دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض     كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 10:21 am

كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض


تلاحظ في الآونة الاخيرة أن أشخاصا ممن لا صفة لهم في القضايا المتداولة بالنيابات او المنظورة أمام المحاكم دأبوا بأنفسهم أو بواسطة وكلاء عنهم على تقديم طلبات او عرائض منسوبة لأشخاص او وكلاء عنهم بطلب اتخاذ اجراء او تصرف قانوني قد يلحق الضرر بهم ولا يمكن تجنب آثاره .
ولما كانت المواد ( 936 ، 937 ، 938 ) من التعليمات الكتابية والادارية للنيابات الصادرة في عام 1995 قد أوجبت اعداد دفتر خاص في كل نيابة يثبت به جميع العرائض التي ترد الى النيابة أو تقدم اليها ويكون قيدها بمعرفة الموظف المختص يتضمن القيد بتاريخ الورود واسم كل من الشاكي والمشكو في حقه وموضوع العريضة والاجراء الذي تأشر به من عضو النيابة منها وكافة التصرفات التي تتم في العرائض المقيدة به .
وتحقيقا للحماية المقررة للعرائض والطلبات التي تقدم للنيابات ودرأ لأي عبث قد يدخل فيها او عليها فإننا نذكر أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم الى اتباع ما يلي :
- اعداد دفتر بكل نيابة يخصص لقيد كافة العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات التي تقدم اليها ويعهد بحفظه والقيد به الى احد موظفي النيابة .
- قيد جميع العرائض والطلبات والشكاوى والبلاغات في الدفتر المشار اليه برقم مسلسل حسب تاريخ ورودها للنيابة ، ويسجل ذلك الرقم على العريضة او الطلب او الشكوى او البلاغ .
- تكون بيانات الدفتر كالتالي : تاريخ الورود - اسم كل من الشاكي والمشكو في حقه - صفة مقدم العريضة والطلب إن كان أصيلا وسند الوكالة إن كان وكيلا بعد الاطلاع على التوكيل والبيانات الشخصية من واقع تحقيق شخصيته - موضوع العريضة او الطلب - الاجراء او التصرف الذي تأشر به من عضو النيابة - توقيع مقدم العريضة او الطلب .
وفي ضوء ما تقدم من احكام وتحقيقا للغاية منها ندعو السادة أعضاء النيابة الى سرعة وضعها موضع التطبيق .
والله ولي التوفيق

صدر في 21/2/2007

النائب العام

المستشار / عبد المجيد محمود
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 3 لسنة 2007 بشأن التصرف في العرائض
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 9 لسنة 2008 بشأن التصرف في قضايا الإنابات القضائية
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 2008 بشأن تجريم التصرف في حصص الدقيق المدعم
»  كتاب دوري رقم 11 لسنة 2001 بشأن التصرف في المحاضر المحررة عن جرائم غش الملح
»  كتاب دوري رقم 4 لسنة 2010 بشأن التصرف في المضبوطات وقيدها بالدفاتر الخاصة بذلك
»  كتاب دوري رقم 6 لسنة 2001 بشأن التصرف في حيازة مادة الكلونازييام على أساس الجنحة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: