مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: وزارة الاعلام السبت يونيو 25, 2011 12:22 am | |
| وزارة الاعلام
الطعن رقم 0414 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 808 بتاريخ 31-01-1988 الموضوع : وزارة فقرة رقم : 1 القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل - يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه - تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام - أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة - أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .
( الطعن رقم 414 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )
| |
|