| اختصاص القضاء الادارى | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:05 am | |
| الطعن رقم 1365 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 38 بتاريخ 29-11-1969 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن القرار الصادر من محافظ الفيوم بالنيابة بصفته ممثلاً للسلطة التنفيذية فى محافظة الفيوم و المتولى الأشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة على فروع الوزارات فى المحافظة و من بينها وزارة التموين التى تتبعها المؤسسة المصرية التعاونية الإستهلاكية العامة التى تشرف على الجمعية التعاونية الإستهلاكية لمحافظة الفيوم طبقاً للقرارات الجمهورية الصادرة فى هذا الشأن و قد هدف بإصداره إلى أحداث أثره القانونى و هو فصل المدعى من عمله كمدير للجمعية التعاونية الإستهلاكية بمحافظة الفيوم و ذلك للأسباب المبينة بتقرير اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 333 لسنة 1962 و التى أدت - كما جاء بالتقرير - إلى فقد أموال المواطنين المساهمين و الجهات العامة التى تقوم على تموين الجمعية ، و ما أنطوت عليه تصرفاته من سوء الإدارة و الخروج بالجمعية عن أهدافها التى أنشئت من أجلها ، و قد أحدث هذا القرار أثره و تنفذ فعلاً منذ تاريخ صدوره فى 1962/12/9 و من ثم فهو قرار قد أكتملت له كل مقومات القرار الإدارى مما يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر طلب إلغائة طبقاً للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:06 am | |
| الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380 بتاريخ 30-05-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إذا كان المستقر فقهاً و قضاء أن القرارات التى تصدر بتوقيع الحجز الإدارى ليست من قبيل القرارت القرارات الإدارية بالمعنى المقصود من القرار الإدارى ، و بالتالى فإن القضاء الإدارى لا يختص بالدعوى التى ترفع بصفة أصلية بالطعن على هذه القرارات ، إلا أن الوضع يختلف إختلافاً جوهرياً إذا ما أثيرت المنازعة فى صحة أو بطلان الحجز بإعتبارها طلباً تبعياً للطلب الأصلى بأصل الحق أو بالدين الذى يستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:06 am | |
|
الطعن رقم 1174 لسنة 12 مكتب فنى 15 صفحة رقم 380 بتاريخ 30-05-1970 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 إن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص من شأنه أن يؤثر أو يعدل فى الإختصاص المقرر طبقاً للقانون و القواعد العامة سواء بالنسبة إلى القضاء العادى أو القضاء الإدارى ، كل فى حدود إختصاصه بالنظر فى المنازعات التى تثور حول الديون التى تستوفى بإتباع إجراءات الحجز الإدارى أو صحة أو بطلان إجراءات هذا الحجز ، و قد أحالت المادة 75 من قانون الحجز الإدارى فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون على أحكام قانون المرافعات ، و من ثم فإنه يتعين الرجوع فى تحديد الإختصاص بنظر المنازعات التى يثيرها قانون الحجز الإدارى إلى قانون المرافعات و غيره من القوانين المنظمة لإختصاص الجهات القضائية . و متى ثبت أن المنازعات الماثلة تدور - حسبما سلف البيان - بصفة أصلية حول مدى إستحقاق الجهة الإدارية للمبالغ التى تطالب بها المدعين نتيجة تنفيذ عقد إستغلال المعدية و لا خلاف بين الطرفين فى أن هذا العقد هو عقد إدارى ، و لما كان من المقرر أن مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى يختص بنظر المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بما له من ولاية كاملة فى هذا الشأن ، فلا تثور ثمة شبهة فى إختصاصه بنظر موضوع الطلب الأصلى فى الدعوى ، و إنما يثور الجدل حول معنى إختصاص هذا القضاء بالفصل فى موضوع الطلب التبعى أو بطلان الحجز . و من حيث أن الفصل فى المنازعة المتصلة بإستحقاق الهيئة للمبالغ التى قررت الحجز من أجلها على المدعين - و هى من إختصاص القضاء الإدارى على نحو ما تقدم - يؤثر تأثيراً حتمياً فى قضائها بالنسبة إلى صحة أو بطلان الحجز ، و لذلك فقد أستقر فى الفقه و القضاء أن الطلب الذى يبدى فى شأن الحجز يعد طلباً تبعياً بالنسبة إلى المنازعة التى تثور بصفة أصلية حول الدين الذى يجرى الحجز وفاء له . و من حيث أن المبادئ المقررة أن المحكمة التى تنظر فى الطلب الأصلى تختص بالفصل فى الطلب الفرعى ، عملا بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل على أساس أن الطلب الفرعى لا يضيف شيئا فى الواقع إلى موضوع الطلب الأصلى و لا يثير إلا منازعة تابعة للنزاع الذى أقيمت به الدعوى ، و لا سيما إذا لم يكن فى ذلك خروج على نص صريح من النصوص المحددة للإختصاص الولائى أو النوعى - و قد أوضحنا فيما تقدم أن قانون الحجز الإدارى قد خلا من أى نص فى هذا الشأن - و هذا المبدأ واجب الإتباع من باب أولى بالنسبة إلى الطلب التبعى الذى يعتبر أوثق فى إتصاله بالطلب الأصلى من الطلب الفرعى . و من حيث أنه لكل ما تقدم يكون القضاء الإدارى مختصاً بالفصل فى الدعوى الماثلة بطلبيها الأصلى و التبعى ، طالما أن إختصاصه بنظر الطلب الأصلى ليس محل منازعة ، و من ثم فلا سند من القانون للدفاع المبدى بعدم إختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى ، و يتعين لذلك رفضه .
( الطعن رقم 1174 لسنة 12 ق ، جلسة 1970/5/30 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:06 am | |
|
الطعن رقم 1271 لسنة 13 مكتب فنى 16 صفحة رقم 197 بتاريخ 28-03-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 و لئن كانت المحاكم الإدارية إذ تختص فى حدود نصابها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة لا يقف إختصاصها فى هذا الصدد عند حد القرارات الإيجابية بالتعيين و إنما يمتد كذلك إلى القرارات السلبية بالإمتناع عن التعيين - إلا أنه بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 الذى إستحدث فى المادة 135 منه النص على وجوب أن تأمر المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة إذا قضت بعدم إختصاصها و كذا النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى نظرها كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى - و قد صدر حكمها المطعون فيه بعد العمل بأحكام القانون رقم 100 لسنة 1962 المذكور - أن تلتزم بنظر الدعوى بعد أن قضت المحكمة الإدارية لوزارة الشئون الإجتماعية بعدم إختصاصها بنظرها و بإحالتها إليها أياً كان الرأى فى صواب هذا القضاء أو عدم صوابه ، و إذ تسلبت محكمة القضاء الإدارى من نظر الدعوى و قضت بحكمها المطعون فيه بعدم إختصاصها فإن حكمها هذا يكون قد خالف ما إستحدثه القانون رقم 100 لسمة 1962 المشار إليه و قد كان واجب التطبيق من النص على إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها و لما كان قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 قد إحتفظ فى المادة 110 منه بهذا النص فإنه يتعين - و الحالة هذه - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 902 لسنة 16 القضائية و الأمر بإعادة الدعوى المذكورة فى محكمة القضاء الإدارى لنظرها .
( الطعن رقم 1271 لسنة 13 ق ، جلسة 1971/3/28 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:07 am | |
|
الطعن رقم 1246 لسنة 11 مكتب فنى 16 صفحة رقم 252 بتاريخ 17-04-1971 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 لا حجة فيما أبدته جهة الادارة الطاعنة من الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر الدعوى . ذلك أن الدعوى قائمة على انعدام الحالة الواقعية و القانونية التى كان يمكن للمجلس المراجعة بناء عليها اصدار القرار المطلوب الغاؤه ، أى على أساس انعدام ركن السبب ، و بذلك تكون الدعوى مستندة إلى مخالفة هذا القرار للقانون لا على كونه معيبا باساءة استعمال السلطة ، و فضلا عن ذلك فإن المشرع فى المادة 11 من قانون مجلس الدولة إذ لم يذكر عيب أساءة استعمال السلطة ، أو الانحراف بها ضمن أوجه الطعن فى القرارات الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى ، لم يقصد إلى أن يجعل الطعن فى هذه القرارات التى هى قرارات ادارية وفقا للمعيار الشكلى - أضيق نطاقا من الطعن فى سائر القرارات الادارية بحيث لا يشمل عيب الانحراف ، و إنما سكتت عن ذكر هذا العيب امجرد استبعاد احتمال وقوعه فى قرارات تلك الجهات بحكم أنها قرارات ذات طبيعة قضائية ، أو لصعوبة تصوره منفصلا عن عيوب الشكل و الاختصاص و مخالفة القانون ، و على هذا الأساس فأنه لا حجة فى القول بأن عيب الانحراف ليس من العيوب التى يجوز الاستناد إليها فى مهاجمة قرارات الجهات الادارية ذات الاختصاص القضائى و من ثم يكون الدفع بعدم اختصاص القضاء الادارى بنظر هذه المنازعة فى غير محله قانونا خليقا بالرفض .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:07 am | |
|
الطعن رقم 1256 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 26 بتاريخ 16-12-1972 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة فى وقت صدور القرار موضوع المنازعة فى 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى آنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فأن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازته بفصله يعتبر قرارا إدارياً له كل سمات و مقومات القرار الإدارى ، و يكون الطعن عليه بالالغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره وذلك عملاً بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيم الطعن فى ظل أحكامه والتى تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بالغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية و لما كانت دعوىالالغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الادارى ذاته بصرف النظر عن مصدره و يكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فأنه يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير فى تاريخ لاحق على صدور القرار و إذا كان ذلك كذلك فأنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدر من رئيس مجلس ادارة بنك مصر بأعتباره سلطة تأديبية فى وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فأنه لا يؤثر على هذا القرار و لا يقدح فى كونه قراراً إدارياً تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظاً بصفته الادارية كما كان معمولاً بها عند صدوره دون غيرها و يكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية الغاء القرارات الادارية و إنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى أقيمت الدعوى فى ظل أحكامه ، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الادارى على ما سلف البيان .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:08 am | |
| الطعن رقم 0233 لسنة 15 مكتب فنى 18 صفحة رقم 50 بتاريخ 27-01-1973 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 أن المدعين لم يرفعا دعواهم - كما يبين من صحيفتها - للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم ، كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه ، حتى يقال أن دعواهم دعوى تعويض عن واقعة مادية لا يختص مجلس الدولة ، بهيئة قضاء إدارى ، بنظرها ، و إنما أقاموا دعواهم للمطالبة بحق ادعوا أنه يستمدونه من القواعد التنظيمية التى أوردتها المذكرة رقم 18 التى رفعت إلى مجلس إدارة السكك الحديدية متضمنة الأحكام التى تتبع فى شأن تعويض موظفى و عمال الهيئة أو ورثتهم عن الأصابات التى تحدث لهؤلاء الموظفين و العمال أثناء العمل و بسببه ، و الذى يبين من الإطلاع على صورة هذه المذكرة و هى مقدمة من المدعين و لم تنازع الجهة الإدارية فى صحتها . أن مجلس إدارة الهيئة وافق عليها فى 2 من نوفمبر سنة 1937 ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لأعتمادها . و من حيث أن الدعوى لا تعتبر فى ضوء ما تقدم و بحسب تكييفها الصحيح ، دعوى تعويض و إنما هى دعوى مطالبة بمبلغ من المال يجرى استحقاقه وفق قواعد تنظيمية إستنتها الجهة الإدارية لتعويض من يصاب أثناء العمل و بسببه من موظفيها و عمالها أو ورثتهم ، و هى تعتبر - بهذه المثابة من قبيل المنازعات فى المرتبات و المعاشات و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم التى نصت قوانين مجلس الدولة المتعاقبة على إختصاص المجلس - بهيئة قضاء إدارى - بنظرها .
( الطعن رقم 233 لسنة 15 ق ، جلسة 1973/1/27 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:08 am | |
|
الطعن رقم 1171 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 712 بتاريخ 10-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من من تاريخ العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء بنظر الطعون التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 فحسب و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - رفع الدعوى أمام المحكمة المدنية قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 1975 و الحكم فيها و إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بعد صدور القانون - اختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك : العبرة فى تحديد الإختصاص هو بوقت رفع الدعوى و لو كانت رفعت أمام محكمة غير مختصة .
( الطعن رقم 1171 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/10 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:08 am | |
|
الطعن رقم 0852 لسنة 26 مكتب فنى 26 صفحة رقم 775 بتاريخ 24-03-1981 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إصلاح زراعى - اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية - منازعة إدارية - إختصاص القانون رقم 67 لسنة 1975 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم العلاقة بين مستأجرى الأراضى الزراعية و مالكيها - إختصاص المحاكم المدنية بنظر المنازعات المتعلقة بالأراضى الزراعية إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون فى 1975/7/31 - تختص محكمة القضاء الإدارى بنظر الطعون فى قرارات اللجان الإستئنافية التى رفعت إليها قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و تستمر فى نظرها و لو بعد العمل به - القرارات التى صدرت قبل العمل بالقانون رقم 67 لسنة 1975 و طعن فيها أمام محكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكامه و خلال الميعاد المقرر قانوناً أو التى طعن فيها أمام محكمة غير مختصة وقضت بعدم إختصاصها و إحالتها لمحكمة القضاء الإدارى بعد العمل بأحكام القانون - إختصاص محكمة القضاء الإدارى بحسبانها القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية عملا بنص المادة 172 من الدستور و تطبيقاً لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بحسبانها قرارات صادرة من لجان إدارية ذات إختصاص قضائى - المادتان 1 و 110 مرافعات .
( الطعن رقم 852 لسنة 26 ق ، جلسة 1981/3/24 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:09 am | |
|
الطعن رقم 0851 لسنة 26 مكتب فنى 27 صفحة رقم 332 بتاريخ 20-02-1982 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إختصاص محاكم مجلس الدولة طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة بنظر دعوى تهيئة الدليل حين يتوافر فى المنازعة المرفوعة أمامها وصف المنازعة الإدارية - عدم قبول دعوى تهيئة الداليل على إستقلال إن رفعت غير مرتبطة بدعوى المنازعة الإدارية الموضوعية .
( الطعن رقم 851 لسنة 26 ق ، جلسة 1982/2/20 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:09 am | |
| الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 إذا كان الثابت أن المدعى رفع دعواه أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية فقضت بعدم إختصاصها بعد إذ رأت المحكمة المختصة هى المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط التى تتبعها مصلحة الإحصاء و أصبح هذا الحكم نهائياً و لما طرح النزاع على هذه المحكمة الأخيرة قضت بدورها بعدم إختصاصها بنظر الدعوى فطعن فى هذا الحكم الأخير امام المحكمة الإدارية العليا التى تبين لها ان النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية إذا ثبت ما تقدم فإن نهائية الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية لا يمنع المحكمة العيا من ان تحيل الدعوى إليها لتفصل فى موضوعها ذلك ان الطعن امام المحكمة العليا فى حكم المحكمة الإدارية لوزارة التخطيط قد آثار بحكم اللزوم مسألة التنازع السلبى فى الإختصاص برمته بين المحكمتين و هو أمر لا يقبل التجزئة بطبيعته و غنى عن البيان أنه من الأصول المسلمة التى يقوم عليها حسن توزيع العدالة و كفالة تأدية الحقوق لأربابها ألا يحول دون ذلك ان تسلب المحاكم من اختصاصها بتنازعها تنازعا سلبياً فيما بينها فى هذا الاختصاص بينما ولاية القضاء فيه معقود بنص القانون للجهة القضائية التى تتبعها هذه المحاكم مما لا مندوحة معه إذا أثير مثل هذا النزاع امام المحكمة العليا التى تتبعها هذه المحاكم من ان تضع الأمر فى نصابه الصحيح فتعين المحكمة المختصة بنظر الدعوى و تحيلها إليها كى تفصل فيها و لو كانت هى المحكمة التى لم يطعن فى حكمها فى الميعاد و لا وجه للتحدى بحجية حكمها لفوات ميعاد الطعن فيه لأن هذا الحكم لم يفصل فى موضوع النزاع حتى يكون له قوة الشئ المحكوم فيه فى هذا الخصوص و إنما إقتصر على النظر فى الإختصاص منتهياً إلى التسلب منه ، فكان هذا الحكم - و الحالة هذه - أحد حدى التنازع السلبى فى الإختصاص الذى حدده الآخر هو الحكم المطعون فيه و هذا التنازع السلبى هو أمر لا يقبل التجزئة كما سلف الإيضاح .
( الطعن رقم 1520 لسنة 10 ق ، جلسة 1965/6/20 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:10 am | |
|
الطعن رقم 1520 لسنة 10 مكتب فنى 10 صفحة رقم 1696 بتاريخ 20-06-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 تنص المادة "6" من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة على ان " يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أكثر محكمة إدارية يبين عددها و تحدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس الوزراء بناء على إقتراح رئيس مجلس الدولة و قد صدر القرار الجمهورى رقم 2199 لسنة 1964 معيناً عدد هذه المحاكم و تحديد دائرة اختصاص كل منها و قد جعل المشرع المناط فى تحديد هذه الدائرة هو إختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة اى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامته الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع المنازعة اصلاً .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:10 am | |
| الطعن رقم 0598 لسنة 08 مكتب فنى 10 صفحة رقم 47 بتاريخ 15-11-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة ينص فى المادة "13" منه على أن " تختص المحاكم الإدارية 1- بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً و رابعاً و خامساً عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط فى الإقليم المصرى و عدا ما يتعلق منها بموظفى الحلقة الأولى و ما فوقها فى الإقليم السورى و فى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:10 am | |
| الطعن رقم 0960 لسنة 07 مكتب فنى 12 صفحة رقم 1 بتاريخ 23-10-1966 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 لئن سبق لهذه المحكمة أن قضت بأن القانون المنشئ للجنة القضائية لمصالح الحكومة و وزارتها بالاسكندرية و القوانين التالية التى أحلت بصورة عامة المحاكم الادارية محل اللجان القضائية - هذه القوانين كلها ، إذ ناطت بالمحكمة الادارية بالاسكندرية اختصاص الفصل فى المنازعات التى تقوم بين ذوى الشأن و مصالح الحكومة المختلفة بالاسكندرية قد إنطوت على معنى الإقرار لهذه المصالح بأهلية التقاضى فى شأن ما يشجر بينها و بين أولى الشأن من منازعات عهد بالفصل فيها إلى اللجنة القضائية بذلك - الا أن المفهوم الذى حصله هذا القضاء السابق من القانون المنشئ للجنة القضائية المذكورة و القوانين التالية المشار إليها يعتبر إستثناء من الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى . و إذا كان قد قصد به التيسير على ذوى الشأن فى المنازعات التى تقوم بينهم و بين مصالح الحكومة بالاسكندرية بالذات الا أنه بحكم كونه إستثناء ينبغى أن يكون مجال تطبيقه فى أضيق الحدود ، فلا يتعدى هذا المجال مصالح الحكومة التى لا توجد مراكزها الرئيسية إلا فى الاسكندرية مثل السلاح البحرى الذى صدر فى خصومة القضاء السابق المشار إليه ، حتى لا تهدر تلك الأصول بسبب الإستثناء و هو ما لا يسوغ و حتى لا تختلف تمثيل المصلحة الواحدة فى التقاضى بإختلاف ما إذا كان عمل صاحب الشأن فى المنازعة بالاسكندرية أو بجهة أخرى ، و هو ما لا يستقيم مع الأصول العامة فى تمثيل الدولة فى التقاضى آنفة الذكر .
( الطعن رقم 960 لسنة 7 ق ، جلسة 1966/10/23 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:11 am | |
| الطعن رقم 2000 لسنة 06 مكتب فنى 10 صفحة رقم 566 بتاريخ 31-01-1965 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة ، و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع مشاكلها و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا المرتب كاملاً خلال فترة معينة ، و من ثم فإذا إستقطعت الإدارة جزء من راتب المدعى إستيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار المنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظره بمقتضى إختصاصها الكامل .
( الطعن رقم 2000 لسنة 6 ق ، جلسة 1965/1/31 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:11 am | |
|
الطعن رقم 1374 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 189 بتاريخ 12-12-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 إنه من المبادئ المقررة فقهاً و قضاء أنه إذا ورد نص فى قانون خاص بحالة معينة، وجب إتباع هذا النص دون الأحكام الأخرى الواردة فى قانون عام و لو كان لاحقاً للقانون الخطأ ، و ذلك طبقاً للقاعدة التى تقول " الخاص يقيد العام " إلا إذ تناول القانون اللاحق الحكم الخاص بالحذف أو التعديل بما يعتبر عدولاً عن هذا الحكم الخاص ، و على ذلك إذا ورد فى المرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل ضرائب الأطيان المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1956 - نص بعدم جواز الطعن أمام المحاكم فى قرارات لجان التقديرات و لجان الإستئناف ، فإن هذا الحظر لا يلغيه مجرد صدور قانون مجلس الدولة فى سنة 1946 و ما طرأ عليه من تعديلات ، بحجة أن هذا القانون قد إستحدث قضاء إلغاء القرارات الإدارية التى كان القضاء الوطنى محظوراً عليه النظر فيها بالتطبيق للمادة "15" من لائحة ترتيب المحاكمة الأهلية الصادرة فى 14 يونية سنة 1883 و التى تقضى بأنه " لا يجوز للمحاكم تأويل الأوامر الإدارية أو إيقاف تنفيذها .. " و أنه بإنشاء مجلس الدولة أصبحت القرارات الإدارية خاضعة لرقابة القضاء الإدارى و أصبح للأفراد حق المطالبة بإلغائها قضائياً ما لم ينص قانون مجلس الدولة أو قانون لاحق على إستثناء بعض هذه القرارات - لا حجية فى هذا القول ذلك أن القانون رقم 53 لسنة 1935 هو قانون خاص بضريبة الأطيان الزراعية ، فإذا ما ورد نص فى هذا القانون حظر الطعن فى قرارات لجان التقدير أمام المحاكم و رسم طريقة للطعن فى هذه القرارات أمام لجان الإستئناف و نص على كيفية تشكيل هذه اللجان فإنه يمتنع على المحاكم بكافة أنواعها النظر فى الطعون التى تقدم إليها على قرارات لجان تقدير ضريبة الأطيان الزراعية سواء كانت تلك المحاكم موجودة عند إصدار هذا القانون أو بعد ذلك ، لأن القانون يتكون من قواعد عامة مجردة لكل زمان و مكان ما لم يرد قيد من حيث الزمان أو المكان ، و كون مجلس الدولة فى سنة 1946 أى بعد القانون رقم 53 لسنة 1935 إستحدث قضاء الإلغاء و نص على إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدراية النهائية و كذلك بالطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب و الرسوم ، فإن ذلك النص لا ينسخ و لا يلغى ما ورد فى قانون خاص بحالة معينة من حالات الضرائب ، طالما أن النص الوارد فى قانون مجلس الدولة هو نص عام لا يقيد النصوص الخاصة ... و غنى عن البيانات أن إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى هو إختصاص مقيد و محدود بالقانون ...
( الطعن رقم 1374 لسنة 7 ق ، جلسة 1964/12/12 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:12 am | |
| الطعن رقم 0969 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 40 بتاريخ 15-11-1964 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 إن إختصاص القضاء الإدارى بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات منصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 الخاص بتنظيم مجلس الدولة و هو إختصاص مطلق شامل لأصل تلك المنازعات و لجميع ما يشاكلها ، و بهذه المثابة تنظر المحكمة فى حدود إختصاصها الكامل ما يكون قد صدر بشأن تلك المرتبات من قرارات أو إجراءات و ذلك بإعتبارها من العناصر التى تثير المنازعة حول إستحقاق هذا الراتب كاملاً خلال فترة معينة . و من ثم إذا استقطعت الإدارة جزءاً من راتب المدعى استيفاء لدين عليه فإن هذا الإستقطاع فى ذاته هو مثار لمنازعة فى الراتب فتختص المحكمة بنظرها بمقتضى إختصاصها الكامل .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:12 am | |
|
الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 يملك القضاء الكامل عند مباشرته ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة سلطان التقدير لعناصر النزاع المطعون عليه و لا يحده فى ذلك سوى قيام الإستعجال و عدم المساس بأصل الحق . أو الإستعجال هو الضرورة الملجئة لوضع حل مؤقت لنزاع يخشى على الحق فيه من مضى الوقت ، لو ترك حتى يفصل فيه موضوعاً . و الإستعجال حالة مرنة غير محددة ليس ثمة معيار موحد لها يمكن تطبيقه فى كل الأحوال بل ظواهر الإستعجال متعددة و قد تبرر فى حالة و تختلف عنها فى أخرى و المرجع فى تقديره إلى القضاء بحسب ظروف كل دعوى على حدتها . فأينما لمس هذه الضرورة كان تصديه للمسألة جائزاً . و أما عدم المساس بأصل الحق فليس المقصود به عدم إحتمال لحوق ضرر ما بأحد الطرفين بل أن الضرر قد يكون محتملاً بل قد لا يقبل علاجاً أو إصلاحاً ، لأن ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة هى ولاية قضائية فى أساسها ، و القضاء الكامل فى مباشرتها و إن كان لا يفصل فى أصل الحق إلا أنه يحميه مؤقتاً متى تحسس من تقديره لعناصر النزاع أن أحد الطرفين هو الأولى بالحماية فينشئ بينهما مركزاً وقتياً يسمح بتحمل المواعيد و الإجراءات التى يقتضيها الفصل فى الموضوع فهو ليس ممنوعاً من بحث الحقوق المتنازع عليها و مدى آثارها . بل له فى هذا سلطات تقدير مطلق و إنما هو مقيد بألا يقرر إلا حلولاً وقتية لتحفظ تلك الحقوق حتى يفصل فيها موضوعاً حتى و لو ترتب على تلك الحلول لحوق ضرر ما بأحد الطرفين .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:12 am | |
| الطعن رقم 0897 لسنة 09 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1523 بتاريخ 20-07-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن القضاء الإدارى يختص دون غيره بالفصل موضوعاً فى منازعات العقود الإدارية فيلزم أن يختص تبعاً بالفصل فيما ينبثق منها من أمور مستعجلة ، ما دام القانون لم يسلبه ولاية الفصل فى الأمور المستعجلة التى تثيرها تلك المنازعات و يعهد بها إلى جهة أخرى .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:13 am | |
| الطعن رقم 1741 لسنة 06 مكتب فنى 08 صفحة رقم 942 بتاريخ 24-03-1963 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن المناط فى تحديد دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية هو بإختصاص الجهة الإدارية بالمنازعة أى إتصالها بها موضوعاً لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى ، إذا كان لا شأن لها بموضوع هذا النزاع أصلاً . فإنه تأسيساً على ذلك ما دام أن المدعى إلتحق عقب تركه الجيش البريطانى بخدمة وزارة الداخلية بأجر يومى قدره 140 مليماً و لم ينقل إلى مستشفيات جامعة عين شمس إلا فى 1956/11/24 بذات الأجر الذى كان يتقاضاه ، و الإمتحان الذى يؤسس عليه طلباته فى الدعوى أجرى له فى مهنة سباك منذ 1952/4/26 و هو بوزارة الداخلية ، فإنه بهذه المثابة ينعقد الإختصاص للمحكمة الإدارية لوزارة الداخلية خاصة و أن جامعة عين شمس التى نقل إليها المدعى بحالته هى مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية و ميزانية مستقلة عن الدولة .
( الطعن رقم 1741 لسنة 6 ق ، جلسة 1963/3/24 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:13 am | |
| الطعن رقم 1486 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1245 بتاريخ 29-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 لما كان المدعى ليس من طائفة الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية ، فإن دعواه - و قد كانت أصلاً بإعتبارها منازعة فى راتب من إختصاص اللجان القضائية ثم من إختصاص المحكمة الإدارية التى حلت عليها بمقتضى القانون رقم 147 لسنة 1954 بإنشاء و تنظيم المحاكم الإدارية - تكون أيضاً من إختصاص المحكمة الإدارية طبقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة . و لما كان هذا القانون قد صدر و عمل به فى شهر مارس سنة 1955 أثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ، و لم تكن هذه الدعوى مهيأة للفصل فيها ، و قد تأكد بمقتضاه إختصاص المحكمة الإدارية دون محكمة القضاء بنظرها ، فإنه كان يتعين طبقاً لنص المادة 73 من القانون المشار إليه إحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، و ذلك بقرار من رئيس المحكمة المنظورة أمامها ، و هو ما تم فى شأنها بالفعل و ما إنبنى عليه تصحيح وضعها ، إذ ما كان ينبغى بوصفها دعوى خاصة بمنازعة فى مرتب أن ترفع مباشرة إلى محكمة القضاء الإدارى ، كما ذهبت إلى ذلك اللجنة القضائية حين رفعت إليها إبتداء فذهبت إلى عدم إختصاصها ، بذريعة أنها ليست من قبيل المنازعة فى المرتب ، بل كان يتعين أن يكون ذلك بطريق الطعن فى قرار هذه اللجنة بعد أن تفصل فى موضوعها ، ذلك أن الأصل فى القوانين المعدلة للإختصاص أن يسرى حكمها بأثره الحال المباشر على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها طبقاً لما نصت عليه المادة الأولى بند " أ " من قانون المرافعات المدنية و التجارية ، ما لم يكن تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة فى الدعوى ، و الدعوى الحالية لم تكن قد تمت فيها مرافعة بعد وقت نفاذ القانون رقم 165 لسنة 1955 . و سواء كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة أمام محكمة القضاء الإدارى أو أمام اللجنة القضائية التى حلت محلها فيما بعد المحكمة الإدارية فإن إحالتها إلى هذه الأخيرة كانت واجبة و صحيحة تنفيذاً لحكم 73 من القانون المذكور ، ما دام لم يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها بالفصل فيه ، بل إقتصر بحثها على مسألة الإختصاص دون التعرض لموضوع المنازعة .
( الطعن رقم 1486 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/6/29 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:14 am | |
|
الطعن رقم 0973 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1202 بتاريخ 22-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إن القانون عند تحديده دائرة إختصاص كل من المحاكم الإدارية جعل المناط فى ذلك هو إختصاص الجهة الإدارية التابعة للمحكمة بالمنازعة ، أى إتصالها بها موضوعاً ، لا بمجرد تبعية الموظف لها عند إقامة الدعوى إذا كان لا شأن لها بموضوع هذه المنازعة أصلاً ، فالعبرة بالجهة الإدارية المتصلة بالمنازعة موضوعاً و لو كان الموظف قد نقل منها قبل رفع الدعوى إلى جهة إدارية أخرى ، إلا أنه إذا كان النقل إلى هذه الجهة الثانية راجعاً إلى حلولها محل الجهة الأولى فى القيام على المرفق الذى كانت تتولاه ، فإنها تصبح بحكم القانون هى المتصلة موضوعاً بالمنازعة نتيجة لهذا الحلول ، و من ثم إذا كان سبب المنازعة قد بدأ حين كان المدعى موظفاً تابعاً لمجلس مديرية الشرقية ، و قبل رفع الدعوى حلت وزارة التربية و التعليم محل هذا المجلس فى القيام على مرفق التعليم الذى يتولاه ، فإن الدعوى تكون من إختصاص المحكمة الإدارية لوزارة التربية و التعليم لا المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية .
( الطعنان رقما 973 لسنة 2 ، 72 لسنة 3 ق ، جلسة 1957/6/22 )
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:14 am | |
| الطعن رقم 0135 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1150 بتاريخ 15-06-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 2 إن المحكمة الإدارية المختصة بنظر المنازعات التى ترفع ضد مجلس المديرية هى المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية ، و ليست المحكمة الإدارية لوزارة الشئون البلدية و القروية ، ذلك أن مجالس المديريات تتبع فى البنيان الإدارى وزارة الداخلية كما يستفاد من نصوص القانون رقم 24 لسنة 1934 بوضع نظام هذه المجالس . هذا و إذا كان مجلس المديرية بحسب القانون المذكور يتصل بجهات الحكومة عموماً ، و منها وزارة الشئون البلدية و القروية ، فى شتى المرافق التعليمية و الزراعية و الرى و المواصلات و الصحة و غير ذلك من المرافق العامة المتعلقة بالمديرية ، إلا أن هذا الإتصال لا يعدو أن يكون تعاوناً مع جميع تلك الجهات بحكم طبيعة وظيفة مجلس المديرية و الغرض من إنشائه ، دون أن يكون لهذا التعاون أثر فى تحديد تبعية مجلس المديرية أساساً فى البنيان الإدارى لوزارة الداخلية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:14 am | |
| الطعن رقم 1517 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 886 بتاريخ 13-04-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 إذا ثبت أن القبض على المدعى كان تدبيراً من التدابير التى إتخذتها الإدارة لإعتبارات تتعلق بالأمن العام ، بناء على حالة واقعية كانت قائمة ، هى السبب الذى دعا الإدارة إلى إتخاذ هذه التدابير ، فأفصحت عن إرداتها بالقبض عليه هو و غيره ، فإن هذا التصرف له كل مقومات القرار الإدارى ، كتصرف إدارى متجه إلى إحداث أثر قانونى ، هو القبض على الأشخاص ، بغاية من المصلحة العامة هو وقاية الأمن و النظام لسبب هو الحالة الواقعية التى كانت قائمة عندئذ ؛ و بهذه المثابة يختص القضاء الإدارى بطلب التعويض عنه .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: اختصاص القضاء الادارى الخميس مايو 19, 2011 4:15 am | |
|
الطعن رقم 1657 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 443 بتاريخ 02-02-1957 الموضوع : اختصاص الموضوع الفرعي : اختصاص القضاء الادارى فقرة رقم : 1 متى كان الثابت أن مثار المنازعة فى الدعوى هو ما إذا كان المدعى يستحق الدرجة و المرتب المقررين لمثل مؤهله طبقاً لقانون المعادلات معدلاً بما تلاه من القوانين أم أنه لا يستحقهما ، فإن النزاع على هذا الوجه هو فى الواقع من الأمر منازعة فى صميم الدرجة و الراتب اللذين يستحقهما المدعى بمقتضى قانون المعادلات و ما يترتب على ذلك من آثار فى إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لمبالغ بسبب ذلك ، و الدعوى به المثابة مما يدخل فى إختصاص القضاء الإدارى طبقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 9 لسنة 1949 و الفقرة الثانية من الماة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة .
( الطعن رقم 1657 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/2/2 )
| |
|
| |
| اختصاص القضاء الادارى | |
|