مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 8:03 am | |
| ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة الطعن رقم 2184 لسنة 29 مكتب فنى 32 صفحة رقم 583 بتاريخ 21-02-1987 الموضوع : اختصاص العقد يعتبر إدارياً إذا كان أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً متصلاً بنشاط مرفق عام و متضمناً شروط غير مألوفة فى القانون الخاص - الأثر المترتب على ذلك : إذا تضمن العقد الشروط الثلاثة مجتمعة كان عقداً إدارياً يختص به القضاء الإدارى - تعاقد وزارة الأوقاف مع مقاول مبانى ليس بصفتها سلطة عامة و إنما بإعتبارها ناظرة على وقف - للأوقاف شخصية إعتبارية لا تختلط بشخص ناظر الوقف أو المستحقين فيها - إذا تم التعاقد بين الوقف كشخص إعتبارى من أشخاص القانون الخاص و بين المقاول فإن العقد يتخلف فى شأنه لكى يعتبر عقداً إدارياً شرط أن يكون أحد طرفيه من أشخاص القانون العام - الأثر المترتب على ذلك : عدم إختصاص مجلس الدولة بهئية قضاء إدارى بنظر المنازعة و ينعقد الإختصاص بنظرها للقضاء المدنى .
( الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق ، جلسة 1987/2/21 )
| |
|