دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة الصناعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وزارة الصناعة Empty
مُساهمةموضوع: وزارة الصناعة   وزارة الصناعة I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:18 am

وزارة الصناعة

الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 3
أن المصانه القابلة للشراء هى تلك التى استوفت الشروط اللازمة لصدور ترخيص بها و من بينها شروط قرار وزير الصناعة الصادر فى 18 من نوفمير سنة 1958 بتنفيذ بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1957 بشأن تنظيم تجارة علف الحيوان ، و صناعته ، و هذا يعنى أن المصانع الغير مستوفاة لشروط ذلك القرار تكون قائمة دون ترخيص لها من وزارة الصناعة و من ثم فلا يجوز شراؤها بواسطة وزارة الزراعة أو بنك التسليف الزراعى .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وزارة الصناعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: وزارة الصناعة   وزارة الصناعة I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:18 am


الطعن رقم 0550 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 599
بتاريخ 09-04-1966
الموضوع : وزارة
الموضوع الفرعي : وزارة الصناعة
فقرة رقم : 4
أن المستقى من مطالعة القانون رقم 21 لسنة 1957 فى ضوء مذكرته الايضاحية أن المشرع استهدف من وراء اصداره تنظيم صناعة العلف على وجه يربى الثروة القومية تحقيقا للصالح العام و أنه ضمن مادته الأولى بأن لا يجوز الاتجار فى الكسب أو فى مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع أو التداول فيها أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة و يجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة بهذه الوزارة - و مطابقة المواصفات و شروط التعبئة التى يصدر بها قرارا من وزير الزراعة هذه المادة حسب المفهوم السليم لمؤداها - تسرى فى شأن المصانع القائمة التى تنشأ على حد سواء ، و على مقتضى ما تقدم فان المصانع القائمة ملزمة بتعديل أوضاعها الفنية سواء من ناحية أصول الصناعة أو من ناحية الماكينات و المعدات و مواصفاتها الفنية مثلها فى ذلك مثل المصانع التى تنشأ بعد صدور القانون رقم 21 لسنة 1957 المشار اليه ، و ذلك وفق ما تضمنه قرار وزير الصناعة رقم 501 لسنة 1958 بما فى ذلك استيفاء الشروط الخاصة بالآلات أو باتباع ما نصت عليه المادة " 6 " من القرار المذكور بالنسبة لتقديم الرخص و ذلك إعمالا للأثر المباشر للقانون الذى له أن يعدل فى التراخيص و شروطها وفقا لما يراه صالحا و كمحققا أهدافه المشروعه تحقيقا للصالح العام .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
وزارة الصناعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون تنظيم الصناعة
» وزارة الخزانة
» وزارة الاعلام
» وزارة الاشغال
» وزارة الاسكان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: