دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة الاشغال

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وزارة الاشغال Empty
مُساهمةموضوع: وزارة الاشغال   وزارة الاشغال I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:23 am


وزارة الاشغال

الطعن رقم 1304 لسنة 08 مكتب فنى 11 صفحة رقم 692
بتاريخ 11-06-1966
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 1
أنه و لئن كان القرار المطعون فيه ، الصادر من اللجنة الادارية بمديرية كفر الشيخ ، و المنصوص عليها فى القانون رقم 68 لسنة 1953 قد صدر بإدانة كل من المدعى ، و الخصم المنضم له ، و بتغريم كل منهما خمسة جنيهات و المصاريف بالتضامن ، الا أن محله يتكون من شقين منفصلين احدهما ينطوى على ادانة المدعى محمد محمد علام و الآخر ينطوى على ادانة الخصم المتدخل محمد أحمد خواسك فطعن أى منهما على الشق الخاص به من القرار ليس من شأنه أن يثير المنازعة فى شقة الخاص بالآخر و ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يسفر الطعن عن ثبوت سلامة القرار أو بطلانه فى أحد شقيه دون الشق الآخر .





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
وزارة الاشغال
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: