مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم 14 لسنة 2003 القانون 95 لسنة 2003 بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية الجمعة أغسطس 27, 2010 8:17 am | |
| كتاب دوري رقم 14 لسنة 2003 القانون 95 لسنة 2003 بتعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
بمناسبة صدور القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 بإلغاء القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة ، وبتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية ، ونشر في الجريدة الرسمية بالعدد رقم ( 25 ) تابع بتاريخ 19 / 6 / 2003 ، وبدء العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.فقد تضمن هذا القانون أحكاماً جديدة تتعلق بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية تمثلت فيما يلي :- إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت بقانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي أخر ، والاستعاضة عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة مؤبدة ، وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت العقوبة مؤقتة ، مع تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد ( بحسب الأحوال ).- وضع تعريف لعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد ، وبيان مدة كل منهما ، وترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت.- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق و سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المبينة في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.- تخويل أعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة علي الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق ، فيما ما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائية ، وذلك في تحقيق الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.- عند حضور المحكوم عليه غيابياً في جناية أو القبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة ، يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى ، ويُعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة ، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ، ولا يجوز للمحكمة في هذا الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابيوفي ضوء تلك الأحكام نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :أولاً : أن المشرع حدد الجرائم التي يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصـات المقررة لها - كافه السلطات المقررة لقاضى التحقيق علي سبيل الحصر ، وهي الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل والمفرقعات واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.ثانياً : خول المشرع النيابة العامة في تحقيق جرائم الإرهاب وغيرها - الجنايات والجنح - المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات - بالإضافة إلي الاختصاصات المقررة لها وسلطات قاضى التحقيق - سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي المبينة في المادة ( 143 ) من قانون الإجراءات الجنائيةثالثاً : يكون للنيابة العامة في تحقيق جنايات الرشوة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات سلطات قاضى التحقيق فيما عدا سلطة الحبس الاحتياطي المقررة له المنصوص عليها في المادة ( 142 ) من قانون الإجراءات الجنائيةرابعاً: أن المشرع عهد إلي أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل بالاختصاص في مباشرة سلطات قاضى التحقيق وسلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة عند التحقيق في الجرائم المشار إليها في البنود السابقة ، مما يعني أنه لا اختصاص لمن هم دونهم في تلك الدرجة من أعضاء النيابة في مباشرة تلك السلطات.خامساً : يجب علي أعضاء النيابة إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق في الجرائم سالفة البيان استعمال سلطة قاضى التحقيق في الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة ( 142) من قانون الإجراءات الجنائية إتباع ما يلي :-1- أن تأمر النيابة العامة بحبس المتهم احتياطياً لمدة لا تتجاوز خمسه عشر يوماً متى تبين لها - بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه - قيام دلائل كافية علي ارتكابه الجريمة المسندة إليه.2- أن تصدر أمراً بمد الحبس المشار إليه في البند السابق مدة أو مدد أخري لا يزيد مجموعها علي خمسه وأربعين يوماً.ويعني ذلك أن الحبس الاحتياطي الذي تصدره النيابة في تلك الحالات لا يتجاوز مجموعة ستين يوماً.3- إذا لم ينته التحقيق ، ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي زيادة علي مدة الستين يوما المشار إليها ، وجب عليها قبل انقضاء تلك المدة عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، لتصدر أمرها - بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم - بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها علي خمسه وأربعين يوماً أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة .4- في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي الذي أمرت به النيابة العامة ومحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة علي ستة أشهر ،فإذا لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلي المحكمة المختصة ، ورأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عليها قبل انقضاء مدة الستة شهور سالفة الذكر عرض الأمر علي تلك المحكمة للنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي مدة لا تزيد علي خمسه وأربعين يوماً قابله للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة ، وإلا وجب الإفراج عن المتهم5- إذا اقتضت مصلحة التحقيق في جرائم الإرهاب المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات ، مد الحبس الاحتياطي زيادة علي مدة الستين يوماً المشار إليها ، ورأت النيابة العامة استعمال سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة المشار إليها في البند السابق ، وجب علي عضو النيابة المحقق قبل انقضاء مدة الحبس السابقة أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً متعاقبة لا يزيد كل منها على خمسه وأربعين يوماً ، ولا يجوز أن تزيد مجموع مدد الحبس الاحتياطي في هذا الحالة علي ستة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة ـ وهى محكمة امن الدولة العليا طوارئ ـ بمد الحبس مدة لا تزيد علي خمسه وأربعين يوماً قابله للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.6- علي عضو النيابة المحقق - قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي في كل مرة - أن يسمع أقوال المتهم ودفاع محاميه في حالة حضوره ، ويسأله عما إذا كان لديه أقوال جديدة يريد الإدلاء بها أو دفاع أخر يبديه ، ثم يصدر أمره بمد حبسه لمدة يحددها وفقاً لما سبق بيانه أو يأمر بالإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة.سادساً : يجب أن يُراعى عند النظر في أمر مد الحبس الاحتياطي الذي أصدرته النيابة العامة قبل العمل بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ما يلي : -أن إجراءات التحقيق التي اتخذتها النيابة العامة في الجنايات التي كانت تختص بنظرها محاكم أمن الدولة العليا استناداً إلي سلطات قاضى التحقيق التي كانت مقررة لها بمقتضى القانون رقم 105 لسنة 1980 الملغى تبقي صحيحة ومنتجة لجميع أثارها إعمالاً لمبدأ الأثر الفوري و المباشر للنص الإجرائي الذي يحكم التنازع بين النصوص الجنائية الإجرائية من حيث الزمان.إذا رأت النيابة مد مده الحبس الاحتياطي التي سبق أن أمرت بها في الجنايات التي لم يخولها المشرع عند التحقيق فيها سلطات قاضى التحقيق أو سلطة الحبس الاحتياطي المقررة له طبقاً لأحكام القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، فإنه يتعين عليها قبل انقضاء مدة الحبس الاحتياطي الصادر بها الأمر ، أن تعرض القضية على القاضي الجزئي أو على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة- بحسب الأحوال - ليصدر أمرا بمد الحبس أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة بعد سماع أقوال النيابة العامة و المتهم.أما فيما يتعلق بمد مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات التي خول المشرع النيابة العامة فيها سلطات قاضى التحقيق بمقتضى القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، فيجب عند قيام عضو النيابة بمد تلك المدة مراعاة ما يوجبه القانون الأخير من ضرورة اتخاذ هذا الإجراء بمعرفة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.سابعاًً :- يلزم الإشارة إلى أنه يكون للنيابة العامة - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها - سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجرائم التي تختص بنظرها محاكم أمن الدولة طوارئ طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 162 لسنة 1958بشأن حالة الطوارئ.ثامناً : إذا حضر المحكوم عليه غيابيا في جناية من تلقاء نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة فيجب إتباع ما يلي :-يرُسل المحكوم عليه فوراً - مقبوضاً عليه - مع ملف القضية إلى مكتب رئيس محكمة الاستئناف لتحديد اقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى.يستمر حبس المحكوم عليه أعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة ( 395 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 ، ويعرض بالجلسة المحددة لإعادة نظر الدعوى محبوسا.يجب على عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب إلي المحكمة حبس المتهم احتياطياً إذا ما تبين له أن المحكمة بصدد تأجيل نظر الدعوى ، وذلك في ضوء ظروف الواقعة وملابسات إجراءات الضبط.يراعى عند مراجعة الحكم الصادر بعد إعادة نظر الدعوى التحقق من أن المحكمة لم تشدد العقوبة المحكوم بها عما قضى به الحكم الغيابي.إذا ما ثبت للمحامى العام للنيابة الكلية أن العقوبة المقضي بها في جناية غيابياً قد سقطت بمضي المدة فيجب الإفراج عن المحكوم عليه الحاضر من نفسه أو المقبوض عليه ، وحفظ الحكم مع اتخاذ الإجراءات المقررة بنص 619 من التعليمات العامة للنيابات ( الكتابية والإدارية ).ويتم استطلاع رأى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين فيما يستشكل من أمر سقوط العقوبة بمضي المدة .تاسعاًً : تُلغي عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت بالتعليمات العامة للنيابات ( القضائية والكتابية والإدارية) والكتب الدورية ، ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبدإذا كانت مؤبدة ، وبالسجن المشدد إذا كانت مؤقتة.عاشراً : يراعى عند تنفيذ الأحكام الجنائية ما يلي :- أن يكون تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال بنوعيها في السجون المخصصة لذلك علي النحو المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد بحسب الأحوال-أن يكون ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت على النحو التالي : السجن المؤبد - السجن المشدد - السجن - الحبس مع الشغل - الحبس البسيطحادي عشر : يُلغي كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات والكتب الدورية المشار إليها يخالف أحكام القانون رقم ( 95 ) لسنة 2003 وما ورد بهذا الكتاب.والله ولى التوفيق ،،،صدر في 2 / 7 /2003النائـب العـامالمستشار /ماهر عبد الواحد | |
|