| قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه | |
|
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:36 am | |
| قانون رقم 91 لسنة 2005
قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه ( الجريدة الرسمية العدد 23 (نابع) فى 9 يونية 2005 )
بإسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى نصه وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فى شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق
المادة الثانية
يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقا لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر فى المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق 0
كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدة فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد 0
ويلغى البند 1 من المادة (1) من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة 0
المادة الثالثة
تلغى المواد أرقام (16 و17 و18 و 19 و21 و22 و 23 مكرر و 24 و 25و 26 ) من قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 0
وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشأت التى بدأ سريان مدد إعفاءات 0
أما الشركات والمنشأت التى أنشئت وفقا لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون 0
المادة الرابعة
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ومايرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها وذلك بالشرطين الأتيين :
أولا : ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات 0
ثانيا : أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن أخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل وذلك قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون 0
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية 0
المادة الخامسة
تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لايجاوز عشرة ألاف جنه وتمتنع المطالبة بما ما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى0
وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق الممول فى إسترداد ماسبق أن سدد تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عله 0
وذلك كله مالم يتمسك الممول بإستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون 0
المادة السادسة
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون ، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على إختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 طلب إنهاء هذه المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :
1- ( 10% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه 0
2- (25% ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته مائة ألف جنيه حتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند (1) بالنسبة إلى ما لايجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0
3- (40%) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ماتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين (2و1) بالنسبة إلى مالايجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء 0
ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بإنتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة مايفيد ذلك الوفاء 0
وفى جميع الأحوال لايترتب على إنقضاء الخصومة حق للممول فى إسترداد ماسبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها 0
المادة السابعة
إستثناء من حكم البند (1) من المادة (52) من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التى حصلت عليها الأشخاص الإعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولايجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الأتى :
1:8 للسنة الضريبية 2005
1:7 للسنة الضريبية 2006
1:6 للسنة الضريبية 2007
1:5 للسنة الضريبية 2008
1:4 للسنة الضريبية 2009
المادة الثامنة
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية ، إلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللواح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لايتعارض مع أحكام هاذين القانونين 0
المادة التاسعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره مع مراعاة ما يأتى :
1- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها إعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية 0
2- تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعين إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الإعتبارية إعتبارا من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية الإعتبارية التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها 0
صدر برئاسة اجمهورية فى غرة جمادى الأول سنة 1426 هــ
( الموافق 8 يونيه سنة 2005 م )
حسنى مبارك
عدل سابقا من قبل Admin في الأربعاء أغسطس 25, 2010 11:04 am عدل 1 مرات | |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:37 am | |
| قانون الضريبة على الدخل
الكتاب الأول
أحكام عامة
مادة (1)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها:
الضريبة : الضريبة على الدخل
الوزير : وزير المالية
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة
الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص الإعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون0
شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة 0
شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة 0
شركة الواقع : الشركة التى تقوم بين أشخاص طبيعين دون إستيفاء إجراءات الإنعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية
المشروع : الكيان الإقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان إقتصادى فى الخارج 0
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك :
1- الزوج والزوجة والأصول والفروع
2- شركة الأموال الذى يمتلك فها بشكل مباشر أو غير مباشر ( 50 % ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت 0
3- شركات الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها 0
4- أى شركتين أو اكثر يملك شخص أخر ( 50 % ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التوصيت فى كل منها 0
السعر المحايد : السعر الذى يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر ، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل 0
الإتاوات : المبالغ المدفوعة ايا كان نوعها مقابل إستعمال أو الحق فى إستعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبى أو فنى أو علمى بما فى ذلك أفلام السينما ، وأى براءة إختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبه أو عملية سرية أو مقابل إستعمال أو الحق فى إستعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية 0
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الأتية :
1- إذا كان له وطن دائم فى مصر 0
2- المقيم فى مصر مدة تزيد على 183 يوما متصلة أو متقطعة خلال إثنى عشر شهرا 0
3- المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية ويكون الشخص الإعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الأتية :
أ- إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى
ب _ إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر
ج – إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأِخاص الإعتبارية العامة أكثر من (50% ) من رأسمالها 0
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى 0
مادة (3)
يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :
(أ)الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك لالمرتبات ومافى حكمها 0
(ب) الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر ، ولو أدى العمل فى الخارج
(ج) الدخل الذى يحصل عليه الرياى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر 0
(د) الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر
(هـ) الدخل من التصرفات فى المنقولات التى تخص منشأة دائمة فى مصر
الدخل من الإستغلال والتصرف فى العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص 0
(ز) التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر 0
(ح) حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر 0
(طـ) العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولوكان مالكها غير مقيم بها 0
(ى) مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها خص مقيم فى مصر أو التى تدفع من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها 0
(ك) الدخل من أى نشاط أخر يتم القيام به فى مصر 0
مادة (4)
يقصد بالمنشأة الدائمة فى تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم فى مصر ، وتشمل على الأخص :
(أ) محل الإدارة 0
(ب) الفرع
(ج) المبنى المستخدم كمنفذ للبيع
(د) المكتب
(هـ) المصنع
(و ) الورشة
(ز ) المنجم أو حقل البترول أو بئر الغاز أو المحج أو أى مكان أخر لإستخراج الموارد الطبيعية بما فى ذلك الأخشاب أو أى إنتاج أخر من الغابات0
(ح) المزرعة أو الغراس
(ط) موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجمع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشىء من ذلك 0
ويعتبرفى حكم المنشأة الدائمة الشخص الذى يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود بإسم المشروع وإعتمادها مالم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع 0
ولايعتبر منشأة دائمة مايأتى :
1- الإنتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط
2- الإحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض
3- الإحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع أخر 0
4- الإحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأى عمل ذى صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع 0
6- الإحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فى البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالى للمكان الثابت لعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط 0
7- الأعمال الصناعية أو التجارية التى تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أى وكيل أخر ذى طبيعة مستقلة ، مالم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية 0
ولاتعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى 0
مادة (5)
الفترة الضريبية فى السنة المالية التى تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أى فترة مدتها إثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة 0
ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على إثنى عشر شهرا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة 0
وتستحق الضريبة فى اليوم التالى لإنتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بإنقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:38 am | |
| الكتاب الثانى
الضريبة على دخل الأِشخاص الطبيعين
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة وسعرها
مادة(6)
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر 0
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الأتية :
المرتبات ومافى حكمها
النشاط التجارى أو الصناعى
النشاط المهنى أو غير التجارى
الثروة العقارية
مادة (7)
تستحق الضريبة على مايجاوز خمسة ألاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة 0
مادة (
تكون أسعار الضريبة على النحو الأتى :
الشريحة الأولى : أكثر من 5000 جنيه حتى 20000 جنيه (10% )
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتى 40000 جنيه (15%)
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000( 20% )
ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| |
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:40 am | |
|
الباب الثالث
النشاط التجارى والصناعى
مادة (17)
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى على أساس الإيراد الناتج عن جميع العمليات التجارية والصناعية بما فى ذلك الأرباح الناتجة عن بيع أصول المنشأة المنصوص عليها فى البنود (1 و2 و4 ) من المادة (25) من هذا القانون ، والأرباح المحققة من التعويضات التى يحصل عليها الممول نتيجة الهلاك أو الإستيلاء على أى أصل من هذه الأصول وكذلك أرباح التصفية التى تحققت خلال الفترة الضريبية وذلك كله بعد خصم جميع التكاليف واجبة الخصم 0
ويتحدد صافى الربح على اساس قائمة الدخل المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما يتحدد وعاء الضريبة بتطبيق أحكام هذا القانون على صافى الربح المشار إليه 0
مادة (18)
يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشأت الصغيرة قرار من الوزير ، وبما لايتعارض مع أحكام قانون تنمية المنشأت الصغيرة الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2004 ، وذلك بما يتفق مع طبيعتها وييسر أسلوب معاملتها الضريبية0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:41 am | |
| الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (19)
تسرى الضريبة على أرباح النشاط التجارى والصناعى بما فيها :
أرباح المنشأت التجارية أو الصناعية ومنشات المناجم والمحاجر والبترول 0
أرباح أصحاب الحرف والأنشطة الصغيرة 0
الأرباح التى تتحقق من أى نشاط تجارى أو صناعى ولو إقتصر على صفقة واحدة ، وتبين اللاحة التنفيذية لهذا القانون القواعد الخاصة لما يعتبر صفقة واحدة فى تطبيق أحكام هذا البند 0
الأرباح التى تتحقق نتيجة العملية أو العمليات التى يقوم بها السماسرة أو الوكلاء بالعمولة وبصفة عامة كل ربح يحققه أى شخص يشتغل بأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أى نوع من السلع أو الخدمات أو القيم المنقولة 0
الأرباح الناتجة عن تأجير محل تجارى أو صناعى سواء شمل الإيجار كل أو بعض عناصره المادية أو المعنوية وكذلك الأرباح الناتجة عن تأجير الالات الميكانيكية والكهربائية ، عدا الجرارات وماكينات الرى وملحقاتها والالات والمعدات المستخدمة فى الزراعة 0
أرباح نشاط النقل بأنواعه المختلفة
الأرباح التى يحققها من يزاولون تشييد أو شراء العقارات لحسابهم بقصد بيعها على وجه الإحتراف سواء نتج الربح عن بيع العقار كله أو مجزأ إلى شقق أو غرف أو وحدات إدارية أو تجارية أو غير ذلك 0
الأرباح الناتجة عن عمليات تفسيم الأراضى للتصرف فيها أو البناء عليها 0
ارباح منشات إستصلاح أو إستزراع الأراضى ومشروعات إستغلال حظائر تربية الدواجن أو تفريخها أليا وحظائر تربية الدواب ، وحظائر تربية المواى وتسمينها فيما جاوز عشرين رأسا ومشروعات مزارع ومصائد الثروة السمكية 0
مادة (20)
لاتسرى الضريبة على الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم اصول المنشأة الفردية عند تقديمها كحصة عينية نظير الإسهام فى رأسمال شركة مساهمة ، وذلك بشرط أن تكون الأسهم المقابلة للحصة العينية إسمية وألا يتم الصرف فيها قبل مضى خمس سنوات 0
مادة (21)
يتحدد صافى الربح الضريبى للمنشأة عن جميع ما ترتبط به من عقود طويلة الأجل ، على أساس نسبة ماتم تنفيذه من كل عقد خلال الفترة الضريبية 0
وتحدد نسبة ماتم تنفيذه من كل عقد على أساس التكلفة الفعلية للأعمال التى تم تنفيذها حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى التكاليف المقدرة للعقد 0
ويحدد الربح المقدر للعقد بالفرق بين قيمته والتكاليف المقدرة له 0
ويحدد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية بنسبة من الربح المقدر وفقا للفقرة السابقة تعادل نسبة ماتم تنفيذه خلال الفترة الضريبية وعلى أن يتم تسوية ربح العقد فى نهاية الفترة الضريبية التى إنتهى فيها تنفيذه على أساس إيراداته الفعلية مخصوما منها التكاليف الفعلية بعد إستنزال ما سبق تقديره من أرباح 0
فإذا إختتم حساب الفترة الضريبية التى إنتهى خلالها تنفيذ العقد بخسارة ، تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو الفترات الضريبية السابقة المحدد تنفيذ العقد خلالها وبما لايجاوز أرباح العقد خلال تلك الفترة ، ويتم إعادة تسوية حساب الضريبة على هذا الأساس ويسترد الممول ما سدده بالزيادة منها 0
فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الحدود المشار إليها فى الفقرة السابقة، يتم ترحيل باقى الخسائر إلى السنوات التالية طبقاً لأحكام المادة 29 من هذا القانون .
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالعقد طويل الأجل عقد التصنيع أو التجهيز أو الإنشاء أو أداء الخدمات المرتبطة بها والذى تنفذه المنشأة لحساب الغير على أساس قيمة محدده ويستغرق تنفيذه أكثر من فترة ضريبية واحدة .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:41 am | |
| الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة ( 22 )
يتحدد صافى الأرباح التجارية والصناعية الخاضع للضريبة على أساس إجمالى الربح بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق هذه الأرباح ، ويشترط فى التكاليف والمصروفات اللازمة واجبة الخصم ما يأتى :
أن تكون مرتبطة بالنشاط الجارى أو الصناعى للمنشأة ولازمة لمزاولة هذا النشاط
أن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات ، وذلك فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بالمستندات
مادة (23) يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص ، ما يأتى :
عوائد القروض المستخدمة فى النشاط أيا كانت قيمتها وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة ، أو المعفاة منها قانونا 0
الإهلاكات لأصول المنشأة والمنصوص عليها فى المادة (25) من هذا القانون
الرسوم والضرائب التى تتحملها المنشأة عدا الضريبة التى يؤديها الممول طبقا لهذا القانون 0
أقساط التأمين الإجتماعى المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه ، والتى يتم أداؤها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى 0
المبالغ التى تستقطعها المنشأت سنويا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفى أو الإدخار أو المعاش أو غيرها سواء أكانت منشأة طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 ، أم القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الإجتماعى الخاص البديلة ، أم كانت منشأة طبقا لنظام له لائحة أو شروط خاصة منصوصا فيها على أن ما تؤديه المنشأت طبقا لهذا النظام يقابل مكافأة نهاية الخدمة أو المعاش وأن تكون أموال هذا النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ومستثمة لحسابه الخاص 0
أقساط التأمين التى يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد ، وذلك بحيث لاتجاوز قيمة الأقساط 3000 جنيه فى السنة 0
التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة أيا كان مقدارها 0
التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لايجاوز (10% ) من الربح السنوى الصافى للممول 0
الجزاءات المالية والتعويضات التى تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية 0
مادة (24)
لايعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يأتى :
الإحتياطيات والمخصصات على إختلاف أنواعها 0
مايقضى به على الممول من غرامات وعقوبات مالية وتعويضات بسبب إرتكابه أو إرتكاب أحد تابعيه جناية أو جنحة عمدية 0
الضريبة على الدخل المستحقة طبقا لهذا القانون 0
العائد المسدد على قروض فيما يجاوز مثلى سعر الإئتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى بداية السنة الميلادية التى تنتهى فيها الفترة الضريبية 0
عوائد القروض والديون على إختلاف أنواعها المدفوعة لأشخاص طبيعين غير خاضعين للضريبة أو معفيين منها 0
مادة (25)
يكون حساب الإهلاكات لأصول المنشأة على النحو الأتى :
(5%) من تكلفة شراء أو إنشاء أو تطوير أو تجديد أو إعادة بناء أى من المبانى والمنشأت والتجهيزات والسفن والطائرات وذلك عن كل فترة ضريبية 0
( 10% ) من تكلفة شراء أو تطوير أو تحسين أو تجديد أى من الأصول المعنوية التى يتم شراؤها ، بما فى ذلك شهرة النشاط وذلك عن كل فترة ضريبية 0
يتم إهلاك الفئتين التاليتين من أصول المنشأة طبقا لنظام أساس الإهلاك بالنسب المبينة قرين كل منها :
(و) الحاسبات الألية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات نسبة 50 % من أساس الإهلاك لكل سنة ضريبية 0
(ي) جميع أصول النشاط الأخرى نسبة 25 % من اساس الإهلاك لك سنة ضريبية 0
(أأ) لايحسب إهلاك للأرض والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات والأصول الأخرى للمنشأة غير القابلة بطبيعتها للإستهلاك 0
مادة (26)
يقصد بأساس الإهلاك فى تطبيق أحكام المادة 25 من هذا القانون القيمة الدفترية للأصول كما هى مدرجة فى الميزانية الإفتتتاحية للفترة الضريبية ،ويزيد هذا الأساس بما يوازى تكلفة الأصول المستخدمة وتكلفةن التطوير أو التحسين أو التجديد أو إعادة البناء وذلك خلال الفترة الضريبية ويقل الأساس بما يوازى قيمة الإهلاك السنوى وقيمة بيع الأصول التى تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذى تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية 0
فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب تضاف قيمة التصرف فى الأصل أو التعويض عنه إلى الأرباح التجارية والصناعية للممول ، أما إذا لم يجاوز الإهلاك عشرة ألاف جنيه يعد أساس الإهلاك بالكامل من التكاليف واجبة الخصم 0
مادة (27)
تخصم نسبة 30 % من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة فى الإستثمار فى مجال الإنتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها إستخدام تلك الأصول0
ويتم حساب أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة 25 من هذا القانون عن تلك الفترة الزمنية بعد خصم نسبة الـ 30 % المذكورة 0
ويشترط لتطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أن يكون لدى الممول دفاتر وحسابات منتظمة 0
مادة (28)
يسمح بخصم الديون المعدومة التى قام الممول بإستبعادها من دفاتر المنشأة وحساباتها إذا ماتقدم بتقرير من أحد المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين يفيد توافر الرشوط الأتية :
أن يكون لدى المنشاة حسابات منتظمة
أن يكون الدين مرتبطت بنشاط المنشأة
أن يكون قد سبق إدراج المبلغ المقابل للدين ضمن حسابات المنشأة 0
أن تكون المنشأة قد إتخذت إجراءات جادة لإستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد 18 شهرا من تاريخ إستحقاقه 0
ويعتبر من الإجراءات الجادة لإستيفاء الدين مايلى :
الحصول على أمر أداء فى الحالات التى يجوز فيها ذلك
صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين 0
(ج) المطالبة بالدين فى إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحا واقيا من الإفلاس 0
وإذا تم تحصيل الدين أو جز منه وجب إدراج ماتم تحصيله ضمن إيرادات المنشأة فى السنة الى تم التحصيل فيها 0
مادة (29)
إذا ختم حساب إحدى السنوات بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح السنة التالية ، فغذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة تنقل سنويا إلى السنوات التالية حتى السنة الخامسة ، ولايجوز بعد ذلك نقل ىء من الخسارة إلى حساب سنة أخرى 0
مادة (30)
إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط فى معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الروط التى تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى أخر معفى منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على اساس السعر المحايد 0
ولرئيس المصلحة إبرام إتفاقات مع اشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد فى تعاملاتها 0
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:41 am | |
| الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (31)
يعفى من الضريبة :
1- أرباح منشات إستصلاح أو إستزراع الأراضى وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
2- أرباح منشات الإنتاج الدااجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وممشروعات مصايد ومزارع الأسماك وأرباح مشروعات مراكب الصيد ، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط 0
3- ناتج تعامل الأشخاص الطبيعين عن إستثماراتهم فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم جواز خصم الخسائر الناتجة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0
4- مايحصل عليه الأشخاص الطبيعيون من :
عوائد السندات وصكوك التمويل على إختلاف أنواعها المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية التى تصدرها الدولة أو شركات الأموال 0
التوزيعات على أسهم رأس مال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم
التوزيعات على حصص راس المال فى الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الأشخاص وحصص الشركاء غير المساهمين فى شركات التوصية بالأسهم 0
التوزيعات على صكوك الإستثمار التى تصدرها صناديق الإستثمار 0
العوائد التى يحصل عليها الأشخاص الطبيعيون عن الودائع وحسابات التوفير بالبنوك المسجلة فى جمهورية مصر العربية وشهادات الإستثمار والإدخار والإيداع التى تصدرها تلك البنوك ، وعن الودائع وحسابات التوفير فى صناديق البريد ن وعن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى 0
6- الأرباح التى تتحقق من المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية فى حدود نسبة هذا التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات إبتداء من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ولا يسرى هذا الإعفاء إلا على أرباح من أبرم قرض الصندوق بإسمه 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:42 am | |
| الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (32)
تفرض الضريبة على :
1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسى فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر 0
2- الدخل الذى يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو إستغلال حقوقهم
3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:43 am | |
| الفصل الثانى
تحديد الإيرادات فى وعاء الضريبة
مادة (33)
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى اية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ متحصلة نتيجة لإغلاق المكتب 0
ويكون تحديد صافى الإيرادات على اساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير 0
ويعد من التكاليف واجبة الخصم مايلى :
1- رسوم القيد والإشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة 0
2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقا لأحكام هذا القانون 0
3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقا لنظامها الخاص بالمعاشات 0
4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر0
وفى تطبيق أحكام البندين 3و4 يشترط ألا تزيد جملة مايعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنويا 0
ولايجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل أخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون 0
مادة (34)
يخصم من صافى الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة أو التى تؤول إليها بما لايجاوز صافى الإيراد السنوى ، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصريةالمشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لايجاوز 10 % من صافى الإيراد السنوى 0
ولايجوز خصم ذات التبرعات من أى إيراد أخر من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 6 من هذا القانون 0
مادة (35)
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10 % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة 0
وفى تطبيقأحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكا لدفاتر منتظمة 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:43 am | |
| الفصل الثالث
الإعفاء من الضريبة
مادة (36)
تعفى من الضريبة :
(أ) المنشأت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الإعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام 0
(ب) إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية ، عدا مايكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه فى صورة مرئية أو صوتية0
(ت) إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التى تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد 0
(ث) إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيلين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر 0
(ج) إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولايلزمون بالضريبة إلا إعتبارا من أول الشهر التالى لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الإستدعاء للإحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى عهلى تخرجه أكثر من خمسة عشر عاما ، ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفردا دون مشاركة مع الغير مالم يكن هذا الغير متمتعا بالإعفاء 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:44 am | |
| الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (37)
تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
1- إيرادات الأراضى الزراعية0
2- إيرادات العقارات المبنية 0
3- إيرادات الوحدات المفروشة 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:44 am | |
| الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (47)
تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الإعتبارية ايا كان غرضها
وتسرى الضريبة على :
1- الأشِخاص الإعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سوا من مصر أو خارجها 0 عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع 0
2- الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر 0
مادة (48)
فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون يعد من الأشخاص الإعتبارية ما يأتى :
1- شركات الأموال وشركات الأشخاص ايا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع 0
2- الجمعيات التعاونية وإتحاداتها مع مراعاة الإعفاءات المقررة لها بحكم القانون 0
3- الهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الإعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها0
4- البنوك والشركات والمنشأت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج وفروعها فى مصر 0
5- الوحدات التى تنشئها الدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة 0
مادة (49)
يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر 20 % من صافى الأرباح السنوية 0
وإستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول والبنك المركزى للضريبة بسعر 40 % كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة 40,55 % 0
مادة ( 50) ( إستبدل البند (9) من المادة بالقرار بقانون رقم 181 لسنة 2005 )
يعفى من الضريبة :
1- الوزارات والمصالح الحكومية 0
2- المنشات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لاتستهدف اساسا الحصول على الربح 0
3- الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله 0
4- الجهات التى لاتهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة إجتماعية أوعلمية أو رياضية أو ثقافية وذلك فى حدود ماتقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية 0
5- أرباح صناديق التأمين الخاصة لأحكام القانون 54 لسنة 1975 0
6- المنظمات الدولة وهيئات التعاون الفنى وممثلوها والتى تنص إتفاقية دولية على إعفائها 0
7- أرباح وتوزيعها صناديق الإستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقدية فى الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية 0
8- ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن إستثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية 0
9- العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الإعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك إستثناء من حكم المادة (56 ) من هذا القانون .
10- التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص إعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى اشخاص إعتبارية مقيمة أخرى 0
11- أرباح شركات إستصلاح أو إستزراع الأراضى لمدة عشر سنوات إعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو الإنتاج حسب الأحوال وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
12- أرباح شركات الإنتاج الداجنى وتربية النحل وحظائر تربية المواشى وتسمينها وشركات مصايد الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:45 am | |
| الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (51)
يتم تحديد صافى الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب 0
مادة (52)
لايعد من التكاليف واجبة الخصم مايأتى :
1- العوائد المدينة التى تدفعها الاشخاص الإعتبارية المنصوص عليها فى المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التى حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التى يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسرى هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
2- المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على إختلاف أنواعها ، عدا ما يأتى:
1- 80% من مخصصات القروض التى تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى 0
2- المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 0
3-حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفعه للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية 0
4- مايحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافات العضوية وبدلاتها 0
5- حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون 0
6- التكاليف الأخرى المنصوص عليها فى المادة 24 من هذا القانون 0
مادة (53)
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص إعتبارى أو أكثر لايدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التنظيم ، بشرط إثبات الأصول والإلتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والإحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير 0
ويعد تغيير للشكل القانونى على الأخص ما يأتى :
1- إندماج شركتين مقيمتين أو أكثر 0
2- تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر 0
3- تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى 0
4- شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة مقابل أسهم فى الشركة المشترية 0
5- شراء أو الإستحواذ على 50 % أو أكثر من أصول وإلتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى فى مقابل أسهم فى الشركة المشترية أو المستحوذة 0
6- تحول شخص إعتبارى إلى شركة أموال 0
مادة (54)
تخصم الضريبة الأجنبية التى تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط تقديم النمستندات المؤيدة لها0
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو لأى فترة تالية 0
ولايجوز أن يتجاوز الخصم اتلمذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتى كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أ عمال فى الخارج 0
مادة (55)
لايسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على 50 % من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير فى النشاط 0
ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:45 am | |
| الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (56)
تخضع للضريبة بسعر 20 % المبالغ التى يدفعها أصحاب المنشأت الفردية والأشخاص الإعتبارية المقيمة فى مصر والجهات غير المقيمة التى لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها 0
وتشمل هذه المبالغ ما يأتى :
1- العوائد
2- الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة ، ويحدد الوزير بالإتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق معرفة لخدمة الصناعة 0
3- مقابل الخدمات ، ولايعتبر من قبيل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج 0
4- مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة 0
ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الإعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل .
وتلتزم المنشأت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم .
مادة (57)
تخضع للضريبة المبالغ التى تدفعها المنشأت الفردية والأشخاص الإعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته 0
ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعتفيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة 56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف 0
مادة (58 )
مع عدم الإخلال بأى إعفاءات ضريبية مقررة فى قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالخح البنك المركزى أو غيره من البنوك بسعر 32 % وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذا العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم 0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:46 am | |
| الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
مادة (59)
على الجهات والمنشأت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لايجاوز 5 % من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين :
1- وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والهيئات القومية الإقتصادية أو الخدمية وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات الأموال والمنشأت والشركات الخاضعين لقوانين الإستثمار ، وشركات الأشخاص التى يجاوز رأسمالها خمسين ألف جنيه أيا كان شكلها القانونى ، والشركات المنشأة بمقتضى قوانين خاصة ، والشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وفروع الشركات الأجنبية ومخازن الأدوية ومكاتب الإستيراد والجمعيات التعاونية والمؤسسات الصحفية والمعاهد التعليمية والنقابات والروابط والأندية ومراكز الشباب والإتحادات والمستشفيات والفنادق والجمعيات والمؤسسات الأهلية على إختلاف أغراضها ، والمكاتب المهنية ومكاتب التمثيل الأجنبية ، ومنشأت الإنتاج السينمائى والمسارح ودور اللهو ، وصناديق التأمين الخاصة المنشاة بالقانون رقم 54 لسنة 1975 أو بأى قانون أخر 0
2- الجهات والمنشأت الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير 0
وتلتزم هذه الجهات والمنشأت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايرتبط بها من مقابل تأخير .
مادة (60)
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها فى المادة 59 من هذا القانون من الخوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلا منتظما تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:47 am | |
| الفصل الثانى
الدفعات المقدمة
مادة (61)
مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفاعت المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليهعن الفترة الضريبية وذلك بواقع 60 % من أى مما يأتى :
أخر ضريبة أقر بها الممول 0
الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار الضريبى الذى تقدم به عن التفرة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة .
مادة (62)
للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الإلتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه فى هذا الفصل 0
ويكون الإختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة إبتداء منها.
وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع فى إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه .
مادة (63)
يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها فى المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالى فى مواعيد لاتجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام .
وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.
ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه فى المادة 61 أقل من إثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقى من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ماسبق أن أداه من دفعات مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى على أن يخصم منه 2 % مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه .
مادة (64)
للممول أن يعدل عن إختياره لنظام الدفعهات المقدمة وأن يلتزم بنظام الهخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الأتيين :
أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .
أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة إعتبارا منها
وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، وأن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تديم الطلب ، وإلا إعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة .
مادة (65)
يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الأتيتين :
تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين
تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة
وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التى خضعت للضريبة فى كل سنة يطبق فيها النظام .
وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
الفصل الثالث
التحصيل تحت حساب الضريبة
مادة (66) على الجهات التى تمنح تراخيص للإتجار بالجملة فى الخضروالفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر بإسمه التجديد ، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من رسم التجديد .
مادة (67)
على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للإتجار فيها أو تصميعها ، وذلك من تحت حساب الضريبة التى تستحق عهليهم .
وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير .
ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لايجاوز 2 % من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها .
مادة (68)
على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من قيمة الرسم .
مادة (69)
على أقسام المرور الإمتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القانون الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه .
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لايجاوز 10 % من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:47 am | |
| الباب الثانى
المهن غير التجارية
الفصل الأول
الخصم
مادة (70)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المادة 59 من هذا القانون أن تخصم تحت حساب الضريبة 5 % من كل مبلغ يزيد على مائة جنيه تدفعه إلى أصحاب المهن غير التجارية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
الفصل الثانى
التحصيل لحساب الضريبة
مادة (71)
تلتزم أقلام كتاب المحاكم على إختلاف درجاتها عند تقديم صحف الدعاوى أو الطعون إليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقارى عند التأشير على المحررات بالصلاحية للشهر ، بتحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامى الموقع على الصحيفة أو المحرر.
وتلتزم كل مستشفى بأن تحصل من الطبيب أو الأخصائى الذى يقوم بأداء عمل بها لحسابه الخاص مبلغا تحت حساب الضريبة .
وتلتزم مصلحة الجمارك بأن تحصل ممن يزاولون مهنة التخليص الجمركى مبلغا غعن كل بيان جمركى يقدمه للمصلحة ، وذلك تحت حساب الضريبة المستحقه عليه .
ويصدر بتحديد المبالغ المنصوص عليها فى الفقرات السابقة قرار من الوزير .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:48 am | |
| الباب الثالث
أحكام عامة
مادة (72)
تلتزم الجهات المنصوص عليها فى المواد 66 و 67 و 68 و69 و 70 و71 من هذا القانون ،بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى مايستحق عليها من مقابل تأخير .
مادة (73)
لاتسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة النسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .
الكتاب السادس
التزامات الممولين وغيرهم
الباب الأول
الإخطار وإمساك الدفاتر
مادة (74)
يلتزم كل من يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا أو نشاطا غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطار بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط .
ويلتزم الممول الذى تشىء فرعا أو مكتبا أو توكيلا للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان أخر أو يقوم بأى تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ذلك التغيير .
ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأِشخاص الإعتبارية على الممثل القانونى للشخص الإعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيده له والإجراءات التى تتبع فى شأنه .
مادة (75)
يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطا مهنيا بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لإستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط أو تجديده ، وعلى المصلحة أن تصدر له البطاقة الضريبية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التى تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة التى تسلم للممول خلالها ، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية غير الخاضعين لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة (76 )
على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها ، إخطار المصلحة فى كل حالة عن إسم المؤلف وعنوانه وإسم الكتاب أو المصنف أو غيره .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع .
مادة (77)
على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأِشخاص الإعتبارية العامة والنقابات التى يكون من إختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من إختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان إستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أومهنة ، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات وإسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص .
ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح إمتياز أو إلتزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة .
مادة (78 )
يلتزم الممولون الأتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الشخص الطبيعى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون ، الذى يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا ، إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلغ خمسين ألف جنيه أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، أو تجاوز صافى ربحه السنوى وفقا لأخر ربط ضريبى نهائى مبلغ عشرين ألف جنيه.
الشخص الإعتبارى الخاضع لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون .
ويلتزم الممول بالإحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيده لها فى مقره الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون .
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط ، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة ، أو أى مبلغ أخر خاضع لهذه الضريبة ، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب .
وللممولين إمساك حسابات إلكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية ويصدر الوزير قرارا بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية .
مادة (79)
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح حتى التاريخ الذى يزاول فيها النشاط .
وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة مالم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ .
وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، إلتزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ .
مادة (80)
فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة .
كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل .
ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ،
وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة لهذا التنازل.
وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، مالم تتخذ الإجراات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها .
وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها .
مادة (81)
للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبى حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لايجاوز عشرين جنيها ، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب .
الباب الثانى
الإقرارات الضريبية
مادة (82)
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة .
ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط .
ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الأتية :
إذا إقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها.
إذا إقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحدد 7 من هذا القانون .
إذا إقتصر دخله على المرتبات ومافى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منهما المبالغ المحددة فى المادة 7 من هذا القانون .
مادة (83)
يجب تقديم الإقرار الضريبى خلال المواعيد الأتية :
قبل أول إبريل من كل سنة أو تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأِخاص الطبيعين .
قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أِشهر تالية لتاريخ إنتهاء السنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الإعتبارية .
ويوقع الإقرار من الممول أو من ميثله قانونا ، وإذا أعد الإقرار محاسب مستقل فإن عليه التوقيع على الإقرار مع الممول أو من ممثله القانونى ، وإلا إعتبر الإقرار كأن لم يكن.
وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا .
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أو يؤدى الضريبة المستحقة على الممول من مال التركة .
وعلى الممول الذى تنقطع إقامته بمصر ، أن يقدم الإقرار الضريبى قبلف إنقطاع إامته بستن يوما على الأقل مالم يكن هذا الإنقطاع لسبب مفاجىء خارج عن إرادته .
وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .
مادة ( 84 )
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون على مسئولية الممول .
ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 63 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد إستنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة ، وفى حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمةعلى مبلغ الضريبة المستحقة 0000 إلتزمت المصلحة برد الزيادة مالم يطلب الممول كتابة إستخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضريبية فى المستقبل .
مادة (85)
إذا طلب الممول قبل تاريخ إنتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما ، وذلك دون أن يكون لإمتداد الميعهاد أثر على ميعهاد سداد الضريبة ولا على ميعاد إستحقاق مقابل التأخير عن أى ميبغ لم يسدد منها .
مادة (86 )
على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة فى موعد أقصاه أخر إبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
a. المبالغ المدفوعة والشخص المتلقى لها .
(ب)الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ .
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (87)
إذا إكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمةوريةىالضرائب المختصة يلتزم فوا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ .
وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار ، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأِشخاص الإعتبارية العامة تقديم إقرار نهائى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعتماد الجمعية العمومية لحساباتها ، وتؤدى فروق الضريبة من واقعها .
وفى حالة تقديم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة ، لايعتبر الخطأ أو السهو فى الإقرار مخالفة أو جريمة جنائية .
مادة (88)
لايجوز للمصلحة عدم الإعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقديمها عدم صحتها0
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:49 am | |
| الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة (89)
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .
مادة (90)
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيده للإقرار .
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاعة للضريبة .
ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لإستحقاقها إذا إستلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص أخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 91)
فى جميع الأحوال لايجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
وللممول طلب إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد .
مادة (92)
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أن يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقه على الأرباح .
مادة (93)
فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية .
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ .
ويلتزم الممول بإستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على مالديه من دفاتر ومحررات .
وللوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة .
ولايجوز إعادة فحص عناصر تم فحصها مالم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور .
مادة (97)
لايجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على مايريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ماتطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .
مادة (98)
للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .
مادة (99)
للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
كما بلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشأت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق المنلحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورين من التثبيت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .
ولايجوز الإمتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .
مادة (100)
تلتزم المنشأت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشأت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ورجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانون .
ولايجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى أى قانون أخر ، ولايعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقالا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة (102)
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
ويكون دين الضريبة واجب فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة (103)
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانونا بادائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنمفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة (104)
للمصلحة حق توقيع تنفيذى بقيمة مايكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وفى جميع الأحوال لايجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مالم يكن هناك خطر يهدد إقتضاء دين الضريبة .
مادة (105)
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لاتجاوز عدد السنوات الضريبية التى إستحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .
ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها .
مادة (106) ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون 1 لسنة 2007 [1])
يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
"وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك."
مادة (107)
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لإستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقديرات المأمورية المختصة .
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأحوال الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
مادة (108 )
على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الأقل .
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .
مادة (109)
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانمون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطىت الممول الذى حجزت منه عهذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة .
مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على :
مايجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الزمن المحدد لتقديم هذا الإقرار .
مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك إعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2 % ، مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه ، ولايترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف إستحقاق هذا المقابل .
مادة (111)
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة إستيفاء لإلتزامات الممول على النحو التالى :
المصروفات الإدارية والقضائية
مقابل التأخير
الضرائب المحجوزة من المنبع
الضرائب المستحقة
مادة (112)
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى إسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، إلتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الإسترداد وإلا إستحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ إستحقاق الضريبة مخصوما منه 2 % .
مادة (113 )
تقع المقاصة بقوة القانون بين مااداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين مايكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة .
مادة (114)
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى الأحوال الأتية
إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة .
إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .
إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته مايغل إيرادا لايقل عن خمسة ألآف جنيه سنويا .
مادة (115)
للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير .
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة البراء عند سداد الضرائب المستحقة .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 20 يناير /2007
الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة (116)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
وفى حالةغلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوا ل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا .
مادة (117 )
فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا .
مادة (118)
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ماتم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ماتخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أم إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الإعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .
مادة (119)
فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها .
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الإتفاقات التى تتم أمامها .
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه عهلى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . فإذا إنقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .
ويجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
مادة (120)
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية إثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، وإثنين من ذوى الخبرة يختارهما الإتحاد للغرف التجارية بالإشتراك مع إتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير تعيين أعضاء إحتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء إحتياطيين بالنسبة على اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولايكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها وإختصاصها المكانى ومكافأت أعضائها .
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ماتراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
مادة (122)
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولايمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .
مادة (123 )
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف ايا كانت قيمة النزاع.
مادة (124)
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمسة سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الأتية :
عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .
عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .
تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .
وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولايكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة .
مادة (125 )
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكن النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاوناه فى ذلك مندوب من المصلحة .
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (127)
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية :
1- إسم الممول ورقم حصره الضريبى .
2- بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها .
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
مادة (128)
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهوؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بيانتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (129 )
يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالات الأتية :
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين (83 و84 ) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
2- تعديل الربط وفقا للمادة (91) من هذا القانون .
3- عدم الإعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78 ) من هذا القانون .
مادة (130)
يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الأتية :
(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفققا للمادة 90 من هذا القانون .
(ب) قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .
(ت) إعترا ض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:49 am | |
| الباب الثالث
ربط الضريبة
مادة (89)
تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول .
ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزام بأدائها فى الموعد القانونى وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار .
مادة (90)
للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له .
كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديرى للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبى أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيده للإقرار .
وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاعة للضريبة .
ولرئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لإستحقاقها إذا إستلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص أخر أو إتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة.
وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة ( 91)
فى جميع الأحوال لايجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهربا من أداء الضريبة .
وتنقطع المدة بأى سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدنى ، وبالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .
وللممول طلب إسترداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الإسترداد .
مادة (92)
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أن يعمل لحساب شخص أخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية إلتزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون ، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقه على الأرباح .
مادة (93)
فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية .
الباب الرابع
الفحص والتحريات
مادة (94)
على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة .
مادة (95)
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ .
ويلتزم الممول بإستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وتمكينهم من الإطلاع على مالديه من دفاتر ومحررات .
وللوزير أن يأذن لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة .
ولايجوز إعادة فحص عناصر تم فحصها مالم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص .
مادة (96)
يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور المستندات والمحررات بما فى ذلك قوائم العملاء والموردين التى تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها مالم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التى واجهها فى إعداد على مايتعرضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور .
مادة (97)
لايجوز للجهات الحكومية بما فى ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على مايريدون الإطلاع عليه من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون ، كما يتعين فى جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ماتطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة .
مادة (98)
للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون .
مادة (99)
للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة إستئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم.
كما بلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشأت وأصحاب المهن التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق المنلحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكى يتمكن الموظفون المذكورين من التثبيت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون ، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين .
ولايجوز الإمتناع عن تمكين موظفى المصلحة المشار إليهم من الإطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق .
مادة (100)
تلتزم المنشأت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشأت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن فى ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون أو فى الفصل فما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .
ورجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لايتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا فى الأحوال المصرح بها قانون .
ولايجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابى من الممول أو بناء على نص فى أى قانون أخر ، ولايعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقالا للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
الباب الخامس
ضمانات التحصيل
مادة (102)
تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا فى المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها.
ويكون دين الضريبة واجب فى مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .
مادة (103)
يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما فى هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر بإسم من هم ملزمون قانونا بادائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها ، وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنمفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
مادة (104)
للمصلحة حق توقيع تنفيذى بقيمة مايكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها فى المواعيد القانونية ، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول فى هذه الحالة سند التنفيذ .
وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الإبتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .
وفى جميع الأحوال لايجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول مالم يكن هناك خطر يهدد إقتضاء دين الضريبة .
مادة (105)
يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لاتجاوز عدد السنوات الضريبية التى إستحقت عنها الضريبة .
وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقرة السابقة ، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث لاتزيد على مثلى عدد السنوات الضريبية .
ويسقط الحق فى التقسيط عند التأخير فى الوفاء بأى قسط ، ولرئيس المصلحة أو من ينيبه بناء على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط فى الحالات التى يقدرها .
مادة (106) ( الفقرة الثانية مضافة بالقانون 1 لسنة 2007 [1])
يتبع فى تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون .
"وتسرى أحكام الفقرة السابقة على الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانونى المنشأة وفقا له، ويلغى كل حكم يخالف ذلك."
مادة (107)
إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التى تكفى لإستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت ، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقديرات المأمورية المختصة .
ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة فى البنوك .
ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأحوال الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
مادة (108 )
على قلم كتاب المحكمة التى تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار المصلحة بكتاب موصى مصحوبا بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل البيع بخمسة عشر يوما على الأقل .
وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار إليه فى الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التأديبية .
مادة (109)
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانمون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطىت الممول الذى حجزت منه عهذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التى قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة.
وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التى قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة فى حدود المبالغ الثابتة بها ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة .
مادة (110)
يستحق مقابل تأخير على :
مايجاوز مائتى جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها وذلك إعتبارا من اليوم التالى لإنتهاء الزمن المحدد لتقديم هذا الإقرار .
مالم يورد من الضرائب أو المبالغ التى ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة ، وذلك إعتبارا من اليوم التالى لنهاية المهلة المحددة طبقا لأحكام هذا القانون .
ويحسب مقابل التأخير المشار إليه فى هذه المادة على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه 2 % ، مع إستبعاد كسور الشهر والجنيه ، ولايترتب على التظلم أو الطعن القضائى وقف إستحقاق هذا المقابل .
مادة (111)
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها .
ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التى تسدد للمصلحة إستيفاء لإلتزامات الممول على النحو التالى :
المصروفات الإدارية والقضائية
مقابل التأخير
الضرائب المحجوزة من المنبع
الضرائب المستحقة
مادة (112)
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول فى إسترداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التى أديت بغير وجه حق ، إلتزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الإسترداد وإلا إستحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على تاريخ إستحقاق الضريبة مخصوما منه 2 % .
مادة (113 )
تقع المقاصة بقوة القانون بين مااداه الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين مايكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة .
مادة (114)
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة فى الأحوال الأتية
إذا توفى الممول عن غير تركة ظاهرة .
إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه .
إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته مايغل إيرادا لايقل عن خمسة ألآف جنيه سنويا .
مادة (115)
للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير .
وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة البراء عند سداد الضرائب المستحقة .
--------------------------------------------------------------------------------
[1] الجريدة الرسمية العدد 3 بتاريخ 20 يناير /2007
الباب السادس
إجراءات الطعن
مادة (116)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية ، بما فى ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .
ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار .
وفى حالةغلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك فى حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية وينشر ذلك فى لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .
وإذا إرتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول يتم إعلان الممول فى مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة .
ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان فى مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم.
ويكون للممول فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن فى الربط أو فى قرار لجنة الطعن بحسب الأحوا ل، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا .
مادة (117 )
فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا .
مادة (118)
للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ماتم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم
ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه
كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ماتخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إستلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الإعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة ، أم إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الإعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة .
وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لها بالطلب المشار إليه ، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعن بحسب الأحوال .
مادة (119)
فى الحالات التى يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التى تتضمنها .
وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن ، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نهائيا ، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الإتفاقات التى تتم أمامها .
وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت فى هذه الأوجه عهلى أن تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . فإذا إنقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول .
ويجوز إتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بأى وسيلة إلكترونية يحددها الوزير .
مادة (120)
تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية إثنين من موظفى المصلحة يختارهما الوزير ، وإثنين من ذوى الخبرة يختارهما الإتحاد للغرف التجارية بالإشتراك مع إتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولة المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .
وللوزير تعيين أعضاء إحتياطيين لموظفى المصلحة باللجان فى المدن التى بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء إحتياطيين بالنسبة على اللجان الأخرى فى المدن التى بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من إختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .
ولايكون إنعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة .
وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير ، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها وإختصاصها المكانى ومكافأت أعضائها .
مادة (121)
تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة فى المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون ، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة .
وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل إنعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ماتراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة فى الطعن فى ضوء المستندات المقدمة .
وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
مادة (122)
تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .
وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادىء العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن ، ولايمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية من تحصيل الضريبة .
مادة (123 )
لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار .
وترفع الدعوى للمحكمة التى يقع فى دائرة إختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية .
ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الإستئناف ايا كانت قيمة النزاع.
مادة (124)
على المصلحة تصحيح الربط النهائى المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمسة سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الأتية :
عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .
ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .
ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .
الخطأ فى تطبيق سعر الضريبة .
الخطأ فى نوع الضريبة التى ربطت على الممول .
عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .
عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .
عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التى تستأجرها المنشأة .
عدم خصم التبرعات التى تحققت شروط خصمها قانونا .
تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .
ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه .
وعلى وجه العموم فى الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .
وتختص بالنظر فى الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى ( لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى ) يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة ، ويصدر بتشكيلها وتحديد إختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة ، ولايكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد إعتماده من رئيس المصلحة .
ويخطر كل من الممول ومأمورية الضرائب المختصة بقرار اللجنة .
مادة (125 )
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكن النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاوناه فى ذلك مندوب من المصلحة .
مادة (126)
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (127)
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها أثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابى إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة .
ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الأتية :
1- إسم الممول ورقم حصره الضريبى .
2- بيان بالمعاملة والأثار الضريبية لها .
3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة .
ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة ، ويكون القرار ملزما للمصلحة مالم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار.
مادة (128)
للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارية المحلية والأشخاص الإعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات .
ويكون لهوؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفى المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات مايقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بيانتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (129 )
يقع على المصلحة عبء الإثبات فى الحالات الأتية :
1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادتين (83 و84 ) من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادىء محاسبية مبسطة منبثقة منها ، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن .
2- تعديل الربط وفقا للمادة (91) من هذا القانون .
3- عدم الإعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78 ) من هذا القانون .
مادة (130)
يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الأتية :
(أ) قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفققا للمادة 90 من هذا القانون .
(ب) قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى .
(ت) إعترا ض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية .
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:50 am | |
| الكتاب السابع
العقوبات
مادة ( 131 )
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
مادة (132 )
يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين إعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا إرتكب أحد الأفعال الأتية :
1- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكى تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول .
2- إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير فى الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسار ،
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا.
مادة (133)
يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التى لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة بإستعمال إحدى الطرق الأتية .
1- تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالإستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندت مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
2- تقديم الإقرار الضريبى السنوى على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ماهو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها .
3- الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل إنقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة .
إصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر .
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة .
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معا .
وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
مادة (134)
يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الإلتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها .
مادة (135)
يعاقب بغرامة لاتقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة ألاف جنيه كل من أرتكب أيا من الأفعال الأتية :
1- الإمتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط
2- الإمتناع عن تقديم الإقرار الضريبى .
الإمتناع عن تطبيق نظام إستقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى الميعاد القانونى .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة ألاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78 بند 1 و83فقرة 3 ) .
وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى إرتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
مادة (136)
إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة فى الإقرار الضريبى بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائيا ، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الأتية :
1- 5 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 10 % إلى 20 % من الضريبة المستحقة قانونا .
2- 15 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من 20% إلى 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .
3- 80 % من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا طكان هذا المبلغ يعادل أكثر من 50 % من الضريبة المستحقة قانونا .
مادة (137 )
لايجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو إتخاذ أى إجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
مادة (138 )
للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى مبلغ مقداره الفا جنيه .
2- المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون .
1- المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .
(د) تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها فى المادة 132 من هذا القانون .
ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية والأثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بووقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .
الكتاب الثامن
أحكام ختامية
مادة (139)
ينشأ بقرار من رئس الجمهورية مجلس أعلى للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وتكون له الشخصية الإعتبارية .
مادة (140)
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعى الضرائب على إختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، وأن تتم إجراءات الربط والتحصيل فى إطار من التعاون وحسن النية .
وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراات القانونية التى تكفل حصولهم على حقوقهم .
مادة (141)
يمارس المجلس فى سبيل تحقيق أغراضه الإختصاصات الأتة :
1- دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعىالضرائب ومتابعة الإلتزام بها
2- دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على إختلاف أنواعها وإقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة ، ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التى تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب .
3- دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على إختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الإختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التى لاتتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب ، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها فى يسر ودون عنت .
4- مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأى فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :
- أدلة عمل الإدارة الضريبية .
- دليل القواعد الأساسية لفحص .
- دليل إجراءات الفحص .
- دليل الفحص بالعينة .
5- دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التى تؤديها ، والسعى لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أى قصور فى هذا الشأن .
6- نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التى تساعد الممولن على تعرف حقوقهم وإلتزاماتهم .
7- دراسة مايقدم للمجلس من شكاوى الممولين والسعى لدى جهات الإختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها وإقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها فى المستقبل ، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس فى دراسة مايحال إليها من شكاوى وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التى يطلبها مما يتصل بأعماله .
ويقدم المجلس فى الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ماكشفتعنه ممارسته لإختصاصه من نقض فى التشريعات الضريبية أو حالات إساءة إستعمال السلطة من أى جهة من جهات الإدارة الضريبية أو مجاوزة تلك الجهات لإختصاصها .
ويقدم هذا التقرير إلى رئيس مجلس الشعب لعرضه على المجلس .
مادة (142)
يشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الأتى :
رئيس من الشخصيات العامة .
ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين يرشحهم الوزير .
أحد رجال القضاء من درجة مستشار على الأقل يرشحه وزير العدل .
إثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة بنقابة التجاريين .
رئيس إتحاد الصناعات المصرية .
رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية .
أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين فى شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات .
أحد وكلاء الجهاز المكزى للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز .
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس .
مادة (143)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مة على الأقل كل شهرين وكلما رأى الرئيس ضروة لذلك ، ولايكون الإجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ، وتصدر القراات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى به الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور إجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروة وكذلك من يرى الإستعانة بهم من خبراء ماليين وإقتصاديين دون أن يكون لهم صوت معدود فى المدولات .
مادة (144)
تتكون مواد المجلس مما يأتى :
مايخص له من إعتمادات مالية كافية فى الموازنة العامة للدولة .
الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها المجلس والتى لاتتعارض مع أغراضه .
عائد إستثمار أمواله .
مادة (145)
يكون للمجلس موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للمجلس فى أول يوليه وتنتهى فى أخر يونيو من كل عام .
مادة (146)
يضع المجلس اللوائح المالية و الإدارية والفنية لعمله .
ويكون للمجلس مدير تنفيذى يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلااث سنوات ويحدد إختصاصاته ومعاملته الماليه ، كما يكون للمجلس أمانة فنة يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفى والتنظيمى وتحديد إختصاصاتها .
مادة (147)
تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد :
1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .
2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة .
3- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل مايكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشأت التى تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب أخر .
4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة .
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشأت واتلهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها فى هذه المادة بأن توافى المصلحة فى ميعاد لايجاوز أخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التى لحقها التقادم خلال السنة السابقة والت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبلغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامةة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان .
مادة (148 )
للوزير وعند العرض على مجلس الوزراء ، وضع نظام أوأكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم مستوى إنجازهم فى العمل ، وذلك دون التقيد بأى نظام أخر ، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم .
الحمد لله يارب
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:51 am | |
| قرار رقم 991 لسنة 2005
بإصدار اللائحة التنفيذية
لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005
وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل ،
وقانون الضريبة على الد خل المرافق له :
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة :
( الماده الأولى )
يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الد خل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والذى يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه في هذه اللائحة .
ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات
العامة والكتب الد ورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقا لأحكام القانونين المشارإليهما
( المادة الثانية )
تسرى أحكام قانون الضريبة على الد خل على الوجه الآتى :
1- بالنسبة للأشخاص الطبيعين
(أ ) عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005
( ب ) عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وايرادات المهن غير التجارية وايرادات
الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية 2005 التى تبدأ من 1/1 /05 20
وتنتهى بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :
(أ ) الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهى فو 31/12/2005
(ب ) الفترة الضريبية التى تبدأ من 1/1/2005 أو أى تاريخ لاحق و تنتهى
بعد تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
( المادة الثالثة )
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أواللائحة المرفقة أو مايتعارض مع أحكامهما .
( المادة الرايعة )
ينشرهذا القرار فى الوقانع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 27/12/ 2005
وز يرالمالية
د . يوسف بطرس غالى
| |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:52 am | |
| | |
|
| |
مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: رد: قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:54 am | |
| الفصل الثالث
الإعفاءات
مادة (41) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة (31) من القانون:
1 – يشمل الإعفاء المقرر لحظائر تربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.
2 – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو مستأجر.
ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.
3- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشــر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما المنشآت التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
مادة (42) :يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [6] من المادة (31) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى:
1 - أن يكون تاريخ مزاولة النشاط بالمشروع لاحقا لتاريخ التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
2 - أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجارى والصناعى فقط.
3 - أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية.
وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال، ويتوقف سريان هذا الإعفاء إذا تم التنازل عن المنشأة أو تغيير شكلها القانوني.
وفى جميع الأحوال لا يسرى هذا الإعفاء الضريبى إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية.
الباب الرابع
إيرادات المهن غير التجارية
الفصل الأول
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
ماده (43): يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كلياً أو جزئياً، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مــن المادة (33) من القانون، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أو نتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منــــه.
ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى.
مادة (44): يعد من التكاليف واجبة الخصم، فى تطبيق حكم المادة (33) من القانون، ما يأتى:
1 – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.
2 – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً للقانون.
3 – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات.
4 – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 1981.
وفى تطبيق أحكام البندين [3] و [4] من هذه المادة، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلاثة آلاف جنيه سنوياً، ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من القانون.
وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.
ماده (45) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات، فى تطبيق حكم المادة (35) من القانون، ما يأتى:
1. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة0
2. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.
مادة (46): يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المــادة (35) من القانون حكم المادة (28) من هذه اللائحة.
وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة 10% من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.
الفصل الثانى
الإعفاء من الضريبة
ماده (47): يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي، المنصوص عليـه بالبند [3] من المادة (36) من القانون، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا الإيراد للضريبة.
الباب الخامس
إيرادات الثروة العقارية
الفصل الأول
الإيرادات الخاضعة للضريبة
مادة (48): يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [2] من المادة (38) من القانون، على النموذج رقم (6 عقارى).
الفصل الثانى
تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
مادة (49): يُقصد بالمسكن الخاص، فى تطبيق حكم المادة (39) من القانون، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة.
مادة (50): يقدم طلب تحديد إيرادات الثروة العقارية للممول، المنصوص عليه في المادة (40) مـن القـانون، عـلى أسـاس الإيـراد الفعلى عـلى النــموذج رقـم (7 عقارى) ولو كان صافى هذه الإيرادات لا يجاوز الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة.
ويجب أن يبين فى الطلب المشار إليه جميع عناصر الثروة العقارية للممول من أراضى زراعية واستغلال زراعي لمحاصيل بستانية أو عقارات مبنية، وأن ترفقً به سندات الملكية أو الحيازة كالعقود المسجلة أو العقود العرفية أو بطاقة الحيازة الزراعية أو المكلفة، كما يجب أن يرفق به الإقرار الضريبي السنوي للممول مستنداً إلى دفاتر منتظمة طبقاً للمادة (102) من هذه اللائحة.
ماده (51): لا تشمل العقارات المنصوص عليها فى المادة (42) من القانون العقارات المبنية أو الأراضى التى تمثل أصلاً من أصول المنشأة.
ويكون الإخطـار بأداء ضـريبة التصـرفات العقارية عـلى النموذج رقـم (8 عقارى)، و يتم إخطار مصلحة الضرائب بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة على التصرفات العقارية على النموذج رقم (9 عقارى).
مادة (52) : يكون تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التى يملكها الممول، المنصوص عليها فى المادة (44) من القانون، وقيمتها الإيجارية عـلى الـنموذج رقم (10 عقارى).
الكتاب الثالث
الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية
الباب الأول
نطاق سريان الضريبة
مادة (53) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (48) من القانون وذلك علي النحو الآتي:
1- بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [3] و [4] من المادة (48) من القانون، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001، والقرار رقم (1144) لسنة 2002، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
2- بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 أو أى قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
3- بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1498) لسنة 2001 و القرار رقم (1144) لسنة 2002، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي .
4- بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي.
5- مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.
وفى جميع الأحوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.
وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم.
مادة (54) : فى تطبيق حكم البند [1] من المادة ( 48 ) من القانون، تُعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق.
وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية.
ماده (55): تشـمل أربـاح وتوزيعـات صناديـق الاسـتثمار ، فـى تطـبيق حكم البند [7] من المادة (50) من القانون، الأرباح الناتجة عن القيمة الاستردادية للوثائق.
مادة (56) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند[11] مــن المادة (50) من القانون ، وفقاً لما يأتى:
1- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.
2- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.
3- إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقاً لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقاً لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.
ماده (57): فى تطبيق حكم البند [12] من المادة (50) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.
الباب الثانى
تحديد الدخل الخاضع للضريبة
مادة (58)
تشمل العوائد المدينة ،فى تطبيق حكم البند ( ا ) من المادة ( 52 ) من القانون ، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات وآلأذون . وتشمل القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.
ويقصد بحقوق الملكية ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ،
رأس المال المد فوح مضافا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومآ
منه الخسائر المرحلة ، على أن يتم استبعاد فروق إعادة التقييم المرحلة إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة .
وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط 0 وتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبآ إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس المال المدفوع .
مادة ( 59 )
مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم 91 لسنة 2005 والبند (1 ) من )لمادة (52) من !لقانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقا
للمعادلة الآتية :
حقوق الملكية أول السنة المالية +حقوق الملكية أخر السنة المالية
2
ويحسب متوسط القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم المادة ذاتها طبقا للمعادلة الآتية:
رصيد القروض والسلفيات أول المدة +رصيد القروض والسلفيات أخر المدة
2
وذلك مع مراعاة إستبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين إنتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقا لحكم هذه المادة
مادة ( 60)
يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من البند (2) من المادة (52) من القانون :
ا- يتم تحديد المخصصات التى تم تكوينها خلال العام وفقا للمعايير الصادرة عن البنك المركزى بشأن إعداد وتصوير القوائم المالية ويحمل منها نسبة 80 % ضمن التكاليف واجبة الخصم .
2- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التى حدثت خلال العام ، وإذا كان المستخدممن هذه المخصصات يزيد عن نسبة الـ 80 % المحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة.
وبصفة عامة تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التى لم يسبق خضوعها للضريبة أولا .
3- يراعى إضافة ماتم تحصيله من قروض سبق إعدامها إلى الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق إعتماد هذه القروض كديون معدومة قبل تطبيق القانون ، أما بالنسبة للقروض التى تمت معالجتها وفقا لأحكامه فيتم إضافة 80 % مما تم تحصيله منها إلى الوعاء الضريبي.
وفى تطبيق حكم البند (2) من المادة (2 5) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفواند المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفواند المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفواند المهمشة إلى وعاء الضريبة .
ماده (1 6)
لا يد خل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى
وذلك بالشروط الآتية :
ا- أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل
القانوني.
2- أن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة على القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل إجراء هذا التغيير.
مادة (62)
فى تطبيق حكم المادة (53) من القانون 0على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والاتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقآ لحكم المادة (78 ) منه على أساس القيمة بعد إعادة التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقآ لهذه القيم .
مادة (63)
لأغراض حساب الضريبة طبقا لحكم المادة (53) من القانون 0تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وبكشوف و سجل يبين فيه القيم الدفترية للا صول والاتزامات قبل تغيير الشكل القانوني.
ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى 0 وتكون المعاملة الضريبية لها على النحو الآتي:
ا - فى حالة التصرف فى الأصول الثابتة ، المنصوص عليها فى البنود (1)و(2) و(4)
من المادة (25) من القانون 0 تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى هذه الأصول للضريبة 0ويتم حسابها على أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانونى وبين قيمة التصرف فيها.
2- بالنسبة للأصول المنصوص عليها فى البند [3] من المادة (25) من القانون، يتم حساب الإهلاك الخاص بها على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني، وفى حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقاً لأحكام المادة (26) من القانون.
3- يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات على أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني، وتخضع الزيادة التى تطرأ عليها ويكون مصدرها من فروق إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليه فى البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة فى حالة إضافتها للاحتياطيات.
مادة (64):
فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أى خسائر منها، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقاً للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم.
و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى.
ماده (65)
: يُقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة (54) من القانون ، أرباح العمليات والفروع والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.
ماده (66): يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، ما يأتى:
1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.
2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقاً للقانون.
3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.
ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروباً فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (49) من القانون.
ماده (67)
فى تطبيق حكم المادة (54) من القانون، يراعى عدم خصم أى خسائر محققةً فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.
وتُعامل الارباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى.
مادة (68)
لا يعتبر تغييراً للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (55) من القانون، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.
وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة، فى حالة توافر الشروط الآتية:
1. أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأسمال الشركة على 50% من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.
2. تغيير نشاط الشركة.
3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [1] و [2] و [3] من هذه المادة، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.
مادة (69): لا يُعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.
مادة (70): ( البند (5)من المادة مستبدل بالقرار 193 لسنة 2006 – الوقائع المصرية – العدد 83 فى 15 إبريل 2006 )
تُحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويراعى فى ذلك على الأخص :
1- التوزيعات:
بالنسبة لإيراد الاستثمارات من شركة مقيمة لشركة مقيمة أخرى يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو طريقة التكلفة.
2- فروق تقييم العملة:
يتم اعتماد الفروق المدينة والدائنة الواردة بقائمة الدخل طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
3- تصحيح الأخطاء التى تدرج ضمن حقوق الملكية ولا تُحمل على قائمة الدخل، ويؤخذ الأثر الضريبي لهذا التصحيح فى الاعتبار عند إعداد الإقرار الضريبي وذلك فيما عدا الإهلاكات حيث تتم معالجتها وفقاً للقانون.
4- تغيير السياسات:
يؤخذ الأثر الضريبي للتغيير وتعتمد السياسة ذات الأثر الأقل على الوعاء الضريبي وذلك بغرض حساب الضريبة بالإقرار الضريبي.
5- بالنسبة للاستثمارات:
تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المــتداولة باتباع سـياسة ثابتة (بطريقة القيمة السوقية أو بطريقة التكـلفة أو القـيمة السوقية أيهما أقل) وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة
، وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقاً لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الأتية :
أن تكون الإيرادات خاضعة للضريبة فى الدولة الأخرى المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها أو لايجاوز سعر الضريبة فيها (75 % ) من سعر الضريبة المطبق فى مصر .
أن تزيد نسبة الملكية فى الشركة غير المقيمة على (10%)
أن يكون أكثر من (70%) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتجا عن توزيعها أوفوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات
الكتاب الرابع
الضريبة المستقطعة من المنبع
مادة (71) : تشمل العوائد، فى تطبيق حكم البند [1] من المادة (56) من القانون، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون.
مادة (72) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخدمات المنصوص عليه فى البند [3] من المادة (56) من القانون:
1- النقل أو النولون
2- الشحن
3- التأمين
4- التدريب
5- الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات
6- القيد فى البورصات العالمية
7- الإعلان والترويج المباشر.
مادة (73) : يخضع للضريبة طبقاً لحكم المادة (56) من القانون مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي، وفى حالة تأدية الخدمات فى دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد هذا المقابل .
وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية، وفقاً لحكم المادة (127) من القانون.
مادة (74) : لا يعد من قبيل مقابل الخدمات، فى تطبيق حكم المادة (56) من القانون، نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج.
ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها المركز الرئيسي فى الخارج على 7% من صافى الربح الضريبي للمنشأة، على ألا تتضمن المصروفات المحملة فى حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة وموثقة0
مادة (75): يشترط لسريان الإعفاء المقرر لعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة (56) من القانون، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقاً على تاريخ العمل بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
مادة (76) : يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة، طبقاً للمادة (56) من القانون، على النموذج رقم (11 مستقطعه).
ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة المشار إليها.
مادة (77) : على غير المقيمين الخاضعين للضريبة، طبقاً لحكم المادة (56) من القانون، والمتعاملين مع المنشآت والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة فى مصر توريد الضريبة على النموذج رقم (12 مستقطعه).
وفى حالة عدم الالتزام بالتوريد، يكون على مأمورية الضرائب التى تتبعها الجهة الدافعة للإيراد الخاضع للضريبة مطالبة غير المقيم بالضريبة المسـتحقة عـلى النموذج رقم ( 13 مستقطعه).
مادة (78) : يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (57) من القانون، المأمورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.
مادة (79) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو السمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة، طبقاً لحكم المادة (57) من القانون، علـى النموذج رقم (14 مستقطعه).
مادة (80) : يُقصد بالمأمورية المختصة، فى تطبيق حكم المادة (58) من القانون، المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو غيره من البنوك.
مادة (81) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات، المنصوص عليها فى المادة السابقة، على النموذج رقم (15 مستقطعه) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول
النشاط التجارى والصناعى
الفصل الأول
الخصم
ماده (82) : يكون توريد الجهات والمنشآت، المنصوص عليها في المادة (59) من القانون، للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي:
1- أن يتم التوريد علي النموذج رقم (41 خصم وتحصيل) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الالكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة 0
1- أن يتم التوريد في موعد أقصاه آخر ابريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
3- أن يتم التوريد إلي الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة.
ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [1] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة
التعامل، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك0
و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية:
1 - تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.
2- استخدام الكـروت الذكـية فـى إدراج مدفوعـات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول، وأن يتم السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.
3- استخدام شـبكة بـنك أو بـنوك معـينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة عــلى السماح للممول بالسداد لدى منافذها، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية المختصة لكل مدة طبقاً لأحكام القانون.
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.
وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.
| |
|
| |
| قانون رقم 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية والقرارت الوزارية الصادرة بشأنه | |
|