دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه

اذهب الى الأسفل 
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
كاتب الموضوعرسالة
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 10:55 am



الفصل الثانى

الدفعات المقدمة

ماده (83) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( 1 دفعات مقدمة).

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية:

1 – بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح.

2- بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

ماده (84) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويكون الرد، بالموافقة على النموذج رقم (2 دفعات مقدمة).

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة، تجدد بناء على طلب الممول ما لم يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقاً لحكم المادة (64) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقاً لحكم المادة (65) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائياً ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.

مادة (85) :يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أو تخفيض عدد الدفعات، طبقا للمادة (63) من القانون، علي النموذج رقم (3 دفعات مقدمة).

ماده (86) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم (4 دفعات مقدمة).

وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ستين يوماً من تاريخ تقـديمه وذلك على النموذج رقـــم

(5 دفعات مقدمة)، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولاً للطلب.

ماده (87) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( 6 دفعات مقدمة)، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( 7 دفعات مقدمة).




الباب الثانى

المهن غير التجارية

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة (88) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة (71) من القانون ،تحت حساب الضريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل).




الباب الثالث

أحكام عامة

مادة (89) : يكون توريد المبالغ التي تم تحصيلها تحت حساب الضريبة، طبقا للمادة (72) من القانون، في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحـت حسـاب الضــريبة على النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقة رقم التسجيل الضريبي/ رقم الملف/ المأمورية المختصة/ طبيعة التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين على النموذج المعد لذلك.


الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة (90) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أو نشاط غير تجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم (16 حصر)، والنمــوذج رقـم (17 حصر)، بحسب الأحوال.

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

ماده (91) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يُزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم (18 حصر).

ماده (92) :يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكـترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي الضريبة على الدخل.

ماده (93) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية، البيانات الآتية:

1 - رقم التسجيل الضريبي

2 - الرقم المسلسل للبطاقة طبقاً لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية

3 - تاريخ إصدارها

4 - كـود المأموريـة

5 – اسم الممول

6 – عنوان الممول

7 – رقم الملف الضريبي

8 – نشاط الممول

9 – عنوان النشاط " السمة التجارية "

10- رقم التأمينات الاجتماعية

11- رقم السجل التجارى

12- رقم سجل الشركات

13- عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن

14- تاريخ بدء مزاولة كل نشاط

15- الكيان القانوني

16- بيانات الإقرار [ سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية ]

17- بيانات الإعفاءات الضريبية

18- بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.

19- تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء

20- أى تغيير فى بيانات البطاقة

ماده (94) : يُقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأمورية المختصة التي يتبعها الممول، مرفقاً به المستندات الآتية:

1. صورة عقد الإيجار.

2. صورة عقد شركة الأشخاص أو نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي.

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وتُعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

ويُنشأ بكل مأمورية سجل خاص تُقيد به بيانات كل بطاقة.

ماده (95) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهر عبارة تفيد ذلك.

مادة (96) :لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية المركز الرئيسي .

مادة (97) : فى تطبيق حكم المادة (75) من القانون، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.

اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية.

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.

مادة (98): على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (76) من القانون، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــموذج رقم (20 حصر).

مادة (99) :على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة (77) من القانون عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على النماذج أرقــــام (21 حصر) و (22 حصر) و (23 حصر) و (24 حصر) بحسب الأحوال.

مادة (100) : يكون الإخطار عند توقف المنشأة، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (79) من القانون، على النموذج رقم (25 توقف)، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.

ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف:

1- مغادرة البلاد نهائياً.

2- الغلق الجبري أو الإداري

3- ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار

4- الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.

ماده (101): يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد، طبقا للمادة (81) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات.


الباب الثانى

الإقرارات الضريبية

ماده (102) : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة (82) من القانون عـلى النموذج رقم (27 إقرارات)، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.

مادة (103) : علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص عليها فى المادة (48) من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الـنموذج رقـم (28 إقرارات)، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.

مادة (104) : يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية، ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة (82) من هذه اللائحة أو التى تقرها وزارة المالية.



مادة (105) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم 133 لسنة 1951بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

مادة (106) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقـم (29 إقرارات) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.

مادة (107) : تسرى على المشروعات الصغيرة، المنصوص عليها فى المادة (18) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقاً لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.

مادة (108) : تعد بـوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التى تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى

كل ما يتصل بالخدمات التى تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك:

1- طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.

1- إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أى لجان أخرى.

2- غير ذلك مما تُتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.

مادة (109): للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم (30 إقرارات) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة (85) من القانون، على النموذج رقم (26 طلبات)، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوماً.

مادة (110):على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص عليها في المادة (111) من هذه اللائحة، ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية:

1. اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة.

2. مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة.

3. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه.

وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة.

مادة (111): علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين:

1 – سجل أو أكثر حسب عدد المتعاملين معها يتضمن :

أ - اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

ب - مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم تحت حساب الضريبة .

2 – سجل تدون به حركة التسديدات التى يتم توريدها كل ثلاثة أشهر مع توضيح بيانات الشيك والجهة المستفيدة.

مادة (112) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا للمادة (87) من القانون، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة (133) من القانون، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.

مادة (113) : فى تطبيق حكم المادة (88) من القانون، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.


الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة (114) : يُقصد بربط الضريبة، فى تطبيق حكم المادة (89) من القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول.

مادة (115) : يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (90) من القانون وبقيمتها على النمـوذج رقــم ( 19 ضريبة).

مادة (116) : ينقطع التقادم، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (91) من القانون، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً.

مادة (117) : يقصد بالأخطاء المادية، فى تطبيق حكم المادة (93) من القانون، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة العمليات الحسابية.

ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة (124) من القانون، وذلك ما لم يصبح الربط نهائياً.


الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة (118) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.

مادة (119) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (95) من القانون، إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (133) منه.

وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص.

مادة (120): يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة (96)من القانون، على النموذج رقم (32 فحص)، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم (26 طلبات)، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفـض طلـبه عـلى النـموذج رقم (33 فحص) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.

مادة (121): يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم (34 بيانات).

مادة (122) :تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 10:57 am



الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (123) ( معدلة بقرار وزير المالية رقم 624 لسنة 2006 )

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم (35 سداد) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم (36 سداد) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وعلى النموذج رقم (42) سداد بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات ومافى حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (124): يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة (104) من القانون، على النموذج رقم (37 سداد) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

مادة (125) :في حالة سداد الضريبة علي أقساط، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتي:

1. حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

2. صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة.

3. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.

4. مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.

مادة (126) : فى تطبيق حكم المادة (105) من القانون، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقاً للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوز للمصلحة بناءً على طلب الممول تعديل قرار التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات.

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.

مادة (126) مكرر ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2007 )

يجب الإلتزام بالضوابط التالية لدى إتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول :

أولا : فى شأن الحجز على منقول :

أ‌- الإنتقال لإجراء الحجز على المنقولات فى الأماكن التى توجد بها .

ب‌- أن يتم تقييم المنقولات التى سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية فى تاريخ توقيع الحجز .

ج‌- أن يقتصر الحجز على المنقولات التى تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذى تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه .

د- ألا يتم الحجز على البضائع التى تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة الممول لنشاطه إلا فى حالة عدم كفاية المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق .



ولايجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها إلا بعد الإستيثاق من قانونية إجراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد .



ثانيا : فى شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :

أ - إتخاذ مايلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التى يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة .

ب – إتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما فى الذمة ، وإلزامها بذلك فى حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام .

ج- أن يقتصر الحجز على ماللمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التى أقرت بما فى ذمتها للمدين على مايعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه .

مادة (126) مكرر (1) ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 207 لسنة 2007 )

يجب الإلتزام بالضوابط التالية لدى إتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليه فى المادة (107 ) من القانون :

أ‌- تحرى الدقة فى تقدير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق إستحقاقه فى ذمة الممول المطلوب الحجز عليه .

ب‌- ألا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها مايعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع إستحقاقه فى ذمة الممول .

مادة (127) :تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند (1)من المادة (110) من القانون، في الحالات الآتية:

1- من واقع الإقرار الضريبي للممول.

2- من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.

3- من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.

4- فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.

5- من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

مادة (128) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة (113) من القانون على النحو الاتى :

1- أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.

2- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداه بالزيادة وفقاً للقانون ومبالغ أخرى مستحقة وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.

3- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.

وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.


الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة (129) : يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (116) من القانون، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، من ثلاث صور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول.

وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه، وإن لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة.

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (116) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز.

مادة (130) : فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة (118) من القانون، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم (38 مرتبات).

مادة (131) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها.

مادة (132) : تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة (119) من القانون، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة.

مادة (133) : يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-

1 – سجل قيد الطعون. 2- سجل محاضر الجلسات.

3- سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.

مادة (134) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

مادة (135) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بند من هذه البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، ويخطر الممول بذلك.

يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً.

ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.

مادة (136) ( البند (2) مستبدل بقرار وزير المالية 159 لسنة 2007 )

يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، السجلات الآتية:

1 - سجل الطعون الضريبية، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة، وقرار اللجنة عند صدوره.

2 –"" سجل الجلسات، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة ، والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها "

3 - أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.

مادة (137) : يكون العمل بلجان الطعن، المنصوص عليها في المادة (120) من القانون، على النحو الآتي:

1 - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.

2 - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [1] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها، ويعد مسودة القرار في كل طعن.

3 - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن.

4- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة (122) من القانون.

مادة (138) ( مستبدلة بقرار وزير المالية 395 لسنة 2007 )

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الوحدة المشرفة على لجان الطعن .

مادة (139) : على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقاً لحكم المادة (141) من هذه اللائحة.

مادة (140) (مستبدلة بقرار وزير المالية 159 لسنة 2007 )

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم (39 لجان) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، وللممول أن يكتفى بإرسال المذكرات والمستندات التى يراها إلى لجنة الطعن عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل فى الطعن فى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

مادة (141) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، فى تطبيق حكـــم المادة (122) من القانون، ما يأتي :

1 - الاختصاص .

2 - إعلان أطراف الخلاف .

3 - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.

4 - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

5 - تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصول والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة (142) : تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.

مادة (143) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من

تاريخ ورود الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.

مادة (144) : تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

مادة (145) : على مندوبي المصلحة لدى الجهات المنصوص عليها في المادة (128) من القانون، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة على الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به، وفى حالة اكتشاف المندوب أية مخالفة، عليه أن يثبت ذلك في محضر أعمال يتضمن البيانات الأساسية الآتية:

1 - اسم المندوب .

2 - اسم الجهـة .

3 - تاريخ اكتشاف المخالفة .

4 - وصف المخالفة .

5 - الأثر المالي للمخالفة .

6 - المدة التى وقعت خلالها المخالفة

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلى الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم.

مادة (146) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات المنصوص عليها في المادة (129) من القانون.

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد، بيان هذه الأسباب.




قانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبية مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى





بإسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه ، وقد أصدرناه :

المادة الأولى

تفرض ضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية المبينة فى الجدول المرفق ، وذلك وفقا للفئات الواردة فيه

المادة الثانية

إذا أدمج مستغل المكان أو العرض أو الحفل فى اثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أية خدمات يؤديها ، زيادة عن الأسعار المحددة لهذه المأكولات والمشروبات والخدمات أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر ، خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقا لذات الفئات المفروضة على الدخول .

ويقدر مفتش الضرائب المختص هذه الزيادة مسترشدا فى ذلك بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة وغيرها من الجهات الرسمية المختصة

المادة الثالثة

لا تحصل الضريبة على دخول الأماكن والعروض والحفلات التى يكون الدخول فيها حرا ، سواء قدم المستغل أو لم يقدم مأكولات أو مشروبات أو خدمات.

ومع ذلك تحصل الضريبة المنصوص عليها فى البند ( 8 ) من الجدول المرفق على دخول الحفلات على النحو المبين فيه ويسرى ذلك على كل دخول للأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت فيها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى

المادة الرابعة

تحسب الضريبة فى كل دخول على أساس المقابل المحدد له ، وتستحق كاملة على التذاكر المخفضة وقيمة الاشتراكات .

المادة الخامسة

تحصل الضريبة من الجمهور بواسطة مشغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وعلى المستغل أداء الضريبة فى ذات يوم الدخول

المادة السادسة

يعفى من الضريبة الدخول إلى :

1 - عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزاد أجر دخولها على جنيه واحد .

2 - العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة ، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع وزير المالية .

3 - العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومى أو الدولى ، التى يحددها مجلس الوزراء .

4 - العروض والحفلات التى تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ، طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

5 - الحفلات التى تقيمها الهيئات العاملة فى مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد

المادة السابعة

على مستغلى العروض والحفلات الوقتية التى تقام فى أماكن غير مملوكة لهم وغير مخصصة بطبيعتها لإقامة العروض أو حفلات باستمرار ، إيداع تأمين نقدى أو تقديم خطاب ضمان أو شيك مصرفى أو مقبول الدفع من أحد المصارف المعتمدة يساوى قيمة الضريبة المستحقة على التذاكر التى تقدم لختمها على أساس كامل سعة المكان على أن تتم تسوية الضريبة المستحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إقامة العرض أو الحفل

المادة الثامنة

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يخطر الجهة المختصة بربط وتحصيل الضريبة بذلك الاتفاق وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية وفى حالة عدم الإخطار فى الميعاد المقرر وكذا فى حالة إقامة العرض أو الحفل فى مكان غير مخصص الدرجات تحسب الضريبة على أساس عدد المقاعد بالكامل وبأعلى فئاتها









المادة التاسعة

يكون للضريبة والتعويض المنصوص عليهما فى هذا القانون امتياز على إيرادات المكان والعرض والحفل والمنقولات المستخدمة ، وكذا على جميع أموال المستغل ، وتحصل المبالغ المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون بطريق الحجز الإدارى

المادة العاشرة

يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى المنفذة له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن ، ويكون لهم فى سبيل ذلك حق دخول أماكن الملاهى والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية أو مركز الإدارة التابع له المكان لإجراء الرقابة الدائمة على ما يستحق وما يحصل من الضريبة وعلى العمليات المالية الخاصة بكل عرض أو حفل

المادة الحادية عشرة

يجب أن يودع تحت تصرف العاملين المذكورين فى المادة السابقة ، الدفاتر ومجموعات التذاكر وخرائط المقاعد والصناديق المحفوظ بها قسائم التذاكر المسلمة عند الدخول أو ما يقوم مقامها ، ولهم أن يطلعوا على جميع المستندات الخاصة بالعروض والحفلات وعلى التذاكر والتصاريح والاشتراكات التى بأيدى رواد الحفل ، وأن يطلبوا تقديم بيان مفصل عن الإيراد حسب فئات مقابل الدخول .

وفى حالة الامتناع عن تقديم شئ مما ذكر فى الفقرة السابقة تحسب الضريبة أساس كامل عدد المقاعد فى الدرجة أو الدرجات التى لم تقدم المستندات الخاصة بها

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه من لم يقم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا القانون فى الميعاد المقرر أو امتنع عن تقديم البيانات التى يطبهاالعاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة أو قاوم أو منع أو حاول منع العاملين من القيام بعملهم ، وكذلك كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة أو استعمل طرقا قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة أو الانتقاص منها أو التأخر عن أدائها أو خالف أى حكم من أحكام هذا القانون .

وفى جميع الأحوال يلزم المخالف باداء الضريبة المستحقة أو الباقى منها مع زيادة قدرها 10 % من قيمة ما هو ملزم بأدائه عن كل يوم تأخير بحد أقصى عشرة أيام

المادة الثالثة عشر

.على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، كما يصدر وزير المالية لائحته التنفيذية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدوره

المادة الرابعة عشر

.يلغى القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى والقانون رقم 5 لسنة 1980 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالضرائب المفروضة على دور العرض السينمائى ، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ، كما يلغى كل إعفاء من هذه الضريبة أينما ورد فى أى قانون آخر

المادة الخامسة عشر

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 7 صفر سنة 1420 هـ ؛ الموافق 23 مايو سنة 1999





الجدول المرفق بالقانون

قضى بعدم دستورية البند الحادى عشر بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .





البيان
فئة الضريبة

أولا - السينما

1- عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجا مشتركا بين مصريين وأجانب والفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد ................

2- عروض الأفلام الأجنبية......

ثانيا- المسرح والسيرك :

1-عروض دور المسرح..................

2- عروض الأوبرا والباليه ..............

3-عروض السيرك ......................

ثالثا :الحفلات والملاهى وغيرها :

1-حدائق الملاهى والفرجة ..............

2- الحفلات العامة فى النوادى ..........

3- حلقات الإنزلاق.....................

4- الألعاب الميكانيكية والكهربائية ......

5- الألعاب السحرية وألعاب الحواه .....

6- سباق السيارات والقوارب والطيران

وسباق الخيل ومحال صيد الحمام .......

7-عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير إشتراك ........

8- حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية ، وكذلك دخول الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى .......



9- حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها ..........................

10- حفلات الأوركسترا السيمفونى وفرق الموسيقى العربية........................

11- غير ماتقدم من الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت .










5 % من مقابل الدخول

20% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول

5% من مقابل الدخول



10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول

10% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول



25% من مقابل الدخول













25% من مقابل الدخول بجد أدنى جنيه للفرد فى حالة الدخول الحر



30% من مقابل الدخول أو قيمة الإشتراك



5% من مقابل الدخول



20% من مقابل الدخول





وزارة المالية

قرار رقم 765 لسنة 1999

باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999

بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى

وزير المالية :

بعد الإطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 177 لسنة 1971 بتحديد شروط وأوضاع تطبيق الإعفاءات الواردة بالقانون رقم 61 لسنة 1969 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 401 لسنة 1972 بتنظيم تقرير الإعفاءات من الضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 104 لسنة 1979 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 177 لسنة 1971 ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 73 لسنة 1992 بتحديد الاستمارات والنماذج والسجلات وتذاكر الدخول فى تطبيق أحكام القانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى قرار وزير المالية رقم 1016 لسنة 1996 بتعديل أحكام القرار الوزارى رقم 52 لسنة 1952 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ؛

وعلى ما عرضته مصلحة الضرائب العقارية ؛

قــرر :

(مـــادة 1)

تتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة حساب الضريبة على مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة وأى مكان من أماكن الملاهى والعروض والحفلات الترفيهية الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ، وذلك وفقاً للفئات الموضحة قرين كل منها.

(مـــادة 2)

فى حالة قيام مستغل المكان أو العرض أو الحفل بدمج أى زيادة فى أثمان المأكولات والمشروبات أو فى مقابل أى خدمات يؤديها عن الأسعار المحددة لها أو إذا حصل زيادة على أجر الدخول المقرر خضعت هذه الزيادات لأحكام ضريبة الملاهى وفقاً لذات الفئات المفروضة على الدخول ، وعلى مفتش الضريبة المختص تقدير هذه الزيادات بالاسترشاد بالأسعار التى تحددها وزارة السياحة فيما يختص بالمنشآت الفندقية والسياحية وفيما عدا ذلك يتم الاسترشاد بالأسعار التى تحددها الجهات الرسمية المختصة.

(مـــادة 3)

يتم احتساب الضريبة على أساس مقابل الدخول المحدد للمكان أو الحفل أو العرض ، ويراعى احتسابها كاملة على فئات التذاكر المخفضة أما فيما يختص بالاشتراكات فيتم احتساب الضريبة على قيمة الاشتراك كاملة بغض النظر عن عدد الأيام التى يسرى فيها الاشتراك.

(مـــادة 4)

على المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسلة من العروض أو الحفلات أن يتقدم بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (Cool من القانون رقم 24لسنة 1999 المشار إليه لجهة ربط وتحصيل الضريبة طبقاً للنموذج المرافق (استمارة "1" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) محدداً به مقابل الدخول (وعاء الضريبة) ، باليد مقابل إيصال دال على ذلك قبل الحفل بثلاثة أيام على الأقل ، وفى حالة إدخال أى تعديل فى أحد البيانات الواردة بالإخطار المشار إليه يجب تقديم الإخطار قبل الحفل بأربعة وعشرين ساعة على الأقل .

وفى الحفلات الطارئة يجوز أن يقدم الإخطار قبل إقامة الحفل بوقت كاف.

ويتم قيد تلك الإخطارات فى السجل المعد لذلك.

وتتولى جهات ربط وتحصيل الضريبة بمحافظتى القاهرة والإسكندرية ومديريات الضرائب العقارية بالمحافظات إبلاغ مصلحة الضرائب العقارية بتلك الإخطارات التى ترد إليها أولاً بأول (حفلات دائمة أو مؤقتة) وبأية تعديلات تطرأ عليها.

(مـــادة 5)

يجب على مستغلى الأماكن والعروض والحفلات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يؤدوا مبلغ الضريبة الذى تحدده جهة ربط وتحصيل الضريبة فى ذات يوم الدخول مصحوباً ببيان عدد التذاكر المنصرفة من كل فئة لكل حفلة والضريبة المستحقة على كل منها والرسوم الإضافية الملحقة بها وفقاً للنموذج المرافق (استمارة"6" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) حافظة توريد متحصلات الضريبة.

ويقصد بذات يوم الدخول المشار إليه فى الفقرة السابقة أربعة وعشرين ساعة من بداية إقامة الحفل أو العرض .

(مـــادة 6)

لا يجوز للمستغل أن يسمح بدخول أحد من الجمهور إلى الحفل أو العرض إلا بمقتضى تذكرة تستخرج من دفتر قسائم مطبوعة ومرقومة بأرقام متتابعة وتكون ذات ثلاثة أجزاء قسم ثابت وقسمان منفصلان يقدمان عند الدخول ويبقى أحدهما بيد المتفرج والآخر يحتفظ به فى صندوق خاص للمراجعة ويشتمل كل قسم من الأقسام الثلاثة على اسم المحل ورقم التذكرة ونوع المكان الذى تعطى التذكرة حق الدخول فيه وثمنها وقيمة الضريبة المستحقة عليها ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتختم الأقسام الثلاثة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة.

أما المحال التى يكون الدخول فيها بعدادات بدلاً من التذاكر فيجب على المستغل عدم فك العدادات أو نقلها إلا بحضور مندوبى جهة ربط وتحصيل الضريبة.

والمحال التى يكون الدخول فيها بنظام الكاردسيستم (الكروت الممغنطة) من خلال بوابات دخول تعمل إلكترونيا ومتصلة بأجهزة كمبيوتر التى توضح شاشاتها بياناً بعدد الداخلين أولاً بأول وفئة مقابل الدخول والضريبة والرسوم الإضافية ملحقة بها ، فيجب على المستغل عند إدخال النظم الخاصة بالعمل بها إخطار جهة ربط وتحصيل الضريبة بذلك.

ويحظر إجراء أى تغيير أو تعديل فى تلك النظم قبل الرجوع إلى تلك الجهة ، كما يحظر حذف أو تغيير أى بيان من بيانات العمل اليومى بالكمبيوتر إلا بحضور مندوبى هذه الجهة ، ويتم استخراج بيانات العمل يومياً كما تعد كشوف يومية بمتحصلات الضريبة عن كل نشاط على حدة من خلال تلك البيانات.

وفى حالة مخالفة البيانات الواردة على الكمبيوتر للبيانات الفعلية من خلال واقع مراقبة العاملين فى مجال تطبيق القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه فعليهم حق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكامه.

(مـــادة 7)

يكون تقديم التذاكر للختم بطلب يحرر على النموذج المرافق (استمارة "2" سينما ـ مسرح ـ ملاهى) ، وذلك فى المواعيد المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القرار.

ويجب ألا تزيد الأرقام المتتابعة للتذاكر التى يتم ختمها على رقم (50000) ثم تبدأ أرقام متتابعة جديدة (من 1 إلى 50000).

(مـــادة Cool

يستمر استعمال التذاكر المطبوعة بمعرفة المستغل والمختومة بخاتم جهة ربط وتحصيل الضريبة لمدة سنة من تاريخ ختمها أو لمدة الموسم بحسب الأحوال وبعد هذه المدة يعاد الباقى منها بدون استعمال لإلغائه أو تجديده لمدة أخرى على النموذج المرافق المعد لهذا الغرض (استمارة "14" تجديد أو إعدام).

(مـــادة 9)

لا يجوز إعادة تذاكر منصرفة ، وإذا رغب أحد المتفرجين فى تغيير محله وترتب على ذلك زيادة فى مقابل الدخول تقتضى زيادة الضريبة تعطى له بقيمة الزيادة فى الأجرة تذكرة إضافية مبين عليها ما زاد فى الثمن والضريبة ونوعها (سينما ـ مسرح ـ ملاهى) وتستخرج هذه التذكرة من دفتر قسائم خاص مستوفى للشروط الموضحة بالمادتين (6 ، 7) من هذا القرار.

(مـــادة 10)

تتمتع بالإعفاء الوارد بالبندين رقمى (1 ، 5) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه العروض والحفلات الواردة فيهما شريطة ألا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد ، ومتى زاد على ذلك يخضع أجر دخولها بالكامل للضريبة وفقاً للفئات المقررة بالجدول المرافق بالقانون المذكور.

(مـــادة 11)

يشترط للتمتع بالإعفاء الوارد بالبند (4) من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه ما يلى :

(1) أن تقيم الحفل إحدى الجهات الآتية :

(أ) الأشخاص الاعتبارية العامة.

(ب)الأشخاص الاعتبارية المسجلة وفقاً لقوانين خاصة ، وذلك فى حدود حفلة واحدة فى العام.

(2) أن تقام الحفلات لتحقيق أغراض إنسانية أو اجتماعية أو ثقافية أو رياضة ذات نفع عام ، على أن يتحدد فى طلب الإعفاء هذه الأغراض تفصيلاً والمستفيد منها بكل دقة.

(3) أن يخصص نسبة 25% على الأقل من إجمالى إيراد الحفل قبل خصم أية تكاليف الأغراض المشار إليها فى البند السابق وتقدم الجهة طالبة الإعفاء تعهداً لتنفيذ هذا الشرط وتقديم التسهيلات اللازمة للعاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون لإجراء الفحص والمراجعة اللازمين لتخصيص النسبة المشار إليها خلال أسبوع على الأكثر من وقت إقامة الحفل.

(4) تقدم طلبات الإعفاء مشفوعة برأى الوزير المختص إلى وزارة المالية مرفقاً بها المستندات الدالة على توافر الشرطين المذكورين بالبندين رقمى (1 ، 2) قبل إقامة الحفل بأسبوعين على الأقل.

(5) يصدر قرار الإعفاء من وزير المالية.

(مـــادة 12)

على الجهة طالبة الإعفاء تقديم التذاكر المعدة للاستخدام فى الحفلات المعفاة على النموذج المعد فى هذا الشان قبل إقامة الحفل بأسبوع إلى جهة ربط وتحصيل الضريبة لختمها بخاتم حفلة معفاة واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية المقررة لاستخدام تلك التذاكر، وعليها تقديم المستندات الاتية:

(أ‌) ما يفيد تصفيه أخر حفلة معفاة أقيمت لصالح الجهة طالبة الإغفاء.

(ب‌) تقديم إقرار كتابى بعدم التناول أو بيع الحفلة أو سلسة الحفلات المطلوب إعفاؤها من الضريبة إلى أى شخص طبيعى أو معنوى أخر مع التعهد بسداد كامل الضريبة وملحقاتها المستحقة على أساس أسعار البيع المحددة على التذاكر الباعة فى حالة عدم حالة عدم إعفاء الحفل أو سلسة الحفلات المذكورة من الضريبة.

(ج) العقود المبرمة بقصد تنظم إقامة الحفل أو سلسة الحفلات بما فبها عقود الفنانين وغيرها من المشتركين فى إحياء الحفل مرفقاً بها إقرارات موضحاً بها قيمة الأتعاب والأجور المتفق عليها مع هؤلاء الفنانين أو غيرها.

(مـــادة 13)

على جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ الإجراءات التالية:

1- إخطار مأمورية ضرائب المهن غير التجارية ومأمورية الضرائب على البيعات المختصتين بأسماء وأتعاب ,أجور المتعهدين والفنانين المشتركين فى إحياء الحفل خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إقامتها.

2- إخطار مأمورية الدمغة المختصة بهذه الحفلات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور القرار بالإعفاء لتحصيل رسوم الدمغة المستحقة على الإعلانات عن الحفل.

3- تكليف مفتش ضريبة الملاهى خلال شهر من تاريخ إقامة لحفلات المعفاة، بالقيام بفحص ومراجعة دفاتر ومستندات الجهة التى منحت الإعفاء وللتأكد من تخصيص النسبة المشار أليها بالبند(3) من المادة (11) من هذا القرار للأغرا ض التى قرر من أجلها الإعفاء، مع وجود ما يثبت توريدها للبنك بحساب الجهة القائمة على تلك الأغراض.

(مـــادة 14)

فى حالة الإخلال بأى من الشرط السابقة تتولى جهة ربط وتحصيل الضريبة اتخاذ سائر الإجراءات نحو إبلاغ الجهات الإدارية المختصة والجهاز المركزى للمحاسبات.

(مـــادة 15)

يقصد بالتعويض المنصوص علية فى المادة التاسعة من القانون رقم 24 لسنة 1999 المشار إليه الزيادة الواردة بالمادة الثانية عشرة منه.

(مـــادة 16)

على العاملين فى مجال تطبيق أحكام القانون رقم 24 لسنة1999 المشار إليه والمخولين صفة الضبطية القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأن:

(1) المستغل وكل من يتفق مع شخص طبيعى أو معنوى على إقامة عرض أو حفل أو سلسة من العروض أو الحفلات دون قيامه بالإخطار المنصوص عليه فى المادة (Cool من هذا القانون فى الميعاد المقرر.

(2) كل من امتنع (شخص طبيعى أو معنوى) عن تقديم البيانات اللازمة والكافية والتى تعين على ربط وحساب الضريبة وبطلبها العاملون المختصون أو أعطى بيانات غير صحيحة.

(3) كل من قاوم أو منع حاول أن يمنع العاملين عن القيام بعملهم.

(4) كل من باع أو وزع تذاكر غير مختومة بخاتم الضريبة.

(5) كل من استعمل طرقاً قصد بها أو نشأ عنها التخلص من أداء الضريبة الانتقاص منها أو التأخير عن أدئها.

(6) كل من خالف أى حكم من أحكام القانون المذكور.

(مـــادة 17)

العروض والحفلات والأماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه،هى:

أولا- السينما:

(1) عروض الأفلام المصرية والأفلام المنتجة إنتاجاً مشركاً بين مصريين وأجانب، وكذلك الفيلم الأجنبى الذى يعرض مع الفيلم المصرى فى عرض واحد، وإذا ما تم عرض أكثر من فيلم أجنبى العرض لفئة عروض الأفلام الأجنبية.

(2) عروض الأفلام الأجنبية

ويتعين على كل صاحب دار عرض سينما أو مستغل لها الاحتفاظ بترخيص الرقلبة على المصنفات المبين به جنسية الفيلم المعروض .

ثانيا-المسرح والسيرك:

(1) عروض دور المسرح.

(2) عروض الأوبرا والباليه.

(3) عروض السيرك.

ثالثاً-الحفلات والملاهى وغيرها:

((قضى بسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1999 بحكم الدستورية رقم 250 لسنة 28 ق دستورية فى 8/2/2004 و كان منطوقه كالتالى :

حكمت المحكمة :

بعدم دستورية نص البند الحادى عشر من ثالثا من الجدول المرفق بالقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى ، وسقوط نص البند الحادى عشر من ثالثا من المادة (17) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه الصادرة بقرار وزير المالية رقم 765 لسنة 1999 ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماة .

(1) حدائق الملاهى والفرجة.

(2) الحفلات العامة فى النوادى.

(3) حلقات الانزلاق.

(4) الألعاب الميكانيكية والكهربائية.

(5) الألعاب السحرية وألعاب الحواة.

(6) سباق السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل ومحال صيد الحمام.

(7) عروض أفلام الفيديو على جمهور المشاهدين بمقابل أو نظير اشتراك.

(Cool حفلات الشاى أو الأكل أو المشروبات المصحوبة بموسيقى أو رقص وكذلك حفلات الموسيقى الألية والصوتية، وكذلك دخول الأندية الليلة أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات متى قدمت بها عروض موسيقية أو غنائية غير مسجلة أو راقصة أو مختلف العروض الترفيهية الأخرى.

(9) حفلات الديسكو والحفلات الراقصة بمختلف أنواعها.

(10) حفلات الأوركسترا السيمفونية وفرق الموسيقى العربية.

(11) غير ما تقدم الأماكن التى يباشر فيها أى نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

ويراعى فى هذه الأماكن ما يلى:

(1) ألا تكون من الأماكن الواردة فى البنود السابقة.

(2) أن تكون معدة لغرض مباشرة نشاط ترفيهى أو للتسلية وقضاء الوقت.

(3) أن يكون الدخول فيها عاماً وبقابل.

(مـــادة 18)

يعمل بالاستمارات والنماذج والسجلات المرفقة فى شأن تنفيذ أحكام القانون رقم 24 لسنه1999 المشار إليه.

(مـــادة 19)

تلغى قرارات وزير المالية أرقام 177 ،لسنه1971، 401 لسنه 1972، 104 لسنه1979 ،73 لسنه1992، 1016 لسنه 1996 المشار إليها، ما يلغى كل ما يخالف اللائحة من أحكام.

(مـــادة 20)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبار من تاريخ العمل بالقانون رقم 24 لسنه 1999 المشار إليه فى 22/6/1999

صدر فى 17/6/1999


قانون رقم 17 لسنة 1991

بإعفاء أذون الخزانة من الضرائب



باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

مادة 1

تعفى أذون الخزانة الصادرة إعتبارا من أول يناير 1991 وعوائدها وكذلك قيمة استردادها أو استحقاقها من كافة أنواع الضرائب والرسوم فيما عدا ضريبة الأيلولة .

مادة 2

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

صدر برياسة الجمهورية فى 12 ذى القعدة سنة 1411 هـ ( الموافق 26 مايو سنة 1991 م ) .


قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة 2006

بدمج مصلحتى الضرائب العامة والضرائب على المبيعات



رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون تظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة فى 29 /4/ 2006

قرر

المادة الأولى

تدمج مصلحتا الضرائب العامة والضرائب على المبيعات فى مصلحة تسمى مصلحة الضرائب المصرية

وتستبدل عبارة مصلحة الضرائب المصرية " بعبارتى " مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات " أينما وردتا فى القوانين والقرارات واللوائح .

المادة الثانية

يصدر الهيكل التنفيذى اللازم لتنفيذ الدمج بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وتعتمد جداول الوظائف المترتبة على ذلك بقرار من رئيس الجهاز طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه

المادة الثالثة

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الإعتمادات المالية المقررة بموازنة المصلحتين المندمجتين لمصلحة الضرائب المصرية .

المادة الرابعة

يستمر العمل بالهيكل التنظيمى المعتمد لكل من مصلحة الضرائب العامة ومصلحة الضرائب على المبيعات وبالأوضاع الوظيفية العاملين بكل منهما وبالإعتمادات المقررة بموازنتها لحين إعتماد الهيكل التنظيمى لمصلحة الضرائب وإنتهاء إجراءات نقل الإعتمادات المالية طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار .

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الأخر سنة 1427 هــ






قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 1479 لسنة 2005

بإنشاء مركز كبار الممولين

رئيس مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الدستور :

وعلى قانون الضرائب العقارية الصادر بالقانون رقم 56 لمنة 1954 :

وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 :

وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 :

وعلى قانون نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 :

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 فى شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الإدارى

للدولة والقطاع العام :

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1913 لسنة 4. . 2 بإنشا ء المركز الجمركى الضريبي النموذجى :

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 557 لسنة 1977 بإعادة تنظيم وزارة المالية :


قرر

( المادة الاولى (

ينشأ بوزارة المالية مركز يسمى «مركز كبار الممولين » ويكون مستقلا فنيا وماليا وإداريا ، ومقره مدينة القاهرة ، ويجوز بقرار من وزير المالية إنشاء فروع له فى المحافظات .

( المادة الثانية )

يهدف المركز إلى تيسير إجراءات التعامل مع مصالح الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ، وتطوير الإدارة الضريبية ، وإستحداث أنظمة العمل التى تكفل سلامة وتطوير الأداء بالمصالح الإيرادية .

( المادة الثالثة )

يختص المركز بما يحال إليه من ملفات الضرائب على النحو المبين فى المادة التاسعة من هذا القرار ويكون للعاملين فى المركز تطبيق قوانين الضرائب المشار إليها كل فى نطاق اختصاصه .

( المادة الرابعة )

يكون المركز هو المأمورية الضرائبية المختصة ( ضرائب عامة – ضرائب مبيعات )

للجهات والأشخاص المتعاملين معه .


( المادة الخامسة )

يكون للمركز مجلس أمنا ء برئاسة وزير المالية ، وعضوية كل من :

المشرف العام على المركز .

رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات

رئيس مصلحة الضرائب العامة0

مستشار وزير المالية للسياسة الضريبية .

ويكون إضافة ثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة إلى مجلس الأمناء بقرار من وزير المالية ،

وللمجلس أن يستعين بالإدارات التى تعين المركز على القيام بأعماله .

ويحدد وزير المالية بقرار منه من يحل رئيسا لمجلس الأمناء فى حالة غيابه ويجتمع مجلس الأمناء مرة على الأقل كل ثلاثة شهور بناء على دعوة من رئيسه ويكون إجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء

، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى فيه الرئيس .

ويضع مجلس الأمناء لائحة داخلية تنظم سير العمل به .

( المادة السادسة )

يختص مجلس الأمناء بما يأتى :

- الموافقة على الخطة السنوية للمركز

-إعداد السياسات التى تتطلبها أنشطة المركز بما يكفل تحقيق الهدف من إنشائه .

- اعتماد البرامج والخطط التفصيلية لتحقيق أهداف المركز .

- الموافقة على مشروع موازنة المركز السنوية والحسابات المالية .

- الموافقة على الهيكل التنظيمى والوظيفى بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

- وضع اللوائح المالية والإدارية ، ولائحة لشئون العاملين بالمركز .

( المادة السابعة )

يكون للمركز مدير تنفيذى يصدر بتحديده قرار من وزير المالية ، وبكون مسئولا أمامه عن تحقيق السياسات التى يضعها المجلس ، ويباشر على الأخص ما يأتى :

- إدارة الأعمال التنفيذية المتعلقة باختصاص المركز .

- الإعداد لاجتماعات مجلس الأمناء وتنفيذ قراراته .

- اقتراح الخطط والبرامج التى تحقق أهداف المركز وتنفيذها .

- إعداد الدراسات الخاصة بتطوير نظم العمل الفنية والمالية والإدارية المتعلقة بالضرائب العامة وضرائب المبيعات .

- العمل على تعزيز الثقة مع المتعاملين بالمركز ، وتذليل الصعوبات التى تواجههم

وتعوق الأداء .

- وللمدير التنفيذى فى سبيل أداء مهامه الاتصال المباشر مع المصالح الإيرادية الممثلة فى مجلس الأمناء .

- ويكون رئيسا لكافة العاملين بالمركز ، وله إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير أعمال المركز .

( المادة الثامنة )

يحدد وزير المالية بقرار منه ، وعلى ضوء المعايير الموضوعة الشركات والجهات والأشخاص الذين تحال ملفاتهم الضريبية إلى المركز ، ويجوز للمتعاملين مع كل من مصلحة الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ممن تنطبق عليهم المعايير الموضوعة طلب التعامل مع المركز.

( المادة التاسعة )

إلحاق العاملين فى المركز بقرار من وزير المالية ، وبجوز شغل الوظائف بالمركز عن طريق التعيين أو النقل أو الندب من الجهات الأخرى .

( المادة العاشرة )

يكون للمركز موازنة خاصة ومستقلة طبقا للقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وذلك للصرف منها على الأبواب المختلفة بما يكفل تحقيق


( المادة الحادية عشرة)

بصدر وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذ ما ورد بهذا الفرار .

( ا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
مصطفي كامل

مصطفي كامل


عدد المساهمات : 5015
نقــاط المشاركة : 8721
تاريخ التسجيل : 17/08/2010

قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه   قانون رقم 91 لسنة 2005  قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه - صفحة 2 I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 25, 2010 11:01 am



قرار وزير المالية 530 لسنة 2005

بشأن تحصيل المبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



علي أقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تحصيل المبالغ

التالية تحت حساب الضريبة المستحقة علي المحامين علي الوجه الاتي :

جنيه

5 علي كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام

المحاكم الابتدائية .

10 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محاكم الاستئناف .



15 جنيه علي كل صحيفة دعوى او طعن او محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين إمام محكمه النقض .

المادة الثانية



علي أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ تم دفعه تحت حساب

الضريبة .

وعليها توريد قيمه كل ما حصلته الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه إجمالي المبالغ المحصلة موضحا به اسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ عدد الدعوى الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض، والمبالغ المحصلة من كل محام علي حده التى تمت خلال الثلاثة اشهر السابقة .

3 ـ عدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمه كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محامي علي حده والتي تمت خلال

الثلاثة اشهر السابقة .

المادة الثالثة



لا تسري أحكام هذا القرار علي :

1 ـ صحف الدعاوى التي ترفعها هيئه قضايا الدولة .

2 ـ صحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة علي المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي .

3 ـ صحف الدعاوى التي ترفع من المحامي خلال فتره إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقا لما هو مبين

بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في 9/ 7 / 2005

=================



قرار وزير المالية 531 لسنة 2005

بتحديد المهن غير التجارية فى مجال تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



المهن غير التجارية في تطبيق حكم المادة 70 من قانون الضريبية على الدخل المشار إليه هي :

1 ـ المحاماة .

2 ـ الطب .

3 ـ الهندسة ( بما في ذلك الهندسة الزراعية ).

4 ـ الصحافة .

5 ـ تأليف المصنفات العلمية والادبية بما في ذلك إلقاء الاحاديث الفنية والعلمية والادبية.

6 ـ المحاسبة والمراجعة .

7 ـ الخبرة بما في ذلك مهنة الخبير المثمن .

8 ـ الترجمة .

9 ـ القراءة والتلاوات الدينية.

10 ـ الرسم والنحت والخط .

11 ـ الغناء والعزف والتلحين والرقص والتمثيل والاخراج والتصوير السينمائي وتأليف المصنفات الفنية وغيرها من المهن السينمائية والتليفزيونية والاذاعية والمسرحية .

12 ـ عرض الازياء .

13 ـ التخليص الجمركي .

14 ـ القبانة .

15 ـ النسخ على الآلة الكاتبة والكمبيوتر وغيرها بالقطعة لمن يباشر هذا النشاط بنفسه .

المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005


قرار وزير المالية رقم 532 لسنة 2005

بشان تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى الذى يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص فى أحدى المستشفيات طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



على كل مستشفى يقوم فيه اى طبيب آو اخصائى بأداء عمل لحسابه الخاص ان تقوم بتحصيل مبلغ قدرة عشرون جنيها من كل عمل وذلك تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب او الاخصائى .



المادة الثانية



على هذه المستشفيات ان تمسك سجلا تقيد به أسماء الاطباء والاخصائيين الذين قاموا بأداء أعمال لحسابهم الخاص ونوع هذه الاعمال وتواريخها .



المادة الثالثة



تقوم هذه المستشفيات بتسليم الطبيب او الاخصائى إيصالا بكل مبلغ تم تحصيله تحت حساب الضريبة وعليها ان تورد الى العامة الادارة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة قيمه ما حصلته عن كل

ثلاثة اشهر فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا بالنموذج 41

(خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة) موضحا به :

1 ـ قيمه اجمالى المبالغ المحصلة وموضحا به اسم كل طبيب او اخصائى والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة اشهر السابقة .

2 ـ طبيعة العمل الذى قام به الطبيب او الاخصائى والمبالغ التى تم تحصيلها من كل طبيب او اخصائى على حدة خلال الثلاثة اشهر السابقة .



المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005







قرار وزير المالية رقم 533 لسنة 2005

بشأن تحديد المبالغ الواجب تحصيلها عند تجديد أو نقل رخص تسير سيارات الاجرة أو النقل تحت حساب الضريبة المستحقة وفقاً لاحكام المادة 69 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005





وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون 91 لسنة 2005

قرر

المادة الأولى



يحدد المبلغ السنوي الواجب تحصيله بمعرفة أقسام المرور عند تجديد أو نقل رخصة سيارة أجرة أو نقل تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي بواقع 10 % من قيمة الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، ويحصل هذا المبلغ كاملاً أو مقسطاً طبقاً للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة طبقاً لقانون المرور المشار إليه على أن يقرب المبلغ المحصل إلى أقرب جنيه ولا يجدد الترخيص و لا ينقل إلا بعد التحصيل .

المادة الثانية



تقوم أقسام المرور بتوريد المبالغ التي تم تحصيلها في المادة السابقة إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة كل عشرة أيام من تاريخ التحصيل وذلك بموجب شيك مرفقاً به نموذج رقم 41

( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) ببيان السيارات الاجرة أو النقل التي يتم تجديد أو نقل رخصها خلال هذه المدة ، مع بيان بأسماء ومحل أقامة المرخص باسمه السيارة .

المادة الثالثة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



قرار وزير المالية رقم 534 لسنة 2005

بشأن النسبة التي تحصل من قيمة الواردات تحت حساب الضريبة من أشخاص القانون الخاص طبقا لحكم المادة 67 من قانون ضريبة الدخل 91 رقم لسنة 2005

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون الضرائب على الدخل

قرر

المادة الأولى

على مصلحة الجمارك إن تقوم بتحصيل نسبة بواقع نصف فى المائة من قيمة الواردات من أشخاص القانون الخاص لحساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية .

وان تقوم بتسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منة تحت حساب الضريبة المستحقة .

المادة الثانية



فى تطبيق حكم المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 2005 تلتزم مصلحة الجمارك بمراعاة ما يلي :

أ ـ الالتزام بالتحصيل عند الافراج عن أية سلعة واردة لاى شخص من أشخاص القانون الخاص للاتجار فيها او تصنيعها الا بعد ان تحصل النسبة الواردة فى المادة 1 من هذا القرار تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي او الضريبة على أرباح الاشخاص الاعتبارية التي تستحق علية وذلك على أساس قيمة السلع المستوردة محددة طبقا لتقدير الجمارك .

ب ـ تحصيل ذات النسبة المبينة فى المادة 1 من هذا القرار فى حالة التنازل عن السلعة المستوردة من كل من المتنازل والمتنازل إليه وتعديل بيانات شهادة الاجراءات الخاصة بتحصيل الضرائب الجمركية .

ج ـ توريد قيمة ما تم تحصيله الى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه أخر ابريل / يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوبا به :

1 ـ النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) بقيمة اجمالى المبالغ المحصلة من المستوردين او المتنازل إليهم خلال الثلاثة اشهر السابقة موضحا به اسم كل مستورد ومتنازل إلية والمبالغ المحصلة من كل منهم .

2 ـ صورة شهادة الاجراءات الخاصة بكل مستورد ومتنازل إلية .

المادة الثالثة



على الجهات الملزمة بتنفيذ إحكام المادة 67 من قانون الضريبة على الدخل المشار الية تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذ إحكام هذه المادة .

المادة الرابعة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005


قرار وزير المالية رقم 535 لسنة 2005

بتحديد الجهات والمنشآت التي تلتزم بخصم مبالغ تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وفقاً لحكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



في تطبيق حكم البند 2 من المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، تلتزم المنشآت الآتية بالخصم تحت حساب الضريبية على النشاط التجاري والصناعي وذلك متى زاد رقم أعمالها السنوي على مائتان وخمسون ألف جنيه سنوياً وفقاً لقائمة الدخل :

1ـ منشآت المقاولات والتوريدات

2 ـ مكاتب التصدير

3 ـ . الوكلاء التجاريون

4 ـ وكالات السفر والمنشآت والمكاتب السياحية

5 ـ منشآت النقل السياحي

6 ـ منشآت الانتاج التليفزيوني والمسرحي والاذاعي

7 ـ المنشآت الصناعية المقيدة بالسجل الصناعي وفقاً لاحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي وكذلك المنشآت التي لا تخضع لاحكام القانون المشار إليه إذا كانت تزاول أحد أوجه النشاط المدرجة في القوائم التي يصدر بها قرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع وزير المالية .



المادة الثانية



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005




قرار وزير المالية رقم 536 لسنة 2005

بشأن المبالغ التي تحصل تحت حساب الضريبة عند تجديد التراخيص أو القيام بالدفع أو تقديم بيان جمركي وفقاً للمواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



يكون المبلغ الذي تحصله الجهات التي تمنح تراخيص للاتجار بالجملة في الخضر والفاكهة والحبوب أو تلك التي تمنح تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين لحساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل نسبة 10%

من الرسم المقرر لتجديد الترخيص .



المادة الثانية



يكون المبلغ الذي تحصله المجازر عند قيامها بالذبح لاشخاص القطاع الخاص عن كل رأس من الذبائح تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعي يعادل 10% من قيمة رسم الذبح المقرر .



المادة الثالثة



يكون المبلغ الذي تحصله مصلحة الجمارك عن كل بيان جمركي يقدم من شخص يزاول مهنة التخليص الجمركي من غير أشخاص القطاع العام تحت حساب الضريبة على أرباح المهن غير التجارية خمسة جنيهات .



المادة الرابعة



يسلم الممول إيصالا بكل مبلغ يحصل منه حساب الضريبة وعلى الجهات المذكورة في المواد 66 ، 68 ، 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 توريد ما حصلته إلى الادارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو / أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً بالنموذج 41 (خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة ) موضحاً به :

أ ـ قيمة إجمالي المبالغ المحصلة خلال الثلاثة أشهر السابقة وموضحاً به أسم كل ممول والمبلغ المخصوم منه .

ب ـ المبالغ المحصلة من كل ممول على حدة التي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة .



المادة الخامسة



على الجهات الملزمة بتنفيذ أحكام المواد المشار إليها في هذا القرار تحديد وظائف من يعهد إليهم بتنفيذها .



المادة السادسة



ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005




قرار وزير المالية رقم 537 لسنة 2005

بشأن تحديد أوجه النشاط التجاري والصناعي التي يسرى بشأنها نظام الخصم تحت حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005



وزير المالية

بعد الاطلاع على قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005

قـــــرر :

المادة الأولى



تكون النسب التي يجرى خصمها تطبيقاً لحكم المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005 المشار إليه وفقاً للنسب الواردة بالجدول المرفق .



المادة الثانية



على الجهات المذكورة في البند 1 من المادة 59 من القانون المشار إليه وكذلك الجهات والمنشآت الاخرى المشار إليها في البند 2 من المادة 59 من هذا القانون التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير إتباع القواعد التالية :

أ ـ تسليم الممول إيصالا بكل مبلغ يخصم منه تحت حساب الضريبة على النشاط التجاري والصناعي المستحقة عليه .

ب ـ توريد قيمة ما تم خصمه إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه أخر أبريل/ يوليو/ أكتوبر/ يناير من كل عام بموجب شيك مصحوباً به النموذج رقم 41 ( خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة وذلك اعتباراً من المدة الثالثة 2005 والتي تستحق من أول أكتوبر حتى آخره .



المادة الثالثة



على الجهات والمنشآت المحددة بقرار من الوزير طبقاً للمادة 59/ 2 من القانون المشار إليه إمساك سجل يقيد فيه أولاً بأول أسماء المتعاملين الذين خضعت معاملاتهم لنظام الخصم تحت حساب الضريبة وقيمة معاملاتهم ونسبة الخصم المطبقة وتاريخ التعامل وتاريخ التوريد .



المادة الرابعة



علي الجهات الملتزمة بتنفيذ أحكام المادة 59 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه تحديد وظائف من يعهد إليهم تنفيذ إحكام المادة المذكورة.



المادة الخامسة



لا تسرى أحكام هذا القرار على الجهات والمنشآت التي تختار نظام الدفعات المقدمة .



المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره

سجل في : 9 / 7 / 2005



====================



جدول بتحديد النسب التي يجرى خصمها تنفيذا لحكم المادة 59 من القانون رقم 91 لسنة 2005



نوع النشاط النسبة

1 ـ المقاولات والتوريدات فيما عدا توريدات المحاصيل البستانية للحكومة والقطاع العام 5. %

من مالكي الغراس في حدود غراسهم .

2 ـ المشتريات . 5 . %

3 ـ (أ) الخدمات 2 %

(ب) المبالغ التي تدفعها الجمعيات التعاونية للنقل بالسيارات لاعضائها 5 %

مقابل النقل بسيارتهم

(ج) الوكالة بالعمولة والسمسرة 5 %

(د) الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات الدخان والاسمدة 5 %

(هـ) جميع الخصومات والمنح والعمولات التي تمنحها شركات البترول لموزعيها 2 %


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://e-law.yoo7.com
 
قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 2 من اصل 2انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب - شرح أحكام قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005
» قانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير
» الأسماء التجارية في ضوء القانون رقم 55 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية
»  كتاب دوري رقم 15 لسنة 2005 - بشأن تعديلات قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963
» قانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
دائرة المعارف القانونية | Encyclopedia Of Law :: قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية :: منتدي قاعدة التشريعات و الاجتهادات المصرية-
انتقل الى: