دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة

اذهب الى الأسفل 
+2
avocat59
مصطفي كامل
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 12, 2010 3:56 pm

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة
بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة


وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة 9k=


قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري
برئاسة المستشار محمود إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة لإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني لها في موضوع الدعوى.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، أن اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين الذي صدر خلاله القرار في 5 سبتمبر الماضي باطل لعدم اكتمال النصاب القانوني له طبقا لنصوص قانون المحاماة، وأضافت المحكمة أن اجتماع مجلس الإدارة حضره نقيب المحامين و21 عضوا فقط من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للمحامين ليكون مجموع الحضور هو 22 عضوا فقط، رغم أن لمادة 131 من قانون المحاماة حددت تشكيل مجلس النقابة من النقيب و47 عضوا وقد نص القانون على النصاب في المادة 139 فذكر أن اجتماع مجلس النقابة يكون صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضاءه أي أكثر من 24 عضوا.
وشددت المحكمة على بطلان اجتماع مجلس النقابة وما اتخذ خلاله من قرارات لمخالفتها لقانون المحاماة.



عدل سابقا من قبل مصطفي كامل في الجمعة ديسمبر 17, 2010 1:46 am عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
avocat59




عدد المساهمات : 1
نقــاط المشاركة : 1
تاريخ التسجيل : 01/12/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 12, 2010 6:11 pm

مليون مبروك لمحامين مصر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يسري عبد الفتاح




عدد المساهمات : 2
نقــاط المشاركة : 2
تاريخ التسجيل : 23/11/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 12, 2010 8:23 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي الجليل / اساتذتي الاجلاء اتقدم بخالص التهاني لما حدث نصرة لمجموع المحامين
ولكن استفسار بسيط
المحكمة حكمت بالغاء القارار وليس الغاء القانون والسبب هو عدم اكتمال النصاب اليس كذلك ؟؟
فما الحكم لو اجتمعت النقابة الموقرة بزعامة النقيب واتفقوا علي ذلك مرة اخري فما الحل اذا ستعود ريمة الي عادتها الغير كريمة القديمة..انتم معي في ذلك
ثم ما الحل اذا كنت تجلس انا وانت او انت واسرتك علي مقهي او كافيه محترم وطلبت من الجرسون كوب شاي( مع احترامي الشديد لكل من يمارس اي مهنة شريفة ) ثم تقدم الجرسون ووجد اننا نتحدث او تتحدث عن قانون ما فتتدخل في الحوار لانه ( محامي ) وللاسف لضيق ذات اليد لم يستطيع ان يفتح مكتب او لحدوث عهده بالمحاماة فمازال تحت التمرين عند محامي اخر ويتقاضي ملاليم كل شهر في هذا الغلاء هل نعيب عليه ام نعيب علي المهنة التي لم ولن تساعد المحامي الجديد ولم ولن تقف بجانبه فهل الترخيص له بالمزاولة حمي المهنة من امثاله ان كان مخطأ ام يتقدم بطلب شطبه من النقابة لانه لا يستطيع العيش وسط الغلاء في الاسعار من موصلات او ماكل او مشرب او الخطا الاكبر لو اراد ان يغضب الشيطان ليستعفف ويصون نفسه او نفسها ..
بالله عليكم ايهما افضل ؟؟؟ اجيبوني
لابد من حماية صحيحة لصغار المحامين او المبتدئين
لابد من تغير في القانون للحفاظ علي قداسة المهنة
لابد من مد يد العون من النقابة لصغار ومبتدئي وشيوخ المهنة
واسف علي الاطالة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rahma




عدد المساهمات : 1
نقــاط المشاركة : 1
تاريخ التسجيل : 03/12/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأحد ديسمبر 12, 2010 9:42 pm

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أن السيد النقيب منذ توليه هذا المنصب أثيرت تساؤلات كثيرة وهوجاء حول القرارت التى يتخدها فجأة هو وبعض أعضاء المجلس الموقر وتأويل النصوص القانونية على حسب ما يتفق مع مخيلتهم لحسم شىء فى ذهنه. . . .كحصر عدد المحامين المشتغلين بالمهنة فى الواقع.
ففى رأيى السعى وراء تعديل قانون المحاماة بإضافة مادة جديد فيه مضمونها "مراقبة المحامى فى الأعمال القانونية التى يقوم بها أمام المحاكم القضائية والجهات الأخرى المعاونة مع التنسيق معهم مثلما تفعل مأموريات الضرائب العامة أو أن المحامى يقدم للنقابة الفرعية المختصة تقريرأ بمثابة اقراراً سنوياً تحت مسئوليته عن القضايا والأعمال التى تقوم بها فى نهاية كل سنة قضائية وتكون مدة تقديم الإقرار خلال ثلاثة أشهر تبدأ من انتهاء السنة وفى حالة عدم تقديمه لهذا الإقرار يتم تغريمه بمبلغ مالى تقدره النقابة ويحصل لحساب صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية وفى حالة تعمده وامتناعه عن تقديم هذا الإقرار لمدة سنوات تعينها النقابة يتم عزله وشطبه
من جداول القيد مع التغريم وأن يختص فرد من أفراد النقابات فى كل نقابة فرعية بجمع هذه الإقرارت مع كتابة بيان للمحامين مقدمى الإقرار يرفعه للنقابة الرئيسية أو تسجيلها على الحاسب الآلى"

وبهذا الإجراء من خلاله يتم معرفة المحامين المزاولين للمهنة من عدمه ويمكن حصرهم بهذه الطريقة كما أن هذا الإجراء يحقق دخل مالى للصندوق فى النقابة بطريقة مشروعة
هذه وجهة نظر فى حل مشكلة عدد المحامين المتزايد
والله ولى التوفيق
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
السيد مكى




عدد المساهمات : 2
نقــاط المشاركة : 2
تاريخ التسجيل : 11/12/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالإثنين ديسمبر 13, 2010 2:45 am

ما أورده الأستاذ الزميل يسرى عبد الفتاح صدق وواقع ألف بالمائة وإقتراحالأستاذة رحمة إقتراح جاد وواقعى ويستحق التطبيق إن خلصت النوايا وكان الهدف هو الحفاظ على هيبة المحاماه وكرامة المحامين وتحقيق الإنضباط فى مجال العمل برسالة المحاماة النبيلة
السيد مكى المحامى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يسري عبد الفتاح




عدد المساهمات : 2
نقــاط المشاركة : 2
تاريخ التسجيل : 23/11/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 14, 2010 1:29 am

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاستاذ الزميل / السيد مكي والاستاذة رحمة خالص شكري وتقديري لسادتكم عن تعليقكم الوقور والمحترم والذي يستحق فعلا التقدير الاحترام ولكن مع احترامي الشديد ليس ما اقترحته الزميلة كافي لماذا ؟؟ في وجهة نظري
انا محام مع علي سبيل المثال زوجتي محامية وزميل او اكثر تحت التمرين او زميل دراسة علي سبيل المثال واتقدم برفع الدعوة باسمي او اسمهم علي سواء لان التوكيل شامل الكل او البعض مثلا فمن منا سوف تحاسبه النقابة مع العلم ان زوجتي تمارس المهنة علي الكارنيه فقط لانشغالها الدائم بالبيت وزميلي منشغل دائما بعمل اخر غير المحاماة نظرا لان دخلنا بسيط جدا في المكتب فمن منا سيحاب علي انه المحامي
من منا يعمل بالمهنة ومن لا يعمل هل تدري ما نصيب ما يدفعه العضو عن شخصه في البطاقة العائلية وما يدفعه عن زوجته وعن اولاده 20 جنيه للعضو 80 جنيه للزوجة
فبالله عليكم هل زوجتي ادفع لها 80 ام اعمل بطاقة اخري باسمها تكلفني 20
اذا مرضت اليوم وكلنا مرضي ما المعاش المستحق لي ولاسرتي اتدرون 25 جنيه عن كل سنة قضيتها في المهنة وانت تمارس وللعلم بحد اقصي 1000 جنيه معاش اذا ذادت مدة خدمتك في المهنة عن الف جنيه فلا تقبض سوي الف جنيه .....
فما بالكم لو اكرمني الله بمرض اقعدني في الفراش عن العمل ولم تبلغ مدة ممارستي في المهنة سوي 6 سنوات او اكثر او اقل فماذا اتقاضي 150 جنية معاش في الست شهور( يا بلاش الله اكبر الواحد يطلع بالدور الثاني ويغير العربية كمان للبت الصغيرة ويجوز الواد بدري بدري وادفع اجاري كله كاش )
اسف علي الاسلوب الدنيئ ولكنها احقيقة
الحقيقة ان ابي وامي رحمهما ربي اخطأ في تعليمي عندما ارودوا ان يروني محاميا ادافع عن الحق واعطي لكل زي حق حقه ولا استطيع ان ااتي بحق نفسي ولا بيتي
من ادراكي زميلتي العزيزة ان الصندوق الاجتماعي لم ولن بنتهب وينتهك هل سنجلس كل محامي منا بجواره ليراقبه ؟؟
اين اموال النقابة ؟
اين اموال من يتقدم للنقابة ؟؟
اين اموال من يرغب في وفي وفي ويدفع في النقابة ؟؟ اجيبوني ؟
التوقيع محامي دهسته عجلة الحياة ومازال مهروسا فيها ويخاف علي شباب المحامين ومستقبلهم ومستقبل اولادي من بعدهم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ياسر خليل




عدد المساهمات : 1
نقــاط المشاركة : 1
تاريخ التسجيل : 08/11/2010

وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة   وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 15, 2010 10:34 pm

فعلا القرار صدر يدون حضور النصاب القانوني لمجلس النقابة وقد اجتمع المجلس بشكل عاجل وقرر الاستمرار في اخذ طلبات تراخيص مزاولة المهنة وده آخر الاخبار
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
وقف تنفيذ قرار نقيب المحامين حمدي خليفة بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة مهنة المحاماة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: استراحة المحامين :: استراحة المحامين-
انتقل الى: