دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكام المفقود في الشريعة الإسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

حكام المفقود في الشريعة الإسلامية Empty
مُساهمةموضوع: حكام المفقود في الشريعة الإسلامية   حكام المفقود في الشريعة الإسلامية I_icon_minitimeالإثنين سبتمبر 13, 2010 12:18 pm

حكام المفقود في الشريعة الإسلامية

تهدف هذه الدراسة إلى البحث في (أحكام المفقود في الشريعة الإسلامية)، وقد مهدت لهذا الموضوع بتعريف المفقود ومقارنته بالغائب وأنواع الفقد وما يتعلق بكل نوع من هذه الأنواع من أحكام.
ثم تطرقت بعد ذلك إلى الأحكام المتعلقة بزوجة المفقود، من المدة التي تنظرها هذه الزوجة وأقوال الفقهاء في ذلك، ومتى يحق لهذه الزوجة طلب الفرقة بسبب فقدان الزوج أو غيبته، ونوع هذه الفرقة مع مقارنة ذلك بما عليه العمل في المحاكم الشرعية وقانون الأحوال الشخصية الأردني.
ثم بينت في هذه الدراسة الأحكام المتعلقة بأموال المفقود وكيفية إدارتها، والنفقات الواجبة عليه في إثناء فقده، وفي الوقت الذي توزع فيه هذه الأموال على الورثة ومتى يعتب هذا المفقود ميتاً حتى تترتب عليه أحكام الأموات من قسمةٍ لتركته وحل زوجته للأزواج وغير ذلك من أحكام.
ثم تحدثت هذه الدراسة عن إرث هذا المفقود من غيره في حال موت من يرثه هذا المفقد في أثناء فقده.
وفي الختام عرجت على مسألة ظهور هذا المفقود حياً بعد أن حكم القضاء عليه بالموت. وما يترتب على ذلك من أحكام في زوجته سواء كانت قد تزوجت ودخل بها زوجها أم أنها بقيت بدون زواج، وفي أمواله وما بقي منها على حاله وما أنفق منها أو بيع أو تُصرف به بناءً على حكم القضاء بموته وهل يعود على من تصرف بهذا المال بقيمة ما أنفق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
حكام المفقود في الشريعة الإسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التحكيم في الشريعة الإسلامية
» الفرقة الزوجية في الشريعة الإسلامية
» الفرقة الزوجية في الشريعة الإسلامية
» أحكام نشوز الزوجة في الشريعة الإسلامية
» برنامج - لحساب المواريث حسب الشريعة الإسلامية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المحاكــم المصـريــة :: منتدي محكمة الاسرة-
انتقل الى: