دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  Empty
مُساهمةموضوع: قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي    قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي  I_icon_minitimeالجمعة أبريل 01, 2011 11:12 am

قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي :

تنص المادة1 : لا يجوز للمحكم الاتصال بأطراف التحكيم للسعي نحو التعيين أو الاختيار كمحكم .

تنص المادة 2 : لا يجوز للمحكم قبول التعيين أو الاختيار كمحكم إلا بعد التأكد من القدرة والصلاحية لأداء المهمة المنوط بها دون أي تحيز ، ومن إمكان تخصص الوقت والاهتمام اللازمين .
تنص المادة 3 : يجب علي من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمن يتصل به في أمر هذا الترشيح بكل الظروف التي شأنها احتمال إثارة شكوك حول حياده أو استقلاله .
وعلم المحكم بمجرد تعيينه أو اختياره بهذه الظروف لأطراف النزاع إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علماً بما يلي :
أ- علاقات الأعمال والعلاقات الاجتماعية المباشرة السابقة والحالية مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
ب- علاقات القرابة والمصاهرة مع أي من أطراف التحكيم أو الشهود أو المحكمين الآخرين .
ج- الارتباطات السابقة علي موضوع التحكيم ويسري هذا الالتزام بالتصريح بالنسبة لتلك الظروف التي تجد بعد بدء إجراءات التحكيم .
تنص المادة 4 :علي المحكم أن يوفر للأطراف ولباقي المشتركين في التحكيم الظروف الملائمة للفصل في التحكيم بعدل ودون تحيز أو تأثر بضغوط خارجية أو خشية الانتقاد أو تأثير أي مصلحة شخصية
وعلي المحكم تخصيص الوقت والجهد اللازمين لسرعة الفصل في التحكيم مع الأخذ في الاعتبار مختلف الظروف المحيطة بالموضوع .

تنص المادة 5 : علي المحكم تجنب إجراء اتصالات من جانب واحد مع أحد الأطراف بشأن أي موضوع يتعلق بالتحكيم وفي حالة حدوث ذلك يتعين علي المحكم التصريح لباقي الأطراف والمحكمين بما تم .

تنص المادة 6 : لا يجوز للمحكم قبول هدايا أو مزايا بطريق مباشر أو غير مباشر من أي من أطراف التحكيم وينطبق علي الهدايا أو المزايا اللاحقة علي الفصل في التحكيم ما دامت مرتبطة به .

تنص المادة 7 : لا يجوز للمحكم الاستفادة من المعلومات التي حصل عليها أثناء إجراءات التحكيم لتحقيـق أي مغنم لنفسه أو للغير للمسام بمصالح الآخرين .
تنص المادة 8 : يلتزم المحكم بالمحافظة علي سرية كافة المسائل المتعلقة بالتحكيم بما فيها المداولات وقرار التحكيم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قواعد السلوك المهني للمحكم كما ينظمها مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» برنامج الدبلوم المهني العام في التحكيم التجاري الدولي 10 – 11 – 12 يونيو 2014 م
» التحكيم التجاري الدولي
» الطبيعة القانونية للتحكيم
» محاضرة الطبيعة القانونية للتحكيم الاستاذ الدكتور /سامى الشوا مركز التحكيم الدولى
» القواعد العامة في التحكيم التجاري الدولي General rules in international commercial arbitration

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: المنتديات القانونية :: منتدي التحكيم التجاري الدولي-
انتقل الى: