مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اركان القرار الادارى الأربعاء يونيو 22, 2011 10:34 am | |
|
اركان القرار الادارى
الطعن رقم 0541 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 60 بتاريخ 21-11-1959 الموضوع : قرار فقرة رقم : 1 إذا كان وزير التربية و التعليم قد حدد من قبل نيته فيمن تتجه إليه هذه النية باحداث الأثر القانونى ، فاشترط فى المرقى أن ترجع أقدميته فى الدرجة الثامنة إلى 6 من فبراير سنة 1944 أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية من قبل بحسب هذا الشرط هو الأساس لأصدار القرار بتعيين أشخاص المرقين بذواتهم - فلا يعدو القرار الأخير و الحالة هذه أن يكون أجراء تطبيقيا لنية من قبل ، و من ثم فإذا رقى شخص بدون حق على فهم أنه يتوافر فيه شرط الأقدمية بينما هو فاقده ، فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكون فى الواقع من الأمر قد فقد ركن النية على وجه ينحدر به إلى درجة الانعدام فلا يكتسب أية حصانة و لو فات الميعاد المحدد للطعن بالالغاء أو السحب بل يجوز الرجوع فيه و الغاؤه فى أى وقت .
( الطعن رقم 541 لسنة 5 ق ، جلسة 1959/11/21 )
| |
|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اركان القرار الادارى الأربعاء يونيو 22, 2011 10:35 am | |
| الطعن رقم 0542 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 484 بتاريخ 27-02-1960 الموضوع : قرار الموضوع الفرعي : اركان القرار الادارى فقرة رقم : 1 لئن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارها الا أنها إذا ما ذكرت أسبابا له فإنها تكون خاضعة لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقتها أو عدم مطابقتها للواقع و القانون ، و للقضاء الإدارى أن يراقب صحة قيام الوقائع و سلامة تكييفها القانونى ، و رقابته هذه لصحته ، و مخالفته الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعى فى التحقق مما إذا كانت النتيجة التى انتهى إليها القرار فى هذا الشأن مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا أو قانونا ، فاذا كانت هذه النتيجة غير مستخلصة على هذا النحو فقد القرار الإدارى سببه و تعين الغاؤه .
| |
|