القاعدة 60: الجهاز المختص بتلقّي الطعون
إذا طُعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى بعد إقرار التُهم وقبل تشكيل أو تعيين الدائرة الابتدائية، يقدم هذا الطعن إلى هيئة الرئاسة التي تحيله إلى الدائرة الابتدائية بمجرد تشكيلها أو تعيينها وفقا للقاعدة 130.
القاعدة 61: الـتدابير الـتحفظية بموجب الفقرة 8 من المادة 19
عندما يقدم المدعي العام طلبا إلى الدائرة المختصة في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 19، تسري أحكام القاعدة 57.
القاعدة 62: الإجراءات الواجب اتباعها بموجب الفقرة 10 من المادة 19
1 - إذا قدم المدعي العام طلبا بموجب الفقرة 10 من المادة 19، فإنه يقدمه إلى الدائرة التي أصدرت آخر قرار بشأن مقبولية الدعوى. وفي هـذه الحالـة تسري أحكـام القواعد 58 و 59 و 61.
2 - تُخطر الدولة أو الدول التي ترتب على طلبها المتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 19، قرار عدم المقبولية المنصوص عليه في الفقرة 10 من المادة 19، بطلب المدعي العام وتمهل أجلا لتقديم ملاحظاتها.
الفصل 4: أحكام متعلقة بمختلف مراحل الإجراءات
القسم 1: الأدلة
القاعدة 63: الأحكام العامة المتصلة بالأدلة
1 – تطبق قواعد الأدلة المبينة في هذا الفصل إلى جانب المادة 69 من النظام الأساسي في الإجراءات أمام جميع الدوائر.
2 – يكون لدائرة المحكمة السلطة، حسب تقديرها المنصوص عليه فـي الفقرة 9 من الـمادة 64 فـي أن تقيِّم بحريـة جميـع الأدلـة المقدمـة إليها لتقـرر مـدى صلتها بالموضـوع أو مقبوليتها وفقا للمادة 69.
3 - تفصل دائرة المحكمة في المقبولية بناء على طلب أحد الطرفين أو من تلقاء نفسها، بموجب الفقرة 9 (أ) من المادة 64، وذلك في حال الاستناد إلى الأسس المبينة في الفقرة 7 من المادة 69.
4 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 3 من المادة 66، تمتنع دائرة المحكمة عن فرض شرط قانوني يقضي بوجوب تقديم ما يعزز إثبات أي جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة، لا سيما جرائم العنف الجنسي.
5 - لا تطبـق دوائـر المحكمة القوانين الوطنيـة المنظمة للإثبات، إلا فيما يتفق وأحكام المادة 21.
القاعدة 64: الإجراء المتعلق بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها
1 - يجب أن تثار المسألة المتعلقة بصلة الأدلة بالموضوع أو مقبوليتها عند تقديم الأدلة إلى دائرة المحكمة. ويجوز، بصورة استثنائية، إذا كانت هذه المسائل غير معروفة وقت تقديم الأدلة، أن تثار فور معرفتها. ويجوز للدائرة أن تطلب إثارة المسألة كتابيا. وتبلغ المحكمة الطلب الكتابي إلى جميع المشتركين في الإجراءات، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.
2 - تعلل الدائـرة أي قرارات تتخذها بشأن مسائل الأدلة. وتدون هذه الأسباب في محضر الإجراءات، ما لم تكن قد دونت أثناء سير الإجراءات وفقا للفقرة 10 من المادة 64، والفقرة 1 من القاعدة 137.
3 - لا تنظر الدائرة في الأدلة التي يتقرر عدم صلتها بالموضوع أو عدم مقبوليتها.
القاعدة 65: إجبار الشهود
1 - يجوز للمحكمة أن تجبر شاهدا مَثُل أمامها على الإدلاء بشهادته، ما لم ينص النظام الأساسي والقواعد على غير ذلك، ولا سيما القواعد 73 و 74 و 75.
2 - تنطبق القاعدة 171 على الشاهد الذي يمثُل أمام المحكمة ويجوز إجباره على الإدلاء بشهادته بمقتضى الفقرة 1 من القاعدة.
القاعدة 66: التعهد الرسمي
1 - باستثناء ما وصف في الفقرة 2 من القاعدة يؤدي كل شاهـد، وفقا للفقـرة 1 من المادة 69، التعهد الرسمي التالي قبل الإدلاء بشهادته:
“أعلن رسميا أنني سأقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق”.
2 - يجوز أن يسمح للشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة، أو الشخص الذي يكون حكمه على الأمور معتلا وترى الدائرة أنه لا يفهم طبيعة التعهد الرسمي، بأن يشهد دون أداء هذا التعهد الرسمي إذا رأت الدائرة أن ذلك الشخص قادر على وصف المسائل التي يكون لديه علم بها وأنه يفهم معنى واجب قول الحق.
3 – يُطلع الشاهد، قبل إدلائه بشهادته، على الجريمة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 70.
القاعدة 67: الإدلاء بشهادة مباشرة بواسطة تكنولوجيا الربط السمعي أو المرئي
1 - وفقا للفقرة 2 من المادة 69، يجوز لدائرة المحكمة أن تسمح للشاهد بالإدلاء بشهادة شفوية أمامها بواسطة تكنولوجيا الاتصال المرئي أو الاتصال السمعي، شريطة أن تتيح هذه التكنولوجيا إمكانية استجواب الشاهد، وقت إدلائه بالشهادة من قِبل المدعي العام والدفاع والدائرة نفسها.
2 – يستجوب الشاهد بموجب هذه القاعدة وفقا للقواعد ذات الصلة في هذا الفصل.
3 - تكفل الدائرة، بمساعدة قلم المحكمة، أن يكون المكان المختار للإدلاء بالشهادة بواسطة تكنولوجيا الربط المرئي أو السمعي مواتيا لتقديم شهادة صادقة وواضحة ولسلامة الشاهد وراحته البدنية والنفسية وكرامته وخصوصيته.
القاعدة 68: الشهادة المسجلة سلفا
في حالة عدم اتخاذ الدائرة التمهيدية تدابير بموجب المادة 56، يجوز للدائرة الابتدائية أن تسمح، وفقا للفقرة 2 من المادة 69، بتقديم شهادة شاهد مسجلة سلفا بالوسائط المرئية أو السمعية أو تقديم المحاضر المكتوبة أو غيرها من الأدلة الموثقة لتلك الشهادة، شريطة:
(أ) أن يكون كلا المدعي العام والدفاع قد أتيحت له فرصة استجواب الشاهد خلال تسجيل الشهادة، في حالة عدم مثول الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا أمام الدائرة الابتدائية؛ أو
(ب) عدم اعتراض الشاهد الذي قدم الشهادة المسجلة سلفا على تقديم هذه الشهادة، في حالة مثول هذا الشاهد أمام الدائرة الابتدائية، وإتاحة الفرصة للمدعي العام والدفاع ودائرة المحكمة، لاستجواب الشاهد أثناء الإجراءات.
القاعدة 69: الاتفاق على الأدلة
يجوز للمدعي العام والدفاع أن يتفقا على عدم الطعن في واقعة مدعى بها واردة في الاتهامات أو مضمون مستند ما أو الشهادة المتوقعة من أحد الشهود أو أدلة أخرى، وبالتالي يجوز للدائرة اعتبار الواقعة المدعى بها واقعة مثبتة، ما لم تر هذه الدائرة أنه يلزم لصالح العدالة، ولا سيما لصالح الضحايا ، تقديم عرض أوفى للوقائع المدعى بها.
القاعدة 70: مبادئ الأدلة في قضايا العنف الجنسي
في قضايا العنف الجنسي، تسترشد المحكمة بالمبادئ التالية وتطبقها عند الاقتضاء:
(أ) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا فسدت أهلية الموافقة الطوعية والحقيقية للضحية بفعل استخدام القوة أو التهديد باستخدام القوة أو الإكراه أو استغلال بيئة قسرية؛
(ب) لا يمكن استنتاج وجود الرضا من أي كلمات أو سلوك للضحية إذا كان عاجزا عن إعطاء موافقة حقيقية؛
(ج) لا يشكل سكوت الضحية أو عدم مقاومته أساسا للاستنتاج بأن العنف الجنسي المزعوم تم برضاه؛
(د) لا يمكن استنتاج مصداقية الضحية أو الشاهد أو طبعه أو نزوعه إلى قبول الجنس من الطبيعة الجنسية للسلوك السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
القاعدة 71: الأدلة على سلوك جنسي آخر
في ضوء تعريف وطبيعة الجرائم الخاضعة للاختصاص القضائي للمحكمة، ورهنا بأحكام الفقرة 4 من المادة 69، لا تقبل الدائرة أدلة على السلوك الجنسي السابق أو اللاحق للضحية أو الشاهد.
القاعدة 72: إجراءات سرية للنظر في صلاحية الأدلة أو مقبوليتها
1 - حيثما يُعتزم تقديم أو استخلاص أدلة، بما في ذلك عن طريق استجواب الضحية أو الشاهد، بأن الضحية وافق على جريمة مزعومة من جرائم العنف الجنسي أو أدلة على كلام الضحية أو الشاهد أو سلوكه أو سكوته أو عدم مقاومته، على النحو المشار إليه في المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، يقدم إخطار إلى المحكمة التي ستتولى وصف جوهر الأدلة المزمع تقديمها أو استخلاصها ومدى صلة هذه الأدلة بمواضيع القضية.
2 - لدى اتخاذ قرار بصلاحية أو مقبولية الأدلة المشار إليها في الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة في جلسة سرية إلى آراء المدعي العام والدفاع والشاهد والضحية أو ممثله القانوني، إن وجد، وتأخذ في الاعتبار ما إذا كان لتلك الأدلة درجة كافية من القيمة الإثباتية بالنسبة لأحد مواضيع القضية وما قد تلحقه تلك الأدلة من ضرر، وفقا للفقرة 4 من المادة 69. ولهذا الغرض تراعي الدائرة الفقرة 3 من المادة 21 والمادتين 67 و 68. وتسترشد بالمبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70، ولا سيما فيما يخص الاستجواب المقترح للضحية.
3 - عندما تقرر الدائرة أن الأدلة المشار إليها في الفقرة 2 من القاعدة مقبولة في الإجراءات، تُدون الدائرة في ملف القضية الغرض المحدد الذي قبلت من أجله الأدلة. ولدى تقييم الأدلة أثناء الإجراءات، تطبق الدائرة المبادئ (أ) إلى (د) من القاعدة 70.
القاعدة 73: سرية الاتصالات والمعلومات
1 - دون الإخلال بأحكام الفقرة 1 (ب) من المادة 67، تتمتع الاتصالات التي تجرى في إطار العلاقة المهنية بين الشخص ومستشاره القانونـي بالسريـة، ومن ثـم لا يـجوز إفشاؤها إلا إذا:
(أ) وافق الشخص كتابيا على إفشائها؛
(ب) أو كشف الشخص طوعا عن فحوى الاتصالات لطرف ثالث، وقام ذلك الطرف الثالث بعد ذلك بتقديم دليل مستمد من ذلك الكشف.
2 - مع إيلاء الاعتبار للقاعدة الفرعية 5 من القاعدة 63، تعتبر الاتصالات التي تجرى في إطار فئة من العلاقات المهنية أو العلاقات السرية الأخرى اتصالات سرية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها، بموجب الشروط نفسها الواردة في القاعدتين الفرعيتين 1 (أ) و 1 (ب) إذا قررت دائرة المحكمة بشأن تلك الفئة ما يلي:
(أ) أن الاتصالات التي جرت ضمن تلك الفئة من العلاقات تمت في أثناء علاقة سرية تفضي إلى توقع قدر معقول من الخصوصية وعدم الكشف؛
(ب) أن السرية ضرورية لطبيعة ونوع العلاقة بين الشخص والمؤتمَن على سره؛
(ج) أن التسليم بسرية الاتصالات يعزز أهداف النظام الأساسي والقواعد.
3 - وتولي المحكمة، عند اتخاذ قرار بموجب الفقرة 2 من القاعدة، اعتبارا خاصا للتسليم بسرية الاتصالات التي جرت في إطار العلاقة المهنية بين الشخص وطبيبه، أو طبيبه المتخصص في الأمراض العقلية أو طبيبه النفساني أو محاميه ولا سيما الاتصالات المتعلقة بالضحايا أو التي تشملهم أو الاتصالات بين الشخص وأحد رجال الدين؛ وتسلم المحكمة في الحالة الأخيـرة هـذه بسريـة الاتصـالات التي جرت في إطار اعتراف مقدس عندما يكون هذا الاعتراف جزءا لا يتجزأ من ممارسة ذلك الدين.
4 - تعتبر المحكمة في عداد الأمور المشمولة بالسرية أي معلومات أو وثائق أو أدلة أخرى تحصل عليها لجنة الصليب الأحمر الدولية في أثناء أدائها لمهامها أو بحكم أدائها لها بموجب النظم الأساسية لحركة الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدولية، ولا يجوز بالتالي إفشاؤها ولو بشهادة يدلي بها مسؤول أو موظف حالي أو سابق لدى لجنة الصليب الأحمر الدولية، إلا:
(أ) إذا لم تعترض لجنة الصليب الأحمر الدولية كتابيا على هذا الإفشاء، بعد إجراء مشاورات وفقا للقاعدة الفرعية 6، أو تنازلت عن هذا الحق؛ أو
(ب) إذا كانت هذه المعلومات أو الوثائق أو غيرها من الأدلة واردة في البيانات العلنية والوثائق العامة للجنة الصليب الأحمر الدولية.
5 - لا شيء في الفقرة 4 من القاعدة يؤثر على مقبولية الأدلة ذاتها المستمدة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها إذا كان هذا المصدر قد حصل على هذه الأدلة بصورة مستقلة عن لجنة الصليب الأحمر الدولية ومسؤوليها أو موظفيها؛
6 - إذا قررت المحكمة أن معلومات لجنة الصليب الأحمر الدولية أو وثائقها أو أدلتها الأخرى عظيمة الأهمية في قضية معينة، تعقد مشاورات بين المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية سعيا إلى تسوية المسألة بالوسائل التعاونية، مع مراعاة ظروف القضية، ومدى أهمية الأدلة المطلوبة، وما إذا كان يمكن الحصول على هذه الأدلة من مصدر غير لجنة الصليب الأحمر الدولية، ومراعاة صالح العدالة والضحايا ، وأداء مهام المحكمة ولجنة الصليب الأحمر الدولية.
القاعدة 74: تجريم الشاهد لنفسه
1 - ما لم يتم إبلاغ الشاهد عملا بالقاعدة 190، تقوم الدائرة بإبلاغ الشاهد بأحكام هذه القاعدة قبل إدلائه بالشهادة.
2 - حينما تقرر المحكمة ضرورة إعطاء ضمان إلى شاهد معين فيما يتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يتعين عليها أن تقدم الضمانات بموجب الفقرة الفرعية ح من الفقرة 3 من القاعدة قبـل أن يمثـل الشاهـد أمامهـا، سـواء بصورة مباشرة أو وفقا لطلب مقدم بموجب الفقرة (1) (هـ) من المادة 93.
3 - (أ) للشاهد أن يعترض على الإدلاء بأي إفادة من شأنها أن تؤدي إلى تجريمه.
(ب) في حالة مثول الشاهد بعد تلقيه ضمانا بموجب الفقرة 2 من القاعدة، للمحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة.
(ج) في حالة وجود شهود آخرين، يجوز لدائرة المحكمة أن تطلب من الشاهد الإجابة على السؤال أو الأسئلة بعد أن تؤكد للشاهد أن الأدلة التي يقدمها في معرض إجابته على الأسئلة:
‘1’ ستبقى سرية ولن يتم الكشف عنها للجمهور ولا لأية دولة؛
‘2’ لن تستخدم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضد الشخص المعني في أي دعـوى لاحقـة ترفعهـا المحكمـة إلا بموجب المادتين 70 و 71.
4 - قبل تقديم أي ضمانات تستطلع الدائرة من جانبها رأي المدعي العام لتحديد ما إذا كان ينبغي تقديم ضمان لهذا الشاهد بالذات.
5 - في معرض البت فيما إذا كانت الإجابة مطلوبة من الشاهد، تراعي الدائرة:
(أ) أهمية الأدلة المتوقعة؛
(ب) ما إذا كان الشاهد سيقدم أدلة فريدة ؛
(ج) طبيعة احتمال تجريم النفس إن كان معلوما؛ و
(د) مدى كفاية الحماية الموفرة للشاهد في تلك الظروف المعنية.
6 - إذا ما انتهت الدائرة إلى أنه سيكـون من غير الملائم تقديم ضمانات لهذا الشاهد، لا تطلب منه الإجابة على السؤال. وإذا ما قررت الغرفة ألا تطلب من الشاهد الإجابة، يجوز لها مواصلة استجواب الشاهد بشأن مسائل أخرى.
7 - من أجل إنفاذ مفعول الضمانات تقوم الدائرة بما يلي:
(أ) تأمر بأن تقدم أدلة الشاهد في جلسة مغلقة؛
(ب) تأمر بعدم الكشف عن هوية الشاهد أو مضمون الأدلة المقدمة بأي طريقة كانت، وتقرر أن أي إخلال بهذا الأمر يعرض صاحبه للعقوبة بموجب المادة 71؛
(ج) تقوم على وجه التحديد بإبلاغ المدعي والمتهم ومحامي الدفاع والممثل القانوني للضحية وأي موظف متواجد من موظفي المحكمة بالنتائج المترتبة على الإخلال بهذا الأمر بموجـب الفقـرة الفرعية (ب)؛ و
(د) تأمر بوضع ختم على سجلات الدعوى؛
(هـ) تتخذ تدابير حمائية فيما يتعلق بأي قرار تصدره المحكمة لضمان عدم الكشف عن هوية الشهود أو فحوى مضمون الأدلة.
8 - حينما يكون المدعي على علم بأن شهادة أي شاهد قد تثير مسائل تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه، يطلب عقد جلسة مغلقة ويبلغ الدائرة بذلك قبل أن يدلي الشاهد بشهادته. وللدائرة أن تفرض التدابير المبينة فـي الفقرة 7 من القاعدة بالنسبة إلى شهادة الشاهد كلها أو جزء منها.
9 - يجوز للمتهم أو محامي الدفاع أو الشاهد إبلاغ المدعي أو الدائرة بأن من شأن شهادة شاهد من الشهود أن تثير مسائل تتعلق بتجريم النفس، قبل أن يدلي الشاهد بشهادته وللدائرة أن تتخذ التدابير المبينة في الفقرة 7 من القاعدة.
10 - إذا ما نشأت مسألة تتعلق بتجريم الشاهد لنفسه أثناء نظر الدعوى، توقف الدائرة الاستماع إلى الشهادة وتهيئ الفرصة للشاهد كيما يحصل على المشورة القانونية بناء على طلبه بغرض تطبيق القاعدة.
القاعدة 75: التجريم من قِبل أفراد الأسرة
1 - إذا مثُل شاهد أمام المحكمة وكان زوجا أو طفلا أو أحد أبوي المتهم، فلا يجوز للدائرة أن تشترط عليه الإدلاء بأي إفادة قد تؤدي إلى تجريم المتهم. بيد أن الشاهد قد يختار الإدلاء بإفادة من هذا النوع.
2 - عندما تعمل الدائرة على تقييم شهادة أحد الشهود، يجوز لها أن تأخذ في حسابها أن الشاهد، المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة، اعترض على الإجابة على سؤال كان القصد منه نقض إفادة سابقة أدلى بها الشاهد، أو أن الشاهد كان انتقائيا في اختيار الأسئلة التي أجاب عليها.
القسم 2: الكشف عن الأدلة
القاعدة 76: الكشف السابق للمحاكمة بشأن شهود الإثبات
1 - يقدم المدعي العام إلى الدفاع أسماء الشهود الذين ينوي المدعي العام استدعاءهم للشهادة ونسخا من البيانات التي أدلى بها هؤلاء الشهود سابقا. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية للتمكين من الإعداد الكافي للدفاع.
2 - يبلغ المدعي العام الدفاع بعد ذلك بأسماء أي شهود إثبات آخرين ويقدم نسخا من بياناتهم عندما يتقرر استدعاء هؤلاء الشهود.
3 - تتـاح بيانـات شهـود الإثبات فـي أصولها وبلغـة يفهمهـا المتهم ويتحدث بها جيدا.
4 - تطبيق هذه القاعدة رهن بحماية الضحايا والشهود وسريتهم، وحماية المعلومات السرية على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي والقاعدتين 81 و 82.
القاعدة 77: فحص المواد التي في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته
يسمح المدعي العام للدفاع، رهنا بالقيود الواردة على كشف الأدلة و المنصوص عليه في النظام الأساسـي وفي القاعدتين 81 و 82، بفحص أيـة كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة المدعي العام أو تحت إمرته، تكون أساسية للتحضير للدفاع، أو يعتزم المدعي العام استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة، حسب واقع الحال، أو يكون قد حصل عليها من الشخص أو كانت تخصه.
القاعدة 78: فحص المواد التي في حوزة الدفاع أو تحت إمرته
يسمح الدفاع للمدعي بفحص أية كتب أو مستندات أو صور أو أشياء مادية أخرى في حوزة الدفاع أو تحت إمرته يعتزم الدفاع استخدامها كأدلة لأغراض جلسة الإقرار أو عند المحاكمة.
القاعدة 79: الكشف عن الأدلة من جانب الدفاع
1 - يخطر الدفاع المدعي العام بعزمه على:
(أ) تقديم دليل بعدم وجود المتهم في مكان الجريمة؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار المكان أو الأماكن التي يدعي المتهم أنه كان موجودا فيها وقت وقوع الجريمة المزعومة وأسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها لإثبات عدم وجوده في مكان الجريمة؛ أو
(ب) الاستناد إلى سبب امتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 31؛ وفي هذه الحالة يحدد الإخطار أسماء الشهود وأية أدلة أخرى ينوي المتهم الاعتماد عليها في تحديد السبب.
2 - مع إيلاء الاعتبار الواجب إلى المهل الزمنية المنصوص عليها في قواعد أخرى، يتعيّن توجيه الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة قبل فترة كافية لتمكين المدعي العام من التحضير والرد على نحو واف. ويجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تمنح المدعي العام تأجيلا لمعالجة المسألة التي أثارها الدفاع.
3 - عدم قيام الدفاع بالإخطار بموجب هذه القاعدة لا يحد من حقه في إثارة مسائل تتناولها الفقرة 1 من القاعدة وتقديم أدلة.
4 - لا تمنع هذه القاعدة إحدى الدوائر من إعطاء أمر بكشف أي أدلة أخرى.
القاعدة 80: الإجراءات المتعلقة بالاستناد إلى سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجـب الفقـرة 3 مـن المادة 31
1 - يخطر الدفاع كلا من الدائرة الابتدائية والمدعي العام بنيته إبداء سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بموجب الفقرة 3 من المادة 31. ويتم ذلك قبل بدء المحاكمة بفترة كافية لتمكين المدعي العام من الإعداد للمحاكمة إعدادا وافيا.
2 - بعد تقديم الإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة تستمع الدائرة الابتدائية إلى المدعي والدفاع قبل الفصل في إمكان تقديم الدفاع السبب المتعلق بامتناع المسؤولية الجنائية.
3 - إذا سُمح للدفاع بالاحتجاج بالسبب، يجوز للدائرة الابتدائية أن تمنح المدعي العام مهلة لإعداد رده على السبب.
القاعدة 81: تقييد الكشف عن الأدلة
1 - لا تخضع للكشف التقارير أو المذكرات أو المستندات الداخلية الأخرى التي يعدها أحد الأطراف أو مساعدوه أو ممثلوه فيما يتعلق بالتحقيق أو في الإعداد للدعوى.
2 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات يجب الكشف عنها طبقا للنظام الأساسي، ولكن الكشف عنها قد يلحق ضررا بالتحقيقات الإضافية أو الجارية، يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التي تعالج المسألة إصدار حكم بشأن وجوب أو عدم وجوب الكشف للدفاع عن هذه المواد أو المعلومات. وتستمع الدائرة إلى جانب واحد بشأن هذه المسألة. ولكن لا يجوز للمدعي العام تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
3 - عندما تكـون التدابير اللازمة لضمان سرية المعلومات قد اتُخذت وفقـا للمواد 54 و 57 و 64 و 72 و 93، ووفقا للمادة 68، من أجل حماية أمن الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، لا يكشف عن تلك المعلومات، إلا وفقا لهذه المواد. وفي الحالات التي يمكن أن يعرض فيها الكشف عن المعلومات سلامة الشهود للخطر، تتخذ المحكمة تدابير لإبلاغ الشهود سلفا.
4 - تتخذ الدائرة التي تنظر في المسألة، بمبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، أو المتهم أو أي دولة، ما يلزم من خطوات لكفالة سرية المعلومات، طبقا للمواد 54 و 72 و 93، ولحمايـة سلامـة الشهود والضحايا وأفراد أسرهم، طبقا للمادة 68، ولا سيما من خلال السماح بعدم كشف هويتهم قبيل بدء المحاكمة.
5 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات جرى كتمانها بموجب الفقرة 5 من المادة 68، لا يجوز فيما بعد تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
6 - عندما تكون بحوزة الدفاع أو تحت إمرته مواد أو معلومات خاضعة للكشف، يجوز، في الظروف المشابهة لـلظروف التي تتيح للمدعي العام الاستناد إلى الفقرة 5 من المادة 68، كتمانهـا وتقديم موجـز لها بدلا من ذلك. ولا يجوز بعد ذلك تقديم هذه المواد أو المعلومات كأدلة في أثناء جلسة الإقرار أو المحاكمة دون الكشف عنها مسبقا للمدعي العام بالشكل الملائم.
القاعدة 82: تقييد الكشف عن المواد والمعلومات التي تكفل لها الحماية الفقرة 3 (هـ) من المادة 54
1 - عندما تكون بحوزة المدعي العام أو تحت إمرته مواد أو معلومات تخضع للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز للمدعي العام بعد ذلك أن يقدم تلك المواد أو المعلومات كأدلة دون الحصول على موافقة مسبقة من مقدم المواد أو المعلومات ودون الكشف عنها مسبقا للمتهم بالشكل الملائم.
2 - إذا قدم المدعي العام مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 كأدلة، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تأمر بتقديم الأدلة الإضافية الواردة من مقدّم للمواد أو المعلومات الأولية، كما لا يجوز للدائرة أن تستدعي مقدم المواد أو المعلومات أو ممثلا عنه للشهادة أو أن تأمر بحضورهما من أجل الحصول على هذه الأدلة الإضافية نفسها.
3 - إذا طلب المدعي العام من أحد الشهود أن يقدم كأدلة أية مواد أو معلومات مشمولة بالحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، لا يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في المسألة أن تجبر ذلك الشاهد على الرد على أي سؤال يتعلق بالمواد أو المعلومات أو مصدرها إذا امتنع الشاهد عن الإجابة بحجة السرية.
4 - لا يُمَسُّ حـق المتهم في الاعتراض على الأدلة الخاضعة للحماية بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 54 رهنا فقط بالقيود الواردة في الفقرتين (2) و (3) من هذه القاعدة.
5 - يجوز للدائرة التي تنظر في المسألة أن تأمر، بناء على طلب الدفاع ، ولمصلحة العدالة، إخضاع المواد أو المعلومات التي بحوزة المتهم، والتي تم تقديمها إليه بمقتضى نفس الشروط الواردة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 54، والتي ستقدم كأدلة، للأحكام الواردة في الفقرات (و) و (ز) و (ح) من هذه القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
القاعدة 83: إصدار حكم بشأن أدلة نفي التُهَم بموجب الفقرة 2 من المادة 67
يجوز أن يطلب المدعي العام بأسرع ما يمكن عقد جلسة لطرف واحد أمام دائرة المحكمة التي تنظر في المسألة من أجل الحصول على حكم بموجب الفقرة 2 من المادة 67.
القاعدة 84: كشف الأدلة وتقديم أدلة إضافية لأغراض المحاكمة
لتمكين الأطراف من الاستعداد للمحاكمة وتيسير سير الإجراءات بصورة عادلة وسريعة، تصدر الدائـرة الابتدائيـة، وفقا للفقرتيـن 3 (ج) و (6) (د) من المادة 64، والفقـرة (2) من المـادة 67، ورهنا بالفقرة 5 من المادة 68، الأوامر اللازمة للكشف عن الوثائق والمعلومات التي لم يكشف عنها من قبل وإبراز أدلة إضافية. وتفاديا للتأخير وضمان بدء المحاكمة في الموعد المحدد، تشمل أي أوامر من هذا القبيل آجالا دقيقة تبقيها الدائرة الابتدائية قيد المراجعة.
القسم 3: الضحايا والشهود
القسم الفرعي 1: تعريف ومبدأ عام فيما يتعلق بالضحايا
القاعدة 85: تعريف الضحايا
لأغراض النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات:
(أ) يدل لفظ “الضحايا ” على الأشخاص الطبيعيين المتضررين بفعل ارتكاب أي جريمة تدخل في نطاق اختصاص المحكمة؛
(ب) يجوز أن يشمل لفظ “الضحايا ” المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر مباشر في أي من ممتلكاتها المكرسة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية، والمعالم الأثرية والمستشفيات وغيرها من الأماكن والأشياء المخصصة لأغراض إنسانية.
القاعدة 86: المبدأ العام
تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجيه أو أمر، كما تراعي أجهزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظائفها بموجب النظام الأساسي أو القواعد، احتياجات جميع الضحايا والشهود وفقا للمادة 68، وعلى وجه الخصوص احتياجات الأطفال والمسنين والمعوقين وضحايا العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس.
القسم الفرعي 2: حماية الضحايا والشهود
القاعدة 87: تدابير الحماية
1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب من المدعي العام، أو الدفاع أو أحد الشـهود أو الضحية أو ممثلـه القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد التشاور مع وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، أن تأمر باتخاذ تدابير لحماية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخـر معرض للخطر نتيجة شهادة أدلـى بها شاهـد عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتسعى الدائرة، كلما كان ذلك ممكنا، إلى الحصول على موافقة الشخص المطلوب اتخاذ تدابير الحماية من أجله قبل إصدار أمر باتخاذ هذه التدابير.
2 – يخضع أي طلب أو التماس مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة لأحكام القاعدة 134 شريطة:
(أ) ألا يكون الطلب مقدما من طرف واحد؛
(ب) أن يبلغ كل من المدعي العام والدفاع بأي طلب يقدمه أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، وتتاح لكل منهما الفرصة للرد عليه؛
(ج) أن يبلغ أي طلب أو التمـاس يمس شاهـدا معينا أو مجنيا عليه معينا إلى ذلك الشاهـد أو الضحية أو إلى ممثله القانوني، إن وجد، علاوة على إبلاغه إلى الطرف الآخر، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليه؛
(د) عندما تتخذ الدائرة تدابير الحماية من تلقاء نفسها، يبلغ بذلك المدعي العام والدفاع وأي شاهد أو ضحية قد يتأثر بتدابير الحماية هذه أو يبلغ بها ممثله القانون، إن وجد، وتتاح لكل منهم الفرصة للرد عليها؛
(هـ) يجوز تقديم طلب أو التماس مختوم، ويظل الطلب المقدم على هذا النحو مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتختم أيضا الردود على الطلبات أو الالتماسات المختومة؛
3 – يجـوز للدائرة أن تعقـد جلسة بشأن طلب أو التماس مقـدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة وأن تكون هذه الجلسة سرية لتقرير إن كان ينبغي الأمر باتخاذ تدابير لمنع الإفصاح علنا للجمهور أو للصحافة ووكالات الإعلام عن هوية الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد أو عن مكان أي منهم، وذلك بإصدار أوامر منها:
(أ) أن يمحى اسم الضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد، أو أي معلومات قد تفضي إلى معرفة هوية أي منهم من السجلات العامة لدائرة؛
(ب) أن يمنع المدعي العام أو الدفاع أو أي مشترك آخر في الإجراءات القانونية من الإفصاح عن تلك المعلومات إلى طرف ثالث؛
(ج) أن تقدم الشهادة بوسائل الكترونية أو وسائل خاصة أخرى منها استخدام الوسائل التقنية التي تمكن من تحوير الصورة أو الصوت، واستخدام التكنولوجيا المرئية السمعية، (ولا سيما المؤتمرات التي تعقد عبر الشاشات التلفزيونية والدوائر التلفزيونية المغلقة)، واستخدام وسائط الإعلام الصوتية على وجه الحصر؛
(د) أن يستخدم اسم مستعار للضحية أو الشاهد أو أي شخص آخر معرض للخطر بسبب شهادة أدلى بها شاهد؛
(هـ) أن تجري الدائرة جزءا من إجراءاتها في جلسة سرية.
القاعدة 88: التدابير الخاصة
1 - يجوز لدائرة المحكمة، بناء على طلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الشهود أو الضحايا أو ممثله القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، وبعد استشارة وحدة الضحايا والشهود، حسب الاقتضاء، ومع مراعاة آراء الضحية أو الشاهد، أن تأمر باتخاذ تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، تدابير لتسهيل أخذ شهادة أي من الضحايا أو الشهود المصابين بصدمة، أو شهادة أي طفل أو شخص مسن أو أي من ضحايا العنف الجنسي، عملا بالفقرتين 1 و 2 من المادة 68. وتلتمس الدائرة موافقة الشخص الذي يتخذ الإجراء الخاص بشأنه قبل الأمر باتخاذ هذا الإجراء.
2 – يجوز للدائرة أن تعقد بشأن طلب مقدم بموجب، الفقرة 1 من القاعدة جلسة سرية أو مع طرف واحد إذا اقتضى الأمر، لتقرير إن كان ينبغي اتخاذ أي تدابير خاصة تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأمر بالسماح بحضور محام أو ممثل قانوني أو طبيب نفساني أو أحد أفراد الأسرة خلال إدلاء الضحية أو الشاهد بشهادته.
3 – بالنسبة للطلبات المقدمة بصورة مشتركة بموجب أحكام هذه القاعدة، تطبق الأحكام الواردة في القواعد الفرعية 2 (ب) إلى (د) من القاعدة 87 مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال.
4 - يجوز أن يكون الطلب المقـدم بموجب هـذه القاعـدة مختوما، وفي هذه الحالة يظل مختوما إلى أن تأمر الدائرة بخلاف ذلك. وتكون الردود على الالتماسات والطلبات المختومة المقدمة بصورة مشتركة مختومة هي الأخرى.
5 – مع مراعاة ما قد ينشأ عن انتهاك خصوصيات الشاهد أو الضحية من خطر يهدد سلامته، تحرص الدائرة على التحكم بطريقة استجواب الشاهد أو الضحية لتجنب أي مضايقة أو تخويف، مع إيلاء اهتمام خاص للاعتداءات على ضحايا جرائم العنف الجنسي.
القسم الفرعي 3: اشتراك الضحايا في الإجراءات
القاعدة 89: تقديم طلب لاشتراك الضحايا في الإجراءات
1 - يقوم الضحايا ، من أجل عرض آرائهم وشواغلهم بتقديم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي يقوم بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المناسبة. ورهنا بأحكام النظام الأساسي، لا سيما الفقرة 1 من المادة 68، يقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام وإلى الدفاع، اللذين يحق لهما الرد عليه خــــلال مهلة تحددهـــا الدائــرة. ورهنــا بأحكام الفقرة 2 من هذه القاعدة، تقوم الدائرة عندئذ بتحديد الإجراءات القانونية والطريقة التي تعتبر ملائمة للاشتراك فيها والتي يمكن أن تتضمن الإدلاء ببيانات استهلالية وختامية.
2 - يجوز للدائرة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب المقدم إذا رأت أن الشخص ليس مجنيا عليه أو أن المعايير المحددة في الفقـــرة 3 من المادة 68 لم تستوف. ويجوز للضحية الذي رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد في مرحلة لاحقة من مراحل الإجراءات.
3 - يجوز أيضا أن يقدم الطلب المشار إليه في هذه القاعدة شخص يتصرف بموافقة الضحية، أو شخص يتصرف باسم الضحية ، إذا كان الضحية طفلا، أو عند الاقتضاء، إذا كان معوقا.
4 - عند تقديم عدد من الطلبات، يجوز للدائرة أن تنظر في هذه الطلبات على نحو يكفل فعالية الإجراءات، ويجوز لها أن تصدر قرارا واحدا.
القاعدة 90: الممثلون القانونيون للضحايا
1 - تُترك للضحية حرية اختيار ممثل قانوني.
2 - إذا وجد عدد من الضحايا ، جاز للدائرة، ضمانا لفعالية الإجراءات، أن تدعو الضحايا أو مجموعات معينة من الضحايا ، بمساعدة من قلم المحكمة إذا دعت الضرورة، إلى اختيار ممثل قانوني مشترك أو ممثلين قانونيين مشتركين. وتيسيرا لتنسيق تمثيل الضحايا ، يجوز لقلم المحكمة أن يقدم المساعدة بطرق عدة منها تزويد الضحايا بقائمة بأسماء يحتفظ بها قلم المحكمة، أو اقتراح ممثل قانوني مشترك أو أكثر.
3 - وإذا عجز الضحايا عن اختيار ممثل مشترك أو ممثلين مشتركين في أثناء المهلة التي قد تحددها الدائرة، جاز للدائرة أن تطلب من المسجل اختيار ممثل قانوني واحد أو أكثر.
4 - تتخذ الدائرة وقلم المحكمة كل ما هو معقول من إجراءات لكفالة أن يتحقق، في اختيار الممثلين القانونيين المشتركين، تمثيل المصالح المميزة لكل من الضحايا ، ولا سيما على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 68، وتفادي أي تضارب في المصالح.
5 - يجوز للضحية أو للضحايا ممن يفتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المحكمة، تلقي المساعدة من قلم المحكمة، بما في ذلك المساعدة المالية، إذا اقتضى الأمر.
6 - يتعين أن يستوفي الممثل القانوني للضحية أو الضحايا المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة 1 من القاعدة 22.
القاعدة 91: اشتراك الممثلين القانونيين في الإجراءات
1 - يجوز للدائرة أن تعدل حكما سبق إصداره بموجب القاعدة 89.
2 - يحق للممثل القانوني للضحية أن يحضر الإجراءات وأن يشترك فيها وفقا للشروط الواردة في حكم الدائرة، ووفقا لأي تعديل يجرى عليه بموجب القاعدتين 89 و 90. ويشمل هذا الاشتراك في الجلسات، ما لم تر الدائرة المعنية، بسبب ملابسات الحالة، أن يقتصر تدخل الممثل على الملاحظات المكتوبة أو البيانات. ويسمح للمدعي العام وللدفاع بالرد على أي ملاحظات شفوية أو خطية للممثل القانوني للضحايا.
3 - (أ) عندما يحضر الممثل القانوني ويشترك وفقا لهذه القاعدة ويود استجواب أحد الشهود، بما في بذلك استجوابه بموجب القاعدتين 67 و 68، أو الخبراء أو المتهم، لا بد أن يقدم طلبا إلى الدائرة. ويجوز للدائرة أن تفرض على الممثل القانوني تقديم مذكرة مكتوبة تتضمن الأسئلة ويتم في هذه الحالة إحالة الأسئلة إلى المدعي العام وإذا اقتضى الأمر، إلى الدفاع، اللذين يُسمح لهما بإبداء ما لديهما من ملاحظات خلال مهلة زمنية تحددها الدائرة؛
(ب) تصدر الدائرة عندئذ حكما بشأن الطلب يأخذ في الاعتبار المرحلة التي بلغتها الإجراءات، وحقوق المتهم، ومصالح الشهود، وضرورة إجراء محاكمة عادلة نزيهة وسريعة بغية إنفاذ الفقرة 3 من المادة 68. ويجوز أن يتضمن الحكم توجيهات بشأن طريقة طرح الأسئلة وترتيبها، وتقديم الوثائق وفقا للسلطات المخولة للدائرة بموجب المادة 64. ويجوز للدائرة أن توجه الأسئلة إلى الشاهد أو الخبير أو المتهم، بالنيابة عن الممثل القانوني للضحية، إذا رأت أن هناك ما يقتضي ذلك.
4 - بالنسبة للجلسة التي تقتصر على مسألة جبر الأضرار بموجب المادة 75، لا تنطبق القيود المفروضة على الاستجواب الذي يقوم به الممثل القانوني والمبينة في الفقرة 2 من القاعدة. وفي تلك الحالة، يجوز للممثل القانوني، بإذن من الدائرة المعنية، استجواب الشهود والخبراء والشخص المعني.
القاعدة 92: إخطار الضحايا وممثليهم القانونيين
1 - تسري هذه القاعدة المتعلقة بإخطار الضحايا والممثلين القانونيين للضحايا على جميع الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، باستثناء الإجراءات المنصوص عليها في الباب 2.
2 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بشأن قرار المدعي العام عدم الشروع في تحقيق أو بعدم المقاضاة عملا بالمادة 53. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق لهم الاشتراك في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة بخصوص الحالة أو الدعوى المعنية. ويجوز للدائرة أن تأمر باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 8 من القاعدة. إذا رأت ذلك مناسبا في ظل الظروف المعينة.
3 - تقوم المحكمة، من أجل تمكين الضحايا من تقديم طلب للاشتراك في الإجراءات طبقا للقاعدة 89، بإخطار الضحايا بخصوص قرارها عقد جلسة من أجل إقرار التهم عملا بالمادة 61. ويوجه هذا الإخطار إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين سبق أن شاركوا في الإجراءات أو، قدر المستطاع، إلى أولئك الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالمحكمة فيما يتعلق بالدعوى المعنية.
4 - عندما يتم توجيه إخطار للاشتراك على النحو المنصوص عليه في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، فإن أي إخطار لاحق كما هو مشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 لا يسلم إلا إلى الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين يجوز لهم الاشتراك في الإجراءات طبقا لقرار صادر عن الدائرة عملا بالقاعدة 89 وأي تعديل لها.
5 - يقوم المسجل، في وقت مناسب، وعلى نحو يتمشى مع الحكم المنصوص عليه بموجب القواعد من 89 إلى 91، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين في الإجراءات بما يلي فيما يتعلق بتلك الإجراءات:
(أ) الإجراءات المضطلع بها أمام المحكمة، بما في ذلك مواعيد جلسات الاستماع أو أي تأجيل لها، وموعد النطق بالحكم؛
(ب) الطلبات والبيانات والالتماسات والمستندات الأخرى المتصلة بأي من هذه الطلبات أو البيانات أو الالتماسات.
6 - عندما يكون الضحايا أو ممثلوهم القانونيون قد شاركوا في مرحلة معينة من الإجراءات، يقوم المسجل بإخطارهم في أقرب وقت ممكن بقرارات المحكمة بشأن تلك الإجراءات.
7 - تقدم الإخطارات على النحو المشار إليه في القاعدتين الفرعيتين 5 و 6 خطيا، أو على أي شكل آخر حسبما يكون مناسبا عندما يكون تقديم إخطار خطي غير ممكن. ويحتفظ قلم المحكمة بسجل بجميع الإخطارات. وعند الاقتضاء، يجوز للمسجل طلب التعاون من الدول الأطراف طبقا للفقرتين 1 (د) و (ل) من المادة 93.
8 - لتوجيه الإخطار على النحو المشار إليه في الفقرة 3 من القاعدة، وما عدا ذلك بناء على طلب الدائرة، يتخذ المسجل التدابير اللازمة للإعلان عن الإجراءات على النحو المناسب. ويجوز للمسجل، عند قيامه بذلك، طلب التعاون، طبقا للباب 9، من الدول الأطراف المعنية، وطلب المساعدة من المنظمات الحكومية الدولية.
القاعدة 93: آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين
يجوز للدائرة التماس آراء الضحايا أو ممثليهم القانونيين المشتركين عملا بالقواعد من 89 إلى 91 بشأن أي مسألة تتعلق، في جملة أمور، بالمسائل المشار إليها في القواعد 107 و 109 و 125 و 128 و 136 و139 و 191. ويجوز للدائرة بالإضافة إلى ذلك، التماس آراء آخرين من الضحايا ، حسب الاقتضاء.
القسم الفرعي 4: جبر أضرار الضحايا
القاعدة 94: الإجراءات بناء على طلب
1 - يقدم طلب الضحايا لجبر الأضرار بموجب المادة 75 من النظام الأساسي خطيا ويودع لدى المسجل. ويجب أن يتضمن الطلب التفاصيل التالية:
(أ) هوية مقدم الطلب وعنوانه؛
(ب) وصف للإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(ج) بيان مكان وتاريخ الحادث والقيام قدر المستطاع بتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين يعتقد الضحية أنهم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارة أو الضرر؛
(د) وصف للأصول أو الممتلكات أو غيرها من الأشياء المادية، عند المطالبة بردها؛
(هـ) مطالبات التعويض؛
(و) المطالبات المتعلقة بأشكال أخرى من الانتصاف؛
(ز) الإدلاء قدر المستطاع بأي مستندات مؤيدة ذات صلة بالموضوع، بما فيها أسماء الشهود وعناوينهم.
2 - تطلب المحكمة إلى المسجل، في بداية المحاكمة ورهنا بأي تدابير حماية، أن يخطر بالطلب الشخص أو الأشخاص المذكورين فيه أو في التهم وأن يخطر قدر المستطاع كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
القاعدة 95: الإجراءات بناء على طلب المحكمة
1 - في الحالات التي تقرر فيها المحكمة أن تباشر إجراءاتها بمبادرة منها وفقا للفقرة 1 من المادة 75، تطلب المحكمة إلى المسجل أن يخطر بنيتها الشخص أو الأشخاص الذين تنظر المحكمة في إصدار حكم بحقهم، وأن يخطر قدر الإمكان الضحايا وكل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول. يودع من تم تبلغيهم أي بيان يقدم بموجب الفقرة 3 من المادة 75 لدى قلم المحكمة.
2 - ونتيجة للإخطار بموجب الفقرة 1 من القاعدة:
(أ) إذا قدم الضحية طلب جبر الضرر، فإنه يبت في طلبه هذا كما لوكان مقدما بموجب القاعدة 94؛
(ب) إذا طلب الضحية إلى المحكمة ألا تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا تصدر أمرا فرديا فيما يتعلق بذلك الضحية.
القاعدة 96: الإعلان عن إجراءات جبر الضرر
1 - دون الإخلال بأي قواعد أخرى متعلقة بالإخطار، يقوم المسجل، عند الإمكان، بإخطار الضحايا أو ممثليهم القانونيين أو الشخص أو الأشخاص المعنيين. كما يتخذ المسجل كل التدابير اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعوى جبر الأضرار المرفوعة أمام المحكمة لإخطار الضحايا بقدر الإمكان أو ممثليهم القانونيين أو من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويراعي في ذلك أي معلومات يقدمها المدعي العام.
2 - باتخاذ التدابير المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، يجوز للمحكمة أن تلتمس، وفقا للباب 9، المتعلق بتعاون الدول الأطراف المعنية، مساعدة المنظمات الحكومية الدولية للإعلان على نحو واف وعلى أكبر نطاق وبجميع الوسائل الممكنة عن دعوى جبر الضرر المرفوعة أمام المحكمة.
القاعدة 97: تقدير جبر الأضرار
1 - للمحكمة أن تقدر جبر الأضرار على أساس فردي أو جماعي أو بهما معا إن ارتأت ذلك، آخذة في الحسبان نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة.
2 - للمحكمة أن تعين، بناء على طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو بمبادرة منها، خبراء مؤهلين للمساعدة على تحديد نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت بالضحايا أو تعلقت بهم وعلى اقتراح مختلف الخيارات المتعلقة بالأنواع المناسبة لجبر الضرر وطرائق جبره. وتدعو المحكمة، عند الاقتضاء، الضحايا أو ممثليهم القانونيين، أو الشخص المدان فضلا عن كل من يهمهم الأمر من أشخاص ودول لتقديم ملاحظاتهم بشأن تقارير الخبراء.
3 - تحترم المحكمة في جميع الأحوال حقوق الضحايا والشخص المدان.
القاعدة 98: الصندوق الاستئماني
1 - تصدر الأحكام الفردية بجبر الضرر في حق الشخص المدان مباشرة.
2 - يجوز للمحكمة أن تأمر بأن يودع لدى الصندوق الاستئماني مبلغ الجبر المحكوم به ضد شخص مدان، عندما يستحيل أو يتعذر إصدار حكم فردي بجبر الضرر مباشرة لفائدة كل ضحية. ويكون مبلغ جبر الضرر المحكوم به المودع لدى الصندوق الاستئماني منفصلا عن كل موارد الصندوق الأخرى ويقدم إلى كل ضحية بأسرع ما يمكن.
3 - يجوز للمحكمة أن تصدر في حق الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طريق الصندوق الاستئماني عندما يكون من الأنسب إصدار حكم جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحايا ونطاق جبر الضرر وأشكاله وطرائقه.
4 - يجوز للمحكمة، بعد إجراء مشاورات مع الدول المعنية والصندوق الاستئماني، أن تأمر بأن تجبر عن طريق الصندوق الاستئماني أضرار منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية أو منظمة وطنية يوافق عليها الصندوق الاستئماني.
5 - يجوز استخدام الموارد الأخرى للصندوق الاستئماني لفائدة الضحايا رهنا بأحكام المادة 79.
القاعدة 99: التعاون وتدابير الحماية لأغراض المصادرة بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 57 والفقرة 4 من المادة 75
1 - يجوز للدائرة التمهيدية عملا بالفقرة 3 (هـ) من المادة 57 أو للدائرة الابتدائية، عملا بالفقرة 4 من المادة 75، بمبادرة من أي منهما أو بناء على طلب المدعي العام أو طلب الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين قدموا طلبا بجبر الضرر أو تعهدوا بتقديمه، أن تقرر ما إذا كان ينبغي طلب اتخاذ تدابير.
2 - لا يلزم الإخطار ما لم تقرر المحكمة، في الظروف الخاصة بالدعوى المعنية، أن الإخطار لن يعرض للخطر فعالية التدابير المطلوبة. وفي هذه الحالة، يخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب بالإجراءات كما يخطر قدر الإمكان كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول.
3 - وإذا صدر الأمر دون إخطار مسبق، فإن الدائرة المعنية تطلب من المسجل، بالسرعة التي تتطلبها فعالية التدابير المطلوبة، أن يخطر من وجه الطلب ضدهم، وأن يخطر، قدر الإمكان، كل من يهمهم الأمر من أشخاص أو دول، ويدعوهم إلى تقديم ملاحظات بشأن ما إذا كان ينبغي نقض الأمر أو تعديله.
4 - يجوز للمحكمة أن تصدر أوامر بشأن توقيت ومباشرة أي إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل.
القسم 4: أحكام متنوعة
القاعدة 100: مكان عقد الاجتماعات
1 - يجوز للمحكمة عند نشوء حالة خاصة أن تقرر الانعقاد في دولة أخرى غير الدولة المضيفة، إذا ارتأت أن ذلك سيكون في صالح العدالة.
2 - يجوز تقديم طلب أو توصية بتغيير مكان انعقاد المحكمة في أي وقت بعد بدء التحقيق، إما من المدعي العام أو الدفاع أو أغلبية قضاة المحكمة. ويوجه هذا الطلب أو التوصية إلى رئاسة المحكمة. كما يقدم خطيا وتحدد فيه الدولة المراد أن تنعقد المحكمة فيها. وتتأكد الرئاسة من آراء الدائرة المعنية.
3 - تستشير رئاسة المحكمة الدولة التي تُزمع المحكمة أن تنعقد فيها. وإذا وافقت تلك الدولة على انعقاد المحكمة فيها، يتخذ القضاة قرار انعقاد المحكمة في دولة غير الدولة المضيفة في جلسة عامة وبأغلبية الثلثين.
القاعدة 101: ا