مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: وزارة الاشغال السبت يونيو 25, 2011 12:23 am | |
| وزارة الاشغال
الطعن رقم 1304 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 692 بتاريخ 11-06-1966 الموضوع : وزارة فقرة رقم : 1 أنه و لئن كان القرار المطعون فيه ، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ ، و المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بإدانة كل من المدعى ، و الخصم المنضم له ، و بتغريم كل منهما خمسة جنيهات و المصاريف بالتضامن ، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين احدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام و الآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقة الخاص بالآخر و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر .
| |
|