دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي     كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 6:48 am


كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي










بالإشارة إلى
كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
رقم 9929 المؤرخ في 27/12/1997 وكتاب السيد محافظ الإسماعيلية المؤرخ
22/12/1997 وما حواه كل منهما من انه في إطار تنفيذ ما تقوم عليه السياسة
العامة للدولة من مبادئ تهدف إلى التخفيف عن المزارعين والمنتجين وعملاء
البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات التابعة له
والسعي لحل مشاكل القاعدة العريضة لعملائه بالريف المصري وإزاء تعثر عملاء
البنوك في السداد وما اتخذ حيالهم من إجراءات قانونية لتحصيل مستحقات البنك
وما قام به بعضهم من تسوية لتلك المستحقات ولما كان هؤلاء العملاء يتضررون
من تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم لإصدارهم لصالح البنك في حينه شيكات لا
يقابلها رصيد قائم أو لتبديدهم المحجوزات أو الرغبة في توقي ما قد يصدر
ضدهم من أحكام جنائية بسبب ما يترتب على تلك المعاملات من آثار طلب السيد
نائب رئيس الوزراء والسيد محافظ الإسماعيلية الاستجابة لتلك الاعتبارات
الموافقة على إرجاء تنفيذ الأحكام المحكوم بها أو الجاري اتخاذها بشان عدم
وجود أرصدة للشيكات المسحوبة من العميل لصالح البنك أو تبديد المحجوزات
وحفظ القضايا التي لم تقدم ف هذا الصدد إلى المحاكم وتأجيل ما قدم منها
لأجل غير مسمى فيما يتعلق بعملاء البنك الذين استحقت مديونياتهم اعتبارا من
1/1/1993 وما بعدها وقاموا بتسوية مستحقات البنك لديهم وأن البنك من جانبه
سيقوم بكل محافظة بتوجيه كتاب للنيابة المختصة بشان كل عميل أنهى تسويته
مع البنك بما يفيد إنهاء التسوية وطبيعة الإجراء الجنائي الذي اتخذ وأرقام
المحاضر أو الدعاوى أو الأحكام الصادرة في هذا الشأن .


ومن حيث أن النيابة
العامة وهي الأمينة على الدعوى العمومية والتي تملك مباشرة الدعوى في
الإطار الذي رسمه لها القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنها استجابة
منها للاعتبارات المشار إليها في الكتابين سالفي الذكر تدعو السادة أعضاء
النيابة العامة إلى إتباع التعليمات التالية :


أولا : بالنسبة
للمحاضر المحررة ضد المزارعين والمنتجين ومازالت معروضة للتصرف فيها أو
قدمت للمحاكمة دون الفصل فيها وذلك عن إصدارهم شيكات لا يقابلها رصيد لصالح
البنك الرئيسي للتنمية أو الائتمان الزراعي أو عن تبديدهم المحجوزات عن
مديونيات استحقت عليهم اعتبارا من 1/1/1993 وما بعدها ويثبت من كتاب البنك
إلى النيابات المختصة أن العميل أنهى تسويته معه ن فعلى أعضاء النيابة حفظ
تلك المحاضر أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال
لعدم الأهمية وطلب تأجيل الفصل فيما قدم منها للمحاكمة الجنائية إلى اجل
غير مسمى وإرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة
الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .


ثانيا : بالنسبة لمن
سبق الحكم عليهم نهائيا ويجري تنفيذ العقوبة عليهم حاليا ولم يقم بالتسوية
حتى الآن ، فإذا ما ورد للنيابة بعد ذلك من البنك المختص ما يفيد قيامه
بتسوية مديونيته ترسل قضاياهم إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف
تنفيذ العقوبة الصادرة فيها .


تحريرا في 19 /1 /1998




المستشار رجاء العربي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2009 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 11 لسنة 2008 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 2003 بحفظ جنح المتعثرين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: