دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ضوابط الترقية

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:53 pm

ضوابط الترقية

الطعن رقم 0885 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 382
بتاريخ 13-12-1958
الموضوع : ترقية
إن المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أن " تعتبر الأقدمية فى الدرجة من تاريخ التعيين فيها فإذا اشتمل مرسوم أو أمر جمهورى على تعيين أكثر من موظف فى درجة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الدرجة السابقة .... ". و الثابت أن المدعى و المطعون فى ترقيته رقيا إلى الدرجة الرابعة الإدارية فى تاريخ واحد ، كما أن الثابت أنهما رقيا إلى الدرجة الخامسة الإدارية فى تاريخ واحد ، فلزم - و الحالة هذه - الرجوع إلى الأقدمية فى الدرجة السابقة أى الدرجة السادسة . و ظاهر من الأوراق أن المطعون فى ترقيته بعد إذ أرجعت أقدميته فى الدرجة السادسة إلى 1929/11/21 بناء على ضم نصف مدة المحاماة إلى مدة خدمته يعتبر أقدم فيها من المدعى الذى ترجع أقدميته فيها إلى 1936/11/11 تاريخ تعيينه فيها . و لا يغير من ذلك ما سبق إتخاذه من قرارات سواء فى حق المدعى أو فى حق المطعون فى ترقيته بنقل أيهما من الكادر الإدارى إلى الكادر الكتابى و بالعكس ، ما دام قد استقر بهما الوضع أخيراً فى الكادر الإدارى . أما المدعى فنفاذاً للحكم الصادر من القضاء الإدارى و بإلغاء هذا القرار يعتبر و كأنه لم يكن و أنه كان و ما زال فى هذا الكادر ، كما أن المطعون فى ترقيته و إن كان قد نقل فى وقت ما إلى الكادر الكتابى ، إلا أنه أعيد بعد ذلك و قبل الترقية المطعون فيها إلى الكادر الإدارى ؛ و بذلك إستقر بهما الوضع قانوناً فى هذا الكادر ، و أصبح لا مناص - عند تحديد أيهما أقدم فى الدرجة الأخيرة ؛ و ذلك نزولاً على حكم المادة 25 المشار إليها . و على هذا الأساس يعتبر المطعون فى ترقيته أقدم من المدعى ؛ لأنهما و إن كانت ترقيتهما إلى الدرجة الخامسة الإدارية تمت إعتباراً من أول مايو سنة 1946 ، أى فى تاريخ واحد ، إلا أن المطعون فى ترقيته أقدم فى الدرجة السادسة .

( الطعن رقم 885 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/13 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:53 pm


الطعن رقم 0513 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 445
بتاريخ 27-12-1958
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
إن ترتيب الأقدمية بين المرقين فى قرار واحد من المراكز القانونية التى تتحدد على مقتضى القانون النافذ وقت حصول هذه الترقية . و ما دامت الترقية إلى الدرجة الخامسة قد تمت فى 12 من ديسمبر سنة 1949 فيحكمها نص المادة 13 من لائحة الإستخدام بالأزهر الصادرة بمرسوم 8 من أبريل سنة 1931 ، و ليست المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، بشأن نظام موظفى الدولة ؛ لأنه و لئن كانت المادة الأولى من القانون الأخير قد نصت على أن أحكامه تسرى على موظفى للجامع الأزهر و المعاهد الدينية و يلغى كل حكم يخالف هذه الأحكام ، إلا أنه غنى عن القول أن هذا القانون لا ينفذ بالنسبة لهم إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 . فالمراكز القانونية الذاتية التى تكون قد تمت و إستقرت لذويها قبل هذا التاريخ طبقاً للقانون النافذ وقت تمامها ، و هو لائحة الإستخدام المشار إليها ، لا يجوز المساس بها ، و لو كان حكم القانون الجديد ، أى القانون رقم 210 لسنة 1951 ، يختلف عن حكم القانون السابق فى هذا الشأن ، أى لائحة الإستخدام فى الأزهر ما دام لم ينص فى القانون الجديد على الأثر الرجعى نص خاص . و لما كانت المادة 13 من المرسوم المشار إليه تنص على أن " قاعدة الترقية هى الأقدمية فى نيل الدرجة مع الكفاءة ، و عند التساوى فيها يرجح الأقدم فى التعيين ، و تاريخ التعين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع فى المعاش ، - فإن الظاهر من ذلك أن تلك وضعت ضابطاً خاصاً للأسبقة فى ترتيب المرقين إلى درجة واحدة فى قرار واحد ، فنصت على أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة الواحدة تكون الأسبقية بحسب أسبقية التعيين ، و أن تاريخ التعيين هو الذى جرى عليه حكم الإستقطاع للمعاش . و هذا الضابط الخاص يختلف عن الضابط العام الذى كان مقرراً بالنسبة لسائر موظفى الحكومة وقتذاك ، و هو أنه عند الإتحاد فى نيل الدرجة تكون الأسبقية فى ترتيب الأقدمية بأسبقية نيل الدرجة السابقة و هكذا ، و هو الضابط العام الذى رددته بعد ذلك المادة 25 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، هذا القانون الذى لا يسرى على رجال الأزهر إلا إعتباراً من أول يولية سنة 1952 و بالنسبة للوقائع التى تتم من هذا التاريخ . و على مقتضى الضابط الذى قررته المادة 13 من لائحة الإستخدام سالفة الذكر يعتبر المدعى أقدم من الخصم الثالث فى ترتيب الدرجة الخامسة التى رقيا لديها إليها معاً فى تاريخ واحد ، ما دام المدعى هو الأسبق فى التعيين بالأزهر ؛ إذ إستقطع للمعاش منه إعتباراً من 31 من أكتوبر سنة 1926 ، بينما إستقطع للمعاش بالنسبة للخصم الثالث إعتباراً من أول يناير سنة 1929 ؛ و من ثم يكون المدعى على هذا الأساس هو الأحق بالترقية إلى الدرجة الرابعة المتنازع عليها ، ما دامت الترقية إلى هذه الدرجة قد تمت بحكم الأقدمية فى الدرجة الخامسة ، و ما دام المدعى حسبما سبق يعتبر أسبق منه فى ترتيب الدرجة الخامسة ، المرقى منها على أساس الأقدمية .

( الطعن رقم 513 لسنة 3 ق ، جلسة 1958/12/27 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:54 pm

الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487
بتاريخ 03-01-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
فى 10 من يونية سنة 1948 أصدر وزير الأشغال قراراً يقضى فى مادته الأولى بأنه " فى حالة الدرجات المخصصة لوظيفة أو أكثر يعلو بعضها فوق بعض من الوجهة المصلحية تعطى الأسبقية للمرقين للوظائف الأعلى من تاريخ الترقية إليها ، و لا تتقيد هذه الأسبقية بسبب ترقية الأقدم و الدرجة المالية بعد الأحدث منه " . وقد درجت وزارة الأشغال على هذه السنة من زمان بعيد يرجع إلى تاريخ صدور " كادرهارفى " كما يبين ذلك بجلاء من المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 134 لسنة 1953 . و هذا الذى جرت عليه وزارة الأشغال و طابقه قرار وزير الأشغال على ما سبق القول يتعارض مع تعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التى نصت على جعل المدة التى يقضيها الموظف فى الدرجة المالية أساساً للأقدمية ، كما لا يتلاقى لا مع القواعد التى أرساها قرار مجلس الوزراء فى 17 من مايو سنة 1950 فى شأن قواعد التيسير و فصلها كتاب المالية الدورى رقم ف24/5/234 المؤرخ 24 من مايو سنة 1950 ، و لا مع الأصول التى قررها قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 أساساً للأقدمية ، و قد قضت بتعيين نسب للترقية بالأقمية المطلقة فى الدرجة المالية و للترقية بالإختيار للكفاية فى الكادرين العالى و الإدارى تختلف بإختلاف الدورة المالية المرقى إليها . و الشارع - حرصاً منه على تصحيح الأوضاع فيما يتعلق بضوابط الترقى بين مهندس الرى و المبانى بوزارة الأشغال - قد أصدر أخيراً فى 26 من مارس سنة 1953 القانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الأقدمية و الترقية بين الموظفين الفنيين بمصلحتى الرى و المبانى الأميرية بوزارة الأشغال العمومية و قد أراد المشرع بهذا القانون أن يجعل أساس الترقيات و ترتيب الأقدمية فى وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحتى الرى و المبانى بوزارة الأشغال العمومية على أساس أقدمية الترقية إلى الوظائف المبينة بالجدول المرافق له وفقاً للترتيب الوارد به . و هذه القاعدة للترقية و ترتيب الأقدمية تخالف القاعدة المقررة فى المادة 38 و ما بعدها من قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 ، تلك التى مناطها فى خصوص الترقية أن تكون بالأقدمية فى الدرجة ، و يجوز أن تكون بالإختيار للكفاية فى حدود نسب معينة ، كما يخالف قاعدة ترتيب الأقدميات المنصوص عليها فى المادة 25 منه و التى مناطها أساساً هو تاريخ التعيين فى الدرجة المالية ، فإذا إتحد زمنياً إعتبرت الأقدمية على أساس أقدمية الدرجات السابقة و هكذا . و لئن كانت تلك هى القواعد المقررة فى قانون التوظف رقم 210 لسنة 1951 قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1953 بحيث ما كان يجوز الإستناد إلى أهمية الوظائف التلقبية بحسب تدرجها كأساس الترقية دون الإعتداد بالأقدمية فى الدرجة المالية ، إلا أنه ليس من شك فى أنه بعد نفاذ القانون رقم 134 لسنة 1953 الذى قام ، حسبما صرحت بذلك مذكرته الإيضاحية ، على أساس أهمية تلك الوظائف و ما تتطلبه إدارة المرافق العامة لوزارة الأشغال من وجوب مراعاة الدقة فى إختيار الأشخاص الذين يقومون بأعباء هذه الوظائف الرئيسية - ليس من شك فى أن هذا القانون إنما أقر الوضع الذى كان العمل جارياً عليه من قبل وزارة الأشغال العمومية ، و هو إسناد هذه الوظائف الرئيسية بألقابها إلى من تراه - بحسب تقديرها - جديراً بالإضطلاع بها ، و أن يكون التعيين فى هذه الوظائف من قبل هو الأساس فى الترقيات إلى ما يعلوها من وظائف أعلى مستقبلاً بالتطبيق للقانون المذكور . و غنى عن القول أن المشرع لم يقصد أن يجعل نفاذ القانون المذكور منبت الصلة بما إستقرت عليه الأوضاع من قبل ، بل يبين من روحه و فحواه أنه أراد أن يربط الماضى بالحاضر فى هذا الخصوص ؛ نظراً لإرتباط ذلك بالمصلحة العامة كما أكدته المذكرة الإيضاحية ، و القول بغير ذلك يؤدى إلى أحد وضعين لا ثالث لهما : إما إلى إهدار التعيينات السابقة برمتها و إعادة النظر فيها بسلطة تقديرية جديدة ، و ظاهر أن هذا الفرض بعيد عن قصد الشارع لما يترتب عليه من زعزعة الأوضاع ، و إما أن تصدر قرارات جديدة مرددة للأوضاع السابقة فى تلك الوظائف التلقبية و هو مجرد تكرار شكلى للقرارات السابقة ، و هذا الفرض الآخر بعيد كذلك عن قصد الشارع تنزيهاً له عن التكرار و تحصيل الحاصل ؛ و لذلك فإن الأقرب إلى القصد هو - كما سبق القول - ربط الماضى بالحاضر و إقرار ما تم من أوضاع فى هذا الخصوص ، لتكون أساساً لتطبيق القانون رقم 134 لسنة 1953 فى رحلته الأولى . و مع ذلك فإن لجان شئون الموظفين حين نظرت فى الترقيات بالتطبيق للقانون المذكور فى هذه المرحلة إنما أتمت عملها على أساس القرارات التلقيبية السابقة بإعتبارها مستقرة مفروغاً منها ، و إذا قيل فى الجدول بأنها كانت تملك إعادة النظر فيها ، فإن هذا القول مردود بما ثبت من أنها أتمت عملها على أساس إقرار ما إنطوت عليه تلك القرارات .

( الطعن رقم 911 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/1/3 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:55 pm

الطعن رقم 0681 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 829
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
إن المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة كانت تنص على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصص منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين ، و يشترك فى هذا الجزء الحاصلون على درجتى جيد و متوسط ، مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه ثلاثة تقارير سنوية متتالية بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها إلا الحائزون على درجة جيد فى العامين الأخيرين من مدة وجودهم فى الدرجة التى يرقون منها ، و تكون ترقيتهم أيضاً بالأقدمية فيما بينهم . . .". و فى 30 من نوفمبر سنة 1953 صدر القانون رقم 579 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه ، و أدخل تعديلاً جوهرياً على نص الفقرتين المذكورتين من المادة 40 ، فأصبح نصهما الجديد هو : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فلا يرقى إليها حسب ترتيب درجات الكفاية فى العامين الأخيرين " . و فى 4 من أبريل سنة 1957 صدر القرار بقانون رقم 73 لسنة 1957 ، و أدخل تعديلاً جديداً على هاتين الفقرتين ، فأصبح نصهما كالآتى : " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة أخرى للإختيار ، يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف ، أما النسبة المخصصة للترقية بالإختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين ، دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة ، على أن الإختيار أولاً من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة إلى الدرجات الخالية يكون الإختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد ، و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى إحدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " . و قد جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 579 لسنة 1953 عن تعديل المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 : " و لما كانت درجات الكفاية حسب النظام الجديد بالأرقام الحسابية لن يعمل بها إلا فى التقارير التى ستعد فى فبراير سنة 1954 فإن التقارير السنوية الحالية يظل العمل بها و بنظامها الحالى حتى آخر فبراير سنة 1954 ، و إعتباراً من أول مارس يسرى العمل فى الترقية بالإختيار بالتقارير السرية السنوية التى تعد بالأرقام الحسابية وفقاً للنظام الجديد ، و يكتفى بتقرير واحد طيلة العام الأول لهذه التقارير ، و بعد ذلك تكون ترقية الموظفين حسب ترتيب درجات الكفاية الحاصلين عليها فى العامين الأخيرين من مدة وجود الموظف فى الدرجة المرقى منها و ذلك إعمالاً للقاعدة العامة الواردة فى الفقرة الثانية من المادة 40 " . و غنى عن البيان أن هذا التعديل الذى أصاب حكم المادة 40 قد جاء بتنظيم وقتى قاصر على مجال الترقية بالإختيار للكفاية ، و هو مجال الفقرة الثانية وحدها من هذه المادة ، دون أن ينصرف إلى مجال الفقرة الأولى المتعلقة بالترقية بالأقدمية و حالات التخطى بسبب ضعف الموظف .

( الطعن رقم 681 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/2/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:55 pm

الطعن رقم 0946 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 870
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
يبين من تقصى أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 فى شأن ترقية قدامى الموظفين و المستخدمين " المنسيين " و كتب المالية الدورية الصادرة تنفيذاً له أن القواعد التى شرعت لترقية المنسيين من الخدمة الخارجين عن الهيئة قد تضمنت فحسب ترقية من قضى منهم خمسة عشر يوماً فى درجته لغاية آخر يونية سنة 1943 إلى الدرجة الأعلى بصفة شخصية ، على أن تقع الترقية حتماً من اليوم التالى لمضى خمس عشرة سنة على المستخدم خارج الهيئة فى درجته ، بشرط وجود وظيفة من الدرجة الأعلى خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، و بمراعاة الأفضلية للأقدم فالأقدم من المنسيين ، فإذا كان خلوهما من تاريخ تال لإنقضاء خمس عشرة سنة على المستخدم المذكور فى درجته كانت الترقية من تاريخ خلو الدرجة .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:56 pm

الطعن رقم 0946 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 870
بتاريخ 21-02-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن نقل مستخدم من الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة لا يستند إلى قاعدة ملزمة ، كما يتضح ذلك مما ورد فى كتاب المالية الدورى رقم ف234-288/1 المؤرخ 5 من أغسطس سنة 1943 ، و هو الكتاب الذى تكفل بتفسير رخصة نقل مستخدم الدرجة الثالثة خارج الهيئة إلى الدرجة التاسعة طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 8 من يولية سنة 1943 ، كما عنى بالكشف عن بواعث التيسير التى إستحدثت تقرير هذه الرخصة ؛ حيث جرى نصه كالآتى :" و سارت هذه الوزارة " وزارة المالية " على قاعدة إستبدال وظائف المستخدمين الخارجين عن هيئة العمال من الدرجة الثانية فما فوقها التى يشغلها مستخدمون يقومون بأعمال كتابية بوظائف من الدرجة التاسعة لأن متوسط ربط هذه الوظائف يعادل أو يزيد على متوسط ربط الدرجة التاسعة ، أما وظائف الدرجتين الثالثة و الرابعة من كادر الخدمة الخارجين عن الهئية فلم توافق وزارة المالية على إبدالها بوظائف درجة تاسعة بالنظر لأن متوسط مربوطها يقل عن متوسط مربوط الدرجة التاسعة . حدث بعد ذلك أن أصدر مجلس الوزراء قراراً فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف الدرجة التاسعة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية " الثقافة العامة " أو ما يعادلها ، و ترتب على إنشاء الدرجة التاسعة و تحويل وظائف المستخدمين الخارجين عن الهيئة من الدرجة الثانية و ما فوقها من الدرجة التاسعة ثم صدور قرار مجلس الوزراء فى 30 من ديسمبر سنة 1940 بعدم التعيين فى وظائف هذه الدرجة إلا لمن كان حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها أن إمتنع عن مستخدمى الدرجة الثالثة " خدم " الذين يقومون بأعمال كتابية طريق الترقية للدرجة الثانية و ما فوقها " كما أن ترقيتهم للدرجة التاسعة أصبحت ممتنعة بناء على قرار مجلس الوزراء المشار إليه . و للتيسير على هؤلاء المستخدمين وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة فى 8 من يولية سنة 1943 على إجازة النقل إلى الدرجة التاسعة لمستخدمى الدرجة الثالثة الخارجين عن الهيئة الذين يشغلون وظائف حولت مثيلاتها من الدرجة الثانية إلى الدرجة التاسعة ؛ و ذلك بغض النظر عن عدم حيازتهم للمؤهل الدراسى المقرر ، بشرط أن يكونوا قد قضوا فى وظائفهم التى من الدرجة الثالثة سبع سنوات على الأقل ، و كانوا قد عينوا قبل 30 من ديسمر سنة 1940 ، و هو التاريخ الذى صدر فيه قرار مجلس الوزراء بعدم التعيين فى الدرجة التاسعة إلا من الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها ، و على أن يمنح هؤلاء المستخدمون علاوة الترقية عند نقلهم للدرجة التاسعة ، و يؤخذ صراحة من فحوى قرار مجلس الوزراء المشار إليه مفسراً بكتاب المالية الدورى المسوقة عباراته بالصيغة السابقة أن توافر شروط النقل إلى الدرجة التاسعة فى مستخدم الدرجة الثالثة الخارجة عن الهيئة لا ينشئ له بذاته مركزاً ذاتياً يجعله مستحقاً حتماً للترقية الفعلية إلى الدرجة التاسعة من اليوم التالى لتقضيته سبع سنوات فى الدرجة الثالثة خارج الهيئة ، أو إعتباراً من أول يولية سنة 1943 عند وجود درجة خالية فى حدود النسبة المعينة لذلك ، كما هو الشأن فى ترقيات قدامى المستخدمين التى نظمها ذات القرار المشار إليه بالقيود التى أوردها ، بل جعل المآل و المرجع فى ذات النقل إلى تقدير الجهة الإدارية و تقبلها إبدال الدرجات الثالثة خارج الهيئة بالدرجات التاسعة فى نطاق ميزانية كل مصلحة . فالإدارة هى التى تترخص وحدها فى تقدير ملاءمة هذا الإبدال بحسب إمكانيات الميزانية و تناسب الدرجات المختلفة فى نطاقها ، مراعية فى ذلك صالح العمل على هدى المصلحة العامة بلا معقب عليها فى هذا التقدير ، و بغير هذه الموافقة لا ينشأ لذوى الشأن من مستخدمى الدرجة الثالثة خارج الهيئة حق فى هذا المركز الذاتى بمجرد صدور قرار مجلس الوزراء فى 7 من يولية سنة 1943 .

( الطعن رقم 946 لسنة 4 ق ، جلسة 1959/2/21 )


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:57 pm


الطعن رقم 0854 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1145
بتاريخ 25-04-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة تنص على أنه " يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى ، و يجوز نقله من مصلحة أو وزارة إلى مصلحة أو وزارة أخرى إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبه . و مع ذلك لا يجوز النظر فى ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضى سنه على أقل من تاريخ نقله ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثاً . . " . و يؤخذ من ذلك أن الحكمة التشريعية التى قام عليها حظر النقل هى منع التحايل عن طريق إيثار الموظف المنقول بترقية فى الجهة المنقول إليها ، أو حرمان موظف كان يحل عليه دوره فى الترقية من الجهة المنقول منها ، و ذلك بنقله منها إلى جهة أخرى . فحظر القانون النقل فى مثل هذه الحالات ، ما لم تكن الترقية فى نسبة الإختيار أو فى الدرجات المنشأة حديثاً على النحو الذى حدده . و من ثم فإنه إذا كان الثابت من مراجعة ميزانية الدولة عام 1955 أن كادر هيئة البوليس منفصل عن الكادر الإدارى الذى نقل إليه المدعى ، و كل منها ينتظم وحدة مستقلة فى الترقية عن الأخرى ، و ما دام دور المدعى ما كان قد حل فى الترقية عند نقله من الكادر الأول حتى بفرض أنه لم يكن هناك مانع من ترقيته بسبب حالته الصحية و ما يترتب عليها من الأثر فى عدم إنتاجه ، كما أنه ما كان قد مضى عليه بعد نقله إلى الكادر الثانى مدة السنة الواجب مضيها قبل النظر فى ترقيته ، هذا لو صح كذلك أنه لن يكون ثمة مانع من ترقيته بعد قضاء تلك المدة - ما دام الحال كذلك ، فإن القرار المطعون فيه " الذى تضمن تخطى المدعى فى الترقية و ترقية إثنين ممن يلونه فى ترتيب الأقدمية " يكون - و الحالة هذه - قد طابق القانون نصاً و روحاً .

( الطعن رقم 854 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/4/25 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 2:57 pm


الطعن رقم 0229 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1346
بتاريخ 06-06-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن المرض هو سبب خارج عن إرادة الموظف فلا يجوز أن يكون مانعاً من ترقيته ما دام كان أهلاً فى ذاته لتلك الترقية .



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 4:27 pm

الطعن رقم 0735 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 99
بتاريخ 12-12-1959
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
يبين من الإطلاع على ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1954/1953 أنها مقسمة إلى فروع عشرة، الفرع الأول و يشمل الديوان العام و المناطق و الفرع الثانى و يشمل معاهد المعلمين و المعلمات و الفرع الثالث و يشمل التعليم الفنى، و الفرع الرابع و يشمل التعليم الثانوى، و الفرع الخامس و يشمل التعليم الإبتدائى، و الفرع السادس و يشمل الثقافة العامة، و الفرع السابع و يشمل الصحة المدرسية، و الفرع الثامن و يشمل البعثات العلمية و الفرع التاسع و يشمل مصلحة الآثار، و الفرع العاشر و يشمل مجمع فؤاد الأولى للغة العربية - و يتضح من إستعراض كل من هذه الفروع - عدا الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع التى لا تتصل بمرفق التعليم و هى الفروع 7 و 9 و 10 أنها لا تعتبر وحدات قائمة بذاتها مستقلة عما سواها بوظائفها و درجاتها فى تدرج هرمى بحيث تسمح بالترقية من درجة إلى أخرى دون حاجة إلى الإستعانة بالدرجات الأخرى الواردة فى باقى الفروع، ذلك لأن ميزانية هذه الفروع أبعد ما تكون عن التناسق و الإنسجام الهرمى بل أن التناسق منعدم فى الدرجات داخل حدود الفرع الواحد إذا نظر إلى كل فرع منها على أنه وحدة مستقلة بذاتها و متى كان الأمر كذل و كانت هذه الفروع ليست وحدات مستقلة قائمة بذاتها فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلت بعض موظفى أحد الفروع إلى فرع آخر، و رقتهم على درجات فى هذا الفرع أو ذاك لإستكمال النقص.

( الطعن رقم 735 لسنة 3 ق ، جلسة 1959/12/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالخميس يونيو 23, 2011 4:27 pm


الطعن رقم 0614 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 208
بتاريخ 16-01-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
بتاريخ 22 من يوليو سنة 1954 صدر مرسوم يقضى بتحديد وظائف مصلحة الأموال المقررة التى تسرى عليها أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فجرى نص مادته الأولى كما يلى " تسرى أحكام الفقرة الثالثة من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه على الوظائف الآتية بمصلحة الأموال المقررة أولا - فى الكادر الإدارى <أ> مراقب الإدارة - مدير إدارة المحفوظات و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ب> مدير قسم مالى - مدير إدارة ، و تعتبر هاتان الوظيفتان متماثلتين <ج> وكيل قسم مالى - وكيل إدارة - مأمور مالية و تعتبر هذه الوظائف متماثلة <د> معاون مالية ، ثانيا - فى الكادر الكتابى : رؤساء أقلام ، مفتشو صيارف وكلاء أقلام ، محصلون ، صيارف ، مراجعون ، كتبة ، و تعتبر وظيفة رئيس قام مماثلة لوظيفة مفتش صيارف و يلى وظيفة رئيس قلم فى المسئولية وظيفة وكيل قلم ثم يلى وظيفة وكيل قلم فى المسئولية وظيفة مراجع ثم يلى وظيفة مراجع فى المسئولية وظيفة كاتب ، و يلى وظيفة مفتش صيارف فى المسئولية وظيفة صراف أو محصل " .
و على مقتضى هذا المرسوم تصبح الوظائف المبينة به متميزة حكما بحيث تتم الترقية إلى أى منها من بين الموظفين الذين يشغلون الوظيفة نفسها المراد الترقية إليها أو وظيفة مماثلة لها أو وظيفة تتلوها فى ترتيب المسئولية طبقا لما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 40 من القانون رقم 210 لسنة 1951 و وفقا للشروط و الأوضاع الواردة بالمواد 38 و 39 و 40 منه فإذا أجريت الترقية المطعون فيها بالأقدمية و كان المدعى أقدم من المرقى و كانت وظيفة " مدير قسم مالى " التى يشغلها المدعى تالية فى المسئولية لوظيفة مدير دار المحفوظات التى جرت الترقية على درجتها ، فإن المدعى يكون و الحالة هذه أحق بالترقية و يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه قد شابه عيب مخالفة القانون .

( الطعن رقم 614 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/16 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:26 pm


الطعن رقم 0543 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 539
بتاريخ 12-03-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
إذا كان المدعى و المطعون فى ترقيتهما لم تقدم عنهم جميعا تقارير سنوية خلال السنتين السابقتين على القرار موضوع الطعن الحالى لعدم خضوعهم لنظام لتقارير السرية ، فمن الطبيعى أن يقوم تقدير لجنة شئون الموظفين مقام هذه التقارير فى تقدير كفايتهم و صلاحيتهم للوظائف التى رقوا إليها لأنها بحكم تشكيلها و اتصال أعضائها بالمرشحين أقدر على تبيان حقيقة أقدارهم و تعرف كفاياتهم ، فإذا تبين لها من المعلومات التى استقتها من مصادرها العالية أن المدعى لم يكن ملما بعمله ، و لا حازما فى إرادته و أن المطعون فى ترقيتهما يفضلانه فى هذا المضمار ، فلا جناح عليها أن آثرتهما بالاختيار للترقية إلى الدرجة الأولى دون المدعى .

( الطعن رقم 543 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/3/12 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:27 pm


الطعن رقم 0345 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 616
بتاريخ 09-04-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
أن مفاد التنظيم الذى أحتواه القانون رقم 530 لسنة 1954 الخاص بتنظيم وزارة الشئون البلدية و القروية أنه يهدف إلى تخصيص الوظائف المتميزة بطبيعتها و شغلها بمن يتوافر فيهم صلاحية معينة و تأهيل خاص بحيث لا يقوم أفراد الموظفين بعضهم مقام البعض الآخر فى هذا الشأن الا إذا توافر فيهم ذلك التأهيل الخاص ، ذلك أن تخصيص الوظائف و تميزها إنما يقوم على أساس من المصلحة العامة بما يكفل حسن سير المرفق العام على الوجه الأمثل . و لما كانت وظيفة وكيل المدير العام لبلدية بورسعيد لها أهميتها ، إذ عند غياب مدير البلدية ينوب عنه وكيله ، و يكون له فى هذه الحالة اختصاص المدير و سلطته كما تفيد ذلك الفقرة الاخيرة من المادة 49 من القانون 148 لسنة1950 فلا تثريب على جهة الإدارة إذا رأت فى المجال الزمنى للقانون رقم 530 لسنة 1954 المومأ إليه شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمن تراه ، بحسب ثقافته ، يتفق مع أعمال البلدية بحسبان أن أعمال بلدية بورسعيد وفقا لقانون إنشائها و اختصاص مديرها الذى يعاونه وكيله فى جميع أعماله و ينوب عنه فى حالة غيابه تتعلق بمشروعات عمرانية هامة تنهض بشتى المرافق العامة ، قوام و عصب هذه و تلك الطابع الهندسى مما حدا بلجنة شئون الموظفين حرصا على صالح العمل و أهميته لما تتطلبه إدارة المرافق العامة للبلدية من مراعاة الدقة فى اختيار الأشخاص الذين يقومون بأعباء الوظائف الرئيسية فيها ، أن تقترح وجوب شغل وظيفة وكيل مدير البلدية بمهندس و قد اعتمد إقتراحها الوزير ، و بهذا إصطبغت تلك الوظيفة بطبيعة متميزة و قتئذ بحيث أصبح لا يجوز شغلها بغير مهندس ، و هو ما ليس متوافرا لدى المدعى . فإذا كانت الأوراق خالية مما يفيد انحراف لجنة شئون الموظفين بسلطتها العامة عن جادة الطريق السوى و عن الحيدة المفروضة فى أعضائها بحكم تشكيلها و لم ينطو قرار وزير الشئون البلدية و القروية على أية شائبة من أساءة إستعمال السلطة فمن ثم يكون القرار المطعون فيه و الحالة هذه قد صدر مبرأ من أى عيب .

( الطعن رقم 345 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:28 pm


الطعن رقم 0792 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 935
بتاريخ 14-05-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن تاريخ تعيين المدعى قد حدد فى العقد المبرم بينه و بين الوزارة صراحة و لم يبد أى اعتراض على هذا التاريخ وقت أبرام العقد معه و هذا العقد يجب ما سبقه من مكاتبات تتعلق بتعيينه ، فلذلك يكون التاريخ الصحيح للتعيين هو ما جاء فى العقد ، و هذا التاريخ هو الذى تحتسب اعتبارا منه أقدمية المدعى فى الدرجة التى عين فيها .

( الطعن رقم 792 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:32 pm



الطعن رقم 0836 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 959
بتاريخ 21-05-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
إن المناط فى تطبيق المادة 2/47 من قانون نظام موظفى الدولة بحظر ترقية المنقول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل ما تكن الترقية فى نسبة الاختيار أو فى درجات المصالح المنشأة حديثا ، هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقيتها ، و المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزاينة ، و يبين من مراجعتها أن الإدارة العامة للأزهر ثم الكليات ثم المعاهد الدينية ثم المجلة كل منهما وحدة قائمة بذاتها فيما يتعلق بتدرجها الوظيفى المنتظم للكادرات الثلاثة : الفنى العالى و الإدارى و الفنى المتوسط و الكتابى ، و لا أدل على ذلك من الملاحظة التى درجت فى الميزانية المذكورة " 1956 - 1957 " عن وظائف المراقبين بالكليات و المعاهد و التى نصت على ما يأتى : " نقلت الوظائف من الكليات و المعاهد لتكون وحدة واحدة تحلق بالإدارة العامة " . مما مؤادة أن كل وحدة من الوحدات مستقلة عن الأخرى بتدرجها الوظيفى ، و على ذلك فإنه يجب فى تطبيق المادة 47 من قانون نظام موظفى الدولة اعتبارها كذلك ، و مما يؤكد هذا النظر ما ورد فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 94 لسنة 1953 فيما يتعلق بتعديل المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد جاء فيها : " و لما كانت بعض الإدارات بالمصلحة الواحدة تعتبر كل منها وحدة مستقلة بدرجاتها و ترقياتها مما يكون معه النقل من أحداها إلى الأخرى بمثابة النقل من وزارة أو مصلحة إلى أخرى مفوتا على الموظف دوره فى الترقية ، فقد أدمجت الفقرتان حتى ينحسب حكم الفقرة الثانية على الأولى " ، كما أوضحت المذكرة ما هدفت إليه من نص الفقرة التى تقضى بعدم جواز النظر فى ترقية الموظف المنفول من وزارة أو مصلحة إلى وزارة أو مصلحة أخرى الا بعد مضى سنة على الأقل من تاريخ نقله و لو حل دوره فى نسبة الترقية بالأقدمية فى المصلحة المنقول إليها ، فقالت : " و قد قصد بهذا النص عدم التحايل بنقل الموظفين من وزاراتهم أو مصالحهم لترقيتهم فى وزارات أو مصالح أخرى " .

( الطعن رقم 836 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/5/21 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:33 pm


الطعن رقم 0406 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 246
بتاريخ 10-12-1960
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القيد الذى أوردته المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو إستثناء من الأصل العام الذى يجيز ترقية الموظف المنقول طبقاً للقواعد العامة . و يجب تفسير هذا الإستثناء فى حدود الحكمة التشريعية . التى قام عليها ، و هى منع التحايل لإيثار الموظف المنقول بترقيته فى الجهة المنقول إليها فى نسبة الأقدمية و حرمان من كان يصيبه الدور فى الترقية لولا مزاحمة المنقول له فى فرصة الترقية فيحجبه بحكم أقدميته . و يبين من ذلك أن سياسة التشريع فى هذا الشأن فى ضوء حكمته تقوم على إفتراض موظفين فى وحدتين مستقلتين بأقدمياتها و ترقياتها مما يجعل النقل من إحداهما إلى الأخرى مؤثراً فى تكافؤ الفرص فى الترقية و هو ما أراد القانون تنظيمة على الوجه المبين فى تلك المادة . و ما دام أن المناط هو النقل من وحدة إلى أخرى مستقلة عنها فى ترقياتها ، فإن المرد فى هذا هو إلى أوضاع الميزانية التى بحسبها - قد تعتبر الفروع المختلفة للمصلحة الواحدة وحدات قائمة بذاتها فى الترقية .

( الطعن رقم 406 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/12/10 )




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:33 pm


الطعن رقم 0641 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 471
بتاريخ 07-01-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن الترقية للدرجات العليا التى تتم بموجب مراسيم أو أوامر " ملكية " كما تقضى قواعد كادر سنة 1939 السارى وقئذ غير مقيدة بشرط قضاء مدة معينة أو بشرط عدم تخطى الدرجات .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:34 pm


الطعن رقم 0495 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 543
بتاريخ 14-01-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن ما يحاج به المدعى من إستحقاقه للترقية إلى الدرجة الرابعة المخصصة لوظيفة مساعد مراقب الحسابات ، تأسيساً على أنه شغل هذه الوظيفة بطريق الندب بقرار من لجنة شئون الموظفين بإدارة المخازن و المشتريات لمدة أكثر من سنة ، مردود بأنه فضلاً عن أن اللجنة المذكورة ليست هى صاحبة الإختصاص الأصيل فى مثل هذه الأحوال كما سلف إيضاحه فإن الترقية فى هذه الحالة جوازية و ليست حقاً مكتسباً للموظف و ذلك حسبما جرى عليه نص المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 الذى كان سارياً وقت إصدار القرار المطعون فيه و هو لا يمنح الدرجة المخصصة للوظيفة إلا لمن يقوم بعملها فعلاً . و إذا قام موظف بأعباء وظيفة درجتها أعلا من درجته لمدة سنة على الأقل جاز منحه الدرجة إذا توافرت فيه شروط الترقية إليها . و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ترقية الموظف فى هذه الحالة جوازية لجهة الإدارة و رخصة منحت لها فيجوز أن تعمل الترقية فيها إستثناء من قواعد الترقية المنصوص عليها فى المواد 38 و 39 و 40 كما يجوز الترقية بمقتضى المادة 22 دون التقيد بنسبة الأقدمية أو بنسبة الإختيار أو البدء بالجزء المخصص للاقدمية أياً كانت طبيعة الوظيفة المرقى إليها و لو كانت غير متميزة بطبيعتها بحسب تخصيص الميزانية .

( الطعن رقم 495 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:34 pm


الطعن رقم 0934 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 605
بتاريخ 21-01-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
يتضح من مراجعة ميزانية وزارة التربية و التعليم عن السنة المالية 1951/1950 و بخاصة الفرع الرابع الذى يتبعه المدعى ، أن الدرجات الثانية الواردة بالفرع المشار إليه ليست مخصصة لترقية طائفة بذاتها كنظار المدارس الثانوية كما جاء فى الطعن فقد تضمن هذا الفرع ثلاث عشرة درجة وردت فى الصفحة 290 من الميزانية تحت عنوان " وظائف فنية لتعزيز و تحسين الكادر " . دون أن تخصص هذه الدرجات لوظائف معينة ، الأمر الذى يستفاد منه إتساع مجال الترقية إليها لصالح من يستحق الترقية من قدامى رجال التعليم ، يؤكد ذلك أن القرار المطعون فيه تناول بالترقية إلى الدرجة الثانية ناظرات للمدارس الثانوية " منهن المطعون فى ترقيتها " مع أن وظائفهن مقرر لها فى الميزانية الدرجة الثالثة ، و قد يتقرر للوظيفة فى التدرج الهرمى درجة مالية معينة ثم لا يؤخذ من ذلك أن لا يرقى إلى هذه الدرجة إلا من يشغل هذه الوظيفة دون من عداهم من رجال التعليم الذين يحل عليهم الدور فى الترقية بدليل أن المنازع فى ترقيتها أدركتها الترقية إلى الدرجة الثانية و هى شاغلة لوظيفة " ناظرة لمدرسة ثانوية للبنات " و لم يكن مقرراً لها إلا الدرجة الثالثة بالفرع الرابع من ميزانية الوزارة ، و بدليل أن ناظر مدرسة المعلمين الإبتدائية بالزيتون قد رقى بالقرار الوزارى رقم 9467 بتاريخ 26 من أغسطس 1950 إلى الدرجة الثانية إعتباراً من أول أغسطس سنة 1950 و نص فى قرار ترشيحه على أنه حاصل على الدرجة الثالثة من أول مايو سنة 1947 . و يترتب على كل ما سلف صواب ما أورده الحكم المطعون فيه من أن الدرجات الثانية لم تكن مخصصة فى ميزانية الوزارة للسنة المالية المشار إليها - الوظائف متميزة تمييزاً خاصاً ، لأن وظائف النظار لا تصطبغ بطبيعة متميزة و لا تتطلب فيمن يشغلها تأهيلاً خاصاً و صلاحية معينة ، لا يتحققان فى مثل المدعى .

( الطعن رقم 934 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:35 pm


الطعن رقم 1435 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 621
بتاريخ 21-01-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
بالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 12 من أغسطس سنة 1951 و كتاب المالية المنفذ له الرقيم ف 234 - 53/9 يبين أن القواعد التى أوردها هذا القرار فيما يتعلق بدرجة صانع ممتاز هى تحديده نسبة هذه الدرجة بواقع 15% و أن تكون الترقية إليها بواقع ثلاثة بالأقدمية و واحد بالإختيار و ألا تكون الترقيات إلا إلى الدرجات الخالية و بعد فوات المدة المقررة و أنه تجوز الترقية من درجة الى الدرجة التالية لها بعد ست سنوات على الأقل يقضيها العامل فى درجته ، و قد أوضح ديوان الموظفين فى كتابه رقم 53/31/20 - المحرر فى 6 من نوفمبر سنة 1952 للسكرتير المالى لوزارة الحربية من المقصود بالفقرة الرابعة من كتاب المالية الدورى رقم 234 - 53/9 المؤرخ 8 من سبتمبر سنة 1951 هو ترقية من قضى إثنتى عشرة سنة فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز و لو لم يقض ست سنوات فى كل منهما مع مراعاة نسبة الترقية بالإختيار و نسبة الترقية بالأقدمية و أن تكون الترقيات فى وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية و أن تكون الترقيات على وظائف خالية كما يجب تحديد من يكون أولى بالترقية فى نصيب الأقدمية و هل هو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق و دقيق ممتاز أو من قضى مدة أطول فى درجة دقيق ممتاز على حدة و أنه يرى أن العبرة أصبحت بقضاء مدة أطول فى الدرجتين معاً . و لما كانت الحالات التى عالجها القرار و الكتاب المشار إليهما آنفاً هى حالة العمال الذين يمرون على مرحلة دقيق و دقيق ممتاز و ليس من بينها الحالة موضوع هذه الدعوى إذ المدعى لم يمر على درجة دقيق و عين مباشرة فى درجة دقيق ممتاز و من ثم يتعين مقارنته مع أقرانه المطعون فى ترقيتهم فى الدرجة التى إشتركوا فيها جميعاً و لا وجه لتفضيل من قضى إثنتى عشر سنة فى الدرجتين عليه ؛ إذ مناط ذلك أن يكون العمال المقارنون مروا جميعاً على درجتين ، أما إذا مروا على درجة واحدة أو مر بعضهم على درجتين و البعض مر على درجة واحدة كما هو الحال فى الدعوى فالعبرة بأقدمية هذه الدرجة دون غيرها طالما أن المدعى أوفى المدة اللازمة للترقية إلى الدرجة الأعلى كما سبق البيان و بالتالى يسبقهم فى الترقية إليها طالما كان أسبق منهم فى الدرجة المرقى منها و القول بغير هذا يؤدى إلى إعمال التفضيل فى غير مجاله الذى عناه مجلس الوزراء بقراره سالف الذكر و الذى ينصرف إلى الحالة التالية و هى حالة تدرج العمال فى درجتى دقيق و دقيق ممتاز حتى يمكن أن تنتظمهم أقدمية واحدة فى الدرجتين معاً إذ لا يتصور عند مقارنته فى الأقدمية بين هؤلاء و بين من عينوا من الخارج مباشرة فى الدرجة الأخيرة.

( الطعن رقم 1435 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/21 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:35 pm


الطعن رقم 0801 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 669
بتاريخ 04-02-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
قبل صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفى الدولة كانت الترقيات بالجدارة و من ثم فإنه مما لا شك فيه أن مجلس البوليس الأعلى كان يملك تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة الخامسة و قد كانت صحيفة خدمته تبرر هذا التخطى و فى هذه الحالة كان سيترتب على تخطيه فى الترقية أن يبقى فى الدرجة السادسة و أن يسبقه جميع من يلونه فى الأقدمية فى الدرجة السادسة الذين يتقرر ترقيتهم إلى الدرجة الخامسة ، فإذا كان مجلس البوليس الأعلى رأى أن لا يحرم المدعى من الترقية مكتفياً بتأخيره فى الأقدمية ثلاثين معاوناً فإن مثل هذا القرار مما يدخل فى إختصاصه و لا يحتج على ذلك بأن قرار التأخير فى الأقدمية لا يعدو أن يكون عقوبة ، و إذ كان المدعى قد سبق معاقبته بخصم خمسة عشر يوماً من مرتبه ، فإنه يكون قد عوقب مرتين من أجل جرم واحد ، لا يجوز الإحتجاج بهذا القول لأن الترقية لم تكن حتمية بل هى جوازية للمجلس حسبما يتبين من صحيفة خدمة الموظف المعروض أمر ترقيته ، فإذا وجد أن صحيفته لا ترشحه للترقية جاز له تخطيه و يكون سبب التخطى فى هذه الحالة سوء صحيفة الموظف بما إرتكبه من مخالفات و وقع عليه من أجلها من جزاءات ، فالتخطى فى الترقية فى هذه الحالة ليس عقوبة ثانية من أجل جرم واحد و انما هو نتيجة لسوء صحيفة خدمة الموظف مما يجعله غير جدير بالترقى ، و من ثم فإن قرار مجلس البوليس الأعلى بتأخير أقدمية المدعى ثلاثين معاوناً لم يكن عقوبة ثانية و إنما كان نتيجة لسوء صحيفة المدعى و قد رأى المجلس عدم حرمانه من الترقية و الإكتفاء بهذا التخطى .

( الطعن رقم 801 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/2/4 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:36 pm


الطعن رقم 0924 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 724
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
لا محل للقول بأن جهة الإدارة فى حل من ترقية الموظف الذى تثبت صلاحيته لأعمال الوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه الشرائط القانونية التى إستلزمتها المادة 22 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، إذ مؤدى هذا القول يضع الجهة الإدارية فى موقف شاذ لأنها تكون قد أساءت إستعمال سلطتها فرقت من لم يصلح أصلاً لشغل هذه الوظيفة بعد أن ثبتت صلاحية موظف آخر لها . و ليس بصحيح أن الإدارة فى هذا المجال ، بالخيار بين إعمال قاعدة أصلية ، و قاعدة إستثنائية و إنما الصحيح أنها أمام قاعدتين أصليتين فلها أن ترقى مباشرة من عليه الدور فى الترقية كما أن لها أن تندب غيره حتى إذا ما ثبتت صلاحية الموظف المنتدب للوظيفة الأعلى عينته عليها ، فإذا ما إختارت طريق الندب لم تعد فى حل من ترقية من ثبتت صلاحيته للوظيفة التى ندب إليها متى توافرت فيه شروط المادة 22 .




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:37 pm


الطعن رقم 0924 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 724
بتاريخ 18-02-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 لم يشترط فى الندب أن يكون ندباً محلياً بل جاء نص المادة 22 منه عاماً مطلقاً و المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يجد نص يقيده . و الندب قد يجرى بين إدارات مستقل بعضها عن البعض الآخر و هذه الصورة المألوفة للندب و لكن ليس ما يمنع أن يكون الندب داخل الإدارة الواحدة . فالمقصود من المادة 22 هو الحصول على العناصر الصالحة للقيام بأعمال الوظيفة المنتدب إليها و إختيار صلاحية تلك العناصر و إنتفاؤها من مختلف الإدارات و الأقسام دون التقيد بالقواعد الجارية . و لقد جاءت المادة 22 فى الباب الخاص بالتعيينات و ليست فى باب الترقيات و الحكمة فى ذلك أن الموظف الذى يصلح لوظيفة أعلى بعد ندبه لها مدة سنة على الأقل لا يمكن أن يخضع لقواعد الترقيات العادية بل هو يعين فى الوظيفة الأعلى و كفاءته و صلاحيته التى تثبت خلال السنة التى قام فيها بأعباء الوظيفة الأعلى ، و لذلك لم يشترط القانون أكثر من شرطين لجواز التعيين فى وظيفة أعلى بالتطبيق لنص المادة 22 : " 1 " أن يقوم الموظف بعمل الوظيفة الأعلى لمدة سنة على الأقل حتى تتبين صلاحيته للقيام بأعبائها . " 2 " و ألا يتضمن تعيينه فى الوظيفة الأعلى طفرة فى التسلسل الوظيفى أو إهداراً لشرط المدة المقرر قضاؤها فى الدرجة الأدنى و من ثم إشترط القانون أن يكون الموظف صالحاً للترقية .

( الطعن رقم 924 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/2/18 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:37 pm


الطعن رقم 0860 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 929
بتاريخ 29-04-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 1
فى 12 من نوفمبر سنة 1952 أصدر مجلس الوزراء قراراً نص فى المادة الأولى منه على " ضم مصلحة مصائد الأسماك بميزانيتها إلى مصلحة خفر السواحل و تبعيتها إلى وزارة الحربية و البحرية " و نص فى المادة الثانية منه على إنشاء لجنة فنية لرسم السياسة الفنية لتنمية الثروة المائية . و قد ثار النزاع منذ ذلك الحين حول ما إذا كان هذا القرار من مقتضاه أن يندمج موظفو المصلحتين فى وحدة واحدة و يضمهم جميعاً كشف أقدمية واحد يكون أساساً للترقيات و غيرها لا فرق فيه بين موظفى هذه المصلحة و بين موظفى تلك أم أن من مقتضى القرار أن يظل موظفو كل مصلحة مستقلين فى الواحدة عنهم فى الأخرى و يكون لكل مصلحة كشف أقدمية مستقل بموظفيه و يكون أساساً لترقياتهم . و يتضح من الأوراق و بصفة خاصة ملف المصلحة رقم 8/30/19 الخاص بإدماج أقدميات السواحل و المصايد أنه عقب صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه إستطلعت المصلحة رأى ديوان الموظفين فى الأمر فأجابها فى 7 من يولية سنة 1953 بإستقلال موظفى كل مصلحة عنهم فى الأخرى من حيث الأقدمية و بناء على هذا الرأى أجرت المصلحة حركة ترقيات بين موظفى مصلحة السواحل وحدهم . ثم أعادت المصلحة عرض الأمر على ديوان الموظفين فأجابها بالكتاب المؤرخ 28 من يولية سنة 1954 بوجوب توحيد أقدميات موظفى السواحل و المصايد معاً . و عليه و منذ ذلك التاريخ حتى الآن جرت المصلحة على مبدأ إدماج موظفى المصلحتين فى أقدمية واحدة و أصدرت على هذا الأساس العديد من حركات الترقيات . و لما كانت ميزانية الدولة عن سنة 1958/1957 التى صدر فى ظلها القرار المطعون فيه يبين منها فى صفحة 718 تابع قسم 18 وزارة الحربية فرع 4 أن ميزانية مصلحة السواحل و المصايد و حرس الجمارك قد وردت مندمجة بعضها فى بعض بدون فصل ميزانية إحدى هذه المصالح عن ميزانية المصلحتين الأخريين و من ثم فإن هذه المصالح الثلاث تعتبر وحدة مالية واحدة و يشمل موظفيها جميعاً كشف أقدمية واحد .

( الطعن رقم 860 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/4/29 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:37 pm


الطعن رقم 0227 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1167
بتاريخ 20-05-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 2
يبين للنظر الفاحص لميزانية وزارة المواصلات فى مجلد ميزانية الدولة المصرية لعام " 1955/1954 " - صفحة 688 - و هى السنة السابقة مباشرة للسنة التى صدر فيها القراران المطعون عليهما بالإلغاء و كذلك لميزانية عام 1956/1955 " - صفحة " 594 " و هى الميزانية التى صدر فيها القرارن محل الطعن ، و كذلك لميزانية عام 1957/1956 " صفحة " 609 " و هى السنة المالية اللاحقة مباشرة للميزانية التى صدر فى ظلها القراران . يبين من الإطلاع المقارن على هذه الميزانيات الثلاثة أنها جاءت فيما يتعلق بنقاط هذه المنازعة ، صورة مطابقة لأصل واحد لا خلاف فيه . ففى ميزانية " 1956/1955 " لوزارة المواصلات وردت السكك الحديدية تحت فرع " 2 " و مقسمة إلى سبعة فصول : الفصل الأول من مزانية السكك الحديدية خاص بالإدارة العامة و يندرج فيها المراقبة العامة للميزانية و المشتريات ثم إدارة المباحث ، ثم المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، ثم إدارة عموم المخازن ، ثم الإدارة الطبية . و يأتى بعد ذلك قسم آخر هو الفصل " 2" و هو خاص بالمصروفات العامة للفروع ، ثم يأتى الفصل " 3 " و هو خاص بقسم هندسة السكك ، ثم الفصل " 4 " خاص بقسم القاطرات و العربات ، ثم الفصل " 5 " خاص بإدارة عموم المخازن و المشتريات " صفحة 638 " ثم الفصل " 6 " الخاص بقسم الحركة ثم الفصل " 7 " خاص بأعمال جديدة و بذلك تنتهى ميزانية السكك الحديدية التى جاءت تحت فرع " 2 " و يبدأ الفرع " 3 " من ميزانية التلغرافات و التليفونات . و معنى هذا الوضع أن ميزانية مصروفات مصلحة السكك الحديدية كانت فى تلك السنة و فى السنة السابقة عليها و السنة اللاحقة لها مقسمة إلى وحدات مستقلة لكل وحدة منها كيان مستقل بها من حيث المصروفات بمختلف أنواعها و منها الأجور و الماهيات و المرتبات التى توضع بشأنها الدرجات الدائمة و المؤقتة و الخارجة عن الهيئة و عمال اليومية . و فى مقدمة هذه الوحدات المستقلة تأتى وحدة " الإدارة العامة " قرين عبارة فصل واحد و تحت البند " 1 " ماهيات و أجور و مرتبات و تأتى المراقبة العامة للميزانية و المشتريات و فيها درجتان أولى إدارية ثم تتسلسل درجات وظائفها نزولاً إلى الدرجة السادسة - ثم تأتى إدارة المباحث و نجد أن أعلى درجة فيها هى الدرجة الثالثة ثم درجات رابعة و خامسة و سادسة - ثم تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و نجد أن أعلى درجة فى وظائفها هى الدرجة الثانية و هى درجة واحدة فقط ثم درجات ثالثة و رابعة و خامسة و سادسة - و تأتى بعد ذلك إدارة عموم المخازن و أعلى درجة فيها هى درجة واحدة لمدير عام " ب " لوظيفة مدير عام المخازن - و بعد ذلك تأتى الإدارة الطبية و أعلى درجاتها مدير عام " ب " لوظيفة مدير القسم الطبى . و بذلك ينتهى البند رقم " 1 " الخاص بالماهيات و الأجور و المرتبات و يدخل تحت هذا البند ، كما إتضح من الإطلاع ، مراقبة الميزانية و المشتريات ثم المباحث ثم الإيرادات و المصروفات ثم المخازن ثم الإدارة الطبية . و لا شك أن هذا الوضع الذى جاءت به الميزانية ، و الذى يبدو منه جلياً إنعدام كل تشكيل هرمى لأى فرع من هذه الفروع الداخلة فى البند واحد و فى الفصل واحد الذى تحيط به جميعاً حلقة الإدارة العامة ، هذا الوضع يقطع فى الدلالة على أن هذه الفروع ليست إلا فصولاً متراصة فى غير إنتظام أو إنسجام داخل دولاب الإدارة العامة و فروعها . و هو وضع لا يغيب عن إدراك المدعى و مصلحة السكك الحديدية لأن المدعى كان يشغل وظيفة مساعد مراقب الحسابات فى الدرجة الثالثة " 720/540 " جنيها بالمراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فلما أن خلت درجة ثانية بأقلام الإدارة العامة و الديوان العام رقى إليها المدعى و وافق مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 مجلس إدارة السكك الحديدية بجلسته المنعقدة فى 29 من أكتوبر سنة 1951 على ما أوصت به مذكرة المصلحة رقم " 69 " بترقيات الإداريين بأقلام الإدارة العامة . و جاء بها فى شأن المدعى " يرقى وديع حنا ترقية قانونية من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بميزانية أقلام الإدارة العامة بالديوان العام مع إستمراره فى علمه الأصلى و هو يشغل الدرجة الثالثة بأقلام الإدارة العامة و قائم بعمله بحالة مرضية . إمضاء مدير عام السكك الحديدية " . و مفاد هذا القرار أن المصلحة تعتبر درجات الوظائف بالإدارة العامة و فروعها حتى منذ عام 1951 وحدة واحدة يربط بين موظفى فروعها كشف أقدمية واحد ترتب عليه أن رقى المدعى من الدرجة الثالثة بمراقبة الإيرادات و المصروفات إلى الدرجة الثانية بالديوان العام لأنه كان أقدم موظفى الدرجة الثالثة بالإدارة العامة التى تضم فى طياتها كلاً من مراقبة الميزانية و مراقبة الإيرادات . و أقطع من ذلك كله فى الدلالة على رسوخ هذا الوضع و إطراد المصلحة عليه منذ تنظيم ميزانيتها و تقسيم وظائفها أنها لما أن فكرت ، و لأول مرة ، عند إعداد ميزانيتها لعام " 1956/1955 " فى أن تقلع عما جرت عليه فى الماضى ، و أن تخلق من كل هذه النصوص المتداخلة وحدة قائمة بذاتها يكون لها درجاتها و وظائفها فى كشف واحد خاص بأقدمية موظفيها هى وحدها ، و صرحت بذلك فى مشروع ميزانية " 1956/1955 " و جاء فى مذكرتها تحت عنوان الإدارة العامة و فروعها ما يأتى : " كانت ميزانية الإدارة العامة فصل واحد لغاية السنة المالية الحالية " 1955/1954 " تشمل مصروفات أقسام الإدارة العامة ، و المخازن ، و المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، و القسم الطبى ، و نظراً لما إستقر عليه الرأى من جعل كل من هذه الأقسام بمثابة وحدة مستقلة ، فقد رئى تخصيص ميزانية خاصة لكل منها حتى يمكن حصر كل قسم على حدة ، كما و قد نقلت إلى ميزانية هذه الأقسام الإعتمادات التى تخصها و كانت تدرج ضمن فصل " 2 " مصروفات عامة للفروع " . و لكن السلطات الرسمية المختصة ، كما هو واضح من الإطلاع على الميزانيات المتعاقبة رفضت الأخذ بهذا الإقتراح الذى جاء مؤكداً أن المراقبة العامة للميزانية و المشتريات إنما تدخل ، هى و زميلتها المراقبة العامة للإيرادات و المصروفات ، فى زمرة الإدارة العامة و فروعها بميزانية المصلحة يؤلف بين درجاتها و وظائفها الإدارية فى غير ما تزاحم بين شاغليها ، كشف أقدمية واحد تكون العبرة فيه بالأسبقية وحدها فى تاريخ الحصول على الدرجة المالية . و بتطبيق ما تقدم على خصوصية الطلب الأصلى من هذه المنازعة ، بعد إذ تحددت السلطة التى إنعقدت عندها فى الهيئة العامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر ولاية الترقية إلى الدرجات من الثالثة إلى العليا سواء على أساس الأقدمية وحدها أم بالإختيار ، كما وقد تلاشى كل خلاف كان يدور حول وحدة الإدارة العامة و فروعها بميزانية السكك الحديدية ، يبين أن مجلس إدارة السكك الحديدية قد إلتزم حدود القانون و اللوائح عندما أصدر بجلسته المنعقدة فى 29 من مايو سنة 1955 قراره بترقية السيد / محمد عبد العزيز الشاغل للدرجة الثانية بميزانية مراقب الإيرادات و المصروفات ترقية قانونية إلى الدرجة الأولى المخصصة لوظيفة مراقب عام الميزانية و المشتريات بميزانية الإدارة العامة . و ما دام لم يثبت أن المدعى و هو الأحدث فى الأقدمية ، أكفأ من الأقدم و أجدر منه حقاً فإن ترقية الأقدم و الحالة هذه ، تكون أمراً مقضياً ، و الطعن فيه لا يجد له سنداً من القانون . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله و يتعين إلغاؤه .

( الطعن رقم 227 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/5/20 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

ضوابط الترقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: ضوابط الترقية   ضوابط الترقية I_icon_minitimeالجمعة يونيو 24, 2011 9:38 pm


الطعن رقم 0929 لسنة 04 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1256
بتاريخ 17-06-1961
الموضوع : ترقية
الموضوع الفرعي : ضوابط الترقية
فقرة رقم : 3
إن الحرمان من العلاوة حسبما يستفاد من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يترتب عليه حظر النظر فى ترقية الموظف طوال مدة الحرمان إلا إذا كان هذا الحرمان قد وقع بوصفه عقوبة تأديبية طبقاً لحكم المادتين 84 ، 103 من القانون رقم 210 لسنة 1951 سالف الذكر ، و لما كان الثابت فى المنازعة الحالية أنه صدر قرار من لجنة شئون الموظفين بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية ، بما لها من سلطة طبقاً للمادة 32 فقرة ثالثة أو معدلة بالقانون رقم 579 لسنة 1953 ، و التى صدر تحت ظلها القرار المطعون فيه ، وفقاً للمادة 44 من قانون التوظف بحرمان المدعى من العلاوة الدورية المستحقة له فى أول مايو سنة 1955 لأنه مقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف ، فإن مفاد ذلك أن الحرمان من العلاوة لم يقع بوصفة عقوبة تأديبية ليتسنى القول بأن التخطى الذى يتم بالنسبة للمدعى فى حركة الترقية الصادرة فى يونية سنة 1956 كان أساسه الحرمان من العلاوة.

( الطعن رقم 929 لسنة 4 ق ، جلسة 1961/6/17 )



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
ضوابط الترقية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 5انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4, 5  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» رقابة القضاء الادارى على ضوابط الترقية
» الترقية الاستثنائية
» الترقية الوجوبية
» الترقية بالاختيار
» قرار الترقية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: احكام محكمة النقض و الادارية و الدستورية العليا :: منتـدي أحـكام المحكمة الاداريــة العليا-
انتقل الى: