الخطيب: بطلان انتخابات المحامين يلغي الدعوة لعقد عمومية طارئة
قال فتحي الخطيب نقيب محامي حلوان إن حكم القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين التي أجريت في 30 مايو 2009 وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة للإشراف علي النقابة لحين إجراء الانتخابات خلال 30 يوما،
أصبح باتا وينفذ بمسودته طالما أن نقيب المحامين رفض الطعن عليه وأعلن احترامه لأحكام القضاء.
وأضاف أن الحكم يلغي قرار نقيب المحامين بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مسألة سحب الثقة من المجلس والتي تحدد لها 20سبتمبر القادم.
وأضاف الخطيب أن حكم القضاء الإداري ملزم للنقابة العامة فقط وليس للفرعيات، وإجراء انتخابات الفرعيات يجري تبعا لرأي نقيب المحامين القادم باستكمال الدورة الحالية أو إجراء انتخابات جديدة.