا للغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضعها موضع التطبيق .والله ولي التوفيقصدر في 21/2/2007النائب العامالمستشار / عبد المجيد محمود | |
|