مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: وزارة الصناعة السبت يونيو 25, 2011 12:18 am | |
| وزارة الصناعة
الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : وزارة فقرة رقم : 3 أن المصانه القابلة للشراء هى تلك التى استوفت الشروط اللازمة لصدور ترخيص بها و من بينها شروط قرار وزير الصناعة الصادر فى 18 من نوفمير سنة 1958 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1957 بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان ، و صناعته ، و هذا يعنى أن المصانع الغير مستوفاة لشروط ذلك القرار تكون قائمة دون ترخيص لها من وزارة الصناعة و من ثم فلا يجوز شراؤها بواسطة وزارة الزراعة أو بنك التسليف الزراعى .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: وزارة الصناعة السبت يونيو 25, 2011 12:18 am | |
| الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599 بتاريخ 09-04-1966 الموضوع : وزارة الموضوع الفرعي : وزارة الصناعة فقرة رقم : 4 أن المستقى من مطالعة القانون رقم 21 لسنة 1957 فى ضوء مذكرته الايضاحية أن المشرع استهدف من وراء اصداره تنظيم صناعة العلف على وجه يربى الثروة القومية تحقيقا للصالح العام و أنه ضمن مادته الأولى بأن لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع أو التداول فيها أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة و يجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة بهذه الوزارة - و مطابقة المواصفات و شروط التعبئة التى يصدر بها قرارا من وزير الزراعة هذه المادة حسب المفهوم السليم لمؤداها - تسرى فى شأن المصانع القائمة التى تنشأ على حد سواء ، و على مقتضى ما تقدم فان المصانع القائمة ملزمة بتعديل أوضاعها الفنية سواء من ناحية أصول الصناعة أو من ناحية الماكينات و المعدات و مواصفاتها الفنية مثلها فى ذلك مثل المصانع التى تنشأ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار اليه ، و ذلك وفق ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم 501 لسنة 1958 بما فى ذلك استيفاء الشروط الخاصة بالآلات أو باتباع ما نصت عليه المادة " 6 " من القرار المذكور بالنسبة لتقديم الرخص و ذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون الذى له أن يعدل فى التراخيص و شروطها وفقا لما يراه صالحا و كمحققا أهدافه المشروعه تحقيقا للصالح العام .
| |
|