مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: كتاب دوري رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الجمعة أغسطس 27, 2010 5:19 am | |
| كتاب دوري رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي
قانون رقم 1 لسنة 1991بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975باسم الشعبرئيس الجمهوريةقرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :(المادة الأولى )يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة ، نصها الآتي :"ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987 والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه .(المادة الثانية)ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1411 هـالموافق 5 يناير سنة 1991 (حسني مبارك )نبلغكم القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعلم به وتنفيذهتحريرا في 23/1/1991وكيل أول التفتيش القضائيالمستشار /حسين محمد حسينآخر كتاب دوري صدر في عام 1990 برقم (28)
| |
|