دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي     كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 8:31 am

كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي


ورد الينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي المؤرخ 22/2/2003 متضمنا انه تنفيذا لبيان الحكومة الذي اعلنه السيد الاستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء امام مجلسي الشعب والشورى بشأن جدولة مديونية العملاء المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي ، فقد اصدر البنك كتابا دوريا مشتملا على قواعد جدولة تلك الديون ، وقد قام بعض العملاء بجدولة ديونهم بعد ان كان البنك قد اتخذ ضدهم اجراءات رفع الدعوى الجنائية ، وصدرت ضدهم احكام جنائية ، ومن ثم فان الامر يتطلب وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد هؤلاء العملاء .
وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الامينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الاطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فانه استجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي آنف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى اتباع ما يلي :

اولا : اذا ثبت من مكاتبة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي او فروعه بالمحافظات ان عملاء ذلك البنك قاموا بجدولة ديونهم المستحقة عليهم في اطار التعليمات المصرفية المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضد هؤلاء العملاء عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونية على النحو التالي :
أ - حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية - بحسب الاحوال - لعدم الاهمية .
ب - طلب تاجيل القضايا المنظورة امام المحاكم - في اية مرحلة - الى اجل غير مسمى .
ج - ارسال القضايا المحكوم فيها بالادانة الى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والافراج فورا عن المحكوم عليهم الذين يجري تنفيذ العقوبة عليهم .

ثانيا : يجب التاكد من ان كتاب البنك او احد فروعه بالمحافظات الموجه الى النيابة العامة في شأن جدولة الديون المستحقة على احد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك . وعليه بصمة خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار اليه في البند اولا .

ثالثا : اذا كان مؤدى كتاب البنك ان العميل قد تصالح مع البنك بسبب سداد الديون المستحقة عليه او لاي سبب اخر ، وتحقق هذا الصلح وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكررا (أ) من قانون الاجراءات الجنائية او في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب لاتصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح او وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الاحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .

والله ولي التوفيق

صدر في 26 / 2 /2003

النائب العام
المستشار
ماهر عبد الواحد



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 11 لسنة 2008 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: