مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: أحكام نقض في الإصابة الخطأ الأحد يناير 15, 2012 10:57 pm | |
| أحكام نقض في الإصابة الخطأ
الموجز:انقطاع المدة المسقطة للدعوى الجنائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة الصحيحة . إعلان المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وكذا صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهما مدة السقوط . ولو كان الحكم صادراً بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . أساس ذلك ؟القاعدة:من المقرر أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء يتم فى الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام به سواء أكان من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى مدة التقادم من يوم الانقطاع وبالتالى فإن إعلان المتهم بالحضور بجلسة المحاكمة إعلاناً صحيحاً وحضوره جلسات المحاكمة وكذلك صدور حكم من محكمة مختصة بإصداره يقطع أيهم المدة المسقطة للدعوى . ولا يغير من هذا النظر أن تكون الدعوى الجنائية قد رفعت بداءة ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضى به المادتين 63 ، 332 من قانون الإجراءات الجنائية ـ ذلك وأنه وإن كان لا يحق للمحكمة فى هذه الحالة أن تتعرض لموضوع الدعوى بل عليها أن تقصر حكمها على عدم قبولها باعتبار أن باب المحاكمة موصد أمامها ـ إلا أنه نظراً لأنه يتعين عليها ـ فى سبيل القضاء بذلك ـ أن تستظهر ما تقتضيه المادتان المشار إليهما ـ أى أن تتحقق من صفة الموظف أو المستخدم العام ومن أنه ارتكب الجريمة فى أثناء تأدية وظيفته وبسببها بما يقتضيه ذلك من إعلان المتهم والشهود لحضور جلسات المحاكمة وخلاف ذلك من الإجراءات القضائية ، ومن ثم فإن مثل هذه الإجراءات وكذا الحكم الصادر فى الدعوى متى تم كل منهما صحيحاً فى حد ذاته فلا مراء أنه يقطع التقادم ـ ومتى كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن ما ينعاه الطاعن فى خصوص هذا الأمر يكون غير مقبول . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 )الموجز:تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ. موضوعى .القاعدة:من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا أو مدنياً في جريمة القتل والاصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .الموجز:السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعى .القاعدة:من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل و الإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابتة إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح و أن تقدير ذلك كله من المسائل الموضوعية التى يترك أمرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن إستناداً إلى الأدلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر و أقام رابطة السببية بينهما ، فإن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول .( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 302 من الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .الموجز:النعى على الحكم بما لا أثر له فى قضائه . غير مقبول .القاعدة:لما كان البين من مدونات الحكم أنه لم يركن فى إثبات الخطأ لدى الطاعن إلى أنه كان نائماً عند إرتكاب الحادث ، ومن ثم فلا جدوى مما يدعيه من أن الشاهد .......... لم يقرر أنه كان نائماً أو مستيقظاً عند ذلك ، إذ أنه لا أثر له فى قضاء الحكم ومن قم يكون ما ينعاه فى هذا الشق غير سائغ . ( الطعن رقم 1632 لسنة 60 ق جلسة 1997/11/17 س 48 ص 1266 ) .الموجز:حق محكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه . مادام له مأخذه من الأوراق .القاعدة:من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق.( المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 1997/10/28 س 48 ص 1161 )الموجز:المحكمة الاستئنافية تتقيد بما جاء بتقرير الاستئناف و بالواقع التى فصلت فيها المحكمة الجزئية . إغفال محكمة أول درجة الفصل فى جزء من الدعوى . تصدى المحكمة الاستئنافية له . بطلان و خطأ فى تطبيق القانون . أساس ذلك ؟ القصور . له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه . على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ . شرط ذلك . مثال .القاعدة:لما كانت محكمة ثانى درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف ، فهى تتقيد بما جاء به و بالواقع التى فصلت فيها المحكمة الجزئية ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة ، و طالما أنها لم تفصل فى جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون لا زال باقيا بالنسبة له ، و لا يمكن للمحكمة الاستئنافية أن تحكم بنفسها فى أمر لم تستنفد المحكمة الجزئية بعد ولايتها فيه ، فإذا تصدت له فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقا للقانون ، و حرمان من درجة من درجات التقاضى ، و هذا لتعلقه بالنظام القضائى و درجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام ، و من ثم فإن قضاء محكمة ثانى درجة برفض الدعوى المدنية التابعة المضمومة ، على تلك الصورة يجعل حكمها مشوبا بالبطلان و الخطأ فى تطبيق القانون ، مما كان يتعين معه نقضه نقضا جزئيا و تصحيحه بإلغاء ما قضى من رفض الدعوى المدنية فى الجنحة رقم 3353 لسنة 1988 .....، إلا أنه نظراُ لما شاب الحكم من قصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح ، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما انساق أليه الحكم من بطلان و خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تتصدى لتلك الدعوى المضمومة ، طالما لم يصدر فيها حكم من محكمة أول درجة ، أو أصدرت فيها حكما لم يكن مطروحاُ عليها .( المادة 406 إجراءات جنائيه )( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 1997/5/12 س 48 ص 546 )الموجز:صحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ . رهن ببيانه وقائع الحادث حصوله وكنه الخطأ الذى وقع من المتهم وموقف المتهم والمجنى عليه أثناء وقو ع الحادث . مثال لتثيب معيب لحكم بالإدانة فى جريمة إصابة خطأ .القاعدة:لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لا سباب بالحكم المطعون فيه انه حصل من واقع محضر ضبط الواقعة تفصيلات معاينة مكان الحادث وتلقيات سيارتى الطاعن والمجنى عليه واستطرد من ذلك مباشرة الى تحصيل أقوال الطاعن - الذى ابلغ الشرطة بالحادث - وبسؤال ...... قرر انه أثناء قيادته للسيارة الملاكى فوجئ بقائد السيارة الأجرة يصطدم به رغم إعطائه له فلشر لتهنئة السرعة لوجود سلك كهربائى ملقى على الطريق ، وحيث انه مما تقدم فان الاتهام ثابت فى حق المتهم ثبوت كافيا والمحكمة تطمئن آلى ثبوت التهمة وترى معاقبته عملا بالمادة 304 / 1 إ . ج لما كان ذلك وكان المقرر انه يجب قانونا لصحة الحكم فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المجنى والمتهم حين وقوع الحادث وهو ما خلا الحكم من بيانه .( المادتان 304 / 1 ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )( الطعن رقم 14505 لسنة 60 ق جلسة 12/ 5/ 1997 س 48 ص 546 )الموجز:تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمة القتل والإصابة الخطأ . موضوعى .القاعدة:من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً فى جريمة القتل والإصابة الخطأ مما يتعلق بموضوع الدعوى .الموجز:السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ . هى مجاوزة الحد الأدنى الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرر وزمانه ومكانه . تقدير ذلك . موضوعىالقاعدة:من المقرر أن السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابته إنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتدية ملابسات الحال وظروف المرر وزمان ومكانة فيتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وأن تقدير ذلك كله فى مساءل الموضوعية التى يترك امرها لمحكمة الموضوع وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين خطأ الطاعن استناداً الى الادلة التى أوردها فى خصوص ذلك وكنه الضرر وأقام رابطة السبابية بينهما ، فأن ما ينازع فيه الطاعن فى هذا الشق يكون غير مقبول . ( المادتين 238 , 244 من قانون العقوبات ، المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية )الموجز:حظر قيادة المركبات على كان واقعا تحت تاثير خمر او مخدر . المادة 66/ 1 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل . سكر قائد المركبة . قرينة على قيام الخطا فى جانبه الفقرة الثانية من ذات المادة . مجرد تناول قائد المركبة . الخمر او المخدر . لايوفر قرينة الخطا . قيامه على توافر حالة السكر وايراد الدليل عليه فى جانب الطاعن . قصور .القاعدة:لما كانت الفقرة الاولى من المادة 66 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 قد نصت على انه - يحظر قيادة اية مركبة على من كان واقعا تحت تاثير خمر او مخدر ..... - كما نصت الفقرة الثانية من ذات المادة على انه - فاذا تبين عند وقوع احدى حوادث المركبات ، ان قائد المركبة تحت تاثيرها اثناء القيادة افترض الخطا فى جانبه الى ان يقيم الدليل على نفى خطئه - وكان البحكم المطعون فيه قد جعل من مجرد تناول الطاعن الخمر قرينه على وقوع الخطا فة جانبه وقد استخلص ذلك من التقرير الطبى الذى لم يتضمن سوى ما بالطاعن من اصابات - وان رائحة الخمر تفوح من فمه - دون ان يدلل - الحكم على توافر حالة السكر فى حقه والتى لا يكتفى فيها بالرائحة ولا تصلح حاسة الشم اليها . فليس هناك تلازم دائما بين تناول الخمر اوالمخدر وحالة السكر فقد تتوافر الاولى دون الثانية والقانون لم يقم افتراض الخطا فى حق قائد المركبة على مجرد تناول الخمر أو المخدر وكونه تحت تاثيرها اثناء القيادة لما كان ذلك كان الحكم لم يستظهر توافر حالة السكر ويورد الدليل عليها فى جانب الطاعن فانه يكون معيبا بالقصور .( المادتان 244 / 2 عقوبات ، و 66 من القانون 66 لسنة 1973 )( الطعن رقم 29648 لسنة 59 ق جلسة 22/ 5/ 1995 س 46 ص 885 )الموجز:مثال لحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية صادر من محكمة النقض في جريمتى اصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة ينجم عنها الخطر حال نظرها موضوع الدعوى .القاعدة:لما كان دفاع المتهم أمام درجتى التقاضي في مرحلة المحاكمة السابقة قام على نفى ارتكابه الحادث ، وأن الأوراق قد خلت من معاينة مكان وقوعه ، ومعاينة السيارة والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، للوقوف على كيفية وقوع الحادث .ومن حيث إنه يبين مما تقدم ومن الإطلاع على الأوراق أن المجنى عليهما أسندا إلى المتهم قيادته للسيارة بسرعة كبيرة دون أن يحددا مقدارها ، وأن تلك السرعة هي التي أدت إلى وقوع الحادث . لما كان ذلك ، وكانت الأوراق قد خلت من اجراء معاينة لمكان الحادث والسيارة المملوكة للمتهم والدراجة البخارية التي كان يستقلها المجنى عليهما ، حتى يتسنى الوقوف على كيفية وقوع الحادث والظروف التي وقع فيها ، والاستدلال على مقدار السرعة التي كانت تسير عليها سيارة المتهم ، لبيان ما إذا كانت السرعة قد جاوزت الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور في زمان الحادث ومكانه وأنها كانت السبب في وقوعه ، ومن ثم فإن المحكمة لا ترى في أقوال المجنى عليهما بمجردها ما يؤدى إلى بيان كيفية وقوع الحادث ومقدار السرعة التي كانت عليها السيارة وقت اصطدامها بهما ، ولا ترى في الأوراق ما تستطيع أن تكون به عقيدتها بشأن توافر عنصر الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ المسندة إليه ، ويتعين من ثم القضاء في موضوع الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنف مما أسند اليه عملا بنص الفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الاجراءات الجنائية ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركن الخطأ المستوجب لمساءلة المتهم جنائيا عن جريمة الإصابة الخطأ التي أسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها ، والزام المدعى بالحقوق المدنية المصاريف المدنية .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 41044 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/8 س 46 ص 483 )الموجز:تقدير الخطأ المستوجب مسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً في جريمة الإصابة الخطأ . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة . تقدير توافر السببية بين الخطأ والضرر . موضوعي .القاعدة:لما كان تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا يقبل المجادلة فيه أمام محكمة النقض ، وكان تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق .( المادة 238 ، 244 عقوبات - المادة 310 اجراءات جنائية )( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )الموجز:إستخلاص الحكم أنه لولا خطأ المتهم لما وقع الضرر كفايته لتوافر رابطة السببية .القاعدة:من المقرر أنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقعات الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ في حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى إصابة المجني عليهم ، فيكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سديد ويكون ما يثيره الطاعن في غير محله .( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )الموجز:جواز توقف قائد المركبة ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه . لمجابهة ظروف اضطرارية . شرط ذلك وأساسه ؟ .القاعدة:من المقرر أنه وإن جاز لقائد المركبة التوقف ليلا على نهر الطريق أو في مكان ممنوع التوقف فيه لمجابهة ظروف اضطرارية فإن هذه المجاوزة مشروطة فيها أن تحصل مع التبصر والاحتياط وتدبر العواقب وذلك بالاعلان عن وجود المركبة تحذيرا لقائدى المركبات المقتربة لكى لا يؤدى إلى الاضرار بالغير ، فإذا لم يأخذ القائد حذره كان تصرفه مشوبا بخطأ من نوع ما يؤاخذ عليه القانون ، وهو ما اكدته المادتان 64/ 2 ، 75 من قرار وزير الداخلية بتنفيذ أحكام القانون رقم 66 لسنة 1973 بشأن المرور المعدل إذ أوجبتا على قائد السيارة إذا أراد التوقف ليلا على نهر الطريق أن يعلن عن وجود المركبة بواسطة استخدام إشارة التحذير أو إضاءة أنوار المواضع اللازمة الموجودة بالمركبة .( المادة244 عقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 )( الطعن رقم 29625 لسنة 59 ق جلسة 1995/3/7 س 46 ص 435 )الموجز:إغفال الحكم المستأنف الإشارة إلى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها . وجوب القضاء ببطلانه و تصحيحه و القضاء فى موضوع الدعوى .القاعدة:لما كان الحكم المستأنف خلا من الإشارة إلى نصوص القانون التى حكم على المتهم بموجبها خلافاً لما توجبه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية فيتعين القضاء ببطلانه و تصحح المحكمة البطلان وتقضى فى الدعوى .( المادتان 310 ، 419/ 1 إ . ج )( الطعن رقم 15857 لسنة 61 ق جلسة 1995/1/17 س 46 ص 181 )الموجز:الحادث القهرى . شرطه : الا يكون للجانى يد فى حصوله او فى قدرته منعه .القاعدة:لما كان ما اثاره المدافع عن المتهم من ان سبب الحادث يرجه الى الشبورة واهيار الطريق فمردود بان الثابت من مطالعة اوراق الدعوى ان الشبورة كانت تطبق على خط سير الحافلة صباح يوم الحادث على نحو يجعل الرؤية امرا عسيرا مما كان يوجب على المتهم اتخاذ اكبر درجات الحيطة والحذر وحال قيادته للحافلة فى مثل هذه الظروف ريثما تتضح الرؤية وتنقشع الشبورة ولا سيما وقد نيطت بالمتهم مسئولية الحفاظ على ارواح واموال ركاب الحافلة قيادته الا انه لم يراع الظروف التى لابست قيادته لها ومضى يسير دون ما تبصر لحدود الطريق فانحرف اقصى يمين الطريق وهوى بالحافلة الى قاع المصرف وهو ما يوفر ركن الخطأ فى جانبه وينتفى به فى حد ذاته القول بحصول الواقعة نتيجة حادث قهرى ، ذلك انه يشترط لتوافر هذه الحالة الا يكون للجانى يد فى حصول العذر او فى قدرته منعه وقد ادى هذا الخطأ الى اصابة المجنى عليهم بالإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتى اودت بحياة خمسة منهم .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 1995/1/17س 46 ص 181 )الموجز:ارتباط جرائم القتل والإصابة الخطأ والاتلاف باهمال وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر الذى دين الطاعن بها . وجوب توقيع عقوبة الجريمة الأشد . المادة 32 عقوبات . مثال لحكم بالإدانة فى جريمتى قتل و اصابة خطأ صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى .القاعدة:لما كانت التهم المسندة الى المتهم وهى القتل والاصابة الخطأ وقيادة مركبة بحالة ينجم عنها الخطر والتسبب باهمال فى اتلافها مرتبطة ببعضها فانه يتعين توقيع عقوبة واحدة عن هذه الجرائم وهى عقوبة الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد اعمالا لنص المادة 32 من قانون العقوبات . ( الطعن رقم 15857 لسنة 61 جلسة 1995/1/17س 46 ص 181 )الموجز:رابطة السببية . ركن في جريمة الإصابة أو القتل الخطأ . اقتضاؤها إتصال الخطأ بالإصابة أو القتل إتصال السبب بالمسبب . وجوب إثبات توافرها إستناداَ إلى دليل فني . إغفال حكم الإدانة في جريمة قتل خطأ بيان إصابات المجني عليهم ونوعها وكيف لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع تقرير فني . قصور .القاعدة:لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجنى عليهم ونوعها وكيف أنها لحقت بهم من جراء التصادم وأدت إلى وفاتهم من واقع التقرير الطبي ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهم وأدت إلى وفاتهم استنادا إلى تقرير فني لما كان ذلك وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ وهى تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحت ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر .( المادتان 238 ، 244 من قانون العقوبات )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )الموجز:تناول العيب الذى شاب الحكم مركز المسئولين عن الحقوق المدنية . وجوب نقض الحكم بالنسبة إليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه . أساس و على ذلك .القاعدة:لما كان العيب الذى شاب الحكم يتناول مركز المسئولين عن الحقوق المدنية ولو لم يطعنوا فيه لقيام مسئوليتهم على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن مما يقتضى نقضه والإحالة بالنسبة إلى المسئولين عن الحقوق المدنية أيضاً عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )الموجز:وجوب إيراد الادلة التى تستند إليها المحكمة ومؤداها بطريقة وافية مجرد الإشارة إليها لا يكفى إعتماد الحكم المطعون فيه على المعاينة دون بيان مؤدى ما إشتملت عليه ووجه إستناده إليها قصور .القاعدة:لما كان البين من الحكم المطعون فيه إنه إعتمد من بين الأدلة التى عول عليها فى إدانة الطاعن على المعاينة بيد أنه إكتفى بالإشارة إليها دون أن يورد فحواها أو يبين وجه الإستدلال بها لما كان ذلك و كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما إقتنعت بها المحكمة ومبلغ إتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه إستدلاله بها و إذ فات الحكم المطعون فيه بيان مؤدى ما إشتملت عليه المعاينة ووجه إستناده إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه .( المواد 302 ، 310 إجراءات الجنائية )( الطعن رقم 5001 لسنة 62 ق جلسة 1994/12/13 س 45 ص 1147 )الموجز:إعتبار عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة خطأ فى مستقلاُ بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ . رهن بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث . إغفال الحكم بيان وقائع الحادث و موقف المجنى عليهم و مسلك قائد السيارة و خلوه من بيان إصابات المجنى عليهم و مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم . قصور .القاعدة:لما كان عدم مراعاة القوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة و إن أمكن اعتبره خطأ مستقلاُ بذاته فى جريمة الإصابة الخطأ إلا أن هذا مشروط بأن تكون هذه المخالة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعهلولاها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من مجرد ما قال به من قيادة الطاعن السيارة عكس إتجاه الطريق و اصطدامه بسيارة أخرى ما يوفر الخطأ فى جانبه ، دون أن يبين وقائع الحادث ، و موقف المجنى عليهم و مسلكهم أثناء وقوعه ، و مسلك قائد السيارة الأخرى إبان ذلك ، ليتسنى ــ من بعد ــ بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليهم ، و أثر ذلك على قيام ركنى الخطأ و رابطة السببية أو انتفائهما ، فضلاُ عن أنه خلا من الأشارة الى بيان إصابات المجنى عليهم ، وفاته أن يورد مؤدى التقارير الطبية الموقعة عليهم ، فإنه لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناُ كافياُ يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاُ صحيحاُ على واقعة الدعوى . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباُ بالقصور بما يعيبه و .يوجب نقضه و الإعادة .( المادتان238 ، 244 من قانون العقوبات -- المادة 310 اجراءات جنائية )( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/12/29 س 44 ص 1275 )الموجز:ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .سلامة القضاء بالإدانة في جريمة الاصابة الخطأ مشروطة ببيان كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة .القاعدة:من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة الإصابة الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 244 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم - ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ .( المادة 244 عقوبات )( الطعن رقم 13121 لسنة 60 جلسة 1993/6/29 س 44 ص 1275 )الموجز:بيانات حكم الأدانة ؟القاعدة:من المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة ، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )( الطعن رقم 13121 لسنة 60ق جلسة 1993/12/29 س44 ص1275 )الموجز:قول الحكم أن الطاعن لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادته القطار على منحنى في طريق سيره مما أدى إلى وقوع الحادث . كفايته بيانا لتوافر ركن الخطأ في حقه .القاعدة:لما كان ما قاله الحكم المطعون فيه تبريرا لقضائه بادانة الطاعن مؤداه أنه لم يكن يقظا وحذرا أثناء قيادة القطار على منحنى في طريق سيره الأمر الذى أدى إلى وقوع الحادث يسوغ به القول بتوافر ركن الخطأ في حق الطاعن ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بعدم إستظهاره ركن الخطأ في غير محله .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 س 44 ص 627 )الموجز:تاشيرة وكيل النيابة على محضر جمع الاستدلالات بقيد الاوراق برقم عوارض . لاتفيد حتما الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية . اساس ذلك ؟ عدم التزام النيابة العامة بالامر الصادر منها بحفظ اوراق الواقعة . لها الرجوع فيه بلا قيد او شرط. علة ذلك ؟ لاعبره بصفة من يصدر قرار الحفظ او العدول عنه من اعضاء النيابة .القاعدة:لما كان الطاعن لا يدعى ان النيابة العامة قامت بتحقيق الواقعة او ندبت لذلك احد رجال الضبط القضائي ومن ثم لم تصدر امرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية ، وكان مجرد تاشيرة وكيل النيابة فى بادئ الامر على محضر جمع الاستدلالات بقيده برقم عوارض لايستفاد منه استنتاجا الامر بعدم وجود وجه لاقامه الدعوى الجنائية . اذ لايترتب على هذه التاشيرة حتما - وبطريق اللزوم العقلى - ذلك الامر ، وكان الامر الصادر من النيابة بحفظ اوراق الواقعة لايكون ملزما لها ، بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر الى طبيعته الادارية التى لاتكسب المتهم حقا او تقييم حجه على المجنى عليه ، هذا ولا عبره فى هذا المقام بصفته من يصدر قرار الحفظ او العدول عنه من اعضاء النيابة ، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن عن امر حفظ النيابة للواقعة ثم العدول عنه من غير ذى صفة - لايكون سديدا .( المادتان 454 ، 455 اجراءات )( الطعن رقم 19562 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/17 س 44 ص 627 )الموجز:السرعة التى تصلح أساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ هى التى تجاوز الحد الذى الذى تقتضيه ظروف الحال زماناً ومكاناً . تقدير السرعة كعنصر من عناصر الخطأ . موضوعى .القاعدة:من المقرر أن السرعة التى تصلح اساساً للمساءلة الجنائية فى جريمتى القتل والإصابة الخطأ ليست لها حدود ثابته وإنما هى التى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات الحال وظروف المرور وزمانه ومكانه وتسبب عن هذا التجاوز الموت أو الجرح وتقدير ما إذا كانت سرعة السيارة فى ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ أو لا تعدو مسألة موضوعية يرجع الفصل فيها إلى قاضى الموضوع .( المادتان 238 ، 244 عقوبات )( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق 1993/4/12 س 44 ص 368 )الموجز:الحادث القهرى . توافره . رهن بالا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه .القاعدة:يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه , فإذا اطمأنت المحكمة إلى توافر الخطأ فى حق الطاعن وأوردت صورة الخطأ الذى وقع منه ورتبت عليه مسئوليتة - كما هو الحال فى الدعوى . فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول الواقعة فى حادث قهرى .( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ص 368 )الموجز:المحكمة الإستئنافية . على مقتضى الأوراق . لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه .القاعدة:الأصل أن المحكمة الإستئنافية تحكم على مقتضى الأوراق وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه , وكان الثابت أن المدافع عن الطاعن مثل أمام محكمة أول درجة ولم يتمسك بسماع شهود الإثبات مما يعد تنازلاً عنه , فإن المحكمة الإستئنافيه إن التفت عن ذلك الطلب لا تكون قد اخلت بحق الطاعن فى الدفاع على فرض انه قد طلب سماعهم أمام محكمة ثانى درجة .( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ص 368 )( الطعن رقم 16778 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 613 )الموجز:تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 عقوبات أو عدم توافرها . موضوعى . كون الوقائع - كما أثبتها الحكم - تستوجب اعمال تلك المادة . عدم تطبيقها يعتبر من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض . حق حكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المحكوم عليه عملاً بالمادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 . مثال بين جرائم قتل وإصابة خطأ وقيادة سيارة بحالة خطره والتسبب بإهمال في اتلاف خطأ خط من خطوط الكهرباءالقاعدة:من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضع ، له أن يقرر فيه ما يراه إستناداً الى الأسباب التى من شأنها أن تؤدي إلى ما إانتهى إليه إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التى تقتضى تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجه الصحيح إستناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الإرتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة السيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر - والتسبب خطأ في إتلاف خط من خطوط الكهرباء نتيجة الإصطدام بعامود الانارة قد نشأن جميعها عن فعل واحد . وهو ما كان يقتضى إعمال أحكام تلك المادة أيضا بالنسبة للجريمة الأخيرة والإكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ - التى أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية . ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة إتلاف خط من خطوط الكهرباء خطأ ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . ولما كان صحيح هذا الخطأ لا يخضع لا في تقدير موضوعى - بعد أن قالت محكمة الموضوع كلمتها من حيث ثبوت اسناد الوقائع التى دان الطاعن بها ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من عقوبة أصلية وتكميلية بالنسبة للتهمة الأخيرة المسندة إلى الطاعن - إكتفاء بالعقوبة التى قضى بها الحكم عن جريمة القتل الخطأ بإعتبارها الجريمة الأشد ورفض الطعن فيما عدا ذلك.( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س44 ص 368 )الموجز:الحادث القهرى . توافره . بألا يكون للجانى يد فى حصوله أو فى قدرته منعه .القاعدة:يشترط اتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجانى يد فى حصوله أو ف قدرته منعه ، فإذا اطمأنت المحكمة الىى توافر الخطأ فى حق الطاعن و اوردت صورة الخطأ الذى وقع منه و ترتبت عليه مسئوليته ــ كما هو الحال فى الدعوى ــ فإن فى ذلك ما ينتفى معه القول . بحصول الواقعة فى حادث قهرى . ( الطعن رقم 17591 لسنة 59 ق جلسة 1993/4/12 س 44 ص 368 ) | |
|