مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: اللجوء للتحكيم الأحد سبتمبر 05, 2010 12:30 pm | |
| اللجوء للتحكيم
لمّا رأى معاوية بن أبي سفيان انتصارات جيش الإمام علي على جيشه ، وقد قرب منه القائد مالك الأشتر مع مجموعته ، دعا عمرو بن العاص إلى خطّة للوقوف أمام هذه الانتصارات . فقام عمرو بن العاص بخدعة ، حيث دعا جيش معاوية إلى رفع المصاحف على أسنّة الرماح ، ومعنى ذلك أنّ القرآن حكماً بيننا ، أراد من ذلك أن يخدع أصحاب الإمام علي ، ليقفون عن القتال ويدعون الإمام علي إلى حكم القرآن . وفعلاً جاء زهاء عشرين ألف مقاتل من جيش الإمام حاملين سيوفهم على عواتقهم ، وقد اسودّت جباههم من السجود ، يتقدّمهم عصابة من القرّاء الذين صاروا خوارج فيما بعد ، فنادوه باسمه لا بإمرة المؤمنين : يا علي اجب القوم إلى كتاب الله إذا دعيت ، وإلاّ قتلناك كما قتلنا ابن عفّان ، فو الله لنفعلنها إن لم تجبهم . فقال: ( عباد الله إنّي أحقّ من أجاب إلى كتاب الله ، ولكن معاوية وعمرو بن العاص وابن أبي معيط ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن ، وإنّي اعرف بهم منكم ، صحبتهم أطفالاً وصحبتهم رجالاً ، فكانوا شرّ الأطفال وشرّ الرجال ، إنّها كلمة حقّ يراد بها باطل ، إنّهم والله ما رفعوها ، إنّهم يعرفونها ولا يعملون بها ، ولكنّها الخديعة والوهن والمكيدة ، أعيروني سواعدكم وجماجمكم ساعة واحدة ، فقد بلغ الحق مقطعه ، ولم يبق إلاّ أن يقطع دابر الذين ظلموا ) . ثمّ قال لهم : ( ويحكم أنا أوّل من دعا إلى كتاب الله ، وأوّل من أجاب إليه ... ) . قالوا : فابعث إلى الأشتر ليأتيك ، وقد كان الأشتر صبيحة ليلة الهرير قد اشرف على عسكر معاوية ليدخله ، فأصرّوا على رأيهم ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في هذا الموقف أمام خيارين لا ثالث لهما : 1ـ المضي بالقتال ، ومعنى ذلك أنّه سيقاتل ثلاثة أرباع جيشه وجيش أهل الشام . 2ـ القبول بالتحكيم وهو أقلّ الشرّين خطراً .
| |
|