السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استاذي الجليل / اساتذتي الاجلاء اتقدم بخالص التهاني لما حدث نصرة لمجموع المحامين
ولكن استفسار بسيط
المحكمة حكمت بالغاء القارار وليس الغاء القانون والسبب هو عدم اكتمال النصاب اليس كذلك ؟؟
فما الحكم لو اجتمعت النقابة الموقرة بزعامة النقيب واتفقوا علي ذلك مرة اخري فما الحل اذا ستعود ريمة الي عادتها الغير كريمة القديمة..انتم معي في ذلك
ثم ما الحل اذا كنت تجلس انا وانت او انت واسرتك علي مقهي او كافيه محترم وطلبت من الجرسون كوب شاي( مع احترامي الشديد لكل من يمارس اي مهنة شريفة ) ثم تقدم الجرسون ووجد اننا نتحدث او تتحدث عن قانون ما فتتدخل في الحوار لانه ( محامي ) وللاسف لضيق ذات اليد لم يستطيع ان يفتح مكتب او لحدوث عهده بالمحاماة فمازال تحت التمرين عند محامي اخر ويتقاضي ملاليم كل شهر في هذا الغلاء هل نعيب عليه ام نعيب علي المهنة التي لم ولن تساعد المحامي الجديد ولم ولن تقف بجانبه فهل الترخيص له بالمزاولة حمي المهنة من امثاله ان كان مخطأ ام يتقدم بطلب شطبه من النقابة لانه لا يستطيع العيش وسط الغلاء في الاسعار من موصلات او ماكل او مشرب او الخطا الاكبر لو اراد ان يغضب الشيطان ليستعفف ويصون نفسه او نفسها ..
بالله عليكم ايهما افضل ؟؟؟ اجيبوني
لابد من حماية صحيحة لصغار المحامين او المبتدئين
لابد من تغير في القانون للحفاظ علي قداسة المهنة
لابد من مد يد العون من النقابة لصغار ومبتدئي وشيوخ المهنة
واسف علي الاطالة