| اختصاص مجلس الدولة | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:58 am | |
| اختصاص مجلس الدولة الطعن رقم 0207 لسنة 04 مكتب فنى 04 صفحة رقم 982 بتاريخ 21-03-1959 الموضوع : اختصاص إن إدارة النقل المشترك لمنطقة الإسكندرية - بحكم إنشائها ، و منحها الشخصية المعنوية ، و قيامها عى إدارة مرفق عام هو مرفق النقل بدائرة مدينة الإسكندرية و ضواحيها و إستغلاله ، و تشكيل مجلس إدارتها ، و صفات رئيسه و نائبه و أعضائه ، و السلطات المخولة له ، و إستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة - تعتبر مؤسسة عامة ؛ بتوافر عناص المؤسسة العامة و مقوماتها فيها ؛ و من ثم فإن موظفيها يعتبرون موظفين عموميين بحكم تبعيتهم لها ؛ بوصفها فرعاً من سلطات الدولة ، و تسرى عليهم تبعاً لذلك الأحكام و الأنظمة المقررة بالنسبة لموظفى الإدارة الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين و اللوائح الموضوعة لهم . و بهذه المثابة فإن الإختصاص بنظر المنازعة المتعلقة بالطعن فى قرار الجدول التأديبى الموقع على المدعى من مجلس الإدارة ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى دون غيره ، و ذلك على نص البند " رابعاً " من المادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:58 am | |
| الطعن رقم 0320 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 1564 بتاريخ 27-06-1959 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن الفقرة الأولى من المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أن " تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود " ثالثاً و رابعاً و خامساً " من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط ، و فى طلبات التعويض المترتبة عليها " ، تنص الفقرة الثالثة من المادة 8 المشار إليها على : " الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " . و مقتضى هذين النصين أن المحاكم الإدارية تختص وحدها بصفة نهائية فى نظر الدعاوى الخاصة بالتعيين فى الوظائف العامة بإستثناء الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية و الضباط . و لا جدال فى أن العمدة بحكم منصبه عامل أساسى فى البنيان الإدارى بالإقليم الجنوبى للجمهورية العربية المتحدة ؛ إذ يمثل الإدارة المركزية فى القرية ، و يسهم بقسط كبير فى تسيير مرافقها العامة ؛ فهو بهذه المثابة من موظفى الدولة العموميين ، يتولى أعباء وظيفة عامة فى الدرج الرياسى ، و يتمتع بسلطات عديدة ، و تحكمه اللوائح العامة ، و يصدر القرارات الإدارية فى حدود إختصاصه ، و لو أنه لا يتناول مرتباً و لا يعتزل مركزه عند بلوغه سناً معينة . يؤكد ذلك أن المادة 60 من المرسوم بقانون رقم 148 لسنة 1935 الخاص بالإنتخاب نصت على أنه " لا يجمع بين عضوية أى المجلسين و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة كل وظيفة يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية و كل موظفى وزارة الأوقاف و مستخدميها و كذلك العمد " ، و نصت المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1936 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس المديريات على أنه " لا يجمع بين عضوية مجلس المديرية و تولى الوظائف العامة بأنواعها ، و المقصود بالوظائف العامة : كل وظيف يتناول صاحبها مرتبه من الأموال العمومية ، و يدخل فى ذلك كل موظفى و مستخدمى مجالس المديريات و المجالس البلدية أو المحلية أو القروية و كل موظفى و مستخدمى وزارة الأوقاف و المعاهد الدينية و كذلك العمد و المشايخ " . و لما كانت وظائف العمد و المشايخ ليست من بين الوظائف الداخلة فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن المنازعات المتعلقة بالتعيين فيها لا تختص بها محكمة القضاء الإدارى ، و إنما تكون من إختصاص المحاكم الإدارية بصفة نهائية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:58 am | |
|
الطعن رقم 0075 لسنة 05 مكتب فنى 05 صفحة رقم 265 بتاريخ 30-01-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 أن القانون رقم 174 لسنة 1957 فى شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التى أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة و من المذكرة الايضاحية ، قد هدف إلى أبعاد المجلس بهيئة قضاء إدارى عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة و جاء نص المادة الأولى من العموم و الشمول و الافراغ فى هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها ، و بعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص فيها على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة ، كما نص على انشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها و اختصاصاتها قرار من وزير الحربية ، ففوض بذلك الوزير فى تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة و تحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و لما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة و الترقية لضباط القوات المسلحة و تحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط فى تلك الأمور أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر فى كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التى تصدرها لجان الضباط المختلفة ، و يدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التى ينظمها وزير الحربية و يحدد اختصاصاتها فى أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت و المرتبات و المعاشات . و مهما يكن الأمر فى شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم - أن كانت لم تصدر - لا يكون من شأنه أرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فى أمور منع نظرها على وجه الشمول فى المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957 .
( الطعن رقم 75 لسنة 5 ق ، جلسة 1960/1/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:59 am | |
|
الطعن رقم 0778 لسنة 03 مكتب فنى 05 صفحة رقم 509 بتاريخ 05-03-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن صيغة المادة 23 من قانون نظام القضاء معدلة بالقانون رقم 630 لنسة 1955 إنما تناولت " رجال القضاء " بخصوص مفهوم هذه العبارة المقصود من المذكرة التفسيرية لقانون نظام القضاء لا بعمومها الشامل لرجال القضاء الشرعى بالذات الذين كان يقوم بهم هذا الوصف ثم زال عنهم بعد الحاقهم بالمحاكم الوطنية طبقا للمادة التاسعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بالغاء المحاكم الشرعية باعتبار أن هؤلاء قد صاروا من رجال القضاء الوطنى فعلا بعد أن تم هذا الالتحاق بموجب القانون المشار إليه ، و امتنع من ثم اطلاق صفة القضاة الشرعيين عليهم كما امتنع القول بأن القانون رقم 630 لسنة 1955 هو تشريع معدل للاختصاص لا بالنسبة لرجال القضاء الوطنى عامة و لا من باب أولى بالنسبة للقضاة الشرعيين الذى انقطعت صلتهم بالوظيفة ، قبل الغاء المحاكم الشرعية والحاق قضاتها بالمحاكم الوطنية . و طبقا لهذا التفسير فإنه لا يتحدى بما جاء فى الطعن من أن تعديل المادة 23 المشار إليها المستحدث بالقانون رقم 630 لسنة 1955 معدل لاختصاص مجلس الدولة بالنسبة لرجال القضاء الشرعى من كان قائما بالخدمة منهم و الحق بالمحاكم الوطنية و من زايلته هذه الصفة قبل حصول هذا الادماج ، لأن رجال القضاء الشرعى لم تكن تمتد إلى منازعاتهم و لاية الجمعية العمومية لمحكمة النقض حين كان لهم كيان خاص و جهة قضاء مستقلة - كما سلف البيان - و لما صدر التعديل الأول للمادة 23 من قانون نظام القضاء بموجب القانون رقم 240 لسنة 1955 باضافة الشئون المالية لرجال القضاء و النيابة - كالمنازعات الخاصة برواتبهم و مكافآتهم و معاشاتهم - إلى اختصاص محكمة النقض ظل هذا الحكم مقصوار على رجال القضاء الوطنى فحسب باعتبار أن محكمة النقض مشكلة على الوجه السابق هى أحق الجهات بالاختصاص بأمور سدنة السطة القضائية . و يبين من كل ما تقدم أن ولاية محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة برجال القضاء مناطها أن يكونوا ممن يعتبرون من رجال القضاء الوطنى ، و بهذه المثابة لا تختص محكمة النقض بنظر المنازعات الخاصة بمن كانوا أصلا من رجال القضاء الشرعى الا إذا كانوا ممن اندمجوا فى القضاء الوطنى بالتطبيق للقانون رقم 630 لسنة 1955 ، فأصبحوا بهذا الاندماج معتبرين حاليا من رجال القضاء الوطنى ، و تبعا لذلك يشمل اختصاص محكمة النقض المنازعات الخاصة بهم بالتطبيق للقانون المشار إليه ، أما من كانوا من رجال القضاء الشرعى و أحيلوا إلى المعاش قبل الاندماج فهؤلاء لا يعتبرون فى أى وقت من رجال القضاء الوطنى حتى يمتد اختصاص محكمة النقض إليهم بهذا الوصف ، و إنما يظل للقضاء الإدارى اختصاصه بنظر المنازعات الخاصة بهم باعتبارهم من رجال القضاء الشرعى السابق و لم يصبحوا فى أى وقت ما من رجال القضاء الوطنى .
( الطعن رقم 778 لسنة 3 ق ، جلسة 1960/3/5 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:59 am | |
|
الطعن رقم 0732 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 635 بتاريخ 09-04-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 210 لسنة 1951 بين مراحل تقدير كفاية الموظف ، و نص على عرض هذه التقارير على لجنة شئون الموظفين فى شهر مارس من كل عام لتقدير درجة كفاية الموظف ، فإذا ما انتهت اللجنة من تقدير كفاية الموظف أصبح هذا التقدير نهائيا منتجا لآثاره التى يرتبها عليه القانون عند نظر العلاوات أو فى جميع الترقيات ، بل أن هذه التقارير تؤثر فى بقاء الموظف فى وظيفته أو فصله منها . و قد نصت الفقرة الأخيرة من المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " يترتب على تقديم تقدير بدرجة ضعيف حرمان الموظف من أول علاوة دورية مع تخطيه فى الترقية فى السنة التى قدم فيها هذا التقرير " . و نصت المادة 32 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 سالف الذكر على أن الموظف الذى يقدم عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف يقدم للهيئة المشكل منها مجلس التأديب لفحص حالته ، فإذا تبين لها أنه " قادر على الاضطلاع بأعباء وظيفة أخرى نقلته إليها بذات الدرجة و المرتب أو مع خفض درجته و مرتبه ، أو نقله إلى كادر أدنى ، فإذا تبين لها أنه غير قادر على العمل فصلته من وظيفته مع حفظ حقه فى المعاش أو المكافأة ، و فىالحالة الأولى إذا قدم عن الموظف بعد ذلك مباشرة تقرير آخر بدرجة ضعيف فصل من وظيفته " . و تقضى المادة 40 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 على أنه " فى الترقيات إلى الدرجات المخصصة منها نسبة للأقدمية و نسبة للاختيار يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية و يرقى فيه أقدم الموظفين مع تخطى الضعيف إذا كان قد قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف . أما النسبة المخصصة للترقية بالاختيار فتكون خاضعة لتقدير لجنة شئون الموظفين دون التقيد بترتيب الأقدمية فى ذات مرتبة الكفاية على أن يكون الاختيار أولا من الحائزين على مرتبة ممتاز فى العامين الأخيرين . و فى حالة عدم توافر عددهم بالنسبة للدرجات الخالية يكون الاختيار فى الدرجات الباقية من الحائزين على مرتبة جيد و يضاف الحائزون على مرتبة ممتاز فى احدى السنتين إلى مرتبة جيد و يسرى عليهم حكمها " ، و تنص المادة 40 مكرر على أنه " مع عدم الاخلال بنصوص المادتين 35 و 41 إذا قضى الموظف حتى تاريخ نفاذ هذا القانون خمس عشرة سنة فى درجة واحدة أو خمسة و عشرين سنة فى درجتين متتاليتين أو ثلاثين سنة فى ثلاث درجات متتالية ، و يكون قد قضى فى الدرجة الأخيرة 4 سنوات على الأقل اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية ما لم يكون التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف " . و على هدى ما تقدم فإن التقرير السنوى المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 210 لسنة 1951 هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو منح العلاوة أو الفصل ، و من ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة .
( الطعن رقم 732 لسنة 4 ق ، جلسة 1960/4/9 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 5:59 am | |
|
الطعن رقم 0848 لسنة 04 مكتب فنى 05 صفحة رقم 968 بتاريخ 21-05-1960 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 رتب القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة على التقارير السنوية آثارا بعيدة المدى فى مركز الموظف سواء من حيث العلاوات أو الترقيات أو صلته بالوظيفة ، و أوجب القانون أن تمر تلك التقارير على مراحل رسمها و نظمها تبدأ بالرئيس المباشر فالمدير المحلى فرئيس المصلحة ثم تتوج بعد ذلك بقرار لجنة شئون الموظفين ، فمتى تمت مراحل التقارير على هذا النحو أصبح تقدير كفاية الموظف حسبما انتهت إليه لجنة شئون الموظفين نهائيا منتجا لآثاره التى رتبها القانون ، حسبما سلف البيان ، و على هدى ما تقدم فإن التقرير المقدم عن الموظف بعد استيفاء مراحله المنصوص عليها فى القانون هو بمثابة قرار إدارى نهائى يؤثر مآلا فى الترقية أو فى منح العلاوة أو فى الفصل ، فمن ثم يندرج فى عموم الطلبات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة و الخامسة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ، و يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن فى قرارات لجان شئون الموظفين الصادرة بتقدير كفاية الموظف قد أخطأ فى تأويل القانون و تطبيقه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:00 am | |
|
الطعن رقم 0408 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 536 بتاريخ 14-01-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة يقضى فى المادة 136 منه بأن يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية و الكونستابلات و الصولات و ضباط الصف و عساكر الدرجة الأولى و رجال الخفر النظاميين فى كل ما يتعلق بخدمتهم . و أن المادة 137 تقرر بأن تشكيل المجالس العسكرية يكون بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه و يصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل . و قد تضمن القانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن إلتماس إعادة النظر فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية تضمن تعديلات جوهرية على قانون الأحكام العسكرية يتعلق بأحكام المجالس المشار إليها و كيفية إعادة النظر فى قراراتها و أوجه قبول الإلتماس و شكل تقديمه و إجراءات نظره ..... و قد نص القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى المادة الأولى على أن المجالس العسكرية محاكم قضائية إستثنائية ، لأحكامها قوة الشىء المحكوم فيه ، و لا يجوز الطعن فى قرارتها أو أحكامها أمام هيئة قضائية أو إدارية خلاف ما نص عليه القانون . و قد جاء فى المادة العاشرة ، أن هذا القانون يسرى على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أو إدارية أخرى من تاريخ نشره و مؤدى ذلك أن القضاء الإدارى أصبح غير مختص بنظر أى طعن فى حكم أو قرار صادر من المجالس العسكرية حيث أن قانون الأحكام العسكرية قد نظم تشكيل و إختصاص المجالس العسكرية على إختلاف درجاتها و بين طرق الطعن فى قرارتها و أحكامها مما يضمن تصحيح أى أخطاء تقع فيها أو أى إجحاف بحقوق المتهمين كما تضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون المشار إليه ، فضلاً عما ذكر ، أنه ليس هناك " ما يسوغ إباحة الطعن فى قرارات هذه المجالس و أحكامها أمام هيئات مدنية بحته بعيدة عن تفهم النظم العسكرية و تقاليدها المكتوبة و غير المكتوبة " . و لا يقبل فى هذا المجال القول بأن المشرع لم يقصد أن تسرى أحكام القانون المنوه عنه إلا على القرارات الصادرة من المجالس العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة دون المجالس العسكرية الخاصة بمحاكمة رجال الشرطة بدعوى أن الإحالة المشار إليها فى المادة 136 من قانون هيئة الشرطة مقصورة على الأحكام الموضوعية إذ أن هذا الإدعاء ينطوى على تخصيص بلا مخصص حيث أن الإحالة وردت عامة غير مقيدة و لا مشروطة و من ثم فتسرى الأحكام الواردة فى قانون الأحكام العسكرية الموضوعية منها و المتعلقة بالإجراءات فى حق رجال الشرطة و فى ضوء التفصيل الوارد فى المادة المذكورة .......... و لا يقدح فى ذلك الإشارة فى مواد القانون رقم 159 لسنة 1957 إلى سلطة التصديق و السلطة الأعلى من الضابط المصدق و لفظ رئيس هيئة أركان الحربية المختص .......... إلخ أن قانون الأحكام العسكرية هو قانون مخصص لأفراد القوات المسلحة بحسب الأصل ، و من ثم فإن أى تعديل لأحكامه لا يمكن أن يخرج عن هذا الأصل ، و من أجل ذلك تكون المحاكم الإدارية غير مختصة بنظر الطعون فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية و يستوى فى هذا الشأن المجالس العسكرية التى يخضع لها أفراد القوات المسلحة و المجالس العسكرية التى يخضع لها رجال الشرطة . و غنى عن البيان أن الحظر الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957 سالف الذكر فى شأن عدم جواز الطعن فى قرارات و أحكام المجالس العسكرية جاء عاماً فلا يسوغ لأية جهة قضائية أن تعقب على قرارات هذه المجالس و أحكامها عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الخطر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين .
( الطعن رقم 408 لسنة 5 ق ، جلسة 1961/1/14 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:00 am | |
|
الطعن رقم 0924 لسنة 06 مكتب فنى 06 صفحة رقم 873 بتاريخ 15-04-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إذا كان الثابت أن المنازعة تدور حول إسترداد مبلغ ، وصفته الطاعنة بأنه معاش إستثنائى صرف إلى المطعون ضده دون وجه حق بعد أن عاد إلى خدمة الحكومة ، فإن الإختصاص بالفصل فيها يكون معقوداً للقضاء الإدارى إعمالاً لنص الفقرة الثانية للمادة الثامنة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:01 am | |
|
الطعن رقم 0117 لسنة 02 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1154 بتاريخ 20-05-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن مناط إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالموظفين العامين هو ثبوت صفة الموظف العام للمدعى أياً كان نوع وظيفته أو درجتها و سواء إعتبر موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً وفقاً للقوانين و اللوائح السارية بغض النظر عن القانون أو اللائحة التى تحكم موضوع النزاع ذاته الذى يثيره أمام المحكمة فيما يتعلق براتبه أو حقوقه التقاعدية أن كان قانوناً أو لائحة أو عقداً . و لما كانت إدارة مشروع الغاب تهدف إلى تحقيق مشروع ذى نفع عام لتنمية الإنتاج الإقتصادى فى البلاد فهى بهذا تعتبر مرفقاً عاماً تديره الدولة عن طريق نظام خاص تضمنه القانون رقم 72 لسنة 1951 الصادر بإنشائها . فإذا كان الثابت أن المدعى و قد شغل إحدى وظائف هذه الإدارة منذ سنة 1952 حتى الآن بصفة منتظمة و مستمرة و ثبت فى وظيفته هذه " سائق " بوصفه من مستخدمى المؤسسة فى سنة 1958 ، و بذلك فقد تكاملت له صفة الموظف العمومى ؛ و من ثم يكون الدفع بعدم إختصاص القضاء الإدارى غير قائم على أساس و تكون المحكمة إذ قضت بإختصاصها بنظر الدعوى قد أصابت الحق .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:01 am | |
| الطعن رقم 0061 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1269 بتاريخ 24-06-1961 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص دائماً بالحكم فى طلب التعويض عن القرارات الإدارية التى يختص بطلب إلغائها أصلاً إلا إذا منع بنص صريح فى القانون من ذلك ، و طالما أنه لا يوجد نص قانونى مانع من هذا القبيل فإن المحكمة تكون مختصة بنظره .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:01 am | |
|
الطعن رقم 0712 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 582 بتاريخ 01-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن قضاء هذه المحكمة قد جرى بأن القانون رقم 31 لسنة 1963، المعمول به إبتداء من 11 من مارس سنة 1963 تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، قانون معدل للإختصاص يسرى بأثره المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ما دام هذا التاريخ قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى و ذلك بالتطبيق للمادة الأولى من قانون المرافعات المدنية و التجارية و أن التنظيم المستحدث للتظلم من قرارات رئيس الجمهورية سالفة الذكر يسرى أيضاً على القرارات المذكورة التى تكون قد صدرت بالفعل قبل العمل بالقانون المشار إليه سواء رفعت عنها دعاوى لا تزال منظورة أمام القضاء الإدارى أم لم ترفع . و لما كانت الدعوى الحالية تتعلق بقرار صادر من السيد رئيس الجمهورية بالفصل عن غير الطريق التأديبى و لم يكن قد قفل باب المرافعة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1963 سالف البيان ، فإنه يتعين و الحالة هذه القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر الدعوى مع إلزام الحكومة بالمصروفات لأن القضاء الإدارى كان مختصاً بنظر هذه الدعوى وقت أن رفعت ، و إنما أصبح غير مختص بنظرها بناء على قانون جديد معدل للإختصاص صدر بعد ذلك .
( الطعن رقم 712 لسنة 9 ق ، جلسة 1964/2/1 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:02 am | |
|
الطعن رقم 1139 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 600 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 سبق لهذه المحكمة أن قضت بأنه يجوز تعديل الإختصاص القضائى لمجلس الدولة زيادة أو نقصاً بذات الأداة التى أنشأت هذا الإختصاص و هى القانون و إن وصف القانون رقم 31 لسنة 1963 لبعض أعمال الحكومة بأنها أعمال سيادة و هو وسيلة لإخراجها من إختصاص مجلس الدولة . فهو تعديل لهذا الإختصاص بطريقة غير مباشرة مما يملكه المشرع . و القول بأن هذا القانون غير دستورى هو قول غير سليم إذ أن حالات عدم الدستورية هى مخالفة نص دستورى قائم أو الخروج على روحه و مقتضاه و ليس حق الموظف فى الوظيفة العامة من الحقوق التى كفلها الدستور أو نظر وسيلة إقتضائها . هذا على حين أن وضع الموظف هو وضع شرطى منوط بالصلاحية للوظيفة العامة ، و علاقة الموظف بالحكومة تنظمها القوانين و اللوائح فإذا جاء القانون رقم 31 لسنة 1963 المشار إليه ناصاً على إعتبار قرارات معينة صادرة فى شأن موظفين عموميين من أعمال السيادة فإن من شأن هذا النص عدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتعلقة بتلك القرارات إلغاء أو تعويضاً . و لا يغير من هذا النظر فيما يتعلق بالتعويض كون التضامن الإجتماعى أساساً للمجتمع ذلك أن التضامن الإجتماعى فكرة فلسفية عامة لا تمس ما تخصص بالنص .... و ما دام القانون المشار إليه قد إعتبر على النحو سالف البيان من القوانين المعدلة للإختصاص فإنه يسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من إجراءات قبل تاريخ العمل به طالما كان هذا التاريخ قبل قفل باب المرافعة فى الدعوى و ذلك طبقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 1139 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:02 am | |
|
الطعن رقم 1585 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 612 بتاريخ 08-02-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 يؤخذ من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية أن المشرع للحكمة التى بينها فى المذكرة الإيضاحية رأى أن يضفى على طائفة من القرارات الإدارية التى تصدر فى شأن الموظفين العموميين . و هى تلك التى يصدرها رئيس الجمهورية بمقتضى السلطة المخولة بالقانون بإحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى حصانة عدم الخضوع لرقابة القضاء بإعتباره إياها من قبيل أعمال السيادة بحيث تخرج من ولاية مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى فلا يختص بالنظر فى الطبات المتعلقة بها و ذلك لتحقق الحكمة المتقدمة فيها بإعتبار الوظيفة العامة جزءاً غير منفصل عن التخطيط الشامل الذى آلت الحكومة على نفسها تحقيقه و الذى يدخل فيما يتناوله إصلاح الأجهزة القائمة على إدارة المرافق العامة و حسن إختيار العاملين فيها ، و مؤدى هذا كف ولاية مجلس الدولة القضائية عن أن تمتد إلى هذا الدرب من القرارات التى لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدارية . و يبين من القانون رقم 31 لسنة 1963 و من مذكرته الإيضاحية . أن المشرع لم يخلع وصف أعمال السيادة على قرارات الفصل عن غير الطريق التأديبى أياً كانت السلطة التى تصدرها ، و إنما خص بهذا الوصف القانونى القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية ذاته لا القرارات التى ينشئها غيره . و لم يكن ذلك من المشرع عن غير قصد . و إنما كان لحكمة مقصودة قدرها و بينها و أسندها إلى ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصداره للقانون المذكور كما يبين أن تخصيص المشرع للقرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية بالوصف القانونى المذكور هو إستثناء من الأصل . إذ أن القرارات المذكورة لا تخرج فى الأصل من حيث طبيعتها عن كونها قرارات إدراية . و متى كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز أن يسرى الحكم الذى شرعه القانون سالف الذكر . على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أنها قرارات لم ينشئها رئيس الجمهورية و القانون المشار إليه إنما حصن القرارات التى ينشئها رئيس الجمهورية . و إذ صح أن سلطة مجلس الوزراء فى فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى كانت فى الماضى نظيره من الناحية الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية فى هذا الشأن فى الوقت الراهن . فإن هذا التماثل بين السلطتين لا يستتبع مطلقاً سريان حكم القانون المبين آنفاً على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى ذلك أن حكم القانون المشار إليه ليس تطبيقاً لقاعدة عامة . و إنما هو إستثناء من الأصل . و الإستثناء لا يسمح بالتوسع فى التفسير و لا يقبل القياس . هذا إلى جانب عدم توافر العلة التى يرتبط بها هذا الحكم و عدم تحقق الحكمة التى توخاها المشرع . فأما عن عدم توافر العلة . فذلك لأن السلطة التى أراد المشرع إطلاق يدها و تحصين قرارتها التى من هذا القبيل هى سلطة رئيس الجمهورية وحده و ليست سلطة أخرى . و أما عن عدم تحقق الحكمة . فذلك لأن حصانة هذه السلطة هى وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع القائمة وقت إصدار القانون المذكور . و ليست وليدة ظروف الأحوال و الملابسات و الضمانات و الأوضاع الماضية التى صدرت فى كنفها أوامر ملكية أو مراسيم أو قرارت خاصة من مجلس الوزراء بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . و لا وجه للإحتجاج فى هذا المقام بأحكام القانون رقم 311 لسنة 1953 أو بأحكام القانون رقم 283 لنسة 1956 للقول بسريان أحكام القانون رقم 31 لسنة 1963 على الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت فى الماضى بفصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى . ذلك أن القانون رقم 311 لسنة 1953 إنما ينص على إستبدال لفظ " جمهورى " " بلفظ ملكى " فى التشريعات القائمة . كما أن المادة الأولى من القانون رقم 283 لسنة 1956 إنما تنص على أن يستبدل عبارتى "رئيس مجلس الوزراء" و " مجلس الوزراء " فى جميع القوانين و غيرها من التشريعات القائمة عبارة " رئيس الجمهورية " فكلا القانونين إنما ينص على إدخال مجرد تعديل مادى فى لفظ " ملكى " و عبارتى " رئيس مجلس الوزراء " و مجلس الوزراء فى التشريعات القائمة يحذف هذا اللفظ و هاتين العبارتين منها و الإستعاضة عنها بلفظ " جمهورى " و عبارة " رئيس الجمهورية " و إعمال الأثر المباشر لهذين القانونين فى مجال فصل الموظفين عن غير الطريق التأديبى إنما يقتضى فقط أن ما كان يستصدر من قرارات فردية بأوامر ملكية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 بأوامر جمهورية و أن ما كان يستصدر من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية فإنه يستصدر من تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 من رئيس الجمهورية أما ما سبق أن إستصدر بالفعل بأوامر ملكية من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 311 لسنة 1953 . و ما سبق أن إستصدر بالفعل من رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء من قرارات فردية قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 283 لسنة 1956 فلا يتناوله الأثر المباشر و الأثر الرجعى لأى من هذين القانونين لأنهما حدثا فى الماضى . فلا يتناول إلا الأثر الرجعى لأى تشريع لا يجوز بحسب الأصول الدستورية - إلا بنص خاص فيه و القانونان المذكوران إنما ينصان على إدخال ما أورده من تعديلات فى التشريعات القائمة و لم ينصا على إدخال هذه التعديلات فى القرارات الفردية التى صدرت فى الماضى فلا يجوز إذن أن يمتد أثر ما أدخلاه من تعديلات إلى القرارات الفردية التى صدرت قبل تاريخ العمل بهما . و متى كان الأمر كذلك . فإن الأوامر الملكية و المراسيم و قرارات مجلس الوزراء التى صدرت قبل تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها لا تزال بوصفها الذى صدرت به أوامر ملكية و مراسيم و قرارات خاصة من مجلس الوزراء . لم يلحق وصفها هذا أدنى تعديل أو تغيير . و هى بهذا الوصف غير القرارات التى خصها بالحماية النص الصريح للقانون رقم 31 لسنة 1963 . و من ثم فلا يجوز أن تجرى مجراها فى إعتبارها من قبيل أعمال السيادة .
( الطعن رقم 1585 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/2/8 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:02 am | |
|
الطعن رقم 0231 لسنة 09 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1470 بتاريخ 23-05-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 ألغى الشارع بالقانون رقم 73 لسنة 1957 التعقيب القضائى على قرارات الوزير فى الترشيح للترقية من الدرجة الثانية إلى الأولى و من الأولى إلى ما يعلوها للاعتبارات التى إرتآها و قد قرن ذلك فى الوقت ذاته بإستحداث تنظيم جديد يكفل لذوى الشأن عدم حرمانهم من الضمانات الكافية بأن أوجب على الوزارة أو المصلحة إخطار من تتخطاهم فى الترشيح للترقية كى يستطيعوا التظلم الى الوزير خلال شهر من إخطارهم على أن تكون قرارات الوزير فى شأنهم بعد ذلك نهائية غير قابلة للتعقيب عليها من القضاء الادارى . و واضح من ذلك بما لا يدع مجالاً لأى شك هو امتناع التعقيب القضائى على أى شكل أو موضوع سواء كان طعناً بالالغاء أو طلباً للتعويض لأن ذلك هو هدف الشارع الذى على مقتضاه أصدر التنظيم الجديد بالقانون رقم 73 لسنة 1957 و جاء فيه نص المادة 38 عاماً بأن حظر على أية جهة قضائية أن تعقب على قرارات الوزير عن طريق الطعن فيها و الأمر فى هذا الحظر سواء بالنسبة لقضاء الإلغاء أو قضاء التضمين و بالتالى يكون الدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى فى شقيها إلغاء و تعويضاً فى محله متعيناً الأخذ به . و لا وجه للقول بأن مناط إعمال المادة 38 معدلة بالقانون رقم 73 لسنة 1957 أن يكون القرار الصادر من الوزير فى تظلم من تخطى فى الترشيح للترقية قد صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أى طبق تطبيقا صحيحاً - لا وجه لذلك لأنه تأويل غير صحيح لمقاصد المشرع فالمشرع إنما قصد أن يحجب عن قرارات الترقية إلى الدرجة الأولى و ما يعلوها رقابة القضاء الادارى بكافة صورها لحكمة إبتغاها من بعد ما كفل لذى الشأن فى هذه الترقيات من ضمانات جعلها فى ضمان الوزير ، و فرض عليه ولوج باب التظلم إليه فى موعد حدده له بعد اخطاره بتخطيه فى الترشيح ثم جعل نظر الوزير فى هذا التظلم هو القول الفصل الذى يتأبى على التعقيب القضائى وفقاً للفقرة الأخيرة المعدلة من المادة 38 من قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 و لم يكن مقصود الشارع من تنظيم هذه الاجراءات فى ناحيتى الإخطار و التظلم أن يقيدهما بمواعيد محتمة و أوضاع مفروضة ان لم تتبع ينقلب قرار الوزير فى شأن التظلم خاضعاً للرقابة القضائية ، لأن قصارى ما كان يرمى إليه هو ايصال صوت المتظلم إلى سمع الوزير ، و سواء على الوزير أبلغ بالتظلم قبل اعتماد الترشيحات أو كان اعتماده إياها حاصلاً قبل الفصل فى التظلم ، فالحكمة من اباحة التظلم طبقاً لهذا التعديل محققة على كل حال إذ لا ريب فى أن الوزير يملك انصاف المظلوم دواماً ، سواء بالمعالجة برفع الظلم عنه عند اقرار الترشيحات فى الصورة الأولى أو العدول عما رآه من تخطيه فى الصورة الثانية و قراره على أى وجه هو قرار نهائى لا يقبل التعقيب القضائى ، و إذن فغاية ما يقتضيه المقام فى خصوص التظلم الذى يسبق هذا القرار النهائى أن يكون مقيدا بالتزام ميعاد التظلم المعتاد حتى لا يتحصن قرار إعتماد الترقيات فيحال بين الوزير و بين الرجوع فى قراره انصافاً للمظلوم و يجوز التظلم بالأولى لو أبلغ به الوزير قبل أن يتخذ قراراً فى الترشيحات المعروضة عليه ، اعتباراً بأنه له جدواه فى استدراك الأمور قبل وقوع المحذور .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:03 am | |
| الطعن رقم 0534 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 173 بتاريخ 25-01-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن القرار الصادر فى شأن ترشيح بعض أطباء قسم الأمراض الصدرية بوزارة الصحة لبعثات داخلية بالجامعات المحلية بهدف الحصول على مؤهلات تخصصية تدعم مكانتهم العلمية فهى - و الحالة هذه - من شأنها أن تجعل الحاصلين عليها يتبوؤن منزلة أرفع فى المستوى العلمى من منزلة زملائهم الغير حاصلين عليها عند تقدير مرتبة الكفاية و هى تنهض أيضاً عنصراً مرجحاً عند التساوى فى الترشيح للترقية بالإختيار ، و من ثم يندرج القرار المطعون فيه ، فى قرارت الترقية بإعتباره يؤثر مآلاً فى الترقية و بهذه المثابة ، يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى - دون غيره - بالنظر فى الطعن فى هذا القرار .
( الطعن رقم 534 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/25 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:03 am | |
| الطعن رقم 0036 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 55 بتاريخ 13-12-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 2 إن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى إختصاص محدد ، و ينحصر فيما حدده القانون و بالذات على سبيل الحصر من مسائل معينة ، و لما كان البند ثانيا من المادة 8 من قانون مجلس الدولة سالف الذكر ، قد جعل إختصاصه بالمنازعات الخاصة بالمعاشات منوطاً بأن تكون هذه المعاشات مستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ، و كان قد إنتفى عن المعاش موضوع النزاع - كما سلف البيان - أنه معاش مستحق لأحد الموظفين العموميين أو لورثته ، فإن المنازعة بين وزارة الخزانة و بين الأنسة ... ... ... ... بوصفها من ورثة أحد أمراء دارفور تخرج عن إختصاصه سواء ما تعلق منها بطلب إستمرار صرف المعاش أو ما كان متصلاً بطلب إسترداد ما صرف من هذا المعاش بعد الزواج و يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعويين رقم 394 لسنة 17 القضائية و رقم 2507 لسنة 19 القضائية المضمومتين .
( الطعن رقم 36 لسنة 13 ق ، جلسة 1970/12/13 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:04 am | |
|
الطعن رقم 0718 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 137 بتاريخ 09-01-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إنه فى حالة تنفيذ قرار الإستيلاء بطريق الجبر يكون لذوى الشأن حق الالتجاء إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 47 لتقدر التعويض المستحق لهم طبقا للحدود و الضوابط التى رسمها المشرع لذلك ، و لهم بعد ذلك أن يعارضوا فى هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية المختصة و لقد كان نص المادة 48 فى هذا الشأن مطلقا بحيث يشمل أى قرار يصدر عن اللجنة فى شأن التعويض ، و دون أن يخصصه بنوع معين من القرارت أو يقصره على القرارات الصادرة بتقدير التعويض فقط ، و على ذلك فإذا أصدرت اللجنة قرارا برفض طلب التعويض ، أو بالإمتناع عن الفصل فيه ، أو بتقدير التعويض عن جزء من المال المستولى عليه دون الباقى ، أو غير ذلك من القرارات ، التى لا يمكن جمعها تحت حصر معين ، فإن هذه القرارات جميعها إنما يطعن فيها بطريق المعارضة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ، و ذلك طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الذى جعل الاختصاص لتلك المحكمة ، و قد قضى بنهائية حكمها ، و جعله بمنجاة من أى طعن ، و مقتضى ذلك أن المحكمة الابتدائية المختصة هى وحدها دون غيرها صاحبة الولاية فى الفصل فى مثل هذا النوع من النزاع ، استنادا إلى أن ذلك نص خاص ورد بشأن نوع بذاته من الأقضية فى حالة معينة هى حالة الإستيلاء المنصوص عليها فى المرسوم بقانون سالف الذكر .
( الطعن رقم 718 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/1/9 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:04 am | |
|
الطعن رقم 0627 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 143 بتاريخ 10-01-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1959 إذ تنص فى البند " ثالثا " على اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الادارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا تعنى أن الطعن يكون مقصورا على القرارات الايجابية بالتعيين بل جاءت صيغتها من العموم و الاطلاق بحيث يمتد مدلولها كذلك إلى القرارات السلبية أو الضمنية المتعلقة بالتعيين سواء بالامتناع أو بالرفض كما هى الحال فى الدعوى الراهنة و من ثم فلا وجه للدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء الادارى بنظرها .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:05 am | |
| الطعن رقم 0718 لسنة 15 مكتب فنى 16 صفحة رقم 167 بتاريخ 20-02-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 380 لسنة 1956 قد خول فى المادة الأولى منه وزير التموين ، لضمان تموين البلاد و لتحقيق العدالة فى التوزيع ، أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير المشار إليها فى هذه المادة و منها الإستيلاء على أية واسطة من وسائط النقل . و إذ حدد النص المشار إليه جهة الإدارة المختصة بالإستيلاء ، و رسم لها ما يجب إتخاذه من إجراءات و ما يلزم توافره من الشروط لإتمام الإستيلاء بإعتباره عملاً من أعمال الإدارة ، فإن القرارات الفردية التى تصدر بالاستيلاء تنفيذاً للنص المشار إليه ، تكون من القرارات الإدارية التى يجب أن تتخذ فى حدود القانون و التى يتعين خضوعها اعمالاً لمبدأ سيادة القانون لرقابة القضاء ، و تنأى بذلك هذه القرارات الإدارية عن أعمال السيادة تلك الأعمال التى تصدر عن الحكومة بإعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة . و يكون قرار السيد وزير التموين المطعون فيه بالإستيلاء على السيارات المملوكة للمدعين تنفيذاً لحكم المرسوم بقانون المشار إليه قراراً إدارياً يختص القضاء الإدارى بمراقبة مشروعيته ، و لا يغير من طبيعة هذا القرار صدوره قبيل العدوان الإسرائيلى ، ذلك أن مواجهة هذا الطرف الإستثنائى و ما يتطلبه من ضرورة إتخاذ تدابير سريعة و حاسمة لضمان تموين البلاد و تحقيق العدالة فى التوزيع ، من شأنه أن يمنح السلطة المختصة القائمة ، على تموين البلاد حرية واسعة فى تقدير ما يجب إتخاذه من التدابير و الإجراءات بمقتضى سلطة تقديرية تختلف فى مداها ، لا فى وجوب بسط الرقابة عليها ، عن السلطة التقديرية التى تتمتع بها الحكومة فى الظروف العادية المألوفة .
( الطعن رقم 718 لسنة 15 ق ، جلسة 1971/2/20 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:05 am | |
| الطعن رقم 0474 لسنة 22 مكتب فنى 26 صفحة رقم 282 بتاريخ 03-01-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 قرار إنهاء خدمة عامل يشغل وظيفة رئيس مجلس مدينة - إختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى طلب إلغائه و التعويض عنه - القرار الصادر فى هذا الشأن لا يرقى إلى مرتبة أعمال السيادة التى تخرج عن إختصاص محاكم مجلس الدولة - الفصل فى طلبات إلغائها أو التعويض عنها - وحدات الإدارة المحلية بحسب الإختصاصات المقررة لها فى القانون رقم 124 لسنة 1960 الخاص بالإدارة المحلية الذى صدر فى ظله القرار المطعون فيه لا تعدو أن تكون وحدات إدارية إقليمية لا تصطبغ أعمالها بأية صبغة سياسية تمارس طبقاً للقانون إختصاصات إدارية و تنفيذية - طبيعة وظائف رؤساء المدن لم تتغير سواء فى القانون رقم 52 لسنة 1975 بنظام الحكم المحلى أو القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى .
( الطعن رقم 474 لسنة 22 ق ، جلسة 1981/1/3 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:05 am | |
| الطعن رقم 0185 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 705 بتاريخ 07-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 عقد الإتفاق المبرم بتاريخ 28 من فبراير سنة 1959 بين حكومة جمهورية مصر العربية و حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و شمال أيرلندا بشأن العلاقات المالية و التجارية و الأملاك البريطانية فى مصر - قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 1959 بالموافقة عليها - تضمن الاتفاق بأن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالإذن لرعايا المملكة المتحدة بطلب إعادة النظر فى كافة الشئون المتعلقة بالضرائب التى تكون قد أصبحت نهائية لعدم قيام الحارس بمباشرة الحقوق القانونية - تقديم طلب إعادة النظر كتابة إلى مدير عام مصلحة الضرائب - و يتم اعادة النظر بمعرفة لجنة تقوم ببحث كل طلب و ترفع رأيها فيه إلى الوزير المختص و يكون قرار الوزير نهائياً و غير قابل للطعن - صدور القانون رقم 166 لسنة 1960 فى صيغته الدستورية مرددا أحكام الاتفاقية و من بينها ما ورد النص عليه فى المادة " 5 " من أن تقدم لجنة اعادة النظر إقتراحاتها لوزير الخزانة ليصدر قراره فيها و يكون هذا القرار نهائياً و غير قابل للطعن أمام أى جهة قضائية أو غير قضائية - قرار الوزير المختص فى إقتراحات لجنة اعادة النظر لا يعدو أن يكون قرارا إدارياً نهائياً مما يدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة - لا وجه للتحدى بالنص الوراد فى المادة 6/10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 لتعليق إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه المنازعة على القانون المنتظر بتنظيم كيفية نظر المنازعات الضريبية أمام مجلس الدولة ما دام أن المنازعة المنظورة منشأها نظام قانون خاص لم يخول هذه الولاية للمحاكم العادية - لا يصح النعى بعدم الدستورية على النص المانع من الطعن و قرار الوزير المختص إذ أن الأمر مرجعه إلى أحكام إتفاقية دولية .
( الطعن رقم 185 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/7 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:06 am | |
| الطعن رقم 0126 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 788 بتاريخ 28-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مؤدى نص المادة 95 من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 أن لكل ذى شأن حق التظلم و الطعن القضائى فى القرارات الصادرة من الجهات الإدارية ذات الإختصاص فى بعض الشئون المتعلقة بالمنظمات التعاونية و من بينها القرارات الخاصة برفض طلبات شهر هذه المنظمات على اختلاف أنواعها - سلوك طريق التظلم قبل اللجوء إلى القضاء بطلب إلغاء تلك القرارات على أن يقدم التظلم فى ميعاد معين إلى لجنة يتوافر فى تشكيلها العنصر القضائى إلى جانب العناصر الفنية المتخصصة فى المجال التعاونى - التظلم أمام هذه اللجنة كشرط للجوء إلى القضاء الإدارى يعتبر نوعاً من التظلم الوجوبى الذى شرطه الشارع لقبول دعوى الإلغاء - عدم صدور قرار من سلطات الإختصاص بتشكيل اللجنة - لا يكون لصاحب الشأن سوى الإلتجاء إلى قاضيه الطبيعى رأسا للطعن فى القرارات سالفة الذكر - لا يقصد من نص المادة 68 من الدستور أن يكون حق التقاضى معلقا على محض هوى الإدارة أو متوقف على مشيئتها و إختيارها - تراخى جهة الادارة فى أصدار قرار تشكيل اللجنة المختصة بنظر التظلمات من هذه القرارات ينطوى فى حقيقة الأمر على مصادرة لحق التقاضى بإجراء من جانب جهة الإدارة و حدها و الحيلولة بين ذوى الشأن و بين اللجوء إلى القضاء بإعتباره الملاذ الطبيعى الذى يلجأ إليه الناس طلبا للانصاف و الحماية من المظالم - إختصاص مجلس الدولة بنظر دعاوى إلغاء هذه القرارات بصرف النظر عن عدم إتخاذ الإجراء الذى يوجبه القانون قبل رفعها و هو التظلم السابق لتعذره فعلاً و قانوناً .
( الطعن رقم 126 لسنة 24 ق ، جلسة 1981/3/28 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:06 am | |
| الطعن رقم 0540 لسنة 20 مكتب فنى 26 صفحة رقم 949 بتاريخ 03-05-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 مقتضى ما نص عليه الدستور فى المادة 172 منه بشأن مجلس الدولة هو شمول إختصاص محاكمة الفصل فى جميع المنازعات الإدارية و منها على ما هو مقرر كل ما يتعلق بالقرارات الإدارية إلغاء و تعويضاً سواء منها ما صدر فى شأن الأفراد أو فى شأن من شئون الموظفين العموميين الوظيفية و من ثم فكل قرار إدارى صادر فى مجال الوظيفة العامة يختص المجلس بالنظر فى طلبات ذوى الشأن بإلغائه أو التعويض عنه أو بهما معاً فضلاً عن المنازعات الأخرى المتعلقة بسائر المسائل الوظيفية و منها المرتبات و المعاشات لدخولها فى عموم المنازعات الإدارية - ما تضمنته المادة "10" من قانون المجلس من مسائل يختص بها المجلس ليس إلا بياناً من باب التفصيل و الإيضاح لبعض القرارات حتى يمكنه الإحالة إليها فيما تلا ذلك من مواد تتعلق بالتفرقة بين هذه القرارات و غيرها من حيث قابليتها لوقف التنفيذ و من حيث إجراءات رفع الدعوى بشأنها كإشتراط التظلم الإدارى قبلها و كذلك المواعيد - لم يقصد المشرع قصر إختصاص المجلس على هذه القرارات وحدها - شمول إختصاص المجلس لنظر الدعاوى المتعلقة بقرارات النقل المكانى للموظفين .
( الطعن رقم 540 لسنة 20 ق ، جلسة 1981/5/3 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:07 am | |
| الطعن رقم 0457 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 399 بتاريخ 27-03-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 إختصاص مجلس الدولة بسائر المنازعات الإدارية - إختصاص مجلس الدولة بنظر منازعة إدارية محورها مدى مشروعية قرار مصلحة الجمارك بعدم السماح لصاحب الشأن بسحب رسالة خاصة بشركة تجارية بقصد إستيفاء دين المصلحة الناتج عن الترخيص بشغل مساحة بالمخزن التابع لهيئة الميناء - المنازعة المطروحة يصدق عليها وصف المنازعة الإدارية لأن الذى أدى إليها هو العلاقة التى نشأت بين جهة إدارية تقوم على أحد المرافق العامة و بين المدعى و كان موضوعها إستعمال المال العام فى تخزين مهمات المدعى و كان سبب المنازعة هو إستعمال جهة الإدارة لسلطتها المنصوص عليها فى القوانين و اللوائح فى إحتجاز مهمات المدعى حتى يؤدى مقابل الإنتفاع .
( الطعن رقم 457 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/3/27 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص مجلس الدولة الخميس مايو 19, 2011 6:07 am | |
| الطعن رقم 0972 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 578 بتاريخ 15-05-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص مجلس الدولة فقرة رقم : 1 طلب المدعى الحكم بإلزام الهيئة المصرية للمساحة بأن تؤدى له تعويضاً لقاء ما لحقه من ضرر نتيجة تراخيها فى إتخاذ إجراءات ترشيحه للمنحة التدريبية المقدمة من حكومة هولندا مما أدى إلى إعتذار الحكومة الهولندية - إختصاص مجلس الدولة بنظرها بإعتبارها منازعة إدارية قوامها النعى على مسلك الجهة الإدارية بصفتها القائمة على إدارة مرفق السياحة و بحسبانها منازعة لا شك فى إنطوائها فى نطاق منازعات الروابط الوظيفية التى تدخل فى إختصاص مجلس الدولة بحسبانه القاضى الطبيعى لروابط القانون العام وفقاً لصريح نص الدستور و القوانين المنفذة .
( الطعن رقم 972 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/5/15 )
| |
|
| |
| اختصاص مجلس الدولة | |
|