دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

  كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها Empty
مُساهمةموضوع: كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها     كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:46 am

كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها


ورد كتاب السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي المؤرخ 10/11/2001 متضمناً طلب وقف تنفيذ الأحكام الصادرة ضد المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بخصوص أية مديونية لصالح الهيئة في حالة تقديمهم ما يفيد تسوية هذه المديونية أو سدادها من تلك الهيئة وذلك في إطار التسهيلات التي تقدمها الدولة دائما للمزارعين وتشجيعا لهم على الاستمرار في زيادة الإنتاج .

وحيث أنه لما كانت النيابة العامة هي الأمينة على الدعوى العمومية ، وتملك رفعها ومباشرتها في الإطار الذي رسمه القانون بغية تحقيق المصلحة العامة ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنف البيان ، وتحقيقاً للصالح العام ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي : -

أولاً : إذا ثبت من مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن المنتفعين من الهيئة قاموا بتسوية المديونيات المستحقة عليهم أو سدادها في إطار تعليمات الهيئة المقررة في هذا الشأن ، فيجب التصرف في قضايا الجنح المحررة ضدهم عن الجرائم الناشئة بسبب تلك المديونيات مثل جرائم التبديد وإصدار شيكات لا يقابلها رصيد …….. على النحو التالي :

أ- حفظ القضايا التي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بالا وجه لإقامة الدعـوى الجنائيـة - بحسب الأحوال - لعدم الأهمية .

ب- طلب تأجيل القضايا المنظورة أمام المحاكم - في أية مرحلة - إلى اجل غير مسمى .

ج- إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى المحامى العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ العقوبة ، والإفراج فوراً عن المحكوم عليهم الذين يجرى تنفيذ العقوبة عليهم .


ثانياً : يجب التأكد من أن مكاتبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي الموجهة إلى النيابة العامة في شأن تسوية أو سداد المديونية المستحقة على المنتفعين موقعة ومعتمدة من المختصين وعليها بصمة خاتم الهيئة ، ومتضمنة كافة البيانات اللازمة للتصرف المشار إليه في البند أولاً .

ثالثاً : إذا كان مؤدى كتاب الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن احد المنتفعين قد تصالح مع الهيئة بسبب سداد المديونية المستحقة عليه أو لأي سبب آخر ، وتحقق هذا الصلح وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 18 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية أو في المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 فيجب التصرف في القضية بالحفظ لانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح أو وقف تنفيذ العقوبة - بحسب الأحوال - على نحو ما تضمنه الكتابان الدوريان الصادران من النائب العام رقمي 19 لسنة 1998 و 4 لسنة 1999 .

والله ولى التوفيق ،،،

صدر في 14 / 11 /2001

النائـب العـام

المستشار / ماهر عبد الواحد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
كتاب دوري رقم 16 لسنة 2001 بشأن تسوية مديونيات المنتفعين من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أو سدادها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
»  كتاب دوري رقم 5 لسنة 2001 بشأن جدوله ديون عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 7 لسنة 1999 - بشأن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية لمحكمة النقض بشان الشيك
»  كتاب دوري رقم 1 لسنة 2001 - بإجراء تحقيقات قضائية مع العاملين بالنيابة العامة
»  كتاب دوري رقم 2 لسنة 1998 بشأن قضايا بنك التنمية والائتمان الزراعي
»  كتاب دوري رقم 18 لسنة 2007 بشأن البلاغات المقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي الكتب الدورية للنيابة العامة-
انتقل الى: