مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها الأربعاء يوليو 06, 2011 2:45 pm | |
| بطلان انتخابات "نقابة المحامين" وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بالإشراف عليها
أصدرت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران رئيس مجلس الدولة حكماً ببطلان انتخابات نقابة المحامين ، وألزمت المحكمة رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتكوين لجنه قضائية للإشراف على إدارة النقابة لحين إجراء إنتخابات النقابة خلال 30 يوما.
وكان عدداً من المحامين قد اقاموا دعاوى طالبوا بإصدار احكاما قضائية بحل مجلس النقابة وإلزام رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية وفقا لنصوص المادة 135 مكرر من القانون رقم 71 لسنه 93 ، والتى أكدت على ضرورة أن يقوم رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان إنتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.
وأكد المحامون أنه بصدور حكم الدستورية العليا فى يناير الماضى بعدم دستورية القانون رقم 93 والمعدل بقانون رقم 5 لسنه 95 والتى أجريت انتخابات فى كافة النقابات المهنية بموجب الأمر الذى يجب معه إصدار حكم قضائى بإلغاء إنتخابات نقابة المحامين.
ومن جانبه صرح إبراهيم فكرى المحامى وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أنه بصدور حكم القضاء الإدارى يلتزم رئيس محكمة إستئناف القاهرة بتشكيل لجنة قضائية للإشراف على إجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ النطق بالحكم، مؤكدا أن هذا الحكم سيكون له الأثر على جميع النقابات المهنية لأنها ستستفيد من إجراء الإنتخابات بها طبقا للقانون الذى أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستوريته.
| |
|