دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص الحكم بوقف قرار التراخيص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

نص الحكم بوقف قرار التراخيص Empty
مُساهمةموضوع: نص الحكم بوقف قرار التراخيص   نص الحكم بوقف قرار التراخيص I_icon_minitimeالجمعة ديسمبر 17, 2010 1:44 am

نص الحكم بوقف قرار التراخيص

الدائرة الثانية بالجلسة المنعقدة

علنا في يوم الأحد الموافق 12/12/2010

برئاسة السيد الأستاذ المستشار

الدكتور/ محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية كل من السيد الأستاذ

المستشار الدكتور/ محمد على هاشم نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ احمد عبد الوهاب أبو وردة نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ مفوض الدولة وسكرتارية السيد / محمد إبراهيم أمين السر مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم 1174 لسنة 65 ق

المقامة من السيد / إبراهيم فكرى إبراهيم

ضــــــــــــد

نقيب المحامين


الوقائع أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2010 طلب في ختامها الحكم :-

أولا :- بقبول الدعوى شكلا . ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمتمثل في إلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة وكافة ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات وأتعاب المحاماة . وقال المدعى شرحا لدعواه انه بتاريخ 26/9/2010 اصدر المدعى عليه بصفته قرارا إداريا يتضمن التنبيه على كافة المحامين بسرعة التوجه للنقابة العامة لاستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة بناء على المستندات التي استلزمها الحصول على هذا الترخيص وهى :-

1) البطاقة الضريبية إذا لم يكن قد سبق تقديمها

2) عقد إيجار أو تمليك المكان الذي يتم مزاولة المهنة فيه أو إيصال الكهرباء والتليفون أو اى مستند أخر يفيد مكان مزاولة المهنة

( وذلك بالنسبة للمحامين أصحاب المكاتب )

3) بالنسبة للمحامين دون أصحاب المكاتب يتعين تقديم صورة طبق الأصل من التوكيل الصادر له من المحامى الذي يعمل بمكتبه .

4) عدد 2 صورة شخصية حديثة .

5) صورة بطاقة الرقم القومي إن لم يكن قد تم تقديمها . 6) تقديم الإيصال الدال على سداد الاشتراك .

7) شهادة من إدارة التحديث متضمنة تاريخ التحديث ورقم البطاقة الضريبية ورقم بطاقة الرقم القومي .

شهادة من إدارة التأديب بعدم توقيع اى جزاء تأديبي . 9) مع طلب يقدم باسم نقيب المحامين بصيغة محددة هي " برجاء الموافقة على استخراج ترخيص باسمى بمزاولة مهنة المحاماة طبقا لنص المادة 46 مكرر من القانون 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة واقر باننى لا اعمل بغير المحاماة كما اقر اننى لا اعمل خارج جمهورية مصر العربية واقر باعتبار هذا الترخيص لاغيا من تلقاء نفسه دون الحاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراء قانوني في حالة مخالفته إحكام قانون المحاماة وتعديلاته والشروط التي صدر من اجلها الترخيص

" وذلك لكي يتسنى للمحامى الحصول على " شهادة معتمدة ومختومة بختم النقابة موقعة من النقيب تكون بمثابة تصريح له بمزاولة المهنة توضع في مكتبه في مكان ظاهر ببرواز على الحائط " ونعى المدعى على هذا القرار الإجحاف بحقوقه وحقوق زملائه . مشوبا بعيب مخالفة الدستور والقانون إذ خالف المواد 3 ، 4 فقرة 1 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 20 ، 46 مكرر ، 227 من قانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 وأية ذلك إن القول بتطبيق المادة 46 مكرر يعنى تعطيل بقية نصوص القانون المشار إليها وإهمالها وإهدار مبدأ التوفيق بين التشريعات فالمقصود بنص المادة 46 مكرر هو المكاتب وليس الأشخاص الذين يزاولون . اى المكان الذي يتم فيه مزاولة المهنة ويعد طلب الحصول على ترخيص من غير أصحاب المكاتب ممن يعملون بالمحاماة دون مكتب سواء كانوا يعملون في مكتب أو يعملون دون أن يكون لديهم مكتب يعد إلزاما بما لم يلزمهم القانون به كما انه عندما ألزم أصحاب المكاتب بالحصول على الترخيص فانه تزيد عليهم بطلبات لم يقل بها القانون إذ نص المادة 46 مكرر واضح بان الترخيص يذكر فيه اسم المحامى ودرجة قيده ومدة سريانه وهى بيانات موجودة لدى النقابة لا تحتاج إلى تقديم المستندات المطلوبة ومنها شهادة من إدارة ليست موجودة بالنهابة تسمى إدارة التحديث بالإضافة إلى ما تحتاجه هذه المستندات من سداد رسم قدره 40 جنيها دون مسوغ من القانون كما نعى المدعى على القرار صدوره ممن لا ولاية له في إصداره إذ الأمر معقود في ذلك لمجلس النقابة وليس النقيب ومن المعلوم أن مجلس النقابة لم ينعقد منذ عدة أشهر ولم يقل احد انه تم إدراج هذا الموضوع على جدول اجتماعات هذا المجلس كما أن القرار ينطوي على تفسير غير سليم لنص المادة 46 مكرر من القانون بأنه يستلزم الحصول على الترخيص من أصحاب المكاتب وغيرهم وهو تفسير مردود عليه بأن النص استخدم لا النافية للجنس تلاها التنبيه بعدم جواز افتتاح مكتب لمزاولة أعمال المحاماة بالكلية وجاء لفظ أو اى عمل متخصص من أعمال المحاماة كفرع من فروع المهنة كافتتاح مكتب للتحكيم فالمقصود الصحيح من النص أن الترخيص المزاولة للمكتب لا للأشخاص يتضح ذلك مما أورده النص من غلق للمكتب كما نعى المدعى على القرار الافتقاد لمبدأ الملائمة وكذلك الانحراف بالسلطة إذ لم يبتغى سوى تحقيق مصلحة خاصة بمصدره لسد عجز موازنة النقابة كما انحرف بالسلطة عندما وضع مسلسل جديد للتراخيص بخلاف رقم القيد بالجدول الذي يحمل أرقام تدل على الاقدمية لها دورها في إشاعة الاحترام بين المحامين خاصة وان الأرقام القديمة منها كان يحملها الأساتذة العظام وانهي صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 31/10/2010 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت محاضر الجلسات حيث قدم المدعى ثلاث حوافظ مستندات وبمحضر جلسة 31/10/2010

قرر الأستاذ / خالد أبو كريشة الحاضر مع المدعى أن إقرار المطعون فيه لم يصدر من مجلس النقابة ولم يعرض على مجلس النقابة وإنما قرار فردى أصدره السيد / نقيب المحامين وطلبت المحكمة من الحاضر عن النقابة تقديم صورة رسمية من القرار ومحضر الاجتماع وجدول الأعمال والدعوى لحضور الاجتماع وبجلسة 7/11/2010 قدم المدعى عليه 6 حوافظ مستندات ودفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وعقب الأستاذ / خالد أبو كريشة على المستندات المقدمة في الدعوى من المدعى عليه بأنه لا تحمل الدليل على دعوى أعضاء المجلس قاطبة ولا جدول أعمال تلك الجلسة وقرر أيضا بان محضر الاجتماع دون النصاب القانوني اى اقل من نصف عدد المجلس البالغ عددهم 46 عضو وحضر الأستاذ / عبد الله الجندي المحامى وطلب التدخل منضما للمدعى وقدم حافظة مستندات ومذكرة دفاع وبجلسة 7/11/2010 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 12/12/2010 ومذكرات في أسبوعين وخلال الأجل قدم الحاضر عن نقيب المحامين مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن المدعى مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة قانونا ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم :- أولا :- بقبول الدعوى شكلا . ثانيا :- وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار المدعى عليه بإلزام كافة المحامين باستصدار تراخيص مزاولة لمهنة المحاماة مع ما يترتب عليه من اثأر وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات ومن حيث انه عن طلب التدخل في الدعوى فان المادة 126 من قانون المرافعات تنص على انه " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما لأحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة بالجلسة في حضورهم ويث4بت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ومن حيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية المنصوص عليها قانونا ومن ثم فهي مقبولة شكلا . ومن حيث انه عن طلب وقف التنفيذ فان قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن ولاية محاكم مجلس الدولة في وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها في الإلغاء وفرع منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الادارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية إذ يتعين على القضاء الادارى ألا يوقف قرارا إداريا إلا إذا تبين له بحسب الظاهر من الأوراق

ودون مساس بأصل الحق أن طلب وقف التنفيذقد توافر فيه ركنان :- أولهما :- ركن الجدية ويتمثل في قيام الطعن في القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الوقائع والقانون تحمل على ترجيح الحكم بالغاءه عند نظر الموضوع . ثانيهما :- ركن الاستعجال بان يكون من شان استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاءه . ومن حيث عن ركن الجدية فان المادة 120 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون . وتنص المادة 121 من ذات القانون على انه تعمل النقابة علة تحقيق الأهداف الآتية وفقا لأحكام القانون :- أ ) تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها .

ب ) كفالة حق الدفاع للمواطنين وتقديم المساعدات القضائية لغير القادرين منهم .

ت ) العناية بمصالح أعضائها وتزكية روح التعاون بينهم وضمان استقلالهم في أداء رسالتهم .

ث ) تشجيع البحوث القانونية ودراسات الشريعة الاسلامية .

ج ) التعاون مع النقابات المهنية والمنظمات المماثلة فى الدول العربية والدول الافريقية وغيرها للعمل على خدمة الاهداف القومية للامة العربية ونصرة قضايا الحرية والسلام والتقدم . وتنص المادة 123 من ذات القانون على انه ان تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الاجهزة الاتية :-

أ ) الجمعية العمومية .

ب ) مجلس النقابة . وتنص المادة 131 من ذات القانون على ان يشكل مجلس النقابة العامة من . * نقيب المحامين . * عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية اذا زاد عدد اعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 الف محامى تمثل بعضوين . * 15 عضوا مقيدين امام محكمة الاستئناف على الاقل على ان يكون من بينهم 3 من اعضاء الادارات القانونية الخاضعين لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لهم ويتم اختيارها بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ولا يجوز الجمع بين الترشيح لمركز النقيب وعضوية مجلس النقيب كما لا يجوز الترشيح لمثيل اكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة وتنص المادة 139 من ذات القانون على ان يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا دوريا كل 15 عشر يوما على الاقل بناءا على دعوة النقيب ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه وتصدر قرارته باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز ان يعقد المجلس اجتماعات غير عادية بناء على دعوى من النقيب او بناء على طلب 10 على الاقل من اعضاء المجلس او بناء على طلب مجلس نقابات فرعية على الاقل وذلك بكتاب يوجه الى النقيب مرفقا به جدول الاعمال المقترح وتنص المادة 14 من ذات القانون على ان تحرر محاضر الجلسات تثبت فى دفتر خاص يوقع عليها النقيب او من يحل محله او من امين عام المجلس ويبين النظام الداخلى للنقابة اجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه ومن حيث ان قواعد الشك فى اصدار القرار الادارى ليست كاصل عام هدفا فى ذاتها او طقوسا وانما هى اجراءات ترمى الى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الافراد على السواء وينبغى التفرقة فى هذا المجال بين الشكليات الجوهرية التى تنال من تلك المصلحة ويؤثر اغفالها على سلامة القرار وصحته وغيرها من الشكليات الثانوية اذ لا يبطل القرار لعيب شكلى الا اذا نص القانون على البطلان متى اغفال الاجراء او كان الاجراء جوهريا فى ذاته بحيث يترتب على اغفاله تفويت المصلحة التى عنى القانون بتامينها . ومن حيث ان قانون المحاماة قد حدد قواعد تشكيل مجلس النقابة العامة كما حدد له فى الوقت ذاته قواعد النصاب الذى ينعقد به والاغلبية التى تصدر به قرارته فلا يصح انعقاده او اجتماعه الا بها وكلها قواعد ملزمة لمجلس النقابة لا يجوز له الخروج عليها او الترخص فيها اذ انها فى حقيقتها ضمانات قررها المشرع تحقيقا لما ارتاه الحد الادنى لضمان ديمقراطية القرار وتعبيره عن الضمير العام لنقابة المحامين باعتبارها مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين ولكيفية تمثيل هذه المهنة السامية امام المحاكم وفى اداء مهامها الذى اسندها لها القانون فى تحقيق العدالة وتاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم وكان المشرع قد اوجب تشكيل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين وعضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية اذا زاد عدد اعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 الف محامى تمثل بعضوين بالاضافة الى 15 عضوا مقيدين امام محكمة الاستئناف ويجب ان ينعقد المجلس بناءا على دعوى النقيب وحدد النصاب كما حدد القانون نصاب انعقاده بان يحضر اكثر من نصف عدد اعضائه كما حدد الاغلبية التى تصدر بها القرارات وهى اغلبية عدد الاعضاء فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس وتنظيما لانعقاد المجلس يجب تحرير محاضر الجلسات واثباتها فى دفتر خاص يوقع عليها النقيب والامين العام واسند المشرع الى النظام الداخلى للنقابة وضع تفاصيل اجراءات دعوة المجلس للانعقاد وكيفية اعداد جدول اعماله ونظام العمل فيه وذلك لدور مجلس النقابة من اهمية فى تسيير النقابة وادائها للمهام الجسام التى اسندها له القانون بان قرر اختصاصه بكل ما لم ينص القانون صراحا عليه ضمن اختصاصات الجمعية العمومية والنقابات الفرعية وهيئاتها اذ ان له اوسع الصلاحيات فى كل ما يتعلق بادارة شئون النقابة وتحقيق اهدافها علاوة على الاختصاصات الاخرى المقررة له المحددة فى المادة 143 من القانون . ولما كان ذلك وكان البادى من ظاهر الاوراق ودون المساس باصل طلب الالغاء فانه وفقا لما ورد بمحضر اجتماع مجلس النقابة العامة بتاريخ 5/9/2010 سواء فى نسخته المحررة بخط اليد او فى نسخته المطبوعة من خلال الحاسب الالى

( اجتماع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين والمنعقد برئاسة السيد الاستاذ / حمدى خليفة نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعضوية السيد الاستاذ / حسين الجمال الامين العام وعضوية السيد الاستاذ / عمر هريدى امين الصندوق ) واعقب ذلك اسماء 19 عضو مجلس النقابة العامة ومن ثم يكون مجموع الحضور هو 22 عضو من اعضاء مجلس النقابة العامة وكان نص المادة 131 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 197 لسنة 2008 قد حددت تشكيل مجلس النقابة من نقيب المحامين عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فاذا ذاد عدد اعضاء هذه الجمعية العمومية على 20 الف محامى تمثل بعضوين و 15 عضو مقيدين امام محكمة الاستئناف على الاقل وقد اورد المدعى بمذكرات دفاعه ولم يجحده المدعى عليه ان مجلس النقابة مشكل من 47 عضو وكانت المادة 139 من ذات القانون قد حددت النصاب الذى ينعقد به مجلس النقابة ويكون اجتماعه صحيحا اذا حضره اكثر من نصف اعضائه وكان العدد 22 عضو الحاضرين اجتماع مجلس النقابة اقل من نصف العدد المشكل منه مجلس النقابة زائد واحد فلم يتكامل لمجلس النقابة النصاب اللازم للانعقاد مما يصم المجلس المنعقد بهذا النصاب بالبطلان كما يبطل القرار الصادر عنه فى هذا الاجتماع تبعا لذلك ومن ثم يكون قرار الصادر عن الاجتماع بطلب الحصول على ترخيص المحاماة قد صدر على خلاف احكام قانون المحاماة مما يجعله مرجح الالغاء عند نظر الموضوع الامر الذى يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ كما يتوافر ركن الاستعجال فى هذا الطلب بالنظر الى المساس قانونى من شانه ان يؤدى الى حرمان المدعى من ممارسة مهنته وكلها نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بعد ذلك بالغاء القرار المطعون فيه ومن حيث انه واذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه اللذان يقوما عليهما وهما ركن الجدية والاستعجال ويكون طلب المدعى وقف تنفيذه قائما على ما يبرره يتعين الاستجابة له والحكم بوقف تنفيذه مع ما يترتب على ذلك من اثار وهو ما تقضى به المحكمة مع تنفيذ الحكم بموجب مسودته بدون اعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ومن حيث ان من اصابهم الخسر فى الشق العاجل من الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بالمادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب حكمت المحكمة :-

بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من اثار على النحو المبين الاسباب والزمت المدعى عليه بمصروفات هذا الطلب وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون اعلان وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى موضوعها .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
نص الحكم بوقف قرار التراخيص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بحث هل يقطع الحكم الصادر بوقف تنفيذ العقوبة الذي انقضت فترة تجربته، المدة اللازمة لرد الاعتبار بقوة القانون - مجلة المحاماة - العدد الخامس 1954 م
»  كتاب دوري رقم 14 لسنة 1998 بشأن التظلم من سحب التراخيص
» اثر نقض الحكم
» الغاء الحكم
» بيانات الحكم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة القضاء الادارى ومجلس الدولة-
انتقل الى: