مصطفي كامل
عدد المساهمات : 5015 نقــاط المشاركة : 8721 تاريخ التسجيل : 17/08/2010
| موضوع: قانون مجلس الشعب الأربعاء يونيو 22, 2011 10:30 am | |
| قانون مجلس الشعب
الطعن رقم 0453 لسنة 14 مكتب فنى 18 صفحة رقم 98 بتاريخ 19-05-1973 الموضوع : قانون فقرة رقم : 1 من حيث أنه عن الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى التأديبية ضد الطاعن إلا بعد إتخاذ إجراءات معينة بأعتباره كان عضواً بمجلس الأمة فإنه بالرجوع إلى التشريعات القائمة وقتذاك سواء القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية أو القانون رقم 158 لسنة 1963 فى شأن مجلس الأمة و القوانين المعدلة له أو اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الصادرة فى 20 من ديسمبر سنة 1966 نجدها تقتصر فى تناولها لحصانة الأعضاء على الحصانة فى مجال المساءلة الجنائية فيحظر القانون رقم 158 لسنة 1963 المشار إليه إتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أى عضو إلا بأذن المجلس و قد فصلت اللائحة المذكورة فى الباب الثانى عشر منها الإجراءات و الخطوات التى تتبع لرفع الحصانة عن العضو تبدأ هذه الإجراءات بطلب يقدمه وزير العدل إلى رئيس المجلس و لم يأت ذكر لحصانة الأعضاء عند مساءلتهم تأديبياً إلا فى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب فقد حظرت المادة الخامسة و العشرون منه إتخاذ إجراءات تأديبية ضد أحد أعضاء المجلس من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام بسبب أعمال وظيفته أو عمله إلا بعد موافقة المجلس طبقاً للإجراءات التى تقررها لائحته الداخلية و قد فصلت اللائحة الداخلية لمجلس الشعب الصادرة فى 26 من أكتوبر سنة 1972 هذه الإجراءات و تبدأ بطلب يقدمه الوزير المختص إلى رئيس المجلس ومن ذلك كله يبين أن المشرع لم يكن يضفى حصانة على أعضاء مجلس الأمة عند مساءلتهم تأديبياً و أن هذه الحصانة قد إستحدثت أخيراً فى التشريع الحالى و ذلك بالنسبة لأعضاء مجلس الشعب و من ثم فإن عضوية الطاعن لمجلس الأمة - و هو المجلس السابق - لا تفيده فى التمتع بحصانة لم تكن التشريعات تقررها لأعضاء ذلك المجلس و يكون الطعن فى هذه الخصوصية غير قائم على أساس سليم من القانون و يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق إذ قضى برفض هذا الدفع . و من حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى فأن الثابت من الأوراق أن الجمعية التعاونية الصناعية التى كان الطاعن يعمل مديراً لها قد أنشأتها المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجى و الصناعات الصغيرة بموجب القرار الصادر من رئيس المؤسسة و المنشور فى الوقائع المصرية فى 28 من ديسمبر سنة 1961 و ذلك فى ظل العمل بأحكام قانون المؤسسات التعاونية رقم 267 لسنة 1960 ثم صدر قانون المؤسسات العامة رقم 60 لسنة 1963 الذى ألغى القانون رقم 267 لسنة 1960 المشار إليه و هذا القانون لم يتطلب فى اعتبار الجمعيات التعاونية تابعة للمؤسسات العامة سوى أن تتملك المؤسسة العامة أى حصة فى رأس مال الجمعية ثم صدر قانون المؤسسات العامة و شركات القطاع العام رقم 32 لسنة 1966 و نص فى المادة 2 من قانون أصداره على أن الشركات و الجمعيات التعاونية و المنشآت التى تبعت المؤسسات عامة قبل العمل بأحكام هذا القانون تبقى تابعة لها ما لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتبعيتها لمؤسسة عامة أخرى و نصت المادة 4 من هذا القانون على أنه يعتبر من الوحدات الإقتصادية فى حكم هذا القانون الجمعيات التعاونية التى تتبع المؤسسات و يستفاد من جماع النصوص المتقدمة أن المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1966 اعتبر الجمعيات التعاونية التى تبعت لمؤسسات عامة قبل العمل بأحكامه من الوحدات الإقتصادية و غنى عن القول أن التبعية هنا تفهم فى نطاق المدلول الذى حدده القانون رقم 60 لسنة 1963 و مقتضى ذلك أن الجمعيات التعاونية التى كانت قائمة فعلاً و قانوناً قبل العمل بالقانون رقم 32 لسنة 1966 و التى كانت تسهم فيها إحدى المؤسسات العامة بأى حصة اعتبرت بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 32 لسنة 1966 من الوحدات الإقتصادية و لم يخرج القانون رقم 61 لسنة 1971 الذى حل محل القانون رقم 32 لسنة 1966 على المفهوم المتقدم فيما يعتبر من الوحدات الإقتصادية . و من حيث أنه متى كان الثابت أن المؤسسة المذكورة قد أنشأت الجمعية بأموالها و أموال بعض الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فمن ثم تعتبر هذه الجمعية من وحدات القطاع العام فى مفهوم القوانين الخاصة بالمؤسسات العامة و شركات القطاع العام على النحو السالف إيضاحه و يسرى فى شأن العاملين بها تبعاً لذلك أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 و من بعده القانون رقم 61 لسنة 1971 بأصدار نظام العاملين فى القطاع العام . و من حيث أنه و لئن كانت المحكمة العليا قد قضت بجلسة 3 من يوليو سنة 1971 فى الدعوى رقم 4 لسنة 1 القضائية " دستورية " بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنه من تعديل فى قواعد اختصاص جهات القضاء على الوجه المبين بأسباب الحكم و قد إنطوت هذه الأسباب على أن المادة 60 المذكورة قد عدلت فى اختصاص المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية و المحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات العامة و الشركات و الجمعيات و الهيئات الخاصة و نقلت هذا الاختصاص إلى السلطة الرئاسية فى الحدود التى بينتها هذه المادة لئن كان ذلك ما تقدم إلا أن عدم دستورية المادة المذكورة إنما ينصرف فقط إلى تأديب العاملين الذين يخضعون لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1959 المشار إليه دون العاملين بالجمعيات التعاونية التى لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية باخضاعها للقانون المذكور و من ثم فإن المحكمة التأديبية لم تكن مختصة أصلاً بمحاكمة المتهمين وفقاً للقانون رقم 19 لسنة 1959 سالف الذكر غير أنه أثناء نظر هذا الطعن صدر القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة و قد نص فى البند "أولاً " من المادة 15 منه على أن تختص المحاكم التأديبية لنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين المدنيين بالجهاز الإدارى للدولة فى وزارات الحكومة و مصالحها و وحدات الحكم المحلى و العاملين بالهيئات العامة و المؤسسات العامة و ما يتبعها من وحدات و بالشركات التى تضمن لها الحكومة حداً أدنى من الأرباح و بذلك أضحت المحاكم التأديبية مختصة بنظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية و الإدارية التى تقع من العاملين بالوحدات الإقتصادية التابعة للمؤسسات العامة سواء أتخذت هذه الوحدات شكل شركة قطاع عام أو جمعية تعاونية أو منشأة أو مشروع تحت التأسيس .
( الطعن رقم 453 لسنة 14 ق ، جلسة 1973/5/19 )
| |
|