مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية الخميس مايو 19, 2011 7:21 am | |
|
اختصاص محكمة امن الدولة الجزئية
الطعن رقم 0400 لسنة 33 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1328 بتاريخ 23-05-1987 الموضوع : اختصاص قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 . عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة " طوارئ " اختصاصا أصيلا و ثابتا هو الفصل فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التى يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل فى الجرائم التى يعاقب عليها القانون العام - هذه الاختصاصات تختلف و تتغير حسب تقدير السلطة المختصة بإحالة تلك الجرائم - حدد المشرع قواعد توزيع الاختصاص النوعى بين دوائر محاكم أمن الدولة الجزئية و العليا و بين تشكيل تلك الدوائر فجعله بصفة أصلية مكونا من أحد قضاة المحكمة الابتدائية بالنسبة لدائرة أمن الدولة الجزئية التى تشكل فى نطاقها - يكون التشكيل من ثلاثة مستشارين بالنسبة لدائرة أمن الدولة العليا التى تشكل فى نطاق كل محكمة استئناف - استثنى المشرع من التشكيل السابق فأجاز لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل المحكمة الجزئية من قاض و اثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل أو ثلاثة مستشارين و ضابطين من القادة بالنسبة لدئرة أمن الدولة العليا - هذا الشكل يمثل استثناء خاصا لا يمس الاختصاص المخول لتلك المحاكم .
( الطعن رقم 400 لسنة 33 ق ، جلسة 1987/5/23 )
| |
|