مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية السبت مايو 28, 2011 7:06 pm | |
| رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية
الطعن رقم 1443 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 69 بتاريخ 10-11-1956 الموضوع : ترقية فقرة رقم : 3 إذا رسم المشرع ضوابط محددة و وضع أسساً معلومة للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالإختيار فإن الإنحراف عن هذه الضوابط و الأسس يصم القرار بعيب مخالفة القانون ، و يسيغ للقضاء تسليط رقابته على السبب الذى أدى إلى إصدار القرار من حيث قيام هذا السبب و صحته و مطابقته للقانون ، أما تقدير أهمية السبب و خطورته فمن إطلاقات الإدارة المتروكة لمحض تقديرها و إقتناعها حسبما تستقر عليه عقيدتها .
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية السبت مايو 28, 2011 7:07 pm | |
| الطعن رقم 1009 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 251 بتاريخ 22-03-1970 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 سبق أن قضت هذه المحكمة بأنه لا وجه للقول بأن مناط أعمال المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية إلى الدرجة الأولى أو إلى الدرجات التى تعلوها قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى أنه ليس بشرط لازم لأعمال حكمها أن يكون القرار موضع التظلم أو الدعوى قد صدر بناء على تطبيق صحيح و سليم لحكم هذه المادة لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الإدارى بكافة صورها لحكمه أبتغاها من بعد ما كفل لذوى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير و لم يكن مقصود المشرع من تنظيم هذه الإجراءات فى خاصتى الأخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة أن لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو إيصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير و هو ما تحقق فى شأن الترقية محل الطعن و لا حجة فى أن القانون رقم 46 لسنة 1964 ، قد أستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المادة الحادية و العشرين من قانون العاملين الجديد التى يجرى نصها بأن تكون الترقيات بالأقدمية المطلقة لغاية الدرجة الثالثة . أما الترقيات من الدرجة الثالثة و ما فوقها فكلها بالإختيار للكفاية مع التقيد بالأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية و من أنه يجوز للموظف بموجب هذا النص أن يطعن فى كافة الترقيات إعتباراً من أول يولية سنة 1964 سواء تمت بالأقدمية أو بالإختيار و إذ كان النص الجديد متعلقاً بقاعدة من قواعد الإختصاص فإنه يسرى على الدعاوى التى لم يفصل فيها نهائياً و من ثم يصبح القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى موضوع الطعون القائمة أمامه طبقاً لقانون العاملين المشار إليه - لا حجة فى كل ذلك - لأن حقيقة التعديل التشريعى للمادة 38 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الخاص بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أنه أنشأ حصانة خاصة لقرارات الوزير فى شأن التظلمات الخاصة بترقيات فئة معينة من الموظفين و جعلها معصومة من التعقيب عليها من القضاء الإدارى فإذا صدر بعد ذلك تشريع لاحق ينشئ الرقابة الإدارية على مثل هذه الترقيات فلا يمس ذلك التعديل الجديد القرارات الحصينة بمولدها التى صدرت فى ظل العمل بالتعديل التشريعى المشار إليه لأن قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 لم ينزع إختصاصاً لأية هيئة من الهيئات القضائية حتى يجوز وصفه بأنه تشريع معدل للإختصاص و إنما ألغى حصانة كانت مضفاة على قرارات بعينها فهو تشريع موضوعى بالنظر إلى هذه الناحية لأنه إذا أنشأ الرقابة القضائية على طائفة من قرارات الترقية فقد نسخ ما كان لها من نهائية و عدم قابلية للتعقيب القضائى و من ثم لا يجوز أن يسرى حكم المادة 21 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1946 على القرارات الصادرة قبل تاريخ نفاذه و العمل به و لو كانت الدعاوى الخاصة بتلك القرارات لا زالت منظورة أمام جهات القضاء لما فصل فيها بعد بصفة نهائية .
( الطعن رقم 1009 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/3/22 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية السبت مايو 28, 2011 7:08 pm | |
| الطعن رقم 0688 لسنة 03 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1013 بتاريخ 29-03-1958 الموضوع : ترقية الموضوع الفرعي : رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية فقرة رقم : 1 إن مفاد قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 ، أنها جعلت سلطة الإدارة التقديرية فى شئون الترقية محددة و مقيدة فى حالات و مطلقة فى حالات أخرى ، فهى محددة فى الحالات التى تلتزم فيها الإدارة بترقية الموظف بالأقدمية ، فى حدود النسبة المعينة و ذلك بالنسبة إلى الترقيات لغاية الدرجة الثالثة إلا حيث يقوم مبرر للتخطى و عندئذ يتعين أن يصدر قرار من الوزير المختص يبين فيه أسباب هذا التخطى ، و لكن سلطتها تصبح مطلقة فى الترقية إلى تلك الدرجات فيما وراء نسبة الأقدمية و فى الترقيات إلى الدرجة الثانية فما فوقهما . و يترتب على اختلاف سلطة الإدارة التقديرية سعة و ضيقا على الوجه المبين آنفا اختلاف مدى رقابة القضاء الإدارى لقرارات الترقية التى تصدر بالتطبيق لقواعد التيسير سالفة الذكر فإذا كانت سلطة الإدارة التقديرية مطلقة أى غير مقيدة بأى حد أو قيد قانونى بل كان الأمر موكولا إلى محض ترخصها و اختيارها . كان قرارها غير خاضع لرقابة القضاء إلا حيث يكون ثمة إنحراف بالسلطة ، أما إذا كانت سلطتها محددة فعلا بنسبة معينة للترقية بالأقدمية المطلقة و مقيدة فى الآن ذاته بعدم جواز التخطى إلا لمبرر يصدر من سلطة معينة فى شكل مخصوص ، و بعد اتباع إجراءات مرسومة كان قرار الترقية خاضعا لرقابة القضاء الإدارى من حيث مدى مطابقة القانون - فضلا عن الانحراف بالسلطة و على ذلك لابد أن يراقب هذا القضاء مدى التزام القرار الإدارى لنسبة الأقدمية و لترتيب الدور فيها ، أو اختصاص السلطة التى أصدرت قرار التخطى و الإجراءات التى روعيت فى شأنه و الأسباب التى قام عليها و مبلغ صحتها و جديتها من حيث الواقع .
| |
|