مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: الخطأ المادى فى الحكم الأربعاء يونيو 22, 2011 7:13 am | |
| الخطأ المادى فى الحكم
الطعن رقم 1203 لسنة 11 مكتب فنى 12 صفحة رقم 578 بتاريخ 28-01-1967 الموضوع : حكم و إن كانت المحكمة تستنفذ ولايتها بالنسبة إلى النزاع بإصدار قضائها فيه فلا يجوز لها العدول عما قضت به كما لا يجوز لها تعديل ذلك القضاء أو إحداث إضافة إليه غير أنه ترد على هذه القاعدة إستثناءات منها أن المشرع أجاز للمحكمة أن تتولى تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم " المادة 364 ق قانون المرافعات " و لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فى نظر المحكمة بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته . و إذ يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و مسودته أن المحكمة للظروف التى استظهرتها رأت أن توقع على المخالفين أدنى العقوبات فذكرت فى أسباب حكمها . " و من حيث أنه لم يترتب على المخالفات المسندة إلى المخالفين أضرار بالخزانة العامة الأمر الذى ترى معه هذه المحكمة النزول بالعقوبات إلى حدها الأدنى المقرر لمن كان فى درجتهم . و كانت المحكمة قد أوردت فى صدر الحكم أسماء المخالفين و الدرجة المالية التى يشغلها كل منهم و من ضمنهم الطاعن فقد ذكر أمام أسمهم العبارة الآتية : " المهندس من الدرجة الثالثة طبقاً للقانون 1964/46 بمجلس مدينة طنطا " ثم حكمت المحكمة بمجازة الطاعن بالأنذار ، و بعد ذلك أصدرت قراراً بتصحيح الخطأ المادى فى منطوق الحكم بأن تستبدل بكلمة " الأنذار " كلمة " اللوم " . فأنه يتضح من ذلك أن المحكمة قد أفصحت فى أسباب حكمها قبل التصحيح بعبارات صريحة قاطعة عن أنها قصدت مجازاة الطاعن بأدنى العقوبات المقررة لمن كان فى درجته ، لما كانت أدنى العقوبات المقررة هى عقوبة اللوم طبقاً لنص المادة 61 من القانون 46 لسنة 1964 بشأن نظام العاملين بالدولة فإن ما أثبتته المحكمة فى منطوق الحكم عن مجازاة الطاعن بالإنذار ، لا يعدو فى ضوء الظروف المتقدمة أن يكون من قبيل الأخطاء الكتابية المحضة التى تملك المحكمة تصحيحها بقرار منها طبقاً لنص المادة 364 مرافعات دون أن يعتبر هذا العمل من جانبها بمثابة تعديل أو تغيير فى الحكم الذى أصدرته .
| |
|