عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:04 am
ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية
الطعن رقم 0955 لسنة 12 مكتب فنى 19 صفحة رقم 125 بتاريخ 02-02-1974 الموضوع : اختصاص ليس صحيحا أن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة إذ أنه طبقا لما تقضى به المادة 18 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية و المحاكمات التأديبية فإن المحكمة التأديبية التى تختص بمحاكمة الطاعن هى المحكمة المختصة بمحاكمة الموظفين من الدرجات الثانية فما دونها إذ أنه كان يشغل وقت تقديمه للمحاكمة الدرجة الثالثة ، و الدرجة الثالثة فى ظل أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 هى المعادلة للدرجة الثانية فى ظل أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 و هى التى عناها القانون رقم 117 لسنة 1958 و من ثم يكون الحكم المطعون فيه صدر من المحكمة التأديبية المختصة .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:04 am
الطعن رقم 0652 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 827 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 2 إختصاص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بالنسبة للعاملين بالقطاع العام مرده إلى أحكام قانون مجلس الدولة و قانون نظام العاملين بالقطاع العام - الأفعال المادية مثل المنع من الدخول بالمكتب أو الأعمال التى أدت إلى حجب الطاعن عن أداء وظيفته أو التراخى فى إصدار قرار الإعارة لا تشكل قراراً إيجابياً أو سلبياً يكون محلاً لدعوى الإلغاء بمفهومها القانونى السليم - التحقق من ثبوتها و الفصل فى مشروعيتها و التعويض عنها يدخل فى إختصاص المحاكم العمالية .
( الطعن رقم 652 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:05 am
الطعن رقم 1728 لسنة 28 مكتب فنى 30 صفحة رقم 845 بتاريخ 23-03-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 13 1) المادة 82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 - المشرع حدد الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين و من بينها جزاء الفصل من الخدمة و لم تورد من بين الجزاءات التى عددتها إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية - إنتهاء الخدمة بسبب الإستقالة الضمنية المنصوص عليها فى المادة 100 يعد سبباً مستقلاً و متميزاً عن الأسباب التى تنتهى بها خدمة العامل - القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة حدد إختصاص المحاكم التأديبية بالفصل فى قرارات الجزاءات التأديبية التى تصدرها السلطات الرئاسية وحدها - يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية غيرها من القرارات و المنازعات - الإختصاص بنظر الطعون فى القرارات الصادرة بإنهاء الخدمة بالتطبيق لنص المادة 100 من القانون رقم 48 لسنة 1978 يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية و تختص بنظرها المحاكم العادية - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعة فى هذه القرارات يشمل الطلبات المتفرعة منها و المترتبة عليها .
( الطعنان رقما 1728 و 1729 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/3/23 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:06 am
الطعن رقم 1201 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 16 بتاريخ 15-12-1985 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 1 يتعين الإلتزام فى تحديد إختصاص المحاكم التأديبية بالجزاءات الصريحة التى حددها القانون على سبيل الحصر - لا ينعقد الإختصاص لهذه المحاكم إذا كان الطعن موجهاً إلى قرار صدر بنقل أو ندب أحد العاملين - تختص محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم الإدارية بمثل هذه القرارات بالنسبة للعاملين بالحكومة كما يختص القضاء العادى " المحاكم العمالية " بتلك القرارات بالنسبة للعاملين بالقطاع العام - أساس ذلك : - أن إختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون فى الجزاءات إنتقل إلى هذه المحاكم إستثناء من ولاية القضائيين العادى و الإدارى و من ثم لا يجوز التوسع فيه و لا القياس عليه - مؤدى ذلك : - خروج فكرة الجزاء المقنع من نطاق إختصاص المحاكم التأديبية لأنها تعتمد أساساً على الوصف الذى يخلعه صاحب الشأن على القرار و لا يجوز التسليم للمتقاضى بأن ينفرد وحده بتحديد إختصاص المحكمة و إختيار قاضيه حسبما يضيفه على طلبه من أوصاف.
( الطعنان رقمى 1201 و 1232 لسنة 28 ق ، جلسة 1985/12/15 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:06 am
الطعن رقم 0839 لسنة 28 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1152 بتاريخ 18-02-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 2 المحاكم التأديبية لا تختص بالمنازعات المتصلة بمخالفة القواعد و الأحكام المنظمة لمهنة المحاماة و التى لا علاقة لها بأعمال الوظيفة فى الشركة - إختصاص تلك المحاكم بالمخالفات التى يرتكبها أعضاء الإدارات القانونية بالهيئات و المؤسسات العامة متى كانت المخالفة متعلقة بعمله فى تلك الجهات .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:07 am
الطعن رقم 0524 لسنة 30 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1644 بتاريخ 22-04-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 1 المحاكم التأديبية هى صاحبة الولاية العامة فى مسائل تأديب العاملين - هذه الولاية لا تقتصر على طلب الغاء قرار الجزاء المطعون فيه بل تشمل طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عليه و غيره من الطلبات المرتبطة بالطعن - إلزام العامل بقيمة ما تحملته جهة عمله من أعباء مالية بسبب التقصير المنسوب إليه ليس من الجزاءات التأديبية المقررة قانونا الا أنه يرتبط بها إرتباط الأصل بالفرع لقيامه على أساس المخالفة التأديبية المنسوبة إلى العامل - أثر ذلك : - إختصاص المحكمة التأديبية بالفصل فى قرار التحصيل بالمبالغ المشار إليها حتى لو قدم إليها طلب على إستقلال و بغض النظر عما إذا كان التحقيق مع العامل قد تمخص عن جزاء تأديبى أم لم يتمخص عن ثمة جزاء .
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:07 am
الطعن رقم 1930 لسنة 34 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1023 بتاريخ 23-05-1989 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 1 قرار رئيس مجلس الدولة رقم 1120 لسنة 1973 فى شأن تعيين المحاكم التأديبية للعاملين من المستويات الأول و الثانى و الثالث و ما يعادلها و تحديد دائرة إختصاص كل منها . يتعين الإلتزام بقواعد توزيع الإختصاص بين المحاكم التأديبية - مخالفة هذه القواعد - إعتبار الحكم صادرا من محكمة غير مختصة - إختصاص المحاكم التأديبية يتحدد تبعا لوظيفة العامل و الجهة التى يعمل بها - حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعدم إختصاص المحكمة التأديبية التى أصدرت الحكم المطعون فيه و بإختصاص المحكمة التأديبية للعاملين بالوزارة التى يتبعها العامل و إحالة الدعوى إليها .
( الطعن رقم 1930 لسنة 34 ق ، جلسة 1989/5/23 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:08 am
الطعن رقم 1567 لسنة 34 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1153 بتاريخ 20-02-1990 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 1 إختصاص المحاكم التأديبية بمحاكمة أفراد أطقم السفن التجارية البحرية - أساس ذلك : أن شركات الملاحة التابعة للقطاع العام تخضع فى تنظيم علاقات العاملين فيها لإطار نظامى العاملين بالقطاع العام و عمال البحر و الشريعة العامة لقانون العمل - لا يتعارض ذلك مع ما للربان من سلطات فورية منحها له القانون رقم 167 لسنة 1960 على جميع الموجودين بالسفن ، سواء من المسافرين أو أفراد الطاقم و ذلك فى نطاق المخالفات المحددة بهذا القانون نوعاً و مكاناً - قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 لم يتضمن بين أحكامه ثمة نص مماثل لنص الفقرة "ج" من المادة 88 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - نتيجة لذلك : كشف نية المشرع الصريحة و القاطعة فى إخضاع عمال البحر لأحكام قانون العمل رقم 137 لسنة 81 و كذا إخضاع من كان منهم تابعاً لإحدى الشركات الملاحية المملوكة للقطاع العام لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون رقم 58 لسنة 1959 بشأن عقد العمل البحرى .
( الطعن رقم 1567 لسنة 34 ق ، جلسة 1990/2/20 )
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
موضوع: رد: ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية الخميس مايو 19, 2011 8:09 am
الطعن رقم 1381 لسنة 28 مكتب فنى 32 صفحة رقم 281 بتاريخ 29-11-1986 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : ما يخرج عن اختصاص المحكمة التأديبية فقرة رقم : 1 للمحكمة التأديبية إختصاصات أحدهما عقابى و الآخر رقابى - الإختصاص العقابى ينصرف إلى توقيع الجزاءات فى الدعاوى التأديبية - الإختصاص الرقابى ينصرف إلى مراقبة الجزاءات التى توقعها السلطات الأخرى طبقاً للقانون - يقتصر إختصاص المحكمة التأديبية فى الحالتين على الجزاءات الصريحة - أثر ذلك : عدم إختصاص المحاكم التأديبية بأية إجراءات أخرى بحجة تغييبها عقوبات تأديبية مقنعه مثل قرارات النقل و الندب .