دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي     كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:55 am

كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي


ورد إلينا كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 24/4/2001 متضمناً أنه تقرر بجلسة مجلس الوزراء المعقودة بتاريخ 26/10/2000 إعادة جدوله الديون المستحقة على عملاء البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالمحافظات حتى 30/6/2001 والتي لم يتم سدادها حتى هذا التاريخ ، وعلى ذلك فقد أصدر البنك المذكور الكتاب الدوري رقم 104 بتاريخ 7/11/2000 مشتملاً على قواعد جدوله تلك الديون ، وقد قام بعض العملاء بجدوله ديونهم بعد أن كان البنك قد اتخذ ضدهم إجراءات رفع الدعوى الجنائية وصدرت ضدهم أحكام جنائية ، ومن ثم فإن الأمر يتطلب وقف تنفيذ العقوبات الصادرة ضد هؤلاء العملاء.

وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغيه تحقيق المصلحة العامة ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنف البيان ، وتحقيقاً للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي:-

أولا : إذا ثبت من مكاتبات البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو فروعه بالمحافظات أن عملاء ذلك البنك قاموا بجدوله ديونهم المستحقة حتى 30/6/2001 والتي لم يتم سدادها حتى هذا التاريخ في إطار التعليمات المصرفية المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضد هؤلاء العملاء عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونيات على النحو التالي :-

حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ـ بحسب الأحوال ـ لعدم الأهمية.

طلب تأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم ـ في أية مرحلة ـ إلى أجل غير مسمى .

(ج) إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والإفراج فورا عن المحكوم عليهم الذين يجرى تنفيذ العقوبة عليهم.

ثانيا : يجب التأكد من أن كتاب البنك أو أحد فروعه بالمحافظات الموجه إلى النيابة العامة في شأن جدوله الديون المستحقة على أحد العملاء موقعا ومعتمدا من المختصين بالبنك ، وعليه بصمه خاتم البنك ، ومتضمنا كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار إليه في البند أولا.

ثالثا : إذا كان مؤدى كتاب البنك أن العميل قد تصالح مع البنك بسبب سداد الديون المستحقة عليه أو لأي سبب أخر ، وتحقق هذا الصلح وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنه 1999 فيجب التصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنه 1998 و 4 لسنه 1999 .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 5 / 5 /2001

" النائب العام "

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: