دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 وزارة الاعلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

وزارة الاعلام Empty
مُساهمةموضوع: وزارة الاعلام   وزارة الاعلام I_icon_minitimeالسبت يونيو 25, 2011 12:22 am

وزارة الاعلام

الطعن رقم 0414 لسنة 31 مكتب فنى 33 صفحة رقم 808
بتاريخ 31-01-1988
الموضوع : وزارة
فقرة رقم : 1
القانون رقم 78 لسنة 1969 بإنشاء أكاديمية الفنون . إستلزم المشرع للتعيين فى وظيفة مدرس بقسم التمثيل و الإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية أن يكون المرشح حاصلاً على أعلى الدرجات العلمية التى تمنحها أكاديمية الفنون فى التمثيل - يقصد بأعلى الدرجات العلمية درجة الدكتوراه - تخلف شرط المؤهل ينحدر بقرار التعيين إلى درجة الإنعدام - أساس ذلك : أن المؤهل شرط من الشروط الجوهرية للتعيين فى هذه الوظيفة - أثر ذلك : الدرجة العالية الأولى التى تمنحها الأكاديمية و هى البكالوريوس لا تكفى للتعيين فى وظيفة مدرس .

( الطعن رقم 414 لسنة 31 ق ، جلسة 1988/1/31 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
وزارة الاعلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: